أحاديث عن: ذات اليد

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

22 نتيجة — لكلمة: ذات اليد

⭐ صحيح 📂 باب زكاة الإبل
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جدّه: أنّ رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسُّنن والدِّيات، وبعث به مع عمرو ابن حزم، فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها: «من محمد النبي ﷺ إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، قيل ذي رُعَينٍ ومعافر وهمدان: أمّا بعد، فقد رجع رسولكم، وأعطيتم من الغنائم خُمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السَّماء أو كان سَيْحًا أو بَعْلا، ففيه العُشْر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرَّشاء، والدَّالية، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. وفي كلّ خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين، فإذا زادتْ واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم
توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين، فإذا زادتْ على خمس وثلاثين، ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادتْ على خمس وأربعين، ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقّتان طروقتا الجمل، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زاد ففي كلّ أربعين ابنة لبون، وفي كلّ خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كلّ ثلاثين باقورة بقرة. وفي كلّ أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادتْ على عشرين واحدة، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين، فإن زادت واحدة، فثلاثة شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فما زاد ففي كل مائة شاة شاة. ولا تؤخذ في الصّدقة هرمة، ولا عجفاء، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصّدقة، وما أخذ من الخليطين، فإنّهما يتراجعان بينهما بالسّوية. وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كلّ أربعين درهمًا درهم، وليس فيها دون خمس أواق شيء، وفي كلِّ أربعين دينارا دينار. وإنَّ الصَدقةَ لا تحل لمحمّد ولا لأهل بيته، وإنّما هي الزّكاة تزكي بها أنفسهم في فقراء المؤمنين، أو في سبيل الله. وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء، إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر. وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء. وإنّ أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلّم السّحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. وإنّ العمرة الحج الأصغر. ولا يمسُّ القرآن إلا طاهر. ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع. ولا يصلينَّ أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد. ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره. وإنّ من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإنَّ في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدّية، وفي اللسان الدّية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذّكر الدّية، وفي الصّلب الدية، وفي العينين الدّية، وفي الرّجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدّية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن
خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإنّ الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار».
صحيح (صحيح وجادة) رواه ابن حبان (٦٥٥٩) -واللّفظ له-، والحاكم (١/ ٣٩٥ - ٣٩٦)، والبيهقيّ (٤/ ٨٩) مطوّلًا.
📚 كتاب الزكاة 📖 اقرأ الشرح
أنَّ امرأةً أتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَت : إنَّ لي حليًّا وإنَّ زَوجي خفيفُ ذاتِ اليدِ، وإنَّ لي بَني أخٍ أفيُجزئُ عنِّي أن أجعلَ زَكاةَ الحليِّ فيهِم ؟، قالَ : نعَم
الراويعبدالله بن مسعود
المحدثابن التركماني
الصفحة أو الرقم4/139
خلاصة حكم المحدثهذا السند رجاله ثقات والرفع فيه زيادة من ثقة فوجب قبوله.
عن زَينَبَ، قالت: خَطَبَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: «يا مَعشَرَ النِّساءِ، تَصَدَّقنَ ولَو مِن حُليِّكُنَّ؛ فإنَّكُنَّ أكثَرُ أهلِ جَهَنَّمَ يَومَ القيامةِ». قالت: وكان عَبدُ اللهِ رَجُلًا خَفيفَ ذاتِ اليَدِ، فقُلتُ له: سَلْ لي رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أيُجزِئُ عنِّي مِنَ الصَّدَقةِ النَّفَقةُ على زَوجي وأيتامٍ في حِجري؟ قالت: وكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد أُلقيَت عليه المَهابةُ، فقال: اذهَبي أنتِ فاسأليه. قالت: فانطَلَقتُ، فانتَهَيتُ إلى بابِه، فإذا عليه امرَأةٌ مِنَ الأنصارِ اسمُها زَينَبُ، حاجَتي حاجَتُها، قالت: فخَرَجَ علينا بلالٌ، قالت: فقُلنا له: سَلْ لَنا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أيُجزِئُ عنَّا مِنَ الصَّدَقةِ النَّفَقةُ على أزواجِنا وأيتامٍ في حُجورِنا؟ قالت: فدَخَلَ عليه بلالٌ، فقال: على البابِ زَينَبُ، فقال: «أيُّ الزَّيانِبِ؟» قالت: فقال: زَينَبُ امرَأةُ عَبدِ اللهِ، وزَينَبُ امرَأةٌ مِنَ الأنصارِ، تَسألانِكَ عنِ النَّفَقةِ على أزواجِهما، وأيتامٍ في حُجورِهما، أيُجزِئُ ذلك عنهما مِنَ الصَّدَقةِ؟ قالت: فخَرَجَ إلينا، فقال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لهما أجرانِ: أجرُ القَرابةِ، وأجرُ الصَّدَقةِ"
الراويزينب
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم27048
خلاصة حكم المحدثصحيح
خطَبَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ( يا معشرَ النِّساءِ تصدَّقْنَ ولو مِن حُليِّكنَّ فإنَّكنَّ أكثرُ أهلِ جهنَّمَ يومَ القيامةِ ) قالت: وكان عبدُ اللهِ رجلًا خفيفَ ذاتِ اليدِ فقالت: سَلْ لي رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أتُجزِئُ عنِّي مِن الصَّدقةِ النَّفقةُ على زوجي وأيتامٍ في حَجْري ؟ قالت: وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد أُلقيَتْ عليه المهابةُ فقال: لا، بل سَلِيه أنتِ، قالت: فانطلَقْتُ فإذا على البابِ امرأةٌ مِن الأنصارِ حاجتُها حاجتي اسمُها زينبُ، قالت: فخرَج علينا بلالٌ فقُلْتُ له: سَلْ لنا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أتُجزِئُ عنَّا مِن الصَّدقةِ النَّفقةُ على أزواجِنا وأيتامٍ في حجورِنا ؟ قالت: فدخَل بلالٌ فقال: يا رسولَ اللهِ على البابِ زينبُ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( أيُّ الزَّيانِبِ ؟ ) قال: زينبُ امرأةُ عبدِ اللهِ وزينبُ امرأةٌ مِن الأنصارِ تسألانِ عن النَّفقةِ على أزواجِهما وأيتامٍ في حجورِهما: أيُجزِئُ ذلك عنهما مِن الصَّدقةِ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( نَعم، لهما أجرانِ: أجرُ القرابةِ وأجرُ الصَّدقةِ )
الراويزينب امرأة عبدالله بن مسعود
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم4248
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
تَصَدَّقنَ يا مَعشَرَ النِّساءِ، ولو مِن حُليِّكُنَّ، قالت: فرَجَعتُ إلى عبدِ اللهِ فقُلتُ: إنَّك رَجُلٌ خَفيفُ ذاتِ اليَدِ، وإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد أمَرَنا بالصَّدَقةِ، فأْتِه فاسأَلْه، فإن كانَ ذلك يَجزي عَنِّي وإلَّا صَرَفتُها إلى غيرِكُم، قالت: فقال لي عبدُ اللهِ: بَلِ ائتيه أنتِ، قالت: فانطَلَقتُ، فإذا امرَأةٌ مِنَ الأنصارِ ببابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حاجَتي حاجَتُها، قالت: وكانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد أُلقيَت عليه المَهابةُ، قالت: فخَرَجَ علينا بلالٌ فقُلنا له: ائتِ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأخبِرْه أنَّ امرَأتَينِ بالبابِ تَسألانِك: أتُجزِئُ الصَّدَقةُ عنهما على أزواجِهما، وعلى أيتامٍ في حُجورِهما؟ ولا تُخبِرْه مَن نَحنُ، قالت: فدَخَلَ بلالٌ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسَألَه، فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن هُما؟ فقال: امرَأةٌ مِنَ الأنصارِ وزَينَبُ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أيُّ الزَّيانِبِ؟ قال: امرَأةُ عبدِ اللهِ، فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لهما أجرانِ: أجرُ القَرابةِ، وأجرُ الصَّدَقةِ. [وفي روايةٍ]: تَصَدَّقنَ، ولو مِن حُليِّكُنَّ، وساقَ الحَديثَ
الراويزينب امرأة عبدالله بن مسعود
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1000
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
خَطَبَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا مَعشَرَ النِّساءِ، تَصدَّقنَ ولو مِن حُلِيِّكنَّ؛ فإنَّكنَّ أكثَرُ أهلِ جَهنَّم يَومَ القيامةِ، قالت: وكان عبدُ اللهِ رجُلًا خَفيفَ ذاتِ اليدِ، فقُلتُ له: سَلْ لي رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أيُجزِئُ عنِّي مِنَ الصَّدقةِ النَّفقةُ على زَوجي وأيتامٍ في حِجْري؟ قالت: وكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قدْ أُلقِيَت عليه المَهابةُ، فقال لي عبْدُ اللهِ: اذْهَبي فسَلِيه، قالت: فانطَلَقْتُ فانتَهَيتُ إلى البابِ، فإذا عليه امرأةٌ مِنَ الأنصارِ حاجتهُا كحاجَتي، قالت: فخرَجَ إلينا بِلالٌ، فقُلْنا له: سَلْ لنا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أتُجزِئُ عنَّا مِنَ الصَّدقةِ النَّفقةُ على أزواجِنا وعلى أيتامٍ في حِجرِنا؟ قُلتُ: فدَخَل عليه بِلالٌ، فقال: على البابِ زَينَبُ، قال: أيُّ الزَّيانبِ؟ قال: زَينَبُ امرأةُ عبدِ اللهِ وزَينَبُ امرأةٌ مِنَ الأنصارِ يَسْألانِكَ النَّفقةَ على أزواجِهما وأيتامٍ في حُجورِهما، أيُجزِئُ ذلكَ عنهما مِنَ الصَّدقةِ؟ قالت: فخَرَج إلينا بِلالٌ، فقال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لهما أجْرانِ: أجرُ القَرابةِ وأجرُ الصَّدقةِ
الراويزينب امرأة عبدالله
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم9010
خلاصة حكم المحدثصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة، وتفرد مسلم رحمه الله بإخراجه مختصرا "
قالَ: نَزَلَتْ هذه الآيةُ: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2] في رَجلٍ مِن أشْجَعَ كان فقيرًا خفيفَ ذاتِ اليدِ كثيرَ العيالِ، فأَتى رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فسَأَلَهُ فقالَ له: «اتَّقِ اللهَ واصبِرْ». فرَجَعَ إلى أصحابِهِ فقالوا: ما أعطاكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فقالَ: ما أَعطاني شيئًا وقالَ لي: «اتَّقِ اللهَ واصبِرْ». فلمْ يَلبثْ إلَّا يَسيرًا حتَّى جاءَ ابنٌ له بغنمٍ له كان العدُوُّ أصابوهُ، فأَتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فسَأَلَهُ عنها وأَخبرَهُ خبرَها، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «كُلْها»، فنَزَلَتْ: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2]
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم3866
خلاصة حكم المحدثصحيح الإسناد
تصدَّقنْ يا معشرَ النِّساءِ ولو من حُليِّكنَّ قالت : فرجعتُ إلى عبدِ اللهِ , فقلتُ : إنَّك رجلٌ خفيفُ ذاتِ اليدِ , وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد أمرنا بالصَّدقةِ , فائْتِه فاسألْه , فإن كان يُجزِئُ ذلك عنِّي , وإلَّا صرفُتها إلى غيرِكم , قالت : فقال لي عبدُ اللهِ , بل ائتيه أنتِ , قالت : فانطلقتُ فإذا امرأةٌ من الأنصارِ ببابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حاجتُها حاجتي , قالت : وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد أُلقِيتْ عليه المهابةُ , قالت : فخرج علينا بلالٌ , فقلنا له ائتِ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم , فأخبِرْه أنَّ امرأتَيْن بالبابِ , تسألانك : أتُجزِئُ الصَّدقةُ عنهما على أزواجِهما وعلى أيتامٍ في حجورِهما , ولا تخبِرْه من نحن , قالت فدخل بلالٌ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسأله , فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : من هما ؟ فقال : امرأةٌ من الأنصارِ , وزينبُ , فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم, أيُّ الزَّيانبِ ؟ قال امرأةُ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ , فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : لهما أجرانِ : أجرُ القرابةِ , وأجرُ الصَّدقةِ
الراويزينب امرأة عبدالله بن مسعود
المحدثابن القطان
الصفحة أو الرقم2/452
خلاصة حكم المحدثمنقطع
عن ابنِ عُمَرَ جاءَ رَجُلٌ إليه فقال: يا أبا عبدِ الرحمنِ، إنِّي رَجُلٌ جاهِلٌ بالسُّنَّةِ، بَعيدُ الشُّقَّةِ، قليلُ ذاتِ اليدِ، قَضيتُ المناسِكَ كُلَّها، غيرَ أنِّي لم أزُرِ البيتَ حتى وَقَعتُ على امرأتي، فقال: عليك بَدَنةٌ، وحَجٌّ من قابِلٍ
الراوي[حميد بن أبي حميد الطويل]
المحدثالكمال بن الهمام
الصفحة أو الرقم3/42
خلاصة حكم المحدثمتروك بعضه
9 ✘ ضعيف📌 اتق الله واصبر
نزلت هذه الآيةُ { وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } في رجلٍ من أشجعَ كان فقيرًا خفيفَ ذاتِ اليدِ كثيرَ العيالِ فأتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فسأله فقال اتَّقِ اللهَ واصبِرْ فلم يلبثْ إلا يسيرًا حتى جاء ابنٌ لهُ بغنمٍ كان العدوُّ أصابوه فأتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فسأله عنها وأخبره خبرَها فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كُلْها فنزلت { وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا }
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالزيلعي
الصفحة أو الرقم4/51
خلاصة حكم المحدث[فيه] عبيد بن كثير قال فيه الأزدي متروك وعباد بن يعقوب رافضي
أنَّ امرأةً أتتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت إنَّ لي حُلِيًّا وإنَّ زوجي خفيفُ ذاتِ اليدِ وإنَّ لي بني أخٍ أفيُجْزِئُ عنِّي أن أجعلَ زكاةَ الحُلِيِّ فيهم قال نعم
الراويعبدالله بن مسعود
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم2/277
خلاصة حكم المحدثهذا وهم والصواب عن إبراهيم عن عبد الله مرسل موقوف
أنَّ امرأةً أتَتْ نَبيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالَتْ: إنَّ لي حُلِيًّا، وإنَّ زَوْجي خَفيفُ ذاتِ اليَدِ، وإنَّ لي بَنِي أخٍ، أفيُجزِئُ عنِّي أنْ أجعَلَ زكاةَ الحُلِيِّ فيهِمْ؟ قالَ: نَعَمْ
الراويعبدالله بن مسعود
المحدثابن الجوزي
الصفحة أو الرقم3/71
خلاصة حكم المحدث[ضعيف]
عن عَبْدِ اللهِ: أنَّ امْرَأةً أتَتْ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فقالَتْ: إنَّ لي حُلِيًّا، وإنَّ زَوْجي خَفيفُ ذاتِ اليَدِ، وإنَّ لي بَني أخٍ، أَفيُجزِئُ عنِّي أن أَجعَلَ زَكاةَ الحُلِّي فيهم؟ قالَ: "نَعمْ"
الراوي[عبد الله بن مسعود]
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم3336
خلاصة حكم المحدثهذا وهم، والصواب عن إبراهيم، عن عَبْد اللهِ، مرسل موقوف
13 ◔ غير محدد📌 اتقِ اللهَ واصبرْ
عن جابرٍ قال نزلتْ هذه الآيةُ في رجلٍ من أّشجعَ كان فقيرا خفيفَ ذاتِ اليدِ كثيرَ العيالِ فأتى رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فسأله فقال اتقِ اللهَ واصبرْ فلم يلبثْ إلا يسيرا حتى جاءَ ابنٌ له بغنمٍ كان العدُو أصابَها
الراويجابر بن عبدالله
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم296
خلاصة حكم المحدثفيه عبيد بن كثير تركه الأزدي وعباد عن يعقوب وهو رافض
14 ◔ غير محدد📌 اتقِ اللهَ واصبِرْ
نزلت هذه الآيةُ : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا في رجلٍ من أشجعَ كان فقيرًا خفيفَ ذاتِ اليدِ كثيرَ العيالِ ، فأتَى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسأله ، فقال له : اتَّقِ اللهَ واصبِرْ . فلم يلبَثْ إلَّا يسيرا حتَّى جاء ابنٌ له بغنمٍ ، وكان العدوُّ أصابوه ، فأتَى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبره خبرَها فقال : كُلْها ، فنزلت
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالسيوطي
الصفحة أو الرقم307
خلاصة حكم المحدثله شاهد
يا مَعشَرَ النِّساءِ، تَصدَّقْنَ ولوْ مِن حُلِّيكنَّ؛ فإنَّكنَّ أكثرُ أهلِ جَهنَّمَ يَومَ القيامةِ، قالت: وكان عبدُ اللهِ رجلًا خَفيفَ ذاتِ اليدِ، وكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قدْ ألْقَى عليه المَهابةَ، فقُلتُ له: سَلْ لي رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أتُجْزِئُ عنِّي مِنَ الصَّدقةِ النَّفقةُ على زَوْجي وأيتامٍ لي في حِجْري؟
الراويعبدالله بن مسعود
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم9009
خلاصة حكم المحدث[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
ِ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إلى أهل اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ وبعث به مع عمرَو بنَ حزٍم فقُرِئت على أهلِ اليمنِ وهذه نسختُها بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ من محمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ زاد أبو المُظفَّرِ ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ وقالا : قَيْلِ ذي رُعينٍ ومُعافرَ وهمدانَ أمَّا بعدُ فقد رجع رسولُكم وأُعطِيتم من المغانمِ خُمسَ اللهِ عزَّ وجلَّ وما كتب على المؤمنين من العُشرِ في العقارِ ما سقت السَّماءُ أو كان سَيحًا أو كان بعلًا ففيه العُشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ زاد زاهرٌ وما سُقي بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نصفُ العُشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ وقالا وفي كلِّ خَمسٍ من الإبلِ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلُغَ أربعًا وعشرين فإذا زادت واحدةً على أربعٍ وعشرين ففيها ابنةٌ وقال زاهرٌ بنتَ مخاضٍ فإن لم توجدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٌ إلى أن تبلُغَ خمسًا وثلاثين فإذا زادت على خمسٍ وثلاثين واحدةً ففيها ابنةٌ وقال أبو المظفَّرِ بنتُ لَبونٍ إلى أن تبلُغَ خَمسًا وأربعين فإذا زادت واحدةً على خمسةٍ وأربعين ففيها حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ إلى أن تبلُغَ ستِّين فإذا زادت واحدةً على ستِّين ففيها جَذَعةٌ إلى أن تبلُغَ خَمسًا وسبعين فإذا زادت واحدةً على خمسٍ وسبعين ففيها بِنْتَا وقال زاهر ابنتا لَبونٍ إلى أن تبلُغَ تسعين فإذا زادت واحدةً ففيها حُقَّتان طَرُوقتا الفحلِ إلى أن تبلُغَ عشرين ومائةً فما زاد ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسين حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ وفي كلِّ ثلاثين باقورةً بقرةٌ تبيعٌ جذَعٌ أو جَذَعةٌ ولم يقُلْ أبو المظفَّرِ بقرةٌ وفي كلِّ أربعين باقورةً بقرةٌ وفي كلِّ أربعين شاةً سائمةً شاةٌ إلى أن يبلُغَ عشرين ومائةً فإذا زادت على عشرين ومائةٍ ففيها شاتان إلى أن تبلُغَ مائتَيْن فإذا زادت واحدةً فثلاثٌ إلى أن تبلُغَ ثلاثَمائةٍ فما زاد ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولا تُؤخذْ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيْسُ الغَنمِ ولا يُجمعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمِعٍ خيفةَ الصَّدقةِ فما أُخِذ من الخليطين فإنَّهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّةِ وفي كلِّ خمسِ أواقٍ من الورِقِ خمسةُ دراهمَ فما زاد ففي كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ وليس فيما دون خمسِ أواقٍ وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ وإنَّ الصَّدقةَ لا تحِلُّ لمحمَّدٍ قال زاهرٌ عليه السَّلامُ وقالا ولا لأهلِ بيتِه إنَّما هو الزَّكاةُ تُزكُّوا بها أنفسَكم ولفقراءِ المسلمين وفي سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عِمالةٍ شيءٌ إذا كانت تُؤدِّي صدقتَها من العُشرِ وليس في عبدٍ مسلمٍ وقال أبو المُظفَّرِ المسلمُ ولا في فرسِه شيءٌ قال يحيَى لفضلٍ وكان في الكتابِ إنَّ أكبرَ الكبائرِ عند اللهِ عزَّ وجلَّ يومَ القيامةِ الشِّركُ باللهِ عزَّ وجلَّ وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ والفِرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَيْن ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السِّحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغرُ ولا يمسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ولا طلاقَ قبل إملاكٍ ولا عتاقَ حتَّى يُبتاعَ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على منكِبِه شيءٌ ولا يحتبي في ثوبٍ واحدٍ ليس بين فرجِه وبين السَّماءِ شيءٌ ولا يُصلِّي أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه بادٍ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقصًا شعرَه وكان في كتابِه أنَّ من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّه قِوَدٌ إلَّا أن يرضَى أولياءُ المقتولِ وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ مائةً من الإبلِ وفي الأنفِ إذا أوعب جدعَه الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ وفي المأمومةِ ثُلثًا وقال أبو المُظفَّرِ ثُلثَ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثُلثَ الدِّيةِ وفي المُنقِلةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ أصبعٍ من الأصابعِ في اليدِ والرِّجلِ عشرٌ من الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ وفي الموضِّحةِ خمسٌ من الإبلِ والرَّجلِ يُقتلُ وقال أبو المُظفَّرِ يُقتلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثابن عساكر
الصفحة أو الرقم22/305
خلاصة حكم المحدثأرجو أن يكون صحيحا
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّياتُ، وبَعَثَ به مع عَمرِو بنِ حَزْمٍ، وقُرِئتْ على أهلِ اليَمَنِ، وهذه نُسخَتُها: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، مِن محمدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحبيلَ بنِ عَبدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبدِ كُلالٍ -قَيْلِ ذي رُعَينٍ، ومَعافِرَ، وهَمدانَ- أمَّا بَعْدُ: فقد رُفِعَ رَسولُكم وأعطَيتُم مِنَ المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنينَ مِنَ العُشْرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ وكان سَيحًا أو كان بَعلًا ففيه العُشْرُ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ، وما سُقيَ بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نِصفُ العُشْرِ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ، وفي كُلِّ خَمسٍ مِنَ الإبِلِ سائِمةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ أربَعًا وعِشرينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً على أربَعٍ وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لم توجَدِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، إلى أن تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ على خَمسٍ وثَلاثينَ واحِدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ، إلى أن تَبلُغَ خَمسًا وأربعينَ، فإن زادتْ واحِدةً على خَمسٍ وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ سِتِّينَ، فإنْ زادَتْ على سِتِّينَ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ، إلى أنْ تَبلُغَ خَمسًا وسَبعينَ، فإنْ زادَتْ واحِدةً على خَمسٍ وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى أنْ تَبلُغَ تِسعينَ، فإنْ زادَتْ واحِدةً على التِّسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئةً، فما زاد على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كُلِّ ثَلاثينَ باقورةً تَبيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ باقورةً بَقَرةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ شاةً سائِمةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئةً، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ، إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ، فإنْ زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثٌ، إلى أنْ تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإنْ زادَتْ ففي كُلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا عَجفاءُ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ مِنَ الخَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وفي كُلِّ خَمسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ خَمسةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففي كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ، وليس فيما دُونَ خَمسِ أواقٍ شَيءٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ دِينارًا دِينارٌ، وإنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لِمحمدٍ وأهلِ بَيتِه، إنَّما هي الزكاةُ تُزَكَّى بها أنْفُسُهم، ولِفُقراءِ المُسلِمينَ، وفي سَبيلِ اللهِ، وليس في رَقيقٍ ولا مَزرَعةٍ ولا عُمَّالِها شَيءٌ إذا كانت تُؤَدَّى صَدَقَتُها مِنَ العُشْرِ، وإنَّه ليس في عَبدٍ مُسلِمٍ ولا في فَرَسِه شَيءٌ. قال يَحيى: أفضَلُ، ثم قال: كان في الكِتابِ أنَّ أكبَرَ الكَبائِرِ عِنْدَ اللهِ يَومَ القيامةِ: إشراكٌ باللهِ، وقَتلُ النَّفْسِ المُؤمِنةِ بغَيرِ حَقٍّ، والفِرارُ يَومَ الزَّحفِ في سَبيلِ اللهِ، وعُقوقُ الوَالِدَيْنِ، ورَمْيُ المُحصَنةِ، وتَعَلُّمُ السِّحرِ، وأكْلُ الرِّبا، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ، وإنَّ العُمرةَ الحَجُّ الأصغَرُ، ولا يَمَسَّ القُرآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إمْلاكٍ، ولا عَتاقَ حتى يَبتاعَ، ولا يُصلِّيَنَّ أحَدُكم في ثَوبٍ واحِدٍ وشِقُّهُ بادٍ، ولا يُصلِّيَنَّ أحَدٌ منكم عاقِصَ شَعرِه، وكان في الكِتابِ أنَّ مَنِ اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أنْ يَرضى أولياءُ المَقتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيةَ مِئةً مِنَ الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدعُهُ الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي البَيضَتَيْنِ الدِّيةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ، وفي العَينَيْنِ الدِّيةُ، وفي الرِّجلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمسَ عَشرةَ مِنَ الإبِلِ، وفي كُلِّ إصبَعٍ مِنَ الأصابِعِ مِنَ اليَدِ والرِّجلِ عَشرٌ مِنَ الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ مِنَ الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمسٌ مِنَ الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألْفُ دِينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثالإمام أحمد
الصفحة أو الرقم4/89
خلاصة حكم المحدثأرجو أن يكون صحيحاً
حديث عَمْرو بن حزامٍ في الصدّقاتِ [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتَب إلى أهلِ اليَمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ بعَث به مع عمرِو بنِ حَزمٍ فقُرِئَتْ على أهلِ اليَمَنِ وهذه نُسختُها : ( مِن محمَّدٍ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ قِيلَ ذي رُعَيْنٍ ومَعافِرَ وهَمْدانَ : أمَّا بعدُ فقد رجَع رسولُكم وأَعطَيْتُم مِن الغنائمِ خُمُسَ اللهِ وما كتَب اللهُ على المؤمِنينَ مِن العُشُرِ في العَقارِ وما سقَتِ السَّماءُ أو كان سَيْحًا أو بَعْلًا ففيه العُشرُ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ وما سُقِي بالرِّشاءِ والدَّاليَةِ ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ وفي كلِّ خَمسٍ مِن الإبلِ سائمةً شاةٌ إلى أنْ تبلُغَ أربعًا وعشرينَ فإذا زادَتْ واحدةً على أربعٍ وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ فإنْ لم توجَدْ بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إلى أنْ تبلُغَ خَمسًا وثلاثينَ فإذا زادَتْ على خَمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى أنْ تبلُغَ خَمْسًا وأربعينَ فإذا زادَتْ على خَمسٍ وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةٌ إلى أنْ تبلُغَ سِتِّينَ فإنْ زادَتْ على سِتِّينَ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أنْ تبلُغَ خَمسةً وسبعينَ فإنْ زادَتْ على خَمسٍ وسبعينَ واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى أنْ تبلُغَ تِسعينَ فإنْ زادَتْ على تِسعينَ واحدةً ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَملِ إلى أنْ تبلُغَ عِشرينَ ومِئةً فما زاد ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ وفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَرُوقةُ الجَملِ وفي كلِّ ثلاثينَ باقورةً بقرةٌ وفي كلِّ أربعينَ شاةً سائمةً شاةٌ إلى أنْ تبلُغَ عِشرينَ ومئةً فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومئةً واحدةً ففيها شاتانِ إلى أنْ تبلُغَ مئتانِ فإنْ زادَتْ واحدةً فثلاثةُ شِياهٍ إلى أنْ تبلُغَ ثلاثَمئةٍ فما زاد ففي كلِّ مئةِ شاةٍ شاةٌ ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تَيْسُ الغَنَمِ ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بيْنَ مجتمِعٍ خِيفةَ الصَّدقةِ وما أُخِذ مِن الخَليطَيْنِ فإنَّهما يتراجَعانِ بيْنَهما بالسَّويَّةِ وفي كلِّ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمسةُ دراهمَ فما زاد ففي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليس فيما دونَ خَمسِ أواقٍ شيءٌ وفي كلِّ أربعينَ دينارًا دينارٌ وإنَّ الصَّدقةَ لا تحِلُّ لِمُحمَّدٍ ولا لأهلِ بيتِه إنَّما هي الزَّكاةُ تُزكَّى بها أنفسُهم في فُقراءِ المؤمِنينَ أو في سبيلِ اللهِ وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمَّالِها شيءٌ إذا كانت تُؤدَّى صدقَتُها مِن العُشرِ وليس في عبدِ المُسلِمِ ولا فرَسِه شيءٌ وإنَّ أكبَرَ الكبائرِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ الإشراكُ باللهِ وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ الحقِّ والفرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَيْنِ ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السِّحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغَرُ ولا يمَسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ولا طلاقَ قبْلَ إملاكٍ ولا عِتْقَ حتَّى يبتاعَ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على مَنكِبِه منه شيءٌ ولا يَحتبِيَنَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بيْنَه وبيْنَ السَّماءِ شيءٌ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه بادٍ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم عاقِصًا شَعرَه وإنَّ مَن اعتَبَط مؤمنًا قَتْلًا عن بيِّنةٍ فهو قَوَدٌ إلَّا أنْ يرضى أولياءُ المقتولِ وإنَّ في النَّفسِ الدِّيَةَ مئةً مِن الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وفي البَيْضتَيْنِ الدِّيَةُ وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وفي العينَيْنِ الدِّيَةُ وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نِصفُ الدِّيَةِ وفي المأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وفي المُنقِّلةِ خَمسَ عَشْرةَ مِن الإبلِ وفي كلِّ أُصبُعٍ مِن الأصابعِ مِن اليدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبلِ وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبلِ وفي المُوضِّحةِ خَمْسٌ مِن الإبلِ وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ]
الراويعمرو بن حزم
المحدثالإمام أحمد
الصفحة أو الرقم51
خلاصة حكم المحدثأرجو أن يكون صحيحا
رائطةٌ امرأةُ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ وأمُّ ولدِهِ وكانت امرأةً صَنَاعَ اليدِ قال فكانت تُنفِقُ عليهِ وعلى ولدِهِ من صنْعَتِها قالت فقلتُ لعبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ لقد شَغَلْتَنِي أنتَ وولدُكَ عن الصدقةِ فما أستطيعُ أن أتصدقَ معكم بشيٍء فقال لها عبدُ اللهِ واللهِ ما أُحِبُّ إن لم يكنْ في ذلكَ أجرٌ أن تفعلي فأتتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت يا رسولَ اللهِ إني امرأةٌ ذاتُ صَنْعَةٍ أبيعُ منها وليسَ لي ولا لولدي ولا لزوجي نفقةٌ غيرُها وقد شَغَلُوني عن الصدقةِ فما أستطيعُ أن أتصدقَ بشيٍء فهل لي من أجرٍ فيما أنفقتُ قال فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنفقي عليهم فإنَّ لكِ في ذلكَ أجرٌ ما أنفقتِ عليهم
الراويرائطة الحنفية امرأة عبدالله بن مسعود
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3/390
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
عن رائِطةَ امرَأةِ عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، وأُمِّ ولَدِه -وكانَتِ امرَأةً صَناعَ اليَدِ- قال: فكانَت تُنفِقُ عليه وعَلى ولَدِه مِن صَنعَتِها، قالت: فقُلتُ لعَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ: لَقد شَغَلْتَني أنتَ وولَدُكَ عنِ الصَّدَقةِ، فما أستَطيعُ أن أتَصَدَّقَ بشَيءٍ، فقال لها عَبدُ اللهِ: واللهِ ما أُحِبُّ -إن لم يَكُنْ في ذلك أجرٌ- أن تَفعَلي، فأتَت رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي امرَأةٌ ذاتُ صَنعةٍ أبيعُ مِنها، وليس لي ولا لولَدي ولا لزَوجي نَفَقةٌ غَيرُها، وقد شَغَلوني عنِ الصَّدَقةِ، فما أستَطيعُ أن أتَصَدَّقَ بشَيءٍ، فهَل لي مِن أجرٍ فيما أنفَقتُ؟ قال: فقال لها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «أنفِقي عليهم؛ فإنَّ لَكِ في ذلك أجرَ ما أنفَقتِ عليهم»
الراويرائطة، امرأة عبد الله
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم16086
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتَب إلى أهلِ اليَمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ بعَث به مع عمرِو بنِ حَزمٍ فقُرِئَتْ على أهلِ اليَمَنِ وهذه نُسختُها : ( مِن محمَّدٍ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ قِيلَ ذي رُعَيْنٍ ومَعافِرَ وهَمْدانَ : أمَّا بعدُ فقد رجَع رسولُكم وأَعطَيْتُم مِن الغنائمِ خُمُسَ اللهِ وما كتَب اللهُ على المؤمِنينَ مِن العُشُرِ في العَقارِ وما سقَتِ السَّماءُ أو كان سَيْحًا أو بَعْلًا ففيه العُشرُ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ وما سُقِي بالرِّشاءِ والدَّاليَةِ ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ وفي كلِّ خَمسٍ مِن الإبلِ سائمةً شاةٌ إلى أنْ تبلُغَ أربعًا وعشرينَ فإذا زادَتْ واحدةً على أربعٍ وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ فإنْ لم توجَدْ بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إلى أنْ تبلُغَ خَمسًا وثلاثينَ فإذا زادَتْ على خَمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى أنْ تبلُغَ خَمْسًا وأربعينَ فإذا زادَتْ على خَمسٍ وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةٌ إلى أنْ تبلُغَ سِتِّينَ فإنْ زادَتْ على سِتِّينَ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أنْ تبلُغَ خَمسةً وسبعينَ فإنْ زادَتْ على خَمسٍ وسبعينَ واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى أنْ تبلُغَ تِسعينَ فإنْ زادَتْ على تِسعينَ واحدةً ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَملِ إلى أنْ تبلُغَ عِشرينَ ومِئةً فما زاد ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ وفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَرُوقةُ الجَملِ وفي كلِّ ثلاثينَ باقورةً بقرةٌ وفي كلِّ أربعينَ شاةً سائمةً شاةٌ إلى أنْ تبلُغَ عِشرينَ ومئةً فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومئةً واحدةً ففيها شاتانِ إلى أنْ تبلُغَ مئتانِ فإنْ زادَتْ واحدةً فثلاثةُ شِياهٍ إلى أنْ تبلُغَ ثلاثَمئةٍ فما زاد ففي كلِّ مئةِ شاةٍ شاةٌ ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تَيْسُ الغَنَمِ ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بيْنَ مجتمِعٍ خِيفةَ الصَّدقةِ وما أُخِذ مِن الخَليطَيْنِ فإنَّهما يتراجَعانِ بيْنَهما بالسَّويَّةِ وفي كلِّ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمسةُ دراهمَ فما زاد ففي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليس فيما دونَ خَمسِ أواقٍ شيءٌ وفي كلِّ أربعينَ دينارًا دينارٌ وإنَّ الصَّدقةَ لا تحِلُّ لِمُحمَّدٍ ولا لأهلِ بيتِه إنَّما هي الزَّكاةُ تُزكَّى بها أنفسُهم في فُقراءِ المؤمِنينَ أو في سبيلِ اللهِ وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمَّالِها شيءٌ إذا كانت تُؤدَّى صدقَتُها مِن العُشرِ وليس في عبدِ المُسلِمِ ولا فرَسِه شيءٌ وإنَّ أكبَرَ الكبائرِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ الإشراكُ باللهِ وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ الحقِّ والفرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَيْنِ ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السِّحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغَرُ ولا يمَسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ولا طلاقَ قبْلَ إملاكٍ ولا عِتْقَ حتَّى يبتاعَ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على مَنكِبِه منه شيءٌ ولا يَحتبِيَنَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بيْنَه وبيْنَ السَّماءِ شيءٌ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه بادٍ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم عاقِصًا شَعرَه وإنَّ مَن اعتَبَط مؤمنًا قَتْلًا عن بيِّنةٍ فهو قَوَدٌ إلَّا أنْ يرضى أولياءُ المقتولِ وإنَّ في النَّفسِ الدِّيَةَ مئةً مِن الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وفي البَيْضتَيْنِ الدِّيَةُ وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وفي العينَيْنِ الدِّيَةُ وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نِصفُ الدِّيَةِ وفي المأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وفي المُنقِّلةِ خَمسَ عَشْرةَ مِن الإبلِ وفي كلِّ أُصبُعٍ مِن الأصابعِ مِن اليدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبلِ وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبلِ وفي المُوضِّحةِ خَمْسٌ مِن الإبلِ وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم6559
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (91)

تخريج حديث ذات اليد



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب