أحاديث عن: سهم المرأة من ذوي القربى
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: سهم المرأة من ذوي القربى
عن يَزيدَ بنِ هُرمُزَ، قال: كَتَبَ نَجدةُ بنُ عامِرٍ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يَسألُه عن أشياءَ، فشَهِدتُ ابنَ عَبَّاسٍ حينَ قَرَأ كِتابَه، وحينَ كَتَبَ جَوابَه، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: واللهِ لَولا أن أرُدَّه عن شَرٍّ يَقَعُ فيه ما كَتَبتُ إليه ولا نُعمةَ عَينٍ، قال: فكَتَبَ إليه: إنَّكَ سَألتَني عن سَهمِ ذَوي القُربى الذي ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: مَن هُم؟ وإنَّا كُنَّا نَرى أنَّ قَرابةَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هُم، فأبى ذلك علينا قَومُنا، وسَألَه عَنِ اليَتيمِ: مَتى يَنقَضي يُتمُه؟ وإنَّه إذا بَلَغَ النِّكاحَ، وأونِسَ منه رُشدٌ، دُفِعَ إليه مالُه، وقدِ انقَضى يُتمُه. وسَألَه: هَل كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقتُلُ مِن صِبيانِ المُشرِكينَ أحَدًا؟ فقال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَقتُلْ منهم أحَدًا، وأنتَ فلا تَقتُلْ، إلَّا أن تَكونَ تَعلَمُ ما عَلِمَ الخَضِرُ مِنَ الغُلامِ الذي قَتَلَه. وسَألَه عَنِ المَرأةِ والعَبدِ: هَل كان لهما سَهمٌ مَعلومٌ إذا حَضَروا البَأسَ؟ وأنَّه لم يَكُنْ لهما سَهمٌ مَعلومٌ إلَّا أن يُحذَيا مِن غَنائِمِ المُسلِمينَ
عن قَيسِ بنِ مُسلمٍ، قالَ: سألتُ الحسنَ بنَ محمَّدِ بنَ عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهم عَن قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ قالَ: أمَّا قولُهُ فأنَّ للَّهِ خمسَهُ فَهوَ مِفتاحُ كلامٍ، للَّهِ الدُّنيا والآخرةُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ فاختلفَ النَّاسُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَقالَ قائلٌ: مِنهُم سَهْمُ ذَوي القُربَى لقرابةِ الخليفةِ، وقالَ قائلٌ: سَهْمُ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ للخَليفةِ مِن بعدِهِ ثمَّ اجتَمع رأيُهُم أن جَعلوا هذينِ السَّهمينِ في الخَيلِ والعدَّةِ في سبيلِ اللَّهِ فَكانَ ذلِكَ في إمارةِ أبي بَكْرٍ وعمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُما
أنَّ نجْدَةَ كتب إلى ابنِ عباسٍ يسألُهُ عن سهمِ ذي القُرْبَى لِمنْ هوَ وعن اليتيمِ متى ينقضي يُتْمُه وعن المرأةِ والعبدِ يشهدانِ الغنيمةَ وعن قَتْلِ أطفالِ المشركين فقال ابنُ عباسٍ : لولا أنْ أَرُدَّهُ عن شيٍء يَقعُ فيه ما أجبتهُ وكتبَ إليهِ : إنك كتبت إليَّ تسألُ عن سهمِ ذي القُربَى لِمَنْ هوَ وإنا كنَّا نراها لِقرابةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَأَبَى ذلك علينا قومُنا وعن اليتيمِ متى يَنقضي يُتمُه قال : إذا احْتلمَ أو أُونِسَ منه خيرٌ وعن المرأةِ والعبدِ يشهدانِ الغنيمةَ فلا شيءَ لهما ولكنَّهما يُحذَيَانِ ويُعطيَانِ وعن قتلِ أطفالِ المشركين فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يَقتلْهم وأنت فلا تَقتلْهم إلا أنْ تعلمَ منهم ما علمَ الخَضِرُ من الغلامِ حينَ قتلَه
عن يزيدَ بنِ هُرْمُزَ، أنَّ نَجْدةَ كتَب إلى ابنِ عبَّاسٍ يسألُه عن سهمِ ذي القُرْبى؛ لمن هو؟ وعن اليتيمِ متى ينقضي يُتْمُه؟ وعن المرأةِ والعبدِ يشهَدانِ الغنيمةَ؟ وعن قتلِ أطفالِ المشركينَ؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: لولا أنْ أرُدَّه عن شيءٍ يقَعُ فيه، ما أجبْتُه! وكتَب إليه: إنَّكَ كتبتَ إليَّ تسألُ عن سهمِ ذي القُرْبى لمن هو؟ وإنا كنا نراها لقَرابةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأبى ذلك علينا قومُنا، وعن اليتيمِ؛ متى ينقضي يُتْمُه؟ قال: إذا احتَلمَ وأُونِسَ منه خيرٌ، وعن المرأةِ والعبدِ يشهَدانِ الغنيمةَ؟ فلا شيءَ لهما، ولكنَّهما يُحذَيانِ ويُعطَيانِ، وعن قتلِ أطفالِ المشركينَ؟ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يقتُلْهم، وأنتَ فلا تقتُلْهم؛ إلَّا أنْ تعلمَ منهم ما علِمَ الخَضِرُ من الغلامِ حينَ قتَلَه
لما قسمَ رسولُ اللهِ – صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ – سهمَ ذوي القُربى بينَ بني هاشمٍ، وبني المُطَّلبِ ؛ أتيتُهُ أنا وعثمانُ بنُ عفانَ، فقلنا : يا رسولُ اللهِ ! هؤلاءِ إخوانُنَا منْ بني هاشمٍ، لا ننكرُ فضلَهُمْ ؛ لمكانِكَ الذي وضعكَ اللهُ منهُمْ، أرأيتَ إخوانَنَا منْ بني المطلبِ، أعطيتَهُم وتركْتَنا، وإنما قرابتُنا وقرابتُهمْ واحدةٌ ؟ ! فقال رسولُ اللهِ – صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - : أما بنو هاشمٍ وبنو المطلبِ ؛ فشيءٌ واحدٌ هكذا ؛ وشبَّك بينَ أصابعِهِ
أنَّ نَجدةَ الحَروريَّ خرَج في فتنةِ ابنِ الزُّبيرِ أرسَل إلى ابنِ عبَّاسٍ يسأَلُه عن سهمِ ذوي القربى لِمَن هو ؟ فقال: هو لأقرباءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قسَمه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لهم وقد كان عمرُ عرَض علينا منه عرضًا رأَيْناه دونَ حقِّنا فردَدْنا عليه وأبَيْنا أنْ نقبَلَه فكان عرَض عليهم أنْ يُعِينَ ناكحَهم وأنْ يقضيَ عن غارمِهم وأنْ يُعطيَ فقيرَهم وأبى أنْ يزيدَهم على ذلك
عن صدقةِ عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللَّه عنه قالَ نسخَها لي عبدُ الحميدِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ بنِ الخطَّابِ بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذا ما كتبَ عبدُ اللَّهِ عمرُ في ثمغٍ ( أرض قرب المدينةِ ) فقصَّ من خبرِهِ نحوَ حديثِ نافعٍ قالَ غيرَ متأثِّلٍ مالاً فما عفا عنْهُ من ثمرِهِ فَهوَ للسَّائلِ والمحرومِ قالَ وساقَ القصَّةَ قالَ وإن شاءَ وليُّ ثمغٍ اشترى من ثمرِهِ رقيقًا لعملِهِ وَكتبَ معيقيبٌ وشَهدَ عبدُ اللَّهِ بنُ الأرقمِ بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذا ما أوصى بِهِ عبدُ اللَّهِ عمرُ أميرُ المؤمنينَ إن حدثَ بِهِ حدثٌ أنَّ ثمغًا وصرمةَ ابنَ الأَكوعِ والعبدَ الذي فيهِ والمائةَ سَهمٍ الَّتي بخيبرَ ورقيقَهُ الذي فيهِ والمائةَ الَّتي أطعمَهُ محمَّدٌ صلَّى اللَّه عليه وسلم بالوادي تليهِ حفصةُ ما عاشَت ثمَّ يليهِ ذو الرأي من أَهلِها أن لاَ يباعَ ولاَ يُشترى ينفقُهُ حيثُ رأى منَ السَّائلِ والمحرومِ وذوي القربى ولاَ حرجَ على من وليَهُ إن أَكلَ أو آكلَ أوِ اشترى رقيقًا منْهُ
لما قَسَم رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - سَهْمَ ذوِي القُرْبَى بينَ بني هاشِمٍ ، وبنِي المُطَّلِبِ ؛ أتيتُه أنَا وعثمانُ بنُ عفانَ ، فقلنا : يا رسولَ اللهِ ! هَؤُلاءِ إخوانُنا مِنْ بني هاشِمٍ ، لا نُنْكِرُ فضلَهم ؛ لِمَكانِك الذي وضعك اللهُ منهم ، أرأيتَ إخوانَنا مِنْ بني المُطَّلِبِ ، أعطيتَهم وتركتَنا ، وإنما قَرابتُنا وقَرابتُهم واحِدةٌ ؟ ! فأمَّا بنو هاشِمٍ وبنو المُطَّلِبِ ؛ فشيءٌ واحِدٌ هكذا ؛ وشَبَّك بينَ أصابِعِه
عن صَدَقةِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: نَسَخَها لي عبدُ الحَميدِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: بسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، هذا ما كتب عبدُ اللهِ عُمَرُ في ثَمغٍ -أرضٍ قُربَ المدينةِ- فقَصَّ مِن خَبَرِه نحوَ حَديثِ نافعٍ، قال: غيرَ متأثِّلٍ مالًا، فما عفا عنه من ثَمَرِه فهو للسَّائِلِ والمحرومِ. قال: وساق القِصَّةَ، قال: وإن شاء وَلِيُّ ثَمغٍ اشتَرَى مِن ثَمَرِه رقيقًا لعَمَلِه، وكتبَ مُعيقِيب وشَهِدَ عبدُ اللهِ بنُ الأرقَمِ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، هذا ما أوصى به عبدُ اللهِ عُمَرُ أميرُ المؤمنينَ، إنْ حَدَث به حَدَثٌ أنَّ ثَمغًا، وصِرْمةَ ابنِ الأكوعِ، والعَبدَ الذي فيه، والمائةَ سَهمٍ التي بخيبَرَ، ورقيقَه الذي فيه، والمائةَ التي أطعَمَه محمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالوادي- تليه حَفْصةُ ما عاشت، ثمَّ يليه ذو الرَّأيِ مِن أهلِها: ألَّا يُباعَ ولا يشترى، يُنفِقُه حيثُ رأى من السَّائِلِ والمحرومِ وذوي القُربى، ولا حَرَجَ على من وَلِيَه إن أكَلَ أو آكَلَ، أو اشترى رقيقًا منه
عن الحسنِ بنِ محمدِ بنِ الحنفيةِ قال : اختلف الناسُ في هذَين السهمينِ بعدَ وفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال قائلونَ : سهمُ ذوي القربى لقرابةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ، وقال قائلونَ : لقرابةِ الخليفةِ ، وقال قائلونَ : سهمُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ للخليفةِ من بعدِه ، فاجتمع رأيُهم على أن يجعلوا هَذَين السهمينِ في الخيلِ والعدةِ في سبيلِ اللهِ ، فكانا على ذلكَ في خلافةِ أبي بكرٍ وعمرَ رضيَ اللهُ عنهُما
لمَّا قسَمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سهمَ ذوي القُربى بينَ بني هاشمٍ وبني المطَّلبِ أتيتُهُ أنا وعثمانُ بنُ عفَّانَ فقلنا يا رسولَ اللَّهِ هؤلاءِ إخوانُنا من بني هاشمٍ لا ننكِرُ فضلَهم لمكانِكَ الَّذي وضعَكَ اللَّهُ منهم أرأيتَ إخوانَنا من بني المطَّلبِ أعطيتَهُم وتركتَنا وإنَّما قرابتُنا وقرابتُهُم واحدةً فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمَّا بنو هاشمٍ وبنو المطَّلبِ فشيءٌ واحدٌ هكذا وشبَّكَ بينَ أصابعِهِ
12
◔ غير محدد📌 كانت الغنائمُ تُجمعُ فإذا جُمِعَتْ كان للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ منها سهمٌ يسمى الصَّفِيُّ
كانت الغنائمُ تُجمعُ ، فإذا جُمِعَتْ كان للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ منها سهمٌ يسمى الصَّفِيُّ جعلَه اللهُ لهُ ، فكان يجعلُه لليتامى والفقراءِ والمساكينِ وذوي الحاجةِ لا يرزأُ منهُ شيئًا إلا أنَّ اللهَ أراد أن يُصفِّيه بأخذِه . . . وذكرَه . . . ثم يقسمُ السهامَ على خمسةِ أسهمٍ منها للهِ وللرسولِ ولذي القربى واليتامى والمساكينِ ، كان ذلك مفوَّضًا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقسِمُها على ما رأى ثم يقسمُ البقيَّةَ من الغنائمِ الأربعةَ الأسهمِ على المسلمين
أنَّ نجدةَ بنَ عامرٍ كتب إلى ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما : أنِ اكْتبْ إليَّ مَن ذَوو القُربَى الذين ذكرهم اللهُ عزَّ وجلَّ ، وفرض لهم مما أفاء اللهُ على رسولِه ؟ ومتى ينقضي يتمُ اليتيمِ ؟ وهل يُقتلُ صبيانُ المشركين ؟ وهل للنساءِ والعبيدِ إذا حضروا البأسَ من سهمٍ معلومٍ ؟ فقال ابنُ عباسٍ : لولا أني أخافُ أن يقعَ في شيءٍ ما كتبت إليه ، فكتب إليه وأنا شاهدٌ : أما ذَوو القربَى فإنَّا كنَّا نرَى أنهم قَرابةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأبَى ذلكَ علَينا قومُنا ، وأما صبيانُ المشركين فإن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ لم يقتلْ منهم أحدًا فلا تقتلْ ، إلا أنْ تعلمَ ما علِم الخضِرُ من الغلامِ الذي قتله ، وأمَّا ما سألتَ عن انقضاءِ يتمِ اليتيمِ فإذا بلغ الحلمَ وأُونِسَ منه رُشدُه فقد انقضَى يُتمُه ، فادفعْ إليه مالَه، وأما النساءُ والعبيدُ فلمْ يكنْ لهم سهمٌ معلومٌ إذا حضَروا البأسَ ؛ ولكن يُحذَونَ من غَنائمِ القومِ
عن صدقةِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رضِي اللهُ عنه قال: نسَخَها لي عبدُ الحميدِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، هذا ما كتَبَ عبدُ اللهِ عُمَرُ في ثَمْغٍ، فقَصَّ مِن خبرِه نحوَ حديثِ نافعٍ، قال: غيرَ مُتأثِّلٍ مالًا، فما عفا عنه مِن ثمرِه، فهو للسَّائلِ والمحرومِ، قال: وساقَ القصَّةَ، قال: وإنْ شاء وليُّ ثَمْغٍ اشتَرى مِن ثمرِه رقيقًا لعملِه، وكتَبَ مُعَيْقيبٌ، وشَهِد عبدُ اللهِ بنُ الأرقَمِ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، هذا ما أَوصى به عبدُ اللهِ عُمَرُ أميرُ المؤمنينَ، إنْ حدَثَ به حدَثٌ: أنَّ ثَمْغًا وصِرْمةَ ابنِ الأكوَعِ والعبدَ الذي فيه، والمئةَ سهمٍ التي بخَيْبَرَ ورقيقَه الذي فيه، والمئةَ التي أطعَمَه محمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالوادي - تليه حَفْصةُ ما عاشَتْ، ثمَّ يليه ذو الرأي مِن أهلِها: ألَّا يُباعَ ولا يُشترى، يُنفِقُه حيثُ رأى مِن السائلِ والمحرومِ وذي القُربى، ولا حرَجَ على مَن وَلِيَه إنْ أكَلَ، أو آكَلَ، أو اشتَرى رقيقًا منه
أنَّ نَجْدةَ الحَروريَّ حينَ حَجَّ في فتنةِ ابنِ الزُّبيرِ، أرسَلَ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسألُه عن سهمِ ذي القُربى، ويقولُ: لمَن تراه؟ قال ابنُ عبَّاسٍ: لقُربى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قسَمَه لهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقد كان عُمَرُ عرَضَ علينا مِن ذلك عرضًا رأَيْناه دونَ حقِّنا؛ فردَدْناه عليه، وأبَيْنا أنْ نَقبَلَه
أنَّ نَجْدَةَ الحَرُورِيَّ حينَ خرَجَ مِن فِتنةِ ابنِ الزُّبَيرِ أرسَلَ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسأَلُه عن سَهمِ ذي القُرْبى؛ لِمَنْ تَراهُ؟ قال: هو لنا؛ لِقُرْبى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قَسَمَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لهم، وقدْ كان عمَرُ عرَضَ علينا منه شيئًا رَأيناهُ دونَ حقِّنا فرَدَدْناهُ عليه، وأبَيْنا أنْ نَقبَلَه، وكان الذي عَرَضَ عليهم أنْ يُعِينَ ناكِحَهم، وأنْ يَقْضِيَ عن غارِمِهم، وأنْ يُعْطِيَ فَقيرَهم، وأبى أنْ يَزِيدَهم على ذلك
عن يَزيدَ بنِ هُرمُزَ أنَّ نَجدَةَ الحَروريَّ حين خرَجَ مِن فِتنَةِ ابنِ الزُّبَيرِ أرسَلَ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسأَلُه عن سَهمِ ذي القُربى: لِمَن تَراه؟ قال: هو لنا، لِقُربى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قسَمَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لهم، وقد كان عُمَرُ عرَضَ علينا منه شَيئًا، رأَيناه دونَ حَقِّنا، فردَدْناه عليه، وأبَيْنا أنْ نَقبَلَه، وكان الَّذي عرَضَ عليهم أنْ يُعينَ ناكِحَهم، وأنْ يَقضيَ عن غارِمِهم، وأنْ يُعطيَ فَقيرَهم، وأبى أنْ يَزيدَهم على ذلك
كتبتَ تسألُني عن سهمِ ذي القربى لمن هو ؟ وهو لنا أهلَ البيتِ . وقد كان عمرُ دعانا إلى : أن ينكح منه أيِّمنا، ويحذي منه عائلُنا، ويقضي منه عن غارمِنا . فأبينا، إلا أن يسلمه لنا، وأبى ذلك، فتركناه عليه
أن نجدةَ الحروريّ حين خرج في فتنة ابن الزبيرِ أرسل إلى ابنِ عباسٍ، يسأله عن سهم ذي القربى : لمن تراه ؟ قال : هو لنا، لقربى رسولِ اللهِ، قسمه رسولُ اللهِ لهم . وقد كان عمرُ عرض علينا شيئًا، رأيناه دون حقِّنا، فأبينا أن نقبلَه، وكان الذي عرض عليهم : أن يعين ناكحَهم، ويقضيَ عن غارمِهم، ويعطي فقيرَهم . وأبى أن يزيدَهم على ذلك
حينَ حجَّ في فتنةِ ابنِ الزُّبَيْرِ، أرسلَ إلى ابنِ عبَّاسٍ، يسألُهُ عن سَهْمِ ذي القربى، ويقولُ: لمن تراهُ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: لقُربى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قسمَهُ لَهُم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ وقد كانَ عمرُ عرضَ علَينا من ذلِكَ عرضًا رأيناهُ دونَ حقِّنا، فرَدَدناهُ علَيهِ وأبَينا أن نقبلَهُ
لما قسَّمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سهمَ ذي القُرْبى بينَ بني هاشم ، وبني المُطَّلِبِ ، أتيتُه أنا وعثمانُ بنُ عفانٍ ، فقلنا : يا رسولَ اللهِ ، هؤلاءِ بنو هاشمٍ لا نُنْكرُ فضلَهم لمكانِك الذي جعلكَ اللهُ به منهم ، أرأيتَ بني المُطَّلِبِ أَعطيْتَهم ومنعتَنا ! فإنما نحن وهم منك بمنزلةٍ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنهم لم يُفارِقوني في جاهليةٍ ولا إسلامٍ ، إنما بنو هاشمٍ وبنو المُطَّلِبِ شيءٌ واحدٌ. وشَبَّكَ بينَ أصابعِه
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(88)
الحسن بن محمد بن الحنفيةقرابتنا وقرابتهم واحدةقربتنا وقربتهم واحدةقتل أطفال المشركينخلافة أبي بكر وعمرلا يباع ولا يشترىانقضاء يتم اليتيمأقرباء رسول اللهجاهلية ولا إسلامالسائل والمحرومصبيان المشركينغنائم المسلمينيشهدان الغنيمةسهم ذوي القربىشبك بين أصابعهمائة سهم بخيبرالنساء والعبيدقربى رسول اللهأبينا أن نقبلهيقضي عن غارمناسهم ذي القربىالمرأة والعبدعمر بن الخطابالخيل والعدةنجدة الحروريإعانة الناكحإعطاء الفقيراشترى رقيقالله وللرسولقضاء الغارميحذي عائلناتركناه عليهلم يفارقونيذوي القربىينقضي يتمهبنو المطلببني المطلبذوي الحاجةلذي القربىذوو القربىينكح أيمناسهم معلومذو القربىسبيل اللهسهم النبيخمسة أسهمأهل البيتيسلمه لناابن عباسبنو هاشمشيء واحدصدقة عمربني هاشمذو الرأيالمساكينأبو بكرالغنيمةولي ثمغالغنائماليتامىالفقراءمئة سهماليتيمالغلامالمرأةناكحهمغارمهمفقيرهمالخضرالعبدغنيمةقرابةالصفيالحلمالرشدرددنانجدةحفصةصدقةرقيقخيبرحقناخمسعمرسهمعرضثمغقسم
تخريج حديث سهم المرأة من ذوي القربى
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








