أحاديث عن: شركا له في عبد

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

22 نتيجة — لكلمة: شركا له في عبد

عن ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ قال: «من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوِّم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق».
متفق عليه رواه مالك في العتق والولاء (١) عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر قال: فذكره.
📚 كتاب البيوع 📖 اقرأ الشرح
مَنْ أعتَقَ شِرْكًا له في عبدٍ فكانَ له ما يَبْلُغُ ثمنَ العبدِ فإنه يقوَّمُ قيمةَ عَدْلٍ فيُعطَي شركاؤُهُ حقَّهم وعَتُقَ عليهِ العبدُ وإلا فقد أَعْتَقَ ما أعتَقَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم1/196
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
من أعتق شِرْكًا له في عبدٍ فكان له مالٌ يبلغُ ثَمنَ العبدِ قُوِّم عليه قيمةَ العبدِ فأُعطِىَ شركاؤُه حِصصَهم وعتَقَ عليه العبدُ وإلا فقد عتَق عليه ما عتقَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالطحاوي
الصفحة أو الرقم3/106
خلاصة حكم المحدثصحيح
مَن أعتَقَ شِركًا له في عَبدٍ، فكان له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ العَبدِ قُوِّمَ عليه قيمةَ العَدلِ، فأعطيَ شُرَكاءَه حِصَصَهُم، وعَتَقَ عليه العَبدُ، وإلَّا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1501
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
مَن أعتَقَ شِركًا له في عَبدٍ، فكان له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ العَبدِ، قُوِّمَ عليه قيمةَ العَدلِ، فأعطى شُرَكاءَه حِصَصَهُم، وعَتَقَ عليه العَبدُ، وإلَّا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1501
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
من أعتقَ شركًا له في عبدٍ ، وكان له من المالِ ما يبلغُ ثمنَ العبدِ ، قومَ عليه قيمةُ عدلٍ ، لا وكسَ ، ولا شططَ فأعطى شركاءَه حصصَهم وعُتِقَ عليه العبدُ ، وإلا فقد عُتِقَ منه ما عُتِقَ
الراوي-
المحدثابن تيمية
الصفحة أو الرقم29/248
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ رجلًا أعتقَ شركًا لَهُ في عبدٍ ولَهُ شرَكاءُ يتامَى ، فقالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ : ينتظرُ بِهِم حتَّى يبلُغوا ، فإن أحبُّوا أن يعتِقوا أعتَقوا ، وإن أحبُّوا أن يضمنَ لَهُم ضمِنَ
الراويإبراهيم النخعي
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم9/192
خلاصة حكم المحدثلا يصح
من أعتقَ نصيبًا أو شِقصًا أو شِركًا لَهُ في عبد فَكانَ لَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ بقيمةِ عدلٍ فَهوَ عتيقٌ من مالِه
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالبزار
الصفحة أو الرقم12/214
خلاصة حكم المحدثلا نعلم روى هذا الحديث عن يونس إلا المعتمر سليمان
8 ◔ غير محدد📌 من أعتق شركًا له في عبد
من أعتقَ شِرْكًا لَهُ في عبدٍ وَكانَ لَهُ مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ قُوِّمَ عليهِ قيمةَ عدلِ فأعطيَ شرَكاؤُهُ حِصصَهم وعُتقَ عليهِ العبدُ وإلَّا فقد عتقَ عليهِ ما عتقَ زاد الدَّارقُطني ورِقَّ ما بقي
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم502/2
خلاصة حكم المحدثفي إسناده إسماعيل بن مرزوق الكعبي- وليس بالمشهور- وفي حفظه شيء
مَن أعتَق شركًا له في عبدٍ أقيم عليه قيمةَ عدلٍ فأعطي شركاؤه وقد عتَق عليه العبدُ إن كان موسِرًا و إلا عتَق منه ما عتَق ورقَّ ما بقي
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالعراقي
الصفحة أو الرقم6/194
خلاصة حكم المحدثإسناده جيد
مَنْ أعتَق شِركًا له في عبدٍ ، فكان له مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ ، قُوِّمَ عليه قيمةَ العَدْل ، فأَعطى شركاءَه حِصَصَهم ، وعَتقَ عليه العبدُ ، وإلا فقد عَتقَ منه ما عَتقَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثابن عبدالبر
المصدرالاستذكار
الصفحة أو الرقم6/318
خلاصة حكم المحدثمجود وله متابعة
من أعتق شِركًا في عبدٍ فكان له مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ فإنه يُقَوَّمُ عليه قيمةَ عَدلٍ فيُعطَى شُركاؤُه حِصصَهم وعتقَ العبدُ عليه وإلا فقد عتَق ما عتقَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم8/162
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
كتَبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ حينَ صالَحَ نصارَى أهلِ الشَّامِ : هذا كتابٌ لعبدِ اللَّهِ عُمرَ أميرِ المؤمِنينَ مِن مدينةِ كذَا وكذَا ، إنَّكُم لَمَّا قدِمتُم علَينا سألناكُم الأمانَ لأنفُسِنا وذراريِّنا وأموالِنا على أن لا نُحدِثَ . . . - وذكرَ الشُّروطَ إلى أن قالَ : - ولا نُظهِرَ شِركًا ، ولا ندعوا إليهِ أحدًا ، وقال في آخرِهِ : شرَطنا ذلك على أنفسِنا وأهلينا ، وقبِلنا عَليهِ الأمانَ ، فإن نَحنُ خالفنا عن شيءٍ شرَطناهُ لكُم وضمِنَّاه على أنفُسِنا فلا ذمَّةَ لنا ، وقد حلَّ لكُم مِنَّا ما حلَّ من أهلِ المعاندَةِ والشِّقاقِ
الراويعبدالرحمن بن غنم
المحدثابن تيمية
الصفحة أو الرقم2/393
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
من أعتق شركًا له في مملوكٍ، وكان له من المالِ ما يبلغ ثمنُه بقيمةِ العبدِ، فهو عتيقٌ من مالِه
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4713
خلاصة حكم المحدثصحيح
14 ✘ ضعيف📌 لا ضرر ولا ضرار
أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجْماءَ جَرحُها جُبارٌ، والعَجْماءُ: البَهيمةُ مِن الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ: هو الهَدرُ الذي لا يُغرَمُ. وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسُ. وقَضى أنَّ تَمرَ النَّخلِ لمَن أبَّرَها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ مالَ المَملوكِ لمَن باعه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ الوَلدَ للفِراشِ، وللعاهرِ الحَجَرَ. وقَضى بالشُّفْعةِ بيْنَ الشُّرَكاءِ في الأرَضينَ والدُّورِ. وقَضى لحَمَلِ ابنِ مالكٍ الهُذَليِّ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأُخرى. وقَضى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، قال: وكان له مِن امرأتَيه كِلتَيهما وَلدٌ. قال: فقال أبو القاتلةِ المَقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا صاح ولا استهَلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكَلَ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هذا مِن الكُهَّانِ. قال: وقَضى في الرَّحَبةِ تَكونُ بيْنَ الطَّريقِ، ثُمَّ يُريدُ أهلُها البُنْيانَ فيها، فقَضى أنْ يَترُكَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أذرُعٍ، قال: وكانتْ تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتاءَ. وقَضى في النَّخلةِ أو النَّخلتَينِ أو الثَّلاثِ فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلِّ نَخلةٍ مِن أولئك مَبلَغَ جَريدتِها حَيِّزٌ لها. وقَضى في شُرْبِ النَّخلِ مِن السَّيلِ أنَّ الأعلى يَشرَبُ قبلَ الأسفلِ، ويَترُكُ الماءَ إلى الكَعبَينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفلِ الذي يَليه، فكذلك يَنقضي حَوائطُ أو يَفنى الماءُ. وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها. وقَضى للجَدَّتَينِ مِن الميراثِ بالسُّدُسِ بيْنَهما بالسَّواءِ. وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِركًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ. وقَضى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ. وقَضى أنَّه ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ. وقَضى بيْنَ أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بيْنَ أهلِ الباديةِ أنَّه لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ فَضلُ الكَلَأِ. وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ وثَلاثينَ حِقَّةً وأربعينَ خَلِفةً، وقَضى في دِيَةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ، وثَلاثينَ حِقَّةً وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهانتِ الدَّراهمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إبلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهمٍ حِسابَ أُوقيةٍ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزاد عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ألفَينِ حِسابَ أُوقيَتَينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الدِّراهمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا حِسابَ ثَلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ، قال: فزاد ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا، قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، لا يُكلَّفونَ الوَرِقَ ولا الذَّهبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم قيمةَ العَدلِ مِن أمْوالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم22778
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
كتَبَ أهلُ الجَزيرةِ إلى عبدِ الرَّحمنِ بنِ غَنْمٍ: إنَّا حين قدِمْتَ بلادَنا طَلَبْنا إليكَ الأمانَ لأنفُسِنا وأهْلِ مِلَّتِنا، على أنَّا شرَطْنا لك على أنفُسِنا: ألَّا نُحْدِثَ في مَدينتِنا كَنيسةً، ولا فيما حَولَها دَيرًا، ولا قَلَّايةً، ولا صَومعةَ راهبٍ، ولا نُجَدِّدَ ما خرِبَ مِن كَنائسِنا، ولا ما كان منها في خُطَطِ المُسلِمينَ، وألَّا نَمنَعَ كَنائسَنا مِنَ المُسلِمينَ أنْ يَنزِلوها في اللَّيلِ والنَّهارِ، وأنَّ نُوسِّعَ أبوابَها للمارَّةِ وابنِ السَّبيلِ، ولا نُؤْوي فيها ولا في مَنازِلِنا جاسوسًا، وألَّا نَكتُمَ غِشًّا للمُسلِمينَ، وألَّا نَضرِبَ بنَواقيسِنا إلَّا ضرْبًا خَفِيًّا في جَوفِ كَنائسِنا، ولا نُظهِرَ عليها صَليبًا، ولا نَرفَعَ أصواتَنا في الصَّلاةِ ولا القِراءةِ في كَنائسِنا فيما يَحضُرُه المُسلِمون، وألَّا نُخرِجَ صَليبًا ولا كِتابًا في سُوقِ المُسلِمينَ، وألَّا نُخرِجَ باعُوثًا -قال: والباعُوثُ يَجتَمِعون كما يَخرُجُ المُسلِمون يومَ الأضحى والفِطرِ-، ولا شَعانينَ، ولا نَرفَعَ أصواتَنا مع مَوتانا، ولا نُظهِرَ النِّيرانَ معهُم في أسواقِ المُسلِمينَ، وألَّا نُجاوِرَهُم بالخَنازيرِ، ولا ببَيعِ الخُمورِ، ولا نُظهِرَ شِرْكًا، ولا نُرَغِّبَ في دِينِنا، ولا نَدعوَا إليه أَحدًا، ولا نَتَّخِذَ شَيئًا مِنَ الرَّقيقِ الَّذي جَرَتْ عليه سِهامُ المُسلِمينَ، وألَّا نَمنَعَ أحدًا مِن أقْربائِنا أرادوا الدُّخولَ في الإسلامِ، وأنْ نَلزَمَ زِيَّنا حيثُما كنَّا، وألَّا نَتشبَّهَ بالمُسلِمينَ في لُبْسِ قَلَنْسُوةٍ، ولا عِمامةٍ، ولا نَعلَينِ، ولا فَرْقِ شَعرٍ، ولا في مَراكِبِهِم، ولا نَتكلَّمَ بكَلامِهِم، ولا نَكتَني بِكُناهُم، وأنْ نَجُزَّ مَقادِمَ رُؤوسِنا، ولا نَفرُقَ نواصِيَنا، ونَشُدَّ الزَّنانيرَ على أوْساطِنا، ولا نَنقُشَ خَواتِمَنا بالعربيَّةِ، ولا نَركَبَ السُّروجَ، ولا نَتَّخِذَ شَيئًا مِنَ السِّلاحِ، ولا نَحمِلَه، ولا نَتقلَّدَ السُّيوفَ، وأنْ نُوَقِّرَ المُسلِمينَ في مَجالِسِهم، ونُرشِدَهُم الطَّريقَ، ونَقومَ لهُم عنِ المَجالسِ إنْ أرادُوا الجُلوسَ، ولا نَطَّلِعَ عليهِم في مَنازِلِهم، ولا نُعلِّمَ أولادَنا القُرآنَ، ولا يُشارِكَ أحَدٌ منَّا مُسلِمًا في تِجارةٍ إلَّا أنْ يكونَ إلى المُسلِمِ أمْرُ التِّجارةِ، وأنْ نُضَيِّفَ كلَّ مُسلِمٍ عابرِ سَبيلٍ ثلاثةَ أيَّامٍ، ونُطعِمَه مِن أوسَطِ ما نَجِدُ. ضَمِنَّا لك ذلك على أنفُسِنا وذَراريِّنا، وأزواجِنا ومَساكينِنا، وإنْ نحن غَيَّرْنا أو خالَفْنا عمَّا شرَطْنا على أنفُسِنا وقَبِلْنا الأمانَ عليهِ، فلا ذِمَّةَ لنا، وقد حَلَّ لك مِنَّا ما يحِلُّ لأهلِ المُعانَدةِ والشِّقاقِ. فكتَبَ بذلكَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ غَنْمٍ إلى عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه، فكتَبَ إليه عُمرُ: أنْ أمْضِ لهُم ما سأَلُوا، وأَلْحِقْ فيهِم حَرْفَينِ اشتَرِطْهُما عليهِم مع ما شَرَطوا على أنفُسِهم: ألَّا يَشتَرُوا مِن سَبايانا، ومَن ضرَبَ مُسلِمًا فقد خلَعَ عهْدَه
الراويعبدالرحمن بن غنم
المحدثابن القيم
الصفحة أو الرقم3/1159
خلاصة حكم المحدثشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها فإن الأئمة تلقوها بالقبول
عن عَبْد الرَّحْمنِ بنِ غَنْمٍ قالَ: كَتَبْتُ لعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ حينَ صالَحَ نَصارى الشَّامِ، وشَرَطَ عليهم فيه: ألَّا يُحدِثوا في مَدينتِهم ولا ما حَوْلَها دَيْرًا، ولا كَنيسةً، ولا قَلَّايةً، ولا صَوْمعةَ راهِبٍ، ولا يُجَدِّدوا ما خَرِبَ، ولا يَمنَعوا كَنائِسَهم أن يَنزِلَها أحَدٌ مِن المُسلِمينَ ثَلاثَ لَيالٍ يُطعِمونَهم، ولا يُؤْووا جاسوسًا، ولا يكَتُموا غِشًّا للمُسلِمينَ، ولا يُعَلِّموا أوْلادَهم القُرْآنَ، ولا يُظهِروا شِرْكًا، ولا يَمنَعوا ذَوي قَرابتِهم مِن الإسْلامِ إن أرادوه، وأن يُوَقِّروا المُسلِمينَ، وأن يَقوموا لهم مِن مَجالِسِهم إذا أرادوا الجُلوسَ، ولا يَتَشبَّهوا بالمُسلِمينَ في شيءٍ مِن مَلابِسِهم في قَلَنْسُوةٍ، ولا عِمامةٍ ولا نَعْلَينِ، ولا فَرْقِ شَعْرٍ، ولا يَتَسَمَّوا بأسْماءِ المُسلِمينَ، ولا يَتَكنَّوا بكُناهم، ولا يَركَبوا سَرْجًا ولا يَتَقلَّدوا سَيْفًا، ولا يَتَّخِذوا شَيئًا مِن سِلاحٍ، ولا يَنقُشوا خَواتِمَهم بالعَربيَّةِ، ولا يَبيعوا الخُمورَ، وأن يَجُزُّوا مَقادِمَ رُؤوسِهم، وأن يَلزَموا زِيَّهم حيثُما كانوا، وأن يَشُدُّوا الزَّنانيرَ على أوْساطِهم، ولا يُظهِروا صَليبًا ولا شَيئًا مِن كُتُبِهم في طُرُقِ المُسلِمينَ، ولا يُجاوِروا المُسلِمينَ بمَوْتاهم، ولا يَضرِبوا بالنَّاقوسِ إلَّا ضَرْبًا خَفيًّا، ولا يَرفَعوا أصْواتَهم بالقِراءةِ في كَنائِسِهم في شيءٍ مِن حَضْرةِ المُسلِمينَ، ولا يُخرِجوا شَعانينَ، ولا يَرْفَعوا معَ مَوْتاهم أصْواتَهم، ولا يُظهِروا النِّيرانَ معَهم، ولا يَشْتَروا مِن الرَّقيقِ ما جَرَتْ عليهم سِهامُ المُسلِمينَ، فإن خالَفوا ما شَرَطوه فلا ذِمَّةَ لهم، وقد حَلَّ للمُسلِمينَ مِنهم ما يَحِلُّ مِن أهْلِ المُعانَدةِ والشِّقاقِ
الراويمسروق
المحدثعبد الحق الإشبيلي
الصفحة أو الرقم3/116
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
17 ◔ غير محدد📌 لا ضرر ولا ضرار
إنَّ من قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجماءَ جُرحُها جُبارٌ، والعَجماءُ: البهيمةُ من الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ هو الهَدَرُ الذي لا يُغرَّمُ، وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسَ، وقَضى أنَّ تَمْرَ النَّخيلِ لمَن أبَّرها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ مالَ المملوكِ لمَن باعَه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ الوَلَدَ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرَ، وقَضى بالشُّفعَةِ في الأرَضينَ والدُّورِ، وقَضى لحَمَل بنِ مالكٍ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأخرى، وقَضى في الجَنينِ المقتولِ بغُرَّةِ عَبدٍ أو أَمَةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، وكان له من امرأتيْهِ كليهما وَلَدٌ، قال: فقال أبو القاتلةِ المقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا يَشرَبُ، ولا أَكَلَ، ولا صاحَ، ولا استهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هذا من الكُهَّانِ من أجلِ سَجْعِه الذي سَجَعَ له، قال: وقَضى في الرَّحَبَةِ تكونُ في الطَّريقِ ثم يَزيدُ أهلُها فيها، فقَضى أنْ يُترَكَ للطَّريقِ منها سَبعُ أذرُعٍ، قال: وكانت تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِقْيا، وقَضى في النَّخلَةِ أو النَّخلَتينِ أو الثَّلاثِ، فيَختَلِفون في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ في كُلِّ نَخلَةٍ من أولئك مَبلَغَ جَريدِها حَيِّزٌ لها، وقَضى في شُربِ النَّخلِ من السَّيلِ أنَّ الأعْلى يَشرَبُ قَبلَ الأسفَلِ، يُترَكُ الماءُ إلى الكَعبينِ ثم يُرسَلُ الماءُ إلى الأسفَلِ الذي يليه، فكذلك تَنقَضي حَوائِطُ أو يَفنَى الماءُ، وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي من مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها، وقَضى للجَدَّتينِ من الميراثِ بالسُّدُسِ بينَهما بالسَّواءِ، وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِرْكًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ، وقَضى أنْ لا ضرَرَ ولا ضِرارَ، وقَضى أنَّه ليس لعِرقٍ ظالمٍ حَقٌّ، وقَضى بين أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بين أهلِ الباديةِ ألَّا يُمنَعَ فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ به فَضلُ الكَلَأِ، وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثلاثينَ بنتِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وأربعينَ خَلِفَةً، وقَضى في الدِّيَةِ الصُّغرى ثلاثينَ ابنةِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وعِشرينَ ابنةِ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورٍ، ثم غَلَتْ إبلُ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ حِسابَ أُوقِيَّةٍ لكُلِّ بَعيرٍ، ثم غَلَتِ الإبِلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزادَ عُمَرُ ألْفَينِ حِسابَ أُوقيَّتَينِ لكُلِّ بعيرٍ ثم غَلَتِ الإبِلُ وهانتِ الدَّراهِمُ فأَتَمَّها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا حِسابَ ثَلاثِ أواقٍ لكُلِّ بعيرٍ، قال: فزادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلَدِ الحَرامِ، قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمينِ عِشرينَ أَلْفًا، قال: فكان يُقالُ يُؤخَذُ من أهلِ الباديَةِ من ماشيَتِهم، ولا يُكلَّفون الوَرِقَ ولا الذَّهَبَ، ويُؤخَذُ من كُلِّ قَومٍ ما لهم فيه العَدْلُ من أموالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم4/206
خلاصة حكم المحدث[فيه] إسحاق لم يدرك عبادة
كتبتُ لعمرَ حين صالح أهلَ الشامِ : بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذا كتابٌ لعبدِ اللهِ عمرَ أميرِ المؤمنين من نصارَى مدينةِ كذا وكذا : إنكم لما قدِمتُم علينا سألْناكم الأمانَ لأنفسِنا وذرارينا وأموالِنا وأهلِ مِلَّتِنا , وشَرَطْنا لكم على أنفُسِنا أن لا نُحدِثَ في مدينتِنا ولا فيما حولَها دِيرًا ولا كنيسةً ولا قَلَّايةً ولا صومعةَ راهبٍ ، ولا نُجدِّدَ ما خرِب منها ، ولا نُحيي من كان منها في خُططِ المُسلمِين ، وأن لا نمنعَ كنائسَنا أن يَنزلَها أحدٌ من المسلمينَ في ليلٍ ولا نهارٍ ، ونُوسِّعَ أبوابَها للمارَّةِ وابنِ السَّبيلِ ، وأن نُنزِلَ من مرَّ بنا من المُسلمينَ ثلاثةَ أيامٍ نُطعمُهم ، وأن لا نُؤمِّنَ في كنائسِنا ولا منازِلنا جاسوسًا ولا نكتُمَ غِشًّا للمسلمِين ، ولا نُعلِّمَ أولادَنا القرآنَ ، ولا نُظهرَ شِركًا ، ولا ندعو إليه أحدًا ، ولا نمنعَ أحدًا من قرابتِنا الدُّخولَ في الإسلامِ إن أرادَه ، وأن نُوقِّرَ المُسلمِين ، وأن نقومَ لهم من مجالسِنا إن أرادوا جلوسًا ، ولا نتشبَّه بهم في شيءٍ من لباسِهم من قَلَنْسُوَةٍ ولا عمامةٍ ولا نَعْلَينِ ولا فَرقَ شَعرٍ ، ولا نتكلَّمُ بكلامِهم ، ؟ لا نتكَنَّى بكُناهم ، ولا نركبَ السُّروجَ ، ولا نتقلَّدَ السُّيوفَ ، ولا نتَّخذَ شيئًا من السِّلاحِ ولا نحملُه معنا ، ولا ننقشَ خواتيمَنا بالعربيَّةِ ، ولا نبيعَ الخمورَ ، وأن نَجُزَّ مَقاديمَ رُءوسِنا ، وأن نَلزمَ زِيَّنا حيثُما كنا ، وأن نشدَّ الزَّنانيرَ على أوساطِنا ، وأن لا نُظهِرَ صَليبَنا وكتبَنا في شيءٍ من طريقِ المُسلمينَ ولا أسواقِهم ، وأن لا نُظهِرَ الصَّليبَ على كنائسِنا ، وأن لا نضربَ بناقوسٍ في كنائسِنا بين حضرةِ المُسلمِين ، وأن لا نُخرجَ سعانينًا ولا باعوثًا ، ولا نرفعَ أصواتَنا مع موتانا ، ولا نُظهرَ النِّيرانَ معهم في شيءٍ من طريقِ المسلمين ، ولا تجاورُهم موتانا ، ولا نتخذَ من الرَّقيقِ ، ما جرى عليه سهامُ المسلمِين ، وأن نُرشِدَ المسلمِين ولا نطلعَ عليهم في منازلِهم ، فلما أتيتُ عمرَ بالكتابِ زاد فيه : وأن لا نضربَ أحدًا من المُسلمين - شرطْنا لهم ذلك على أنفُسِنا وأهلِ مِلَّتِنا وقبِلنا عنهم الأمانَ فإن نحن خالفْنا شيئًا مما شرطناه لكم فضمِنَّاه على أنفُسِنا فلا ذِمَّة لنا ، وقد حلَّ لكم منا ما يَحِلُّ لكم من أهلِ المُعاندةِ والشِّقاقِ
الراويعبدالرحمن بن غنم
المحدثالذهبي
الصفحة أو الرقم7/3767
خلاصة حكم المحدثفيه يحيى بن عقبة , قال أبو حاتم: يفتعل الحديث. وقال النسائي وغيره: ليس بثقة
كتَبْتُ لعُمَرَ بنِ الخطَّابِ حينَ صالَحَ نصارى مِن أهلِ الشَّامِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، هذا كتابٌ لعبدِ اللهِ: عُمَرَ أميرِ المُؤمنينَ مِن نصارى مدينةِ كذا وكذا، إنَّكم لَمَّا قدِمْتُم علينا سأَلْناكم الأمانَ لأنفُسِنا وذَرَارِيِّنا وأموالِنا وأهلِ مِلَّتِنا وشرَطْنا لكم على أنفسِنا: ألَّا نُحدِثَ في مدينتِنا، ولا فيما حولَها دَيْرًا، ولا كنيسةً، ولا قَلَّايةً، ولا صومعةَ راهبٍ، ولا نُجدِّدَ ما خرِب منها ما كان في خِطَطِ المُسلِمينَ، وألَّا نمنَعَ كنائسَنا أن ينزِلَها أحَدٌ مِن المُسلِمينَ في ليلٍ ولا نهارٍ، وأن نُوسِّعَ أبوابَها للمارَّةِ وابنِ السَّبيلِ، وأن نُنزِلَ مَن مرَّ بنا مِن المُسلِمينَ ثلاثةَ أيَّامٍ نُطعِمُهم، ولا نُؤْويَ في كنائِسِنا ولا منازِلِنا جاسوسًا، ولا نكتُمَ غِشًّا للمُسلِمينَ، ولا نُعلِّمَ أولادَنا القُرْآنَ، ولا نُظهِرَ شِرْكًا، ولا ندعُوَ إليه أحَدًا، ولا نمنَعَ أحَدًا مِن ذوي قرابتِنا الدُّخولَ في الإسلامِ إن أرادوا، وأن نُوقِّرَ المُسلِمينَ، وأن نقومَ لهم مِن مجالِسِنا إن أرادوا الجلوسَ، ولا نتشبَّهَ بهم في شيءٍ مِن ملابِسِهم في قَلَنْسُوةٍ، ولا عِمامةٍ، ولا نَعْلَيْنِ، ولا فَرْقِ شَعَرٍ، ولا نتكلَّمَ بكلامِهم، ولا نَكْتنيَ بكُنَاهُم، ولا نركَبَ السُّرُوجَ، ولا نتقلَّدَ السُّيوفَ، ولا نتَّخِذَ شيئًا مِن السِّلاحِ، ولا نحمِلَه معنا، ولا ننقُشَ خواتيمَنا بالعربيَّةِ، ولا نَبيعَ الخُمورَ، وأن نجُزَّ مَقاديمَ رؤوسِنا، وأن نلزَمَ زِيَّنا حيثما كنا، وأن نشُدَّ الزَّنانيرَ على أوساطِنا، وألَّا نُظهِرَ الصَّليبَ على كنائِسِنا، وألَّا نُظهِرَ كُتُبَنا في شيءٍ مِن طُرُقِ المُسلِمينَ، ولا أسواقِهم، ولا نضرِبَ نواقيسَنا في كنائِسِنا إلَّا ضَرْبًا خفِيًّا، وألَّا نرفَعَ أصواتَنا بالقراءةِ في كنائِسِنا في شيءٍ في حضرةِ المُسلِمينَ، ولا نُخرِجَ شَعَّانِينَ ، ولا بُعُوثًا، ولا نرفَعَ أصواتَنا مع مَوْتانا، ولا نُظهِرَ النِّيرانَ معهم في شيءٍ مِن طُرقِ المُسلِمينَ، ولا أسواقِهم، ولا نُجاوِرَهم بمَوْتانا، ولا نتَّخِذَ مِن الرَّقيقِ ما جرى عليه سِهامُ المُسلِمينَ، ولا نطَّلِعَ عليهم في منازِلِهم، فلمَّا أتَيْتُ عُمَرَ بالكتابِ زاد فيه: ولا نضرِبَ أحَدًا مِن المُسلِمينَ، شرَطْنا لكم ذلكَ على أنفُسِنا وأهلِ ملَّتِنا، وقبِلْنا عليه الأمانَ؛ فإن نحنُ خالَفْنا في شيءٍ ممَّا شرَطْناه لكم وضمِنَّاه على أنفُسِنا، فلا ذِمَّةَ لنا، قد حَلَّ لكم منَّا ما يَحِلُّ لكم مِن أهلِ المُعانَدةِ والشِّقاقِ
الراويعبدالرحمن بن غنم
المحدثابن كثير
الصفحة أو الرقم2/340
خلاصة حكم المحدثله طرق جيدة
كَتَبتُ لِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ حين صالَحَ نَصارى مِن أهلِ الشَّامِ: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ.. هذا كِتابٌ لِعَبدِ اللهِ عُمَرَ أميرِ المُؤمِنينَ مِن نَصارى مَدينةِ كذا وكذا، أنَّكم لَمَّا قَدِمتُم علينا سَألناكمُ الأمانَ لِأنْفُسِنا وذَرارينا وأموالِنا وأهلِ مِلَّتِنا، وشَرَطْنا لكم على أنْفُسِنا ألَّا نُحدِثَ في مَدينَتِنا ولا فيما حَولَها دَيْرًا ولا كَنيسةً، ولا قَلَّايةً ولا صَومعةَ راهِبٍ، ولا نُجَدِّدَ ما خَرِبَ منها، ولا نُحييَ ما كانَ في خِطَطِ المُسلِمينَ، وألَّا تُمنَعَ كَنائِسُنا أنْ يَنزِلَها أحَدٌ مِنَ المُسلِمينَ في لَيلٍ ولا نَهارٍ، وأنْ نُوَسِّعَ أبوابَها لِلمارَّةِ وابنِ السَّبيلِ، وأنْ نُنزِلَ مَن مَرَّ بنا مِنَ المُسلِمينَ ثَلاثةَ أيَّامٍ نُطعِمُهم، وألَّا نُؤوِيَ في كَنائِسِنا ولا مَنازِلِنا جاسوسًا، ولا نَكتُمَ غِشًّا لِلمُسلِمينَ، ولا نُعَلِّمَ أولادَنا القُرآنَ ولا نُظهِرَ شِركًا، ولا نَدعوَ إليه أحَدًا، ولا نَمنَعَ أحَدًا مِن ذَوي قَراباتِنا الدُّخولَ في الإسلامِ إنْ أرادوا، وأنْ نُوَقِّرَ المُسلِمينَ، وأنْ نَقومَ لهم مِن مَجالِسِنا إنْ أرادوا الجُلوسَ، ولا نَتَشبَّهَ بهم في شَيءٍ مِن مَلابِسِهم في قَلَنسُوةٍ ولا عِمامةٍ ولا نَعلَيْنِ ولا فَرقِ شَعرٍ، ولا نَتكَلَّمَ بكَلامِهم ولا نَكتَنيَ بكُناهم، ولا نَركَبَ السُّروجَ ولا نَتقَلَّدَ السُّيوفَ ولا نَتَّخِذَ شَيئًا مِنَ السِّلاحِ ولا نَحمِلَه معنا ولا نَنقُشَ خَواتِمَنا بالعَربيَّةِ ولا نَبيعَ الخُمورَ، وأنْ نَجُزَّ مَقاديمَ رُؤوسِنا، وأنْ نَلتَزِمَ دينَنا حيث ما كُنَّا، وأنْ نَشُدَّ الزَّنانيرَ على أوساطِنا، وألَّا نُظهِرَ الصَّليبَ على كَنائِسِنا، وألَّا نُظهِرَ صَليبَنا ولا ناقوسَنا في شَيءٍ مِن طُرُقِ المُسلِمينَ ولا أسواقِهم، ولا نَضرِبَ بنَواقيسِنا في كَنائِسِنا إلَّا ضَربًا خَفيفًا، وألَّا نَرفَعَ أصواتَنا بالقِراءةِ في كَنائِسِنا في شَيءٍ مِن حَضرةِ المُسلِمينَ، ولا نَخرُجَ شَعَّانينَ ولا بُعوثًا، ولا نَرفَعَ أصواتَنا مع مَوْتانا، ولا نُظهِرَ النِّيرانَ معهم في شَيءٍ مِن طُرُقِ المُسلِمينَ ولا أسواقِهم، ولا نُجاوِزَهم بمَوْتانا، ولا نَتَّخِذَ مِنَ الرَّقيقِ ما جَرى عليه سِهامُ المُسلِمينَ، وأنْ نُرشِدَ المُسلِمينَ ولا نَطَّلِعَ عليهم في مَنازِلِهم. فلَمَّا أتَيتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه زادَ فيه: ولا نَضرِبَ أحَدًا مِنَ المُسلِمينَ، شَرَطْنا لكم ذلك على أنْفُسِنا وأهلِ مِلَّتِنا وقَبِلْنا عليه الأمانَ، فإنْ نحن خالَفْنا في شَيءٍ مِمَّا شَرَطْنا لكم ووَصَفْنا على أنْفُسِنا فلا ذِمَّةَ لنا، وقد حَلَّ لكم مِن أهلِ المُعانَدةِ والشِّقاقِ
الراويعبدالرحمن بن غنم
المحدثابن كثير
الصفحة أو الرقم2/489
خلاصة حكم المحدث[ له ] طرق يشد بعضها بعضا ، وقد ذكرنا شواهد هذه الشروط
مَن أعتَقَ شِقصًا له مِن عَبدٍ، أو شِركًا -أو قال: نَصيبًا- وكان له ما يَبلُغُ ثَمَنَه بقيمةِ العَدلِ؛ فهو عَتيقٌ، وإلَّا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم2491
خلاصة حكم المحدث[أورده في صحيحه] وقال : قال : لا أدري قوله : عتق منه ما عتق ، قول من نافع ، أو في الحديث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (90)
لا يحدثوا ديرا ولا كنيسةلا نحدث ديرا ولا كنيسةلا يتشبهوا بالمسلمينقوم عليه قيمة العدللا نتشبه بالمسلمينقوم عليه قيمة عدلعبد الرحمن بن غنمالمعاندة والشقاقنصارى أهل الشاملا ضرر ولا ضرارلا تحدثوا كنيسةلا نظهروا صليباعتق عليه العبدعتق منه ما عتقلا وكس ولا شططشروط أهل الذمةلا نضرب ناقوساالشروط العمريةلا نظهر الصليبلا نبيع الخمورعمر بن الخطابلا نحدث كنيسةلا نضرب ناقوسنوقر المسلمينشركاؤه حصصهملا نظهر شركاالولد للفراشالشهر الحرامالبلد الحرامالعجماء جبارالركاز الخمسنشد الزنانيرالمملوك،...أهل الجزيرةنصارى الشامالمعدن جبارقيمة العدلقيمة العبدلا ذمة لهمالبئر جبارشروط الذمةثمن العبدرق ما بقييقوم عليهأهل الذمةأهل الشامقيمة عدلقوم عليهعتق عليهعرق ظالمالزنانيرالمسلمينمن مالهالكنائسالكنيسةالشركةشركاؤهيبلغوايعتقواالأمانالشفعةالجزيةلا ذمةالعبدحصصهمشركاءيتامىينتظرالذمةالشرطمملوكالخمسميراثنصارىأعتقشركايضمننصيبعتيقموسرجبارشفعةعبدعتقشركمالحصصشقصثمندية

تخريج حديث شركا له في عبد



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب