أحاديث عن: شركا

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

22 نتيجة — لكلمة: شركا

عن ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ قال: «من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوِّم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق».
متفق عليه رواه مالك في العتق والولاء (١) عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر قال: فذكره.
📚 كتاب البيوع 📖 اقرأ الشرح
كتبْتُ لعمرَ بنِ الخطابِ رضي اللهُ عنه حينَ صالحَ نَصارى الشامِ وشرطَ عليْهِم فيه أن لا يُحدِثوا في مدينتِهِم ولا ما حولَها دَيْرًا ، ولا كنيسةً ، ولا قليةً ، ولا صومعةَ راهبٍ ، ولا يُجدِّدوا ما خَرِبَ منها ولا يَمنَعوا كنائسَهُم أن يَنزلَها أحدٌ منَ المسلمينَ ثلاثةَ ليالٍ يُطعمونَهمْ ، ولا يؤوا جاسوسًا ولا يَكتُموا غِشًّا للمسلمينَ ، ولا يُعلِّموا أولادَهمْ القرآنَ ، ولا يُظهِروا شِركًا ، ولا يَمنعوا ذَوي قراباتِهمْ منَ الإسلامِ إن أرادوهُ ، وأن يوقِّروا المسلمينَ ، ويَقوموا لهم من مجالسِهم إذا أرادوا الجلوسَ ، ولا يَتشبَّهوا بالمسلمينَ في شيءٍ من لباسِهِم في قَلنسوةٍ ، ولا عِمامةٍ ، ولا نعلينِ ، ولا فَرقِ شعرٍ ، ولا يَتكلَّموا بكلامِ المسلمينَ ، ولا يَتكنَّوْا بِكُناهمْ ، ولا يَركبوا سُرُجًا ، ولا يَتقلَّدوا سيفًا ، ولا يَتَّخذوا شيئًا منَ السلاحِ ، ولا يَنقُشوا خواتيمَهمْ بالعربيةِ ، ولا يَبيعوا الخمورَ ، وأن يَجزُّوا مَقادِمَ رؤوسِهم ، وأن يَلزموا زِيَّهمْ حيثُ ما كانوا ، وأن يَشدُّوا الزنانير على أوساطِهم ولا يُظهِروا صليبًا ولا شيئًا من كُتبِهم في شيءٍ من طُرقِ المسلمينَ ، ولا يُجاوروا المسلمينَ بِموتاهُم ، ولا يَضربوا ناقوسًا إلا ضربًا خَفيفًا ، ولا يَرفعوا أصواتَهم بالقراءةِ في كنائسِهم في شيءٍ من حَضرةِ المسلمينَ ولا يُخرجوا سعانينَ ، ولا يَرفَعوا مع مَوتاهم أصواتَهم ، ولا يُظهروا النيرانَ معَهم ، ولا يَشتَروا منَ الرقيقِ ما جرَتْ عليْهِ سِهامُ المسلمينَ ، فإنْ خالفوا شيئًا مِما شَرطوهُ فلا ذمَّةَ لهم ، وقد حلَّ للمسلمينَ منهم ما يحلُّ من أهلِ المُعاندةِ والشقاقِ
الراويعبدالرحمن بن غنم
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم7/346
خلاصة حكم المحدثاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
كتَبتُ لعُمرَ بنِ الخطَّابِ حين صالَحَ نَصارى الشَّامِ، وشرَطَ عليهم فيه ألَّا يُحدِثوا في مَدينَتِهم ولا حَولَها دَيْرًا، ولا كَنيسةً، ولا قَلِيَّةً، ولا صَومَعةَ راهِبٍ، ولا يُجَدِّدوا ما خَرِبَ منها، ولا يَمنَعوا كَنائسَهم أنْ يَنزِلَها أحَدٌ مِن المُسلِمينَ ثلاثَ لَيالٍ يُطعِمونَهم، ولا يُؤْووا جاسوسًا، ولا يَكتُموا غِشًّا للمُسلِمينَ، ولا يُعلِّموا أولادَهمُ القرآنَ، ولا يُظهِروا شِركًا، ولا يَمنَعوا ذوي قَرابَتِهم مِن الإسلامِ إنْ أرادوه، وأنْ يُوقِّروا المُسلِمينَ، وأنْ يَقوموا لهم مِن مَجالِسِهم إذا أرادوا الجُلوسَ، ولا يَتشَبَّهوا بالمُسلِمينَ في شيءٍ مِن لباسِهم في قَلَنسُوةٍ ولا عِمامةٍ ولا نَعلينِ، ولا فَرقِ شَعرٍ، ولا يَتَسَمَّوْا بأسماءِ المُسلِمينَ، ولا يَتكَنَّوْا بكُناهم، ولا يَركَبوا سُرُجًا، ولا يَتقَلَّدوا سَيفًا، ولا يَتَّخِذوا شَيئًا مِن سِلاحٍ، ولا يَنقُشوا خَواتِمَهم بالعَربيَّةِ، ولا يَبيعوا الخُمورَ، وأنْ يَجُزُّوا مَقادِمَ رُؤوسِهم، وأنْ يَلزَموا زِيَّهم حيثما كانوا، وأنْ يَشُدُّوا الزَّنانيرَ على أوساطِهم، ولا يُظهِروا صَليبًا، ولا شَيئًا مِن كُتُبِهم في شيءٍ مِن طُرُقِ المُسلِمينَ، ولا يُجاوِزوا المُسلِمينَ بمَوتاهم، ولا يَضرِبوا بالنَّاقوسِ إلَّا ضَربًا خَفيفًا، ولا يَرفَعوا أصواتَهم بالقراءةِ في كَنائسِهم في شيءٍ مِن حَضرةِ المُسلِمينَ، ولا يَخرُجوا شَعانينَ، ولا يَرفَعوا مع مَوتاهم أصواتَهم، ولا يُظهِروا النِّيرانَ معهم، ولا يَشتَروا مِن الرَّقيقِ ما جَرَتْ عليه سِهامُ المُسلِمينَ، فإنْ خالَفوا شَيئًا ممَّا شَرَطوه فلا ذِمَّةَ لهم، وقد حَلَّ للمُسلِمينَ منهم ما يَحِلُّ مِن أهلِ المُعانَدةِ والشِّقاقِ
الراويعبدالرحمن بن غنم
المحدثعبد الحق الإشبيلي
الصفحة أو الرقم600
خلاصة حكم المحدث[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
كتَبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ حينَ صالَحَ نصارَى أهلِ الشَّامِ : هذا كتابٌ لعبدِ اللَّهِ عُمرَ أميرِ المؤمِنينَ مِن مدينةِ كذَا وكذَا ، إنَّكُم لَمَّا قدِمتُم علَينا سألناكُم الأمانَ لأنفُسِنا وذراريِّنا وأموالِنا على أن لا نُحدِثَ . . . - وذكرَ الشُّروطَ إلى أن قالَ : - ولا نُظهِرَ شِركًا ، ولا ندعوا إليهِ أحدًا ، وقال في آخرِهِ : شرَطنا ذلك على أنفسِنا وأهلينا ، وقبِلنا عَليهِ الأمانَ ، فإن نَحنُ خالفنا عن شيءٍ شرَطناهُ لكُم وضمِنَّاه على أنفُسِنا فلا ذمَّةَ لنا ، وقد حلَّ لكُم مِنَّا ما حلَّ من أهلِ المعاندَةِ والشِّقاقِ
الراويعبدالرحمن بن غنم
المحدثابن تيمية
الصفحة أو الرقم2/393
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
مَنْ أعتَقَ شِرْكًا له في عبدٍ فكانَ له ما يَبْلُغُ ثمنَ العبدِ فإنه يقوَّمُ قيمةَ عَدْلٍ فيُعطَي شركاؤُهُ حقَّهم وعَتُقَ عليهِ العبدُ وإلا فقد أَعْتَقَ ما أعتَقَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم1/196
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
من أعتق شِركًا في عبدٍ فكان له مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ فإنه يُقَوَّمُ عليه قيمةَ عَدلٍ فيُعطَى شُركاؤُه حِصصَهم وعتقَ العبدُ عليه وإلا فقد عتَق ما عتقَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم8/162
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
لا تُباشِرِ المرأةُ المرأةَ في الثَّوبِ الواحِدِ، ولا يُباشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في الثَّوبِ الواحِدِ قال: فقُلْنا لجابِرٍ: أكُنتُم تَعُدُّون الذُّنوبَ شِرْكًا؟ قال: مَعاذَ اللهِ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم15184
خلاصة حكم المحدثصحيح لغيره
من أعتق شركًا له في مملوكٍ، وكان له من المالِ ما يبلغ ثمنُه بقيمةِ العبدِ، فهو عتيقٌ من مالِه
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4713
خلاصة حكم المحدثصحيح
مَن أعتَقَ شِركًا له في مَملوكٍ، وكانَ له مِنَ المالِ ما يَبلُغُ ثَمَنَهُ بِقيمةِ العَدلِ، فهو عَتيقٌ مِن مالِهِ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم5377
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
مَن أعتَقَ شِقصًا له مِن عَبدٍ، أو شِركًا -أو قال: نَصيبًا- وكان له ما يَبلُغُ ثَمَنَه بقيمةِ العَدلِ؛ فهو عَتيقٌ، وإلَّا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم2491
خلاصة حكم المحدث[أورده في صحيحه] وقال : قال : لا أدري قوله : عتق منه ما عتق ، قول من نافع ، أو في الحديث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
مَن أعتَقَ شِركًا له مِن مَملوكٍ، فعليه عِتقُه كُلِّه، إن كان له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَه، فإن لَم يَكُنْ له مالٌ عَتَقَ منه ما عَتَقَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1501
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
من أعتق شِرْكا له في مملوكٍ فعليه عتقُه كلُّه إن كان له مالٌ يبلغُ ثمنَه وإن لم يكنْ له مالٌ فيُقوَّمُ قيمةُ عدلٍ على المعتقِ وقد عتق به ما عتقَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالطحاوي
الصفحة أو الرقم3/106
خلاصة حكم المحدثصحيح
من أعتق شِركًا له في مملوكٍ فعليه عتقُه كلِّه إنْ كان له مالٌ يبلغُ ثمنَه قُوِّمَ عليه قيمةُ عدلٍ فإن لم يكنْ له مالٌ عَتَق منه ما عتَق
الراويعبدالله بن عمر
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم9/97
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
من أعتق شِرْكًا له في عبدٍ فكان له مالٌ يبلغُ ثَمنَ العبدِ قُوِّم عليه قيمةَ العبدِ فأُعطِىَ شركاؤُه حِصصَهم وعتَقَ عليه العبدُ وإلا فقد عتَق عليه ما عتقَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالطحاوي
الصفحة أو الرقم3/106
خلاصة حكم المحدثصحيح
مَن أعتَقَ شِركًا له في مَملوكٍ فعليه عِتقُه كُلِّه، إن كانَ له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَه قُوِّمَ [عليه] قيمةَ عَدلٍ، فإن لَم يَكُنْ له مالٌ، عَتَقَ منه ما عَتَقَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم6279
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
مَن أعتَقَ شِركًا له في عَبدٍ، فكان له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ العَبدِ قُوِّمَ عليه قيمةَ العَدلِ، فأعطيَ شُرَكاءَه حِصَصَهُم، وعَتَقَ عليه العَبدُ، وإلَّا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1501
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
مَن أعتَقَ شِركًا له في عَبدٍ، فكان له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ العَبدِ، قُوِّمَ عليه قيمةَ العَدلِ، فأعطى شُرَكاءَه حِصَصَهُم، وعَتَقَ عليه العَبدُ، وإلَّا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1501
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
من أعتقَ شركًا له في عبدٍ ، وكان له من المالِ ما يبلغُ ثمنَ العبدِ ، قومَ عليه قيمةُ عدلٍ ، لا وكسَ ، ولا شططَ فأعطى شركاءَه حصصَهم وعُتِقَ عليه العبدُ ، وإلا فقد عُتِقَ منه ما عُتِقَ
الراوي-
المحدثابن تيمية
الصفحة أو الرقم29/248
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ رجلًا أعتقَ شركًا لَهُ في عبدٍ ولَهُ شرَكاءُ يتامَى ، فقالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ : ينتظرُ بِهِم حتَّى يبلُغوا ، فإن أحبُّوا أن يعتِقوا أعتَقوا ، وإن أحبُّوا أن يضمنَ لَهُم ضمِنَ
الراويإبراهيم النخعي
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم9/192
خلاصة حكم المحدثلا يصح
19 ✘ ضعيف📌 لا ضرر ولا ضرار
أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجْماءَ جَرحُها جُبارٌ، والعَجْماءُ: البَهيمةُ مِن الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ: هو الهَدرُ الذي لا يُغرَمُ. وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسُ. وقَضى أنَّ تَمرَ النَّخلِ لمَن أبَّرَها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ مالَ المَملوكِ لمَن باعه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ الوَلدَ للفِراشِ، وللعاهرِ الحَجَرَ. وقَضى بالشُّفْعةِ بيْنَ الشُّرَكاءِ في الأرَضينَ والدُّورِ. وقَضى لحَمَلِ ابنِ مالكٍ الهُذَليِّ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأُخرى. وقَضى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، قال: وكان له مِن امرأتَيه كِلتَيهما وَلدٌ. قال: فقال أبو القاتلةِ المَقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا صاح ولا استهَلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكَلَ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هذا مِن الكُهَّانِ. قال: وقَضى في الرَّحَبةِ تَكونُ بيْنَ الطَّريقِ، ثُمَّ يُريدُ أهلُها البُنْيانَ فيها، فقَضى أنْ يَترُكَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أذرُعٍ، قال: وكانتْ تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتاءَ. وقَضى في النَّخلةِ أو النَّخلتَينِ أو الثَّلاثِ فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلِّ نَخلةٍ مِن أولئك مَبلَغَ جَريدتِها حَيِّزٌ لها. وقَضى في شُرْبِ النَّخلِ مِن السَّيلِ أنَّ الأعلى يَشرَبُ قبلَ الأسفلِ، ويَترُكُ الماءَ إلى الكَعبَينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفلِ الذي يَليه، فكذلك يَنقضي حَوائطُ أو يَفنى الماءُ. وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها. وقَضى للجَدَّتَينِ مِن الميراثِ بالسُّدُسِ بيْنَهما بالسَّواءِ. وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِركًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ. وقَضى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ. وقَضى أنَّه ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ. وقَضى بيْنَ أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بيْنَ أهلِ الباديةِ أنَّه لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ فَضلُ الكَلَأِ. وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ وثَلاثينَ حِقَّةً وأربعينَ خَلِفةً، وقَضى في دِيَةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ، وثَلاثينَ حِقَّةً وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهانتِ الدَّراهمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إبلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهمٍ حِسابَ أُوقيةٍ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزاد عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ألفَينِ حِسابَ أُوقيَتَينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الدِّراهمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا حِسابَ ثَلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ، قال: فزاد ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا، قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، لا يُكلَّفونَ الوَرِقَ ولا الذَّهبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم قيمةَ العَدلِ مِن أمْوالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم22778
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
عن عَبْد الرَّحْمنِ بنِ غَنْمٍ قالَ: كَتَبْتُ لعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ حينَ صالَحَ نَصارى الشَّامِ، وشَرَطَ عليهم فيه: ألَّا يُحدِثوا في مَدينتِهم ولا ما حَوْلَها دَيْرًا، ولا كَنيسةً، ولا قَلَّايةً، ولا صَوْمعةَ راهِبٍ، ولا يُجَدِّدوا ما خَرِبَ، ولا يَمنَعوا كَنائِسَهم أن يَنزِلَها أحَدٌ مِن المُسلِمينَ ثَلاثَ لَيالٍ يُطعِمونَهم، ولا يُؤْووا جاسوسًا، ولا يكَتُموا غِشًّا للمُسلِمينَ، ولا يُعَلِّموا أوْلادَهم القُرْآنَ، ولا يُظهِروا شِرْكًا، ولا يَمنَعوا ذَوي قَرابتِهم مِن الإسْلامِ إن أرادوه، وأن يُوَقِّروا المُسلِمينَ، وأن يَقوموا لهم مِن مَجالِسِهم إذا أرادوا الجُلوسَ، ولا يَتَشبَّهوا بالمُسلِمينَ في شيءٍ مِن مَلابِسِهم في قَلَنْسُوةٍ، ولا عِمامةٍ ولا نَعْلَينِ، ولا فَرْقِ شَعْرٍ، ولا يَتَسَمَّوا بأسْماءِ المُسلِمينَ، ولا يَتَكنَّوا بكُناهم، ولا يَركَبوا سَرْجًا ولا يَتَقلَّدوا سَيْفًا، ولا يَتَّخِذوا شَيئًا مِن سِلاحٍ، ولا يَنقُشوا خَواتِمَهم بالعَربيَّةِ، ولا يَبيعوا الخُمورَ، وأن يَجُزُّوا مَقادِمَ رُؤوسِهم، وأن يَلزَموا زِيَّهم حيثُما كانوا، وأن يَشُدُّوا الزَّنانيرَ على أوْساطِهم، ولا يُظهِروا صَليبًا ولا شَيئًا مِن كُتُبِهم في طُرُقِ المُسلِمينَ، ولا يُجاوِروا المُسلِمينَ بمَوْتاهم، ولا يَضرِبوا بالنَّاقوسِ إلَّا ضَرْبًا خَفيًّا، ولا يَرفَعوا أصْواتَهم بالقِراءةِ في كَنائِسِهم في شيءٍ مِن حَضْرةِ المُسلِمينَ، ولا يُخرِجوا شَعانينَ، ولا يَرْفَعوا معَ مَوْتاهم أصْواتَهم، ولا يُظهِروا النِّيرانَ معَهم، ولا يَشْتَروا مِن الرَّقيقِ ما جَرَتْ عليهم سِهامُ المُسلِمينَ، فإن خالَفوا ما شَرَطوه فلا ذِمَّةَ لهم، وقد حَلَّ للمُسلِمينَ مِنهم ما يَحِلُّ مِن أهْلِ المُعانَدةِ والشِّقاقِ
الراويمسروق
المحدثعبد الحق الإشبيلي
الصفحة أو الرقم3/116
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
21 ◔ غير محدد📌 لا ضرر ولا ضرار
إنَّ من قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجماءَ جُرحُها جُبارٌ، والعَجماءُ: البهيمةُ من الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ هو الهَدَرُ الذي لا يُغرَّمُ، وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسَ، وقَضى أنَّ تَمْرَ النَّخيلِ لمَن أبَّرها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ مالَ المملوكِ لمَن باعَه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ الوَلَدَ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرَ، وقَضى بالشُّفعَةِ في الأرَضينَ والدُّورِ، وقَضى لحَمَل بنِ مالكٍ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأخرى، وقَضى في الجَنينِ المقتولِ بغُرَّةِ عَبدٍ أو أَمَةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، وكان له من امرأتيْهِ كليهما وَلَدٌ، قال: فقال أبو القاتلةِ المقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا يَشرَبُ، ولا أَكَلَ، ولا صاحَ، ولا استهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هذا من الكُهَّانِ من أجلِ سَجْعِه الذي سَجَعَ له، قال: وقَضى في الرَّحَبَةِ تكونُ في الطَّريقِ ثم يَزيدُ أهلُها فيها، فقَضى أنْ يُترَكَ للطَّريقِ منها سَبعُ أذرُعٍ، قال: وكانت تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِقْيا، وقَضى في النَّخلَةِ أو النَّخلَتينِ أو الثَّلاثِ، فيَختَلِفون في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ في كُلِّ نَخلَةٍ من أولئك مَبلَغَ جَريدِها حَيِّزٌ لها، وقَضى في شُربِ النَّخلِ من السَّيلِ أنَّ الأعْلى يَشرَبُ قَبلَ الأسفَلِ، يُترَكُ الماءُ إلى الكَعبينِ ثم يُرسَلُ الماءُ إلى الأسفَلِ الذي يليه، فكذلك تَنقَضي حَوائِطُ أو يَفنَى الماءُ، وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي من مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها، وقَضى للجَدَّتينِ من الميراثِ بالسُّدُسِ بينَهما بالسَّواءِ، وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِرْكًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ، وقَضى أنْ لا ضرَرَ ولا ضِرارَ، وقَضى أنَّه ليس لعِرقٍ ظالمٍ حَقٌّ، وقَضى بين أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بين أهلِ الباديةِ ألَّا يُمنَعَ فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ به فَضلُ الكَلَأِ، وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثلاثينَ بنتِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وأربعينَ خَلِفَةً، وقَضى في الدِّيَةِ الصُّغرى ثلاثينَ ابنةِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وعِشرينَ ابنةِ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورٍ، ثم غَلَتْ إبلُ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ حِسابَ أُوقِيَّةٍ لكُلِّ بَعيرٍ، ثم غَلَتِ الإبِلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزادَ عُمَرُ ألْفَينِ حِسابَ أُوقيَّتَينِ لكُلِّ بعيرٍ ثم غَلَتِ الإبِلُ وهانتِ الدَّراهِمُ فأَتَمَّها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا حِسابَ ثَلاثِ أواقٍ لكُلِّ بعيرٍ، قال: فزادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلَدِ الحَرامِ، قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمينِ عِشرينَ أَلْفًا، قال: فكان يُقالُ يُؤخَذُ من أهلِ الباديَةِ من ماشيَتِهم، ولا يُكلَّفون الوَرِقَ ولا الذَّهَبَ، ويُؤخَذُ من كُلِّ قَومٍ ما لهم فيه العَدْلُ من أموالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم4/206
خلاصة حكم المحدث[فيه] إسحاق لم يدرك عبادة

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (88)
لا يمنعوا ذوي قراباتهم من الإسلاملا يعلموا أولادهم القرآنلا يحدثوا ديرا ولا كنيسةلا يتشبهوا بالمسلمينأهل المعاندة والشقاققوم عليه قيمة العدليجزوا مقادم رؤوسهمقوم عليه قيمة عدللا يبيعوا الخمورلا يضربوا ناقوساالمعاندة والشقاقإن لم يكن له ماللا يظهروا صليبايوقروا المسلميننصارى أهل الشاملا ضرر ولا ضرارعتق منه ما عتقعتق عليه العبدلا وكس ولا شططشروط أهل الذمةعمر بن الخطابالمرأة المرأةمال يبلغ ثمنهإن كان له ماللا نظهر شركاالثوب الواحدالولد للفراشالشهر الحرامالبلد الحرامالعجماء جبارالركاز الخمسالمملوك،...نصارى الشامالرجل الرجلالمعدن جبارلا ذمة لهمالذنوب شركقيمة العبدقيمة العدلالبئر جبارلا يجددواشرط عليهمثمن العبديقوم عليهمعاذ اللهالزنانيرقيمة عدللا تباشرعتقه كلهقوم عليهعتق عليهعرق ظالممن مالهالشركةالأمانشركاؤهالمعتقيبلغوايعتقواالشفعةالجزيةالعبدالذمةالشرطحصصهممملوكشركاءيتامىينتظرالخمسميراثأعتقشركاجابرعتيقمالهنصيبيضمنجبارشفعةعبدعتقمالشقصشركثمنحصصدية

تخريج حديث شركا



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب