أحاديث عن: من أعتق شركا له في عبد

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

22 نتيجة — لكلمة: من أعتق شركا له في عبد

عن ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ قال: «من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوِّم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق».
متفق عليه رواه مالك في العتق والولاء (١) عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر قال: فذكره.
📚 كتاب البيوع 📖 اقرأ الشرح
مَنْ أعتَقَ شِرْكًا له في عبدٍ فكانَ له ما يَبْلُغُ ثمنَ العبدِ فإنه يقوَّمُ قيمةَ عَدْلٍ فيُعطَي شركاؤُهُ حقَّهم وعَتُقَ عليهِ العبدُ وإلا فقد أَعْتَقَ ما أعتَقَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم1/196
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
من أعتق شِرْكًا له في عبدٍ فكان له مالٌ يبلغُ ثَمنَ العبدِ قُوِّم عليه قيمةَ العبدِ فأُعطِىَ شركاؤُه حِصصَهم وعتَقَ عليه العبدُ وإلا فقد عتَق عليه ما عتقَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالطحاوي
الصفحة أو الرقم3/106
خلاصة حكم المحدثصحيح
مَن أعتَقَ شِركًا له في عَبدٍ، فكان له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ العَبدِ قُوِّمَ عليه قيمةَ العَدلِ، فأعطيَ شُرَكاءَه حِصَصَهُم، وعَتَقَ عليه العَبدُ، وإلَّا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1501
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
مَن أعتَقَ شِركًا له في عَبدٍ، فكان له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ العَبدِ، قُوِّمَ عليه قيمةَ العَدلِ، فأعطى شُرَكاءَه حِصَصَهُم، وعَتَقَ عليه العَبدُ، وإلَّا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1501
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
من أعتقَ شركًا له في عبدٍ ، وكان له من المالِ ما يبلغُ ثمنَ العبدِ ، قومَ عليه قيمةُ عدلٍ ، لا وكسَ ، ولا شططَ فأعطى شركاءَه حصصَهم وعُتِقَ عليه العبدُ ، وإلا فقد عُتِقَ منه ما عُتِقَ
الراوي-
المحدثابن تيمية
الصفحة أو الرقم29/248
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ رجلًا أعتقَ شركًا لَهُ في عبدٍ ولَهُ شرَكاءُ يتامَى ، فقالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ : ينتظرُ بِهِم حتَّى يبلُغوا ، فإن أحبُّوا أن يعتِقوا أعتَقوا ، وإن أحبُّوا أن يضمنَ لَهُم ضمِنَ
الراويإبراهيم النخعي
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم9/192
خلاصة حكم المحدثلا يصح
7 ◔ غير محدد📌 من أعتق شركًا له في عبد
من أعتقَ شِرْكًا لَهُ في عبدٍ وَكانَ لَهُ مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ قُوِّمَ عليهِ قيمةَ عدلِ فأعطيَ شرَكاؤُهُ حِصصَهم وعُتقَ عليهِ العبدُ وإلَّا فقد عتقَ عليهِ ما عتقَ زاد الدَّارقُطني ورِقَّ ما بقي
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم502/2
خلاصة حكم المحدثفي إسناده إسماعيل بن مرزوق الكعبي- وليس بالمشهور- وفي حفظه شيء
مَن أعتَق شركًا له في عبدٍ أقيم عليه قيمةَ عدلٍ فأعطي شركاؤه وقد عتَق عليه العبدُ إن كان موسِرًا و إلا عتَق منه ما عتَق ورقَّ ما بقي
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالعراقي
الصفحة أو الرقم6/194
خلاصة حكم المحدثإسناده جيد
مَنْ أعتَق شِركًا له في عبدٍ ، فكان له مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ ، قُوِّمَ عليه قيمةَ العَدْل ، فأَعطى شركاءَه حِصَصَهم ، وعَتقَ عليه العبدُ ، وإلا فقد عَتقَ منه ما عَتقَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثابن عبدالبر
المصدرالاستذكار
الصفحة أو الرقم6/318
خلاصة حكم المحدثمجود وله متابعة
من أعتق شِركًا في عبدٍ فكان له مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ فإنه يُقَوَّمُ عليه قيمةَ عَدلٍ فيُعطَى شُركاؤُه حِصصَهم وعتقَ العبدُ عليه وإلا فقد عتَق ما عتقَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم8/162
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
من أعتق شركًا له في مملوكٍ، وكان له من المالِ ما يبلغ ثمنُه بقيمةِ العبدِ، فهو عتيقٌ من مالِه
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4713
خلاصة حكم المحدثصحيح
12 ✘ ضعيف📌 لا ضرر ولا ضرار
أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجْماءَ جَرحُها جُبارٌ، والعَجْماءُ: البَهيمةُ مِن الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ: هو الهَدرُ الذي لا يُغرَمُ. وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسُ. وقَضى أنَّ تَمرَ النَّخلِ لمَن أبَّرَها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ مالَ المَملوكِ لمَن باعه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ الوَلدَ للفِراشِ، وللعاهرِ الحَجَرَ. وقَضى بالشُّفْعةِ بيْنَ الشُّرَكاءِ في الأرَضينَ والدُّورِ. وقَضى لحَمَلِ ابنِ مالكٍ الهُذَليِّ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأُخرى. وقَضى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، قال: وكان له مِن امرأتَيه كِلتَيهما وَلدٌ. قال: فقال أبو القاتلةِ المَقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا صاح ولا استهَلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكَلَ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هذا مِن الكُهَّانِ. قال: وقَضى في الرَّحَبةِ تَكونُ بيْنَ الطَّريقِ، ثُمَّ يُريدُ أهلُها البُنْيانَ فيها، فقَضى أنْ يَترُكَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أذرُعٍ، قال: وكانتْ تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتاءَ. وقَضى في النَّخلةِ أو النَّخلتَينِ أو الثَّلاثِ فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلِّ نَخلةٍ مِن أولئك مَبلَغَ جَريدتِها حَيِّزٌ لها. وقَضى في شُرْبِ النَّخلِ مِن السَّيلِ أنَّ الأعلى يَشرَبُ قبلَ الأسفلِ، ويَترُكُ الماءَ إلى الكَعبَينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفلِ الذي يَليه، فكذلك يَنقضي حَوائطُ أو يَفنى الماءُ. وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها. وقَضى للجَدَّتَينِ مِن الميراثِ بالسُّدُسِ بيْنَهما بالسَّواءِ. وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِركًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ. وقَضى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ. وقَضى أنَّه ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ. وقَضى بيْنَ أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بيْنَ أهلِ الباديةِ أنَّه لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ فَضلُ الكَلَأِ. وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ وثَلاثينَ حِقَّةً وأربعينَ خَلِفةً، وقَضى في دِيَةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ، وثَلاثينَ حِقَّةً وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهانتِ الدَّراهمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إبلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهمٍ حِسابَ أُوقيةٍ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزاد عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ألفَينِ حِسابَ أُوقيَتَينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الدِّراهمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا حِسابَ ثَلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ، قال: فزاد ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا، قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، لا يُكلَّفونَ الوَرِقَ ولا الذَّهبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم قيمةَ العَدلِ مِن أمْوالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم22778
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
من أعتقَ نصيبًا أو شِقصًا أو شِركًا لَهُ في عبد فَكانَ لَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ بقيمةِ عدلٍ فَهوَ عتيقٌ من مالِه
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالبزار
الصفحة أو الرقم12/214
خلاصة حكم المحدثلا نعلم روى هذا الحديث عن يونس إلا المعتمر سليمان
14 ◔ غير محدد📌 لا ضرر ولا ضرار
إنَّ من قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجماءَ جُرحُها جُبارٌ، والعَجماءُ: البهيمةُ من الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ هو الهَدَرُ الذي لا يُغرَّمُ، وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسَ، وقَضى أنَّ تَمْرَ النَّخيلِ لمَن أبَّرها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ مالَ المملوكِ لمَن باعَه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ الوَلَدَ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرَ، وقَضى بالشُّفعَةِ في الأرَضينَ والدُّورِ، وقَضى لحَمَل بنِ مالكٍ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأخرى، وقَضى في الجَنينِ المقتولِ بغُرَّةِ عَبدٍ أو أَمَةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، وكان له من امرأتيْهِ كليهما وَلَدٌ، قال: فقال أبو القاتلةِ المقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا يَشرَبُ، ولا أَكَلَ، ولا صاحَ، ولا استهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هذا من الكُهَّانِ من أجلِ سَجْعِه الذي سَجَعَ له، قال: وقَضى في الرَّحَبَةِ تكونُ في الطَّريقِ ثم يَزيدُ أهلُها فيها، فقَضى أنْ يُترَكَ للطَّريقِ منها سَبعُ أذرُعٍ، قال: وكانت تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِقْيا، وقَضى في النَّخلَةِ أو النَّخلَتينِ أو الثَّلاثِ، فيَختَلِفون في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ في كُلِّ نَخلَةٍ من أولئك مَبلَغَ جَريدِها حَيِّزٌ لها، وقَضى في شُربِ النَّخلِ من السَّيلِ أنَّ الأعْلى يَشرَبُ قَبلَ الأسفَلِ، يُترَكُ الماءُ إلى الكَعبينِ ثم يُرسَلُ الماءُ إلى الأسفَلِ الذي يليه، فكذلك تَنقَضي حَوائِطُ أو يَفنَى الماءُ، وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي من مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها، وقَضى للجَدَّتينِ من الميراثِ بالسُّدُسِ بينَهما بالسَّواءِ، وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِرْكًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ، وقَضى أنْ لا ضرَرَ ولا ضِرارَ، وقَضى أنَّه ليس لعِرقٍ ظالمٍ حَقٌّ، وقَضى بين أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بين أهلِ الباديةِ ألَّا يُمنَعَ فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ به فَضلُ الكَلَأِ، وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثلاثينَ بنتِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وأربعينَ خَلِفَةً، وقَضى في الدِّيَةِ الصُّغرى ثلاثينَ ابنةِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وعِشرينَ ابنةِ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورٍ، ثم غَلَتْ إبلُ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ حِسابَ أُوقِيَّةٍ لكُلِّ بَعيرٍ، ثم غَلَتِ الإبِلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزادَ عُمَرُ ألْفَينِ حِسابَ أُوقيَّتَينِ لكُلِّ بعيرٍ ثم غَلَتِ الإبِلُ وهانتِ الدَّراهِمُ فأَتَمَّها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا حِسابَ ثَلاثِ أواقٍ لكُلِّ بعيرٍ، قال: فزادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلَدِ الحَرامِ، قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمينِ عِشرينَ أَلْفًا، قال: فكان يُقالُ يُؤخَذُ من أهلِ الباديَةِ من ماشيَتِهم، ولا يُكلَّفون الوَرِقَ ولا الذَّهَبَ، ويُؤخَذُ من كُلِّ قَومٍ ما لهم فيه العَدْلُ من أموالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم4/206
خلاصة حكم المحدث[فيه] إسحاق لم يدرك عبادة
مَن أعتَقَ شِقصًا له مِن عَبدٍ، أو شِركًا -أو قال: نَصيبًا- وكان له ما يَبلُغُ ثَمَنَه بقيمةِ العَدلِ؛ فهو عَتيقٌ، وإلَّا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم2491
خلاصة حكم المحدث[أورده في صحيحه] وقال : قال : لا أدري قوله : عتق منه ما عتق ، قول من نافع ، أو في الحديث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
مَن أعتَقَ شِركًا له في مَملوكٍ، وكانَ له مِنَ المالِ ما يَبلُغُ ثَمَنَهُ بِقيمةِ العَدلِ، فهو عَتيقٌ مِن مالِهِ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم5377
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
من أعتق شِرْكا له في مملوكٍ فعليه عتقُه كلُّه إن كان له مالٌ يبلغُ ثمنَه وإن لم يكنْ له مالٌ فيُقوَّمُ قيمةُ عدلٍ على المعتقِ وقد عتق به ما عتقَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالطحاوي
الصفحة أو الرقم3/106
خلاصة حكم المحدثصحيح
من أعتق شِركًا له في مملوكٍ فعليه عتقُه كلِّه إنْ كان له مالٌ يبلغُ ثمنَه قُوِّمَ عليه قيمةُ عدلٍ فإن لم يكنْ له مالٌ عَتَق منه ما عتَق
الراويعبدالله بن عمر
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم9/97
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
مَن أعتَقَ شِركًا له في مَملوكٍ فعليه عِتقُه كُلِّه، إن كانَ له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَه قُوِّمَ [عليه] قيمةَ عَدلٍ، فإن لَم يَكُنْ له مالٌ، عَتَقَ منه ما عَتَقَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم6279
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
أحاديثُ فضلِ العتقِ [حديث أبي هريرة: مَن أعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً، أعْتَقَ اللَّهُ بكُلِّ عُضْوٍ منه عُضْوًا مِنَ النَّارِ، حتَّى فَرْجَهُ بفَرْجِهِ.] [وحديث ابن عمر: مَن أعْتَقَ عَبْدًا بيْنَ اثْنَيْنِ، فإنْ كانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عليه ثُمَّ يُعْتَقُ.] [وحديث واثلة: عنْ إبراهيمَ بنِ أَبي عَبْلَةَ، قالَ: كنتُ جالسًا بأَرِيحاءَ، فمَرَّ بي واثِلةُ بنُ الأَسْقعِ مُتوكِّئًا على عبدِ اللهِ بنِ الدَّيلَمِيِّ، فأَجْلَسَه ثُمَّ جاءَ إليَّ، فقالَ: عَجِبْتُ ممَّا حدَّثَني هذا الشَّيخُ -يعني واثِلَةَ- قلتُ: ما حدَّثَكَ؟ فقالَ: فحَدَّثَني قالَ: كنتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في غَزوَةِ تَبوكَ ، فأَتاهُ نَفَرٌ مِن بني سُلَيمٍ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّ صاحِبَنا قد أَوْجَبَ، قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَعتِقوا عنه يُعتِقِ اللهُ بكُلِّ عُضوٍ منها عُضوًا منه مِنَ النَّارِ.] [وحديث :
الراوي[أبو هريرة وعبدالله بن عمر وواثلة بن الأسقع]
المحدثابن الوزير اليماني
الصفحة أو الرقم9/70
خلاصة حكم المحدثصحيحة شهيرة
مَن قالَ: اللَّهُمَّ إنِّي أُشهِدُكَ وأُشهِدُ ملائكتَكَ وحملةَ عَرشِكَ، وأُشهِدُ مَنْ في السَّمواتِ، وأُشهِدُ مَنْ في الأرضِ أنَّكَ أنتَ اللهُ لا إلَهَ إلَّا أنتَ وحدَكَ لا شريكَ لكَ، وأَشهدُ أنَّ مُحمَّدًا عبدُكَ ورسولُكَ، مَنْ قالَها مرَّةً؛ أَعْتَقَ اللهُ ثُلثَهُ مِنَ النَّارِ، ومَنْ قالَها مرَّتينِ؛ أَعْتَقَ اللهُ ثُلثَيهِ مِنَ النَّارِ، ومَنْ قالَها ثلاثًا؛ أُعتِقَ كُلُّه مِنَ النَّارِ
الراويسلمان الفارسي
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم1944
خلاصة حكم المحدثصحيح الإسناد

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث من أعتق شركا له في عبد



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب