أحاديث عن: صداق الرجل
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: صداق الرجل
نَهَى عنِ الشِّغارِ [يعني حديث: أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ قُلتُ لِنَافِعٍ: ما الشِّغَارُ؟ قالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ ويُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بغيرِ صَدَاقٍ، ويَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ ويُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بغيرِ صَدَاقٍ.]
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ الشِّغارِ، قُلتُ لنافِعٍ: ما الشِّغارُ؟ قال: يَنكِحُ ابنةَ الرَّجُلِ ويُنكِحُه ابنَتَه بغيرِ صَداقٍ، ويَنكِحُ أُختَ الرَّجُلِ ويُنكِحُه أُختَه بغيرِ صَداقٍ
نَهَى عن الشِّغار، والشِّغارُ أن يزوِّجَ الرَّجلُ الرَّجلَ ابنتَهُ على أن يزوِّجَهُ الرَّجلُ الآخرُ ابنتَهُ وليسَ بينَهُما صداقٌ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن الشغارِ قال : قلت لنافعٍ ما الشغارُ ؟ قال : يزوجُ الرجلُ ابنتَه ويتزوجُ ابنتَه ويزوجُ الرجلُ أختَه ويتزوجُ أختَه بغيرِ صَداقٍ
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ الشِّغارِ، قال: قُلتُ لنافِعٍ: ما الشِّغارُ؟ قال: يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابنَتَه ويَتَزَوَّجُ ابنَتَه، ويُزَوِّجُ الرَّجُلُ أُختَه ويَتَزَوَّجُ أُختَه، بغَيرِ صَداقٍ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن الشِّغارِ . والشِّغارُ أن يُزَوِّجُ الرجلُ الرجلَ ابنتَه ، على أن يُزَوِّجَه ابنتَه ، وليس بينهما صداقٌ
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صداقٍ ، أو حِباءٍ ، أو عِدَةٍ ، قبل عصمةِ النِّكاحِ فهو لها ، وما كان بعد عصمةِ النِّكاحِ فهو لمن أُعطِيَه ، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجلُ ابنتُه أو أختُه
أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَدَاقٍ، أو حِبَاءٍ، أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ؛ فهو لها، وما كان بعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فهو لِمَن أُعْطِيَهُ، وأَحَقُّ ما أُكْرِمَ عليه الرَّجلُ ابْنَتُه، أو أُخْتُه
أيُّما امرَأَةٍ أُنكِحَتْ على صَداقٍ أو حَباءٍ أو عِدَةٍ قَبلَ عِصمَةِ النِّكاحِ فهو لها وما كان بعدَ عِصمَةِ النِّكاحِ فهو لِمَن أُعطِيَه وأحَقُّ ما يُكرَمُ عليه الرجُلُ ابنتُه أو أُختُه
10
✔ صحيح📌 الشِّغَارُ أن يُزوِّجَ الرَّجُلُ ابنتَه على أن يُزوِّجَه الآخَرُ ابنتَه وليس بينَهما صدَاقٌ
الشِّغَارُ أن يُزوِّجَ الرَّجُلُ ابنتَه على أن يُزوِّجَه الآخَرُ ابنتَه وليس بينَهما صدَاقٌ
قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ : لاَ تغالوا صداقَ النِّساءِ ، فإنَّها لو كانت مَكرمةً في الدُّنيا ، أو تقوًى عندَ اللهِ ، كانَ أولاَكم وأحقَّكم بِها محمَّدٌ صلَّى الله عليْهِ وسلَّمَ ، ما أصدقَ امرأةً من نسائِهِ ، ولاَ أصدقتِ امرأةٌ من بناتِهِ أَكثرَ منَ اثنتي عشرةَ أوقيَّةً ، وإنَّ الرَّجلَ ليثقِّلُ صدقةَ امرأتِهِ , حتَّى يَكونَ لَها عداوةٌ في نفسِهِ ، ويقولُ : قد كلفتُ إليْكِ علقَ القربةِ ، أو عرقَ القربة
لا شغارَ في الإسلامِ – والشغارُ أن يبدلَ الرجلُ أختَه بغيرِ صداقٍ فلا شغارَ في الإسلامِ – ولا جلبَ ولا جنبَ
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ الشِّغارِ. والشِّغارُ: أن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابنَتَه على أن يُزَوِّجَه الآخَرُ ابنَتَه، ليس بينَهما صَداقٌ
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عنِ الشِّغارِ والشِّغارُ أن يقولَ الرَّجلُ للرَّجلِ زوِّجني ابنتَكَ أو أختَكَ على أن أزوِّجَكَ ابنَتي أو أُختي وليسَ بينَهُما صَداقٌ
حَديثُ: وعن كالِئٍ بكالِئٍ [يعني حديث: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الشغارِ وعن بيعِ الْمَجْرِ وعن بيعِ الغرَرِ وعن بيعِ كالئٍ بكالئٍ وعن بيعِ آجلٍ بعاجلٍ، قال والْمَجْرُ ما في الأرحامِ والغررُ أن تَبيعَ ما ليس عندكَ وكالئٌ بكالئٍ دَيْنٌ بِدَيْنٍ والآجِلُ بعاجلٍ أن يكونَ لكَ على الرجلِ ألفُ درهمٍ فيقولُ الرجلُ أُعَجِّلُ لَكَ خمسمائَةٍ ودعِ البقيَّةَ والشغارُ أن تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأَةِ ليس بينَهما صداقٌ]
أيُّما امرأةٍ نَكَحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قبل عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لمن أُعطِيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ: ابنَتُه أو أختُه
أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَدَاقٍ أو حِباءٍ أو عِدَّةٍ قبلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لها وما كان بعدَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لِمَن أُعْطِيَهُ وأَحَقُّ ما يُكْرَمُ عليه الرجلُ ابنتُه وأختُه
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَداقٍ، أو حِباءٍ، أو عِدَةٍ قَبلَ عِصمةِ النِّكاحِ؛ فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ؛ فهو لمَن أعصَمَهُ، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنَتُه وأُختُه
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الشغارِ وعن بيعِ الْمَجْرِ وعن بيعِ الغرَرِ وعن بيعِ كالئٍ بكالئٍ وعن بيعِ آجلٍ بعاجلٍ ، قال والْمَجْرُ ما في الأرحامِ والغررُ أن تَبيعَ ما ليس عندكَ وكالئٌ بكالئٍ دَيْنٌ بِدَيْنٍ والآجِلُ بعاجلٍ أن يكونَ لكَ على الرجلِ ألفُ درهمٍ فيقولُ الرجلُ أُعَجِّلُ لَكَ خمسمائَةٍ ودعِ البقيَّةَ والشغارُ أن تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأَةِ ليس بينَهما صداقٌ
ما كان من صَداقٍ أو حِباءٍ أو هِبَةٍ قبلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لها ، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لمَن أُعْطِيَه أو حُبِيَ ، وأحقُّ ما يُكْرِمُ الرجلُ به ابنتَه أو أختَه
نَهى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الشِّغارِ، وعن بَيعِ المَجْرِ، وعن بَيعِ الغَررِ، وعن بَيعِ كالئٍ بكالئٍ، وعن بَيعِ آجلٍ بعاجلٍ. قال: والمَجْرُ: في الأرحامِ، والغَررُ: أنْ تَبيعَ ما ليس عندك، وكالئٌ بكالئٍ: دَينٌ بدَينٍ، والآجلُ بالعاجلِ: يكونُ لك على الرَّجلِ ألفُ دِرهمٍ، فيقولُ رجُلٌ: أُعجِّلُ لك خمسَ مئةٍ ودَعِ البقيَّةَ، والشِّغارُ: أنْ تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأةِ ليس لها صَداقٌ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(66)
أحق ما أكرم عليه الرجل ابنته وأختهأحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أختهيزوج الرجل ابنته ويتزوج ابنتهيزوج الرجل أخته ويتزوج أختهمحمد صلى الله عليه وسلمأحق ما أكرم عليه الرجلنكاح المرأة بالمرأةاثنتي عشرة أوقيةينكح ابنة الرجلأيما امرأة نكحتقبل عصمة النكاحبعد عصمة النكاحما في الأرحامنكاح الشغارعصمة النكاحأحق ما أكرمأحق ما يكرمتبديل الأختزوجني ابنتكأزوجك ابنتيما ليس عندكابنة الرجلعلق القربةعرق القربةكالئ بكالئامرأة نكحتينكح أختهبغير صداقأخت الرجلرسول اللهلا تغالوابيع الغرربيع المجرآجل بعاجللمن أعطيهدين بدينلا صداقلا شغارالإسلامالنسيئةالشغارتزويجابنتهامرأةأنكحتعداوةنكاحصداقينكحزواجابنةنافعحباءأختهيزوجشغارربيعنكحتنهىعدةجلبجنبمضررباأختهبة
تخريج حديث صداق الرجل
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








