أحاديث عن: عشرون ألف درهم

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: عشرون ألف درهم

حديثُ عروةَ البارقيِّ قال : كانت لي أفراسٌ فيها فحلٌ شراه عشرون ألفَ درهمٍ ، ففقأَ عينَه دهقانُ ، فأتيتُ عمرَ ، فكتب إلى سعدِ بنِ أبي وقاصٍ أنَّ خيِّرِ الدهقانَ بين أن يُعطِيه عشرين ألفَ درهمٍ ويأخذَ الفرسَ ، وبين أن يأخذَ ربعَ الثمنِ – الحديثُ
الراويعروة بن أبي الجعد البارقي
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم3/1026
خلاصة حكم المحدثإسناده قوي
2 ✔ صحيح📌 إن الحكم إلا لله
عن ابنِ عباسٍ قال : لما اعتزلتِ الحروريةُ قلتُ لعليٍّ : يا أميرَ المؤمنين أَبرِدْ عن الصلاةِ فلعلي آتي هؤلاءِ القومِ فأُكلِّمُهم . قال : إني أتخوَّفُهم عليك . قال : قلتُ : كلا إن شاء اللهُ ، فلبستُ أحسنَ ما أقدِرُ عليه من هذه اليمانيَّةِ ، ثم دخلتُ عليهم وهم قائلون في نحرِ الظهيرةِ ، فدخلتُ على قومٍ لم أرَ قومًا أشدَّ اجتهادًا منهم ، أيديهم كأنها ثَفْنُ الإبلِ ، ووجوهُهم مُعلَّمةٌ من آثارِ السجودِ . قال : فدخلتُ فقالوا : مرحبًا بك يا ابنَ عباسٍ فما جاء بك ؟ قال : جئتُ أُحدِّثُكم . على أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نزل الوحيُ ، وهم أعلمُ بتأويلِه . فقال بعضُهم : لا تُحدِّثوه . وقال بعضُهم : لنُحدِّثَنَّه . قال : قلتُ أخبِروني ما تنقِمون على ابنِ عمِّ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وخَتْنِه وأولِ من آمن به ، وأصحابِ رسولِ اللهِ معه ؟ قالوا : ننقِم عليه ثلاثًا . قلتُ : ما هنَّ ؟ قالوا : أولهنَّ أنه حكَّم الرجالَ في دينِ اللهِ وقد قال تعالى : إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا للهِ [ سورة الأنعام : 57 ] قال : قلتُ : وماذا ؟ قالوا : قاتَل ولم يُسْبِ ولم يَغْنَمْ ، لئن كانوا كفارًا لقد حَلَّت له أموالُهم ، وإن كانوا مؤمنين فقد حرمتْ عليه دماؤهم . قال : قلتُ : وماذا ؟ قالوا : ومحا نفسَه من أميرِ المؤمنين ، فإن لم يكن أميرَ المؤمنين فهو أميرُ الكافرين . قال : قلتُ : أرأيتُم إن قرأتُ عليكم كتابَ اللهِ المحكمَ ، وحدَّثتُكم عن سُنَّةِ نبيِّكم ما لا تنكرون ، أتَرجعون ؟ قالوا : نعم . قال : قلتُ : أما قولُكم : إنه حكَّم الرجالَ في دِينِ اللهِ ؛ فإنَّ اللهَ يقول : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ [ المائدة : 95 ] وقال في المرأةِ وزوجِها : وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا [ النساء : 35 ] أنشُدُكمُ اللهَ أفحُكْمُ الرجالِ في حقنِ دمائِهم وأنفسِهم وصلاحِ ذاتِ بينِهم أحقُّ أم في أرنبٍ ثمنُها ربعُ درهمٍ ؟ قالوا في حقنِ دمائِهم وصلاحِ ذاتِ بينهم ، قال : أخرجتُم من هذه ؟ قالوا : اللهمَّ نعم وأما قولُكم : قاتلَ ولم يُسبِ ولم يَغنَمْ ، أتَسْبون أمَّكم ثم تستحلُّون منها ما تستحِلُّون من غيرِها فقد كفرتُم وخرجتُم من الإسلامِ . إنَّ اللهَ يقول : النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ [ الأحزاب : 6 ] وأنتم مُتردِّدونَ بين ضلالَتَينِ ، فاختاروا أيهما شئتُم . أخرجتُ من هذه ؟ قالوا : اللهمَّ نعم . قال : وأما قولُكم محا نفسَه من أميرِ المؤمنين ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دعا قريشًا يومَ الحُديبيةِ على أن يكتبَ بينهم وبينه كتابًا ، فقال : اكتُبْ ، هذا ما قاضَى عليه محمدٌ رسولُ اللهِ . فقالوا : واللهِ لو كنا نعلم أنك رسولُ اللهِ ما صَدَدْناك عن البيتِ ولا قاتلْناك . ولكن اكتبْ : محمدٌ بنُ عبدِ اللهِ . فقال : واللهِ إني لَرسولُ اللهِ وإن كذَّبتُموني ، اكتبْ يا عليُّ : محمدٌ بنُ عبدِ اللهِ ورسولُ اللهِ كان أفضلَ من عليٍّ . أخرجْتُ من هذه ؟ قالوا : اللهمَّ نعم . فرجع منهم عشرون ألفًا ، وبقيَ منهم أربعةُ آلافٍ فقُتِلوا
الراويعبدالله بن عباس
المحدثابن تيمية
الصفحة أو الرقم8/530
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
3 ✔ صحيح📌 إن الحكم إلا لله
لمَّا اعْتَزَلَتِ الحَرُورِيَّةُ وكَانُوا على حِدَّتِهِمْ قلتُ لِعَلِيٍّ يا أميرَ المؤمنينَ أَبْرِدْ عنِ الصلاةِ لعلِّيِّ آتِي هؤلاءِ القَوْمَ فَأُكَلِّمُهُمْ قال إنِّي أَتَخَوَّفُهُمْ عليك قُلْتُ كَلَّا إِنَّ شَاءَ اللهُ فَلَبِسْتُ أَحْسَنَ ما قَدَرْتُ عليْه من هذه اليمانِيَّةِ ثمَّ دخلتُ عليهم وهمْ قائِلُونَ في نَحْرِ الظهِيرةِ فدخلتُ على قومٍ لمْ أر قومًا أشدَّ اجْتِهَادًا مِنْهُمْ أَيْدِيهِمْ كأنَّهَا ثِفَنُ الإبلِ ووجوهُهُمْ مُعْلَنَةٌ من آثَارِ السُّجودِ فدخلْتُ فقالُوا مرحَبًا بك يا ابنَ عباسٍ ما جاء بك قال جِئْتُ أُحَدِّثُكُمْ عن أَصْحابِ رِسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليْه وسَلَّمَ نَزَلَ الوَحْيُ وهُمْ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ فقال بعضهُم لا تُحَدِّثُوهُ وقال بعضُهم لَنُحَدِّثَنَّهُ قال قلتُ أَخْبِرُونِي ما تَنْقِمُونَ على ابنِ عَمِّ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وخَتَنِهِ وأوَّلِ مَنْ آمَنَ بِه وأصْحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ معه قَالُوا نَنْقِمُ عليْه ثلاثًا قُلْتُ ما هُنَّ قالوا أوَّلُهُنَّ أَنَّهُ حَكَّمَ الرِّجَالَ في دِينِ اللهِ وقَدْ قال اللهُ تَعَالَى إِنِ الحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ قُلْتُ ومَاذَا قَالُوا قَاتَلَ ولَمْ يَسْبِ ولَمْ يَغْنَمْ لَئِنْ كَانُوا كُفَّارًا لقد حَلَّتْ أَمْوَالُهُمْ وإِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ لقد حَرُمَتْ عليْه دِمَاؤُهُمْ قال قُلْتُ ومَاذَا؟ قَالُوا ومَحا نَفْسَهُ من أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ فَهُوَ أَمِيرُ الكَافِرِينَ قال قُلْتُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَرَأْتُ وعليكم من كِتابِ اللهِ المُحْكَمِ وحَدَّثْتُكُمْ من سُنَّةِ نَبِيِّكُمْ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما لا تُنْكِرُونَ أَتَرْجِعُونَ؟ قَالُوا نَعَمْقَالَ قُلْتُ أَمَّا قَوْلُكُمْ إنَّه حَكَّمَ الرِّجَالَ في دِينِ اللهِ فإِنَّهُ تَعَالَى يقولُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأَنْتُمْ حُرُمٌ إلى قولِهِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ وقال في المرْأَةِ وزوجِها وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا من أَهْلِهِ وحَكَمًا من أَهْلِهَا أَنْشُدُكُمُ اللهَ أَفَحُكْمُ الرِّجَالِ في دِمَائِهِمْ وأَنْفُسِهِمْ وصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ أَحَقُّ أَمْ في أَرْنَبٍ ثَمَنُهَا رُبُعُ دِرْهَمٍ قالُوا اللَّهمَّ في حقنِ دِمَائِهِمْ وصلاحِ ذاتِ بينهم قال أخَرَجَتْ من هَذِهِ؟ قالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ وأَمَّا قَوْلُكُمْ إنَّه قَتَلَ ولَمْ يَسْبِ ولَمْ يَغْنَمْ أَتَسْبُونَ أُمَّكُمْ؟ أَمْ تَسْتَحِلُّونَ منها ما تَسْتَحِلُّونَ من غَيْرِهَا فقدْ كَفَرْتُمْ وإن زَعَمْتُمْ أنَّها ليستْ بأمِّكُمْ فقدْ كَفَرْتُمْ وخَرَجْتُمْ من الإِسْلَامِ ; إِنَّ اللهَ تَبارَكَ وتَعَالَى يقولُ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ من أَنْفُسِهِمْ وأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وأَنْتُمْ تَتَرَدَّدُونَ بَيْنَ ضَلَالَتَيْنِ فَاخْتارُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ أَخَرَجَتْ من هَذِهِ؟ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْوَأَمَّا قَوْلُكُمْ مَحا نَفْسَهُ من أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ ; فَإِنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دَعَا قُرَيْشًا يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ على أنْ يَكْتُبَ بَيْنَهُ وبَيْنَهُمْ كِتابًا فقال اكْتُبْ هذا ما قَاضَى عليْه مُحَمَّدٌ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقَالُوا واللهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رسولُ اللهِ ما صَدَدْنَاكَ عَنِ البَيْتِ ولَا قَاتَلْنَاكَ ولَكِنِ اكْتُبْ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ فقال واللهِ إنِّي لَرَسُولُ اللهِ وإِنْ كَذَّبْتُمُونِي اكْتُبْ يا عليُّ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ ورَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَانَ أَفْضَلَ من عَلِيٍّ أَخَرَجَتْ من هَذِهِ؟ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْفَرَجَعَ مِنْهُمْ عِشْرُونَ أَلْفًا وبَقِيَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ آلَافٍ فَقُتِلُوا
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم6/242
خلاصة حكم المحدثرجاله رجال الصحيح
4 ◔ غير محدد📌 إن الحكم إلا لله
«لمَّا اعْتَزَلَتِ الحَروريَّةُ قُلْتُ لعلِيٍّ: يا أميرَ المُؤْمِنينَ أَبْرِدْ عن الصَّلاةِ لَعلِّي آتي هؤلاء القَوْمَ فأُكَلِّمُهم، قالَ: إنِّي أَتَخَوَّفُهم عليك، قالَ: قُلْتُ: كَلَّا إن شاءَ اللهُ، قالَ: فلَبِسْتُ أَحسَنَ ما أَقدِرُ عليه مِن هذه اليَمانيَةِ، ثُمَّ دَخَلْتُ عليهم وهُمْ قائِلونَ في نَحْرِ الظَّهيرةِ، فدَخَلْتُ على قَوْمٍ لم أرَ قَوْمًا قَطُّ أشَدَّ اجْتِهادًا مِنهم، أيْديهم كأنَّها ثَفِنُ الإبِلِ، ووُجوهُهم مُعلَّبةٌ مِن آثارِ السُّجودِ، قالَ: فدَخَلْتُ فقالوا: مَرْحبًا بك يا ابنَ عبَّاسٍ، ما جاءَ بك؟ قالَ: جِئْتُ أُحَدِّثُكم عن أصْحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، نَزَلَ الوَحْيُ وهُمْ أَعلَمُ بتَأويلِه، فقالَ بعضُهم: لا تُحَدِّثوه، وقالَ بعضُهم: لَنُحَدِّثَنَّه، قالَ: قُلْتُ: أَخْبِروني ما تَنقِمونَ على ابنِ عَمِّ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وخَتَنِه وأوَّلِ مَن آمَنَ به وأصْحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ معَه؟ قالوا: نَنقِمُ عليه ثَلاثًا، قُلْتُ: ما هنَّ؟ قالوا: أوَّلُهنَّ أنَّه حَكَّمَ الرِّجالَ في دينِ اللهِ، وقدْ قالَ اللهُ: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} قالَ: قُلْتُ: وماذا؟ قالوا: قاتَلَ ولم يَسْبِ ولم يَغنَمْ؛ لَئِنْ كانوا كُفَّارًا لقد حَلَّتْ له أمْوالُهم، ولَئِنْ كانوا مُؤمِنينَ لقد حَرُمَتْ عليه دِماؤُهم. قالَ: قُلْتُ: وماذا؟ قالوا: ومَحا نَفْسَه مِن أميرِ المُؤمِنينَ، فإن لم يكنْ أميرَ المُؤمِنينَ فهو أميرُ الكافِرينَ، قالَ: قُلْتُ: أَرأَيْتُم إن قَرَأْتُ عليكم مِن كِتابِ اللهِ المُحكَمِ، وحَدَّثْتُكم مِن سُنَّةِ نَبِيِّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما لا تُنكِرُونَ أتَرجِعونَ؟ قالوا: نَعمْ، قالَ: قُلْتُ: أمَّا قَوْلُكم: إنَّه حَكَّمَ الرِّجالَ في دينِ اللهِ فإنَّه يقولُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} إلى قَوْلِه: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}، وقالَ في المَرْأةِ وزَوْجِها: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} أَنشُدُكم اللهَ أَحُكْمُ الرِّجالِ في حَقْنِ دِمائِهم وأنْفُسِهم وصَلاحِ بَيْنِهم أَحَقُّ أم في أَرنَبٍ ثَمَنُها رُبُعُ دِرْهَمٍ؟ قالوا: اللَّهُمَّ في حَقْنِ دِمائِهم وصَلاحِ ذاتِ بَيْنِهم، قالَ: أَخَرَجْتُ مِن هذه قالوا: اللَّهُمَّ نَعمْ. وأمَّا قَوْلُكم: إنَّه قاتَلَ ولم يَسْبِ ولم يَغنَمْ، أَتَسْبونَ أمَّكم أمْ تَسْتَحِلُّونَ مِنها ما تَسْتَحِلُّونَ مِن غَيْرِها؟! فقدْ كَفَرْتُم، وإن زَعَمْتُم أنَّها ليست بأُمِّكم فقدْ كَفَرْتُم وخَرَجْتُم مِن الإسْلامِ، إنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ يقولُ: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} فأنتم تَتَرَدَّدونَ بَيْنَ ضَلالتَينِ فاخْتاروا أيَّهما شِئْتُم، أَخَرَجْتُ مِن هذه؟ قالوا: اللَّهُمَّ نَعمْ. وأمَّا قَوْلُكم: مَحا نَفْسَه مِن أميرِ المُؤْمِنينَ، فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دَعا قُرَيشًا يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ على أن يَكتُبَ بَيْنَه وبَيْنَهم كِتابًا، فقالَ: اكْتُبْ: هذا ما قاضى عليه مُحمَّدٌ رَسولُ اللهِ، فقالوا: واللهِ لو كُنَّا نَعلَمُ أنَّك رَسولُ اللهِ ما صَدَدْناك عن البَيْتِ، ولا قاتَلْناك، ولكن اكْتُبْ: مُحمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ، فقالَ: واللهِ إنِّي لرَسولُ اللهِ وإن كَذَّبْتُموني، اكْتُبْ يا علِيُّ: مُحمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ، فرَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ أَفضَلَ مِن علِيٍّ، أَخَرَجْتُ مِن هذه؟ قالوا: اللَّهُمَّ نَعمْ، فرَجَعَ مِنهم عِشْرونَ ألْفًا، وبَقِيَ مِنهم أرْبَعةُ آلافٍ فقُتِلوا»
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالضياء المقدسي
الصفحة أو الرقم10 / 413
خلاصة حكم المحدثأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
فإذا كانَت لَكَ مائتا درهمٍ وحالَ علَيها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ ولَيسَ عليكَ شيءٌ يَعني في الذَّهَبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عِشرونَ دينارًا فإذا كانَ لَكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ علَيها الحَولُ فَفيها نِصفُ دينارٍ فَما زادَ فبِحسابِ ذلِكَ قالَ فلا أَدري أعلِيٌّ يقولُ فبِحسابِ ذلِكَ أو رفعَهُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ولَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يَحولَ علَيهِ الحَولُ إلَّا أنَّ جَريرًا قالَ ابنُ وَهْبٍ يزيدُ في الحَديثِ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يحولَ علَيهِ الحَولُ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1573
خلاصة حكم المحدثصحيح
إذا كانت لك مائتا درهمٍ ، وحال عليها الحوْلُ ، ففيها خمسةُ دراهمَ ، وليس عليك شيءٌ – يعني في الذَّهبِ – حتَّى يكونَ لك عشرون دينارًا ، فإذا كانت لك عشرون دينارًا ، وحال عليها الحوْلُ ففيها نصفُ دينارٍ ، فما زاد فبحسابِ ذلك . قال : فلا أدري أعليٌّ يقولُ : بحسابِ ذلك . أو رفعه إلى النَّبيِّ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - ؟ وليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحوْلُ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثعبد الحق الإشبيلي
الصفحة أو الرقم354
خلاصة حكم المحدث[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
عن جابرِ بنِ عبداللَّه قال : خرصَها ابنُ رواحةَ ، أربعينَ ألفَ وسقٍ وزعمَ أنَّ اليَهودَ لمَّا خيَّرَهُم ابنُ رواحةَ أخذوا الثَّمرَ وعلَيهِم عشرونَ ألفَ وَسقٍ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3415
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
خرَصَها ابنُ رَواحةَ أربعينَ ألْفَ وَسْقٍ، وزعَمَ أنَّ اليهودَ لمَّا خيَّرَهمُ ابنُ رَواحةَ، أخَذوا الثَّمرَ، وعليهم عِشرونَ ألفَ وَسْقٍ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم14161
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط مسلم
يَقولُ: خَرَصَها ابنُ رَواحةَ أربَعينَ ألْفَ وَسْقٍ، وزَعَمَ أنَّ اليَهودَ لَمَّا خَيَّرَهمُ ابنُ رَواحةَ أخَذوا الثَّمَرَ وعليهم عِشرونَ ألْفَ وَسْقٍ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم3415
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
سمعَ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ يقولُ خَرَصَها ابنُ رواحةَ أربعينَ ألفَ وَسَقٍ وزعمَ أنَّ اليهودَ لمَّا خَيَّرَهمُ ابنُ رواحةَ أخذوا التمرَ وعليهم عشرونَ ألفَ وَسَقٍ
الراويمحمد بن مسلم المكي أبو الزبير
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3/281
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط مسلم
سَمِع جابرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ: خرَصها ابنُ روَاحةَ أربعينَ ألفَ وَسْقٍ، وزعَم أنَّ اليهودَ لمَّا خيَّرهم ابنُ روَاحةَ، أخَذوا الثَّمَرَ وعليهم عِشْرونَ ألفَ وَسْقٍ
الراويأبو الزبير
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم8/251
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
12 ✔ صحيح📌 دُوهُ
حديثُ أبي هُرَيرةَ أنَّ امرَأتَينِ مِن هُذَيلٍ اقتَتلتا فرمَت إحداهُما الأخرى بحجَرٍ فقتلَت ولدَها فقالَ وليَّ المرأَةِ . . . . أنَّ القائلَ هو عِمرانُ بنُ عوَيمِرٍ أخو مُلَيكةَ [يعني حديث: جاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُخاصِمُ امرأةً، فقال: إنِّي تزوَّجتُ هذه المرأةَ، وإنَّ ضَرَّتَها ضرَبَتْ بَطنَها، فألقَتْ جَنينًا مَيِّتًا. فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: دُوهُ. وكانَ معها أخٌ لها، يُقالُ له عِمرانُ بنُ عُوَيمِرٍ، فقال: يا رسولَ اللهِ، أنَدِي مَن لا أكَلَ ولا شرِبَ، ولا صاحَ ولا استَهَلَّ ، ومِثلُهُ يُطَلُّ؟ فقال عليه السَّلامُ: دَعني مِن أراجيزِ الباديةِ ، أو أراجيزِ الأعرابِ، فيه غُرَّةٌ، عَبدٌ، أو أَمَةٌ، أو خَمسُ مِئةِ دِرهَمٍ، أو فَرَسٌ، أو عِشرونَ ومِئةُ شاةٍ. قال: يا رسولَ اللهِ، والذي بعَثَكَ بالحَقِّ ما أصبَحتُ أملِكُ دينارًا ولا دِرهَمًا ولا شَيئًا. فقالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لأَخيها -وكانَ يَومَئذٍ على صَدَقاتِ هُذَيلٍ-: اقبِضْ مِن تحتِ يَدِكَ عِشرينَ ومِئةَ شاةٍ. ففعَلَ.]
الراويأبو هريرة
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم346
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
فضلُ صلاةِ الجميعِ على صلاةِ الواحدِ ، خمسٌ و عشرونَ درجةً ، و تجتَمِعُ ملائِكَةُ الليلِ وملائكةُ النهارِ في صلاةِ الفجرِ
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4216
خلاصة حكم المحدثصحيح
إذا كانت لكَ مِائَتا دِرهَمٍ وحالَ عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وليس عليكَ شَيءٌ -يَعني: في الذَّهَبِ- حَتَّى يَكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ عليها الحَولُ ففيها نِصفُ دينارٍ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثابن باز
الصفحة أو الرقم186/15
خلاصة حكم المحدثحسن
إذا كانت لكَ مِائَتا دِرهَمٍ وحالَ عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وليس عليكَ شَيءٌ -يَعني: في الذَّهَبِ- حَتَّى يَكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لكَ عِشرونَ دينارًا، وحالَ عليها الحَولُ ففيها نِصفُ دينارٍ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثابن باز
الصفحة أو الرقم216/8
خلاصة حكم المحدثحسن، وله شاهد
فإذا كانت لكَ مِئتا دِرهمٍ وحال عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وليس عليكَ شَيءٌ، يَعني في الذَّهَبِ، حتى يَكونَ لكَ عِشرونَ دِينارًا، فإذا كان لكَ عِشرونَ دِينارًا وحالَ عليها الحَولُ ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زادَ فبحِسابِ ذلك -قال: فلا أدري أعلِيٌّ يَقولُ: فبحِسابِ ذلك؛ أو رَفَعَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يَحولَ عليه الحَولُ، إلَّا أنَّ جَريرًا قال: ابنُ وَهبٍ يَزيدُ في الحَديثِ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس في مالٍ زَكاةٌ حتى يَحولَ عليه الحَولُ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم1573
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
فإذا كانتْ لك مِئَتا دِرهمٍ، وحالَ عليها الحَوْلُ، ففيها خَمْسةُ دَراهمَ، وليس عليك شيءٌ -يعني في الذهَبِ- حتى يكونَ لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كان لك عِشرونَ دينارًا، وحالَ عليها الحَوْلُ، ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زادَ، فبحِسابِ ذلك -قال: فلا أدري أعلِيٌّ يقولُ: فبِحِسابِ ذلك أو رفَعَه إلى النَّبيِّ، صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟- وليس في مالٍ زَكاةٌ حتى يحولَ عليه الحَوْلُ إلَّا أنَّ جَريرًا قال: ابنُ وَهْبٍ يزيدُ في الحَديثِ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ليس في مالٍ زَكاةٌ حتى يَحولَ عليه الحَوْلُ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم1573
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
إذا كانت لك مائتا درهمٍ وحال عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمَ، وليس عليك شيءٌ يعني في الذهبِ حتى يكونَ لك عشرونَ دينارًا، فإذا كان لك عشرونَ دينارًا وحال عليها الحولُ ففيها نصفُ دينارٍ، فما زاد فبحسابِ ذلك، وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثابن باز
الصفحة أو الرقم89/14
خلاصة حكم المحدثإسناد حسن
خَرَصها ابنُ روَاحةَ أربعين ألفَ وَسْقٍ، وزعَم أنَّ اليهودَ لمَّا خيَّرهم ابنُ روَاحةَ أخَذوا الثَّمَرَ وعليهم عِشْرون ألفَ وَسْقٍ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم3415
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّهُ سمعَ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقولُ : خرَصها ابنُ رواحةَ أربعينَ ألفَ وسَقٍ ، وزعمَ أنَّ اليهودَ ، لمَّا خيَّرهم ابنُ رواحةَ ، أخذوا التمرَ وعليهم عشرونَ ألفَ وَسَقٍ
الراويأبو الزبير
المحدثالوادعي
الصفحة أو الرقم207
خلاصة حكم المحدثحسن
إذا كانت لَك مائتا دِرهمٍ ، وحالَ عليها الحولُ ، ففيها خمسَةُ دراهمَ ، وليسَ عليك شيءٌ ، حتَّى يَكونَ لَك عشرونَ دينارًا ، وحالَ عليها الحولُ : ففيها نصفُ دينارٍ ، فما زادَ فبِحسابِ ذلِك ، وليسَ في مالٍ زَكاةٌ ، حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم171
خلاصة حكم المحدثحسن وقد اختلفوا في رفعه

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث عشرون ألف درهم



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب