أحاديث عن: في دية الجنين في الذكر غلام وفي الأنثى جارية

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: في دية الجنين في الذكر غلام وفي الأنثى جارية

في دِيةِ الجنينِ, في الذَّكرِ غلامٌ , وفي الأنثَى جاريةٌ
الراويسعيد بن المسيب
المحدثابن القطان
الصفحة أو الرقم3/75
خلاصة حكم المحدثمرسل وضعيف جداً
2 ✔ صحيح📌 سجع كسجع الأعراب
أنَّ امرَأةً قَتَلَت ضَرَّتَها بعَمودِ فُسطاطٍ، فأُتيَ فيه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقَضى على عاقِلَتِها بالدِّيةِ، وكانَت حامِلًا، فقَضى في الجَنينِ بغُرَّةٍ، فقال بَعضُ عَصَبَتِها: أنَدي مَن لا طَعِمَ، ولا شَرِبَ، ولا صاحَ فاستَهَلَّ، ومِثلُ ذلك يُطَلُّ، قال، فقال: سَجعٌ كَسَجعِ الأعرابِ! [وفي روايةٍ]: بإسنادِهمِ الحَديثَ بقِصَّتِه، غيرَ أنَّ فيه: فأسقَطَت فرُفِعَ ذلك إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقَضى فيه بغُرَّةٍ، وجَعَلَه على أولياءِ المَرأةِ، ولَم يَذكُرْ في الحَديثِ ديةَ المَرأةِ
الراويالمغيرة بن شعبة
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1682
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ديةِ الجنينِ إذا كان في بطنِ أمِّه بغرةِ عبدٍ أو أمةٍ فقضَى بذلك في امرأةِ حملِ بنِ مالكِ بنِ النابغةِ الهذليِّ وأن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لا شغارَ في الإسلامِ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم6/302
خلاصة حكم المحدثفيه ابن إسحاق وهو مدلس ، وبقية رجاله ثقات
عن ابنِ المُسَيَّبِ : أنَّ عمرَ قضَى في دِيَةِ اليهوديِّ والنصرانيِّ بأربعةِ آلافٍ وفي دِيَةِ المجوسيِّ بثمانمائةِ درهمٍ
الراويسعيد بن المسيب
المحدثالذهبي
الصفحة أو الرقم6/3190
خلاصة حكم المحدثمن ثابت الحداد؟!
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عنه قَضى في ديةِ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ بأربَعةِ آلافٍ، وفي ديةِ المَجوسيِّ بثَمانِمِائةِ دِرهَمٍ
الراويابن المسيب
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم16217
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة ، قال : وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة . قال : وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، في الأنف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل ؛ خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الورق ، أو مائة بقرة ، أو ألف شاة . وفي اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب ؛ أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل . وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلهم . وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن له وارث ، فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم4564
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
7 ✘ ضعيف📌 لا ضرر ولا ضرار
أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجْماءَ جَرحُها جُبارٌ، والعَجْماءُ: البَهيمةُ مِن الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ: هو الهَدرُ الذي لا يُغرَمُ. وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسُ. وقَضى أنَّ تَمرَ النَّخلِ لمَن أبَّرَها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ مالَ المَملوكِ لمَن باعه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ الوَلدَ للفِراشِ، وللعاهرِ الحَجَرَ. وقَضى بالشُّفْعةِ بيْنَ الشُّرَكاءِ في الأرَضينَ والدُّورِ. وقَضى لحَمَلِ ابنِ مالكٍ الهُذَليِّ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأُخرى. وقَضى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، قال: وكان له مِن امرأتَيه كِلتَيهما وَلدٌ. قال: فقال أبو القاتلةِ المَقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا صاح ولا استهَلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكَلَ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هذا مِن الكُهَّانِ. قال: وقَضى في الرَّحَبةِ تَكونُ بيْنَ الطَّريقِ، ثُمَّ يُريدُ أهلُها البُنْيانَ فيها، فقَضى أنْ يَترُكَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أذرُعٍ، قال: وكانتْ تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتاءَ. وقَضى في النَّخلةِ أو النَّخلتَينِ أو الثَّلاثِ فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلِّ نَخلةٍ مِن أولئك مَبلَغَ جَريدتِها حَيِّزٌ لها. وقَضى في شُرْبِ النَّخلِ مِن السَّيلِ أنَّ الأعلى يَشرَبُ قبلَ الأسفلِ، ويَترُكُ الماءَ إلى الكَعبَينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفلِ الذي يَليه، فكذلك يَنقضي حَوائطُ أو يَفنى الماءُ. وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها. وقَضى للجَدَّتَينِ مِن الميراثِ بالسُّدُسِ بيْنَهما بالسَّواءِ. وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِركًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ. وقَضى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ. وقَضى أنَّه ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ. وقَضى بيْنَ أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بيْنَ أهلِ الباديةِ أنَّه لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ فَضلُ الكَلَأِ. وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ وثَلاثينَ حِقَّةً وأربعينَ خَلِفةً، وقَضى في دِيَةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ، وثَلاثينَ حِقَّةً وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهانتِ الدَّراهمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إبلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهمٍ حِسابَ أُوقيةٍ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزاد عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ألفَينِ حِسابَ أُوقيَتَينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الدِّراهمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا حِسابَ ثَلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ، قال: فزاد ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا، قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، لا يُكلَّفونَ الوَرِقَ ولا الذَّهبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم قيمةَ العَدلِ مِن أمْوالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم22778
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
حجَّ عمرُ حجَّتَهُ الأخيرةَ التي لم يَحُجَّ غيرها ، فوجد رجلًا من المسلمينَ قتيلًا في بني وادعةَ – فذكر القصةَ مطولةً – وفيها : أنَّهُ استحلفهم بالحطيمِ ، فلمَّا حلفوا ، قال : أدُّوا ديةً مغلظةً في أسنانِ الإبلِ ، أو ديةً وثلثَ ديةٍ من الدنانيرِ والدراهمِ ، فقال رجلٌ منهم يُقالُ لهُ سَنَانُ : أما يُجزيني يميني من مالي ؟ قال : لا ، إنَّما قضيتُ عليكم بقضاءِ نبيكم
الراويسعيد بن المسيب
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم2/286
خلاصة حكم المحدثفيه عمرو بن صبيح وهو متروك
أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ، قَضى في ديَةِ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ بأربعَةِ آلافٍ، وفي ديةِ المَجوسيِّ بثَمانِمائةِ دِرهَمٍ
الراويسعيد بن المسيب
المحدثالإمام الشافعي
المصدرالأم
الصفحة أو الرقم9/140
خلاصة حكم المحدثمنقطع
أنَّها كانتْ دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ في زَمنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم مِثلَ ديَةِ المُسلِمِ، وفي زَمَنِ أبي بَكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ، فلمَّا كانَ مُعاويَةُ أَعطى أَهلَ المَقتولِ النِّصفَ، وأَلْقى النِّصفَ في بَيتِ المالِ، قال: ثُمَّ قَضى عُمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بالنِّصفِ، وأَلْغى ما كان جَعَلَ مُعاويَةُ
الراويمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدثالشوكاني
الصفحة أو الرقم7/223
خلاصة حكم المحدثمرسل
«إنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ أَنزَلَ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} {الظَّالِمُونَ}، {الْفَاسِقُونَ}. قالَ ابنُ عبَّاسٍ: أَنْزَلَها في طائِفتَينِ مِن اليَهودِ، وكانَتْ إحْداهما قد قَهَرَتِ الأخرى في الجاهِليَّةِ حتَّى ارْتَضَوا واصْطَلَحوا على أنَّ كلَّ قَتيلٍ قَتَلَتْه العَزيزةُ مِن الذَّليلةِ فَدِيَتُه خَمْسونَ وَسْقًا، وكلَّ قَتيلٍ قَتَلَتْه الذَّليلةُ مِن العَزيزةِ فَدِيَتُه مِئةُ وَسْقٍ، فكانوا على ذلك حتَّى قَدِمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فذَلَّتِ الطَّائِفتانِ لِحُكْمِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَوْمَئذٍ لم يَظهَرْ عليهم ولم يُوطِئْهما وهو الصُّلْحُ، فقَتَلَتِ الذَّليلةُ مِن العَزيزةِ قَتيلًا فأَرسَلَتِ العَزيزةُ إلى الذَّليلةِ أن ابْعَثوا إلينا بمِئةِ وَسْقٍ، فقالَتِ الذَّليلةُ: فهلْ كانَ هذا دينُهما واحِدٌ ونَسَبُهما واحِدٌ، دِيَةُ بعضِهم نِصْفُ دِيَةِ بعضٍ؟! إنَّما أَعْطيناكم هذا ضَيْمًا مِنكم لنا، وفَرَقًا مِنكم، فأمَّا إذ قَدِمَ مُحمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فلا نُعْطيكم ذلك، فكادَتِ الحَرْبُ تَهيجُ بَيْنَهما، ثُمَّ ارْتَضَوا على أن جَعَلوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَيْنَهم، ففَكَّرَتِ العَزيزةُ: واللهِ ما مُحمَّدٌ بمُعْطيكم مِنهم ضِعْفَ ما يُعْطيهم مِنكم، ولقد صَدَقوا، ما أَعْطَونا هذا إلَّا ضَيْمًا وقَهْرًا لهم، فدُسُّوا إلى مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَن يَخبُرُ لكم رَأيَه، فإن أَعْطاكم ما تُريدونَ حَكَّمْتوه، وإن لم يُعْطيكموه حَذِرْتُموه فلم تُحَكِّموه، فدَسُّوا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ناسًا مِن المُنافِقينَ يَختَبِرونَ لهم رَأيَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلمَّا جاؤوا أَخبَرَ اللهُ رَسولَه بأمْرِهم كلِّه وماذا أرادوا، فأَنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا} -إلى قَوْلِه:- {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} ثُمَّ قالَ: فيهم واللهِ أُنزِلَتْ، وإيَّاهم عَنى اللهُ. لَفْظُ داوُدَ بنِ عَمْرٍو الضَّبِّيِّ. وفي رِوايةِ إبْراهيمَ بنِ أبي العَبَّاسِ: {فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ * فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} - {فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}، قالَ: قالَ ابنُ عبَّاسٍ: أَنزَلَها اللهُ عَزَّ وجَلَّ في الطَّائِفتَينِ مِن اليَهودِ، وعِنْدَه: حتَّى قَدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المَدينةَ فذَلَّتِ الطَّائِفتانِ كْلْتاهما لمَقدَمِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَوْمَئذٍ لم يَظهَرْ، ولم يُوطِئْهما غَلَبةً، وهُمْ في الصُّلْحِ، فقَتَلَتِ الذَّليلةُ مِن العَزيزةِ قَتيلًا، وعِنْدَه: وهلْ كانَ هذا في حَيَّينِ قَطُّ دِينُهما واحِدٌ ونَسَبُهما واحِدٌ وبَلَدُهما واحِدٌ، دِيَةُ بعضِهم نِصْفُ دِيَةِ بعضٍ؟ إنَّا إنَّما أَعْطَيْناكم هذا، وفيه: فلا نُعْطيكم ذاك، وكادَتِ الحَرْبُ، وعِنْدَه: ثُمَّ ذَكَرَتِ العَزيزةُ، وعِنْدَه: ضَيْمًا مِنَّا وقَهْرًا لهم، وعِنْدَه: وإن لم يُعْطِكم حَذِرْتُم فلم تُحَكِّموه، وعِنْدَه: ناسًا مِن المُنافِقينَ ليَخبُروا لهم رَأيَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلمَّا جاءَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَخبَرَ اللهُ رَسولَه بأمْرِهم كلِّه وما أرادوا، وعِنْدَه: {مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا} إلى قَوْلِه: {هُمُ الْفَاسِقُونَ}، وعِنْدَه: ثُمَّ قالَ: فيهما واللهِ أُنْزِلَتْ، وإيَّاهم عَنى اللهُ عَزَّ وجَلَّ»
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالضياء المقدسي
الصفحة أو الرقم11 / 144
خلاصة حكم المحدث[فيه] عبد الرحمن بن أبي الزناد: تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وروي أن مالكا وثقه، والله أعلم
12 ◔ غير محدد📌 لا ضرر ولا ضرار
إنَّ من قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجماءَ جُرحُها جُبارٌ، والعَجماءُ: البهيمةُ من الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ هو الهَدَرُ الذي لا يُغرَّمُ، وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسَ، وقَضى أنَّ تَمْرَ النَّخيلِ لمَن أبَّرها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ مالَ المملوكِ لمَن باعَه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ الوَلَدَ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرَ، وقَضى بالشُّفعَةِ في الأرَضينَ والدُّورِ، وقَضى لحَمَل بنِ مالكٍ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأخرى، وقَضى في الجَنينِ المقتولِ بغُرَّةِ عَبدٍ أو أَمَةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، وكان له من امرأتيْهِ كليهما وَلَدٌ، قال: فقال أبو القاتلةِ المقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا يَشرَبُ، ولا أَكَلَ، ولا صاحَ، ولا استهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هذا من الكُهَّانِ من أجلِ سَجْعِه الذي سَجَعَ له، قال: وقَضى في الرَّحَبَةِ تكونُ في الطَّريقِ ثم يَزيدُ أهلُها فيها، فقَضى أنْ يُترَكَ للطَّريقِ منها سَبعُ أذرُعٍ، قال: وكانت تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِقْيا، وقَضى في النَّخلَةِ أو النَّخلَتينِ أو الثَّلاثِ، فيَختَلِفون في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ في كُلِّ نَخلَةٍ من أولئك مَبلَغَ جَريدِها حَيِّزٌ لها، وقَضى في شُربِ النَّخلِ من السَّيلِ أنَّ الأعْلى يَشرَبُ قَبلَ الأسفَلِ، يُترَكُ الماءُ إلى الكَعبينِ ثم يُرسَلُ الماءُ إلى الأسفَلِ الذي يليه، فكذلك تَنقَضي حَوائِطُ أو يَفنَى الماءُ، وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي من مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها، وقَضى للجَدَّتينِ من الميراثِ بالسُّدُسِ بينَهما بالسَّواءِ، وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِرْكًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ، وقَضى أنْ لا ضرَرَ ولا ضِرارَ، وقَضى أنَّه ليس لعِرقٍ ظالمٍ حَقٌّ، وقَضى بين أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بين أهلِ الباديةِ ألَّا يُمنَعَ فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ به فَضلُ الكَلَأِ، وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثلاثينَ بنتِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وأربعينَ خَلِفَةً، وقَضى في الدِّيَةِ الصُّغرى ثلاثينَ ابنةِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وعِشرينَ ابنةِ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورٍ، ثم غَلَتْ إبلُ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ حِسابَ أُوقِيَّةٍ لكُلِّ بَعيرٍ، ثم غَلَتِ الإبِلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزادَ عُمَرُ ألْفَينِ حِسابَ أُوقيَّتَينِ لكُلِّ بعيرٍ ثم غَلَتِ الإبِلُ وهانتِ الدَّراهِمُ فأَتَمَّها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا حِسابَ ثَلاثِ أواقٍ لكُلِّ بعيرٍ، قال: فزادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلَدِ الحَرامِ، قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمينِ عِشرينَ أَلْفًا، قال: فكان يُقالُ يُؤخَذُ من أهلِ الباديَةِ من ماشيَتِهم، ولا يُكلَّفون الوَرِقَ ولا الذَّهَبَ، ويُؤخَذُ من كُلِّ قَومٍ ما لهم فيه العَدْلُ من أموالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم4/206
خلاصة حكم المحدث[فيه] إسحاق لم يدرك عبادة
أنَّ امرأتينِ من هُذيلٍ قَتلت إحداهُما الأخري ، ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ ، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ دِيةَ المقتولةِ على عاقِلةِ القاتلةِ ، وبرأَ زوجَها وولدِها , قال : فقال عاقلةُ المقتولةِ : ميراثُها لنا ؟ قال : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا ، ميراثُها لزوجِها وولدِها قال : وكانت حُبلى ، قال : فقال عاقلةُ المقتولةِ : إنها كانت حُبلى وألقت جنينًا ، قال : فخاف عاقلةُ القاتلةِ أن يضمنَهم ، فقالوا : يا رسولَ اللهِ ، لا شرِبَ ، ولا أكلَ ، ولا صاحَ فاستهلَّ ؟ قال : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : هذا سجعُ الجاهليَّةِ فقضى في الجنينِ بغُرَّةٍ عبدٍ ، أو أمةٍ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالبوصيري
الصفحة أو الرقم4/ 191
خلاصة حكم المحدثله شاهد
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ، قَضى في دِيةِ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ بأربَعةِ آلافٍ، وفي ديةِ المَجوسيِّ بثمانمائةِ دِرهمٍ
الراويابن المسيب
المحدثابن التركماني
الصفحة أو الرقم8/100
خلاصة حكم المحدثذكر مالك وابن معين أن ابن المسيب لم يسمع من عمر وقد جاء عن عمر خلاف هذا
15 ✔ صحيح📌 سأقضي بينكم بقضاء
أنَّ عليًّا رضي الله عنه كان باليمنِ فاحتفروا زبيةً للأسدِ فجاء حتى وقَع فيها رجلٌ وتعلق بآخرَ وتعلق الآخرُ بآخرَ وتعلق الآخرُ بآخرَ حتى صاروا أربعةً فجرحهم الأسدُ فيها فمنهم مَنْ مات فيها ومنهم مَنْ أُخرِج فمات قال : فتنازعوا في ذلك حتى أخذوا السلاحَ قال : فأتاهم عليٌّ رضي الله عنه فقال : ويلَكم تقتلونَ مائتي إنسانٍ في شأنِ أربعةِ أَناسيٍّ تعالَوا أقضِ بينَكم بقضاءٍ فإنْ رضيتُم به وإلا فارتفِعوا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : فقضى للأولِ ربعَ ديةٍ وللثاني ثلثَ ديةٍ وللثالثِ نصفَ ديةٍ وللرابعِ الديةَ كاملةً قال : فرضيَ بعضُهم وكره بعضُهم وجعَل الديةَ على قبائلِ الذين ازدحموا قال : فارتفعوا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال بَهْزٌ : قال حمادٌ : أحسَبُه قال : كان متَّكئًا فاحتبى قال : سأقضي بينَكم بقضاءٍ قال : فأُخبر أنَّ عليًّا رضي الله عنه قضَى بكذا وكذا قال : فأمضى قضاءَه قال عفانُ : سأقضي بينَكم
الراويحنش بن المعتمر
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم2/327
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
إنَّ اللهَ أنزَلَ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]، و{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45]، و{فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47]، قال ابنُ عبَّاسٍ: أنزَلَها اللهُ في الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ اليَهودِ، كانت إحداهما قد قَهَرتِ الأُخرى في الجاهليَّةِ، حتى ارتَضَوْا واصطَلَحوا على أنَّ كُلَّ قَتيلٍ قَتَلتْه العَزيزةُ مِنَ الذَّليلةِ فدِيَتُه خَمسونَ وَسقًا، وكُلَّ قَتيلٍ قَتَلتْه الذَّليلةُ مِنَ العَزيزةِ فدِيَتُه مِئةُ وَسقٍ، فكانوا على ذلك حتى قَدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقَتَلتِ الذَّليلةُ مِنَ العَزيزةِ قَتيلًا، فأرسَلَتِ العَزيزةُ إلى الذَّليلةِ أنِ ابعَثوا إلينا بمِئةِ وَسقٍ، فقالتِ الذَّليلةُ: وهل كان هذا في حَيَّيْنِ قَطُّ دِينُهما واحِدٌ، ونَسَبُهما واحِدٌ، وبَلَدُهما واحِدٌ، دِيةُ بَعضِهم نِصفُ دِيةِ بَعضٍ؟! إنَّما أعطَيناكم هذا ضَيمًا منكم لنا، وفَرَقًا منكم، فأمَا إذْ قَدِمَ مُحمدٌ فلا نُعطيكم ذلك. فكادَتِ الحَربُ تَهيجُ بَينَهما، ثم ارتَضَوْا على أنْ يَجعَلوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَينَهم، ثم ذَكَرتِ العَزيزةُ فقالتْ: واللهِ ما مُحمدٌ بمُعطيكم منهم ضِعفَ ما يُعطيهم منكم، ولقد صَدَقوا، ما أعطَوْنا هذا إلَّا ضَيمًا مِنَّا وقَهرًا لهم، فدُسُّوا إلى مُحمدٍ مَن يُخبِرُ لكم رَأيَه، إنْ أعْطاكم ما تُريدونَ حَكَّمتُموه، وإنْ لم يُعطِكم حَذَرتُم فلم تُحَكِّموه. فدَسُّوا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ناسًا مِنَ المُنافِقينَ لِيُخبِروا لهم رَأيَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلَمَّا جاؤُوا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أخبَرَ اللهُ رَسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأمْرِهم كُلِّه، وما أرادوا، فأنزَلَ اللهُ تَعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} [المائدة: 41]، إلى قَولِه: {الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47]، ففيهم -واللهِ- أنزَلَ، وإيَّاهم عَنَى اللهُ، عزَّ وجلَّ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم1/682
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ أنزل { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمِ الْكَافِرُونَ } و{أُولَئِكَ هُمِ الظَّالِمُونَ } و{ أُولَئِكَ هُمِ الْفَاسِقُونَ} قال : قال ابنُ عباسٍ : أنزلها اللهُ في الطائفتينِ من اليهودِ وكانت إحداهما قد قَهَرَتِ الأخرى في الجاهليةِ حتى ارتضوْا أو اصطلحوا على أنَّ كلَّ قتيلٍ قتلَهُ العزيزةُ من الذليلةِ فدِيَتُهُ خمسون وسقًا وكلُّ قتيلٍ قتلَهُ الذليلةُ من العزيزةِ فدِيَتُهُ مائةُ وَسَقٍ فكانوا على ذلك حتى قدم النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ المدينةَ فذَلَّتْ الطائفتانِ كلتاهما لمَقْدِمِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ويومئذٍ لم يظهرْ ولم يُوطئهما عليهِ وهو في الصلحِ فقتلتِ الذليلةُ من العزيزةِ قتيلًا فأرسلتِ العزيزةُ إلى الذليلةِ أن ابعثوا إلينا بمائةِ وَسَقٍ فقالت الذليلةُ : وهل كان هذا في حيينِ قطُّ دينهما واحدٌ ونسبهما واحدٌ وبلدهما واحدٌ دِيَةُ بعضهم نصفُ دِيَةِ بعضٍ إنَّا إنما أعطيناكم هذا ضَيْمًا منكم لنا وفَرَقًا منكم فأمَّا إذ قدم محمدُ فلا نُعطيكم ذلك فكادتِ الحربُ تهيجُ بينهما ثم ارتضوْا على أن يجعلوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينهم ثم ذكرتِ العزيزةُ فقالت : واللهِ ما محمدُ بمُعطيكم منهم ضِعْفَ ما يُعطيهم منكم ولقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضَيْمًا منا وقهرًا لهم فدسُّوا إلى محمدٍ من يُخبرُ لكم رأيَهُ إن أعطاكم ما تريدون حكَّمتموهُ وإن لم يُعطكم حذرتم فلم تُحكِّموهُ فدسُّوا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أُناسًا من المنافقين ليُخبروا لهم رأيَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فلمَّا جاء رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أخبرَ اللهُ رسولَهُ بأمرهم كلَّهُ وما أرادوا فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ : { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الذِينَ قَالُوا آمَنَّا} إلى قولِهِ {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمِ الْفَاسِقُونَ} ثم قال فيهما : واللهِ نزلت وإيَّاهما عنى اللهُ عزَّ وجلَّ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم4/44
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
أنَّ عمرَ بن الخطابِّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ لا ترثُ المرأةُ من ديةِ زوجِها حتَّى أخبرَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إليَّ أن أورِّثَ امرأةَ أشيمَ الضَّبابيِّ من ديةِ زوجِها فرجعَ عمرُ عن قولِهِ
الراويالضحاك بن سفيان الكلابي
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم1/455
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن سَعيدٍ، أنَّ عُمَرَ، قال: الدِّيةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المَرأةُ مِن ديةِ زَوجِها، حَتَّى أخبَرَه الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ الكِلابيُّ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إليَّ: أن أورِّثَ امرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها، فرَجَعَ عُمَرُ عن قَولِه
الراويالضحاك بن سفيان الكلابي
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم15746
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
كانت قيمةُ الدِيَةِ على عهْدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثمانمائةِ دينارٍ ، أو ثمانيةُ آلافِ درهمٍ ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النصفُ مِن دِيَةِ المسلمين ، قال : فكان ذلك كذلك حتى استُخْلِفَ عمرُ رحمه الله ، فقام خطيبًا فقال : ألا إن الإبلَ قد غَلَتْ ، قال : ففَرَضَها عمرُ على أهلِ الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنى عشَرَ ألفًا ، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، وعلى أهل الشَّاءِ ألفي شاةٍ ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتي حُلَّةٍ . قال : وتركَ دِيَةَ أهلِ الذمةِ لم يَرْفَعْها فيما رَفَعَ مِن الدِّيَةِ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4542
خلاصة حكم المحدثصحيح
لَمَّا دخَلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةَ عامَ الفَتحِ، قام في الناسِ خطيبًا، وقال: لا حِلفَ في الإسلامِ، وتمامُه: والمُسلِمونَ يدٌ على مَن سِواهم، تَتَكافَأُ دِماؤُهم، ويُجيرُ عليهم أْدَناهم، ويَرُدُّ عليهم أَقْصاهم، تُرَدُّ سَراياهم على قَعَدِهم، لا يُقتَلُ مُؤمنٌ بكافرٍ، دِيَةُ الكافرِ نِصفُ دِيَةِ المُسلِمِ، لا جَلَبَ ولا جَنَبَ، ولا تؤخَذُ صَدَقاتُهم إلَّا في ديارِهم
الراويعبدالله
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم5/171
خلاصة حكم المحدثرجاله ثقات

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (100)
لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهلدية الكافر نصف دية المسلمالمسلمون يد على من سواهمقضى على عاقلتها بالديةميراثها لزوجها وولدهالم يحكم بما أنزل اللهالحكم بما أنزل اللهلا يقتل مؤمن بكافرامرأة حمل بن مالكلا حلف في الإسلاميجير عليهم أدناهمسجع كسجع الأعرابثمانية آلاف درهمالذليلة والعزيزةلا ضرر ولا ضرارامرأتين من هذيلالضحاك بن سفيانغرة عبد أو أمةأربعمائة دينارثمانمائة دينارلا جلب ولا جنبقضى رسول اللهثمانمائة درهمعمر بن الخطابالقاتل لا يرثبما أنزل اللهعاقلة القاتلةاثنا عشر ألفاتتكافأ دماؤهمالولد للفراشالشهر الحرامالبلد الحرامالعجماء جبارالركاز الخمسدية المقتولةسجع الجاهليةأشيم الضبابيالجنين بغرةورثة القتيلالدية كاملةأسنان الإبلالمعدن جبارأربعة أناسيدية الجنينعمود فسطاطفي الإسلامأربعة آلافابن المسيبقضاء نبيكمالبئر جبارزبية الأسدأهل الكتابغلاء الإبلدية الخطأنصف العقلدية مغلظةبني وادعةزمن النبيبيت المالالمنافقوندية الزوجألف دينارأهل الذمةالنصرانيالمأمومةعرق ظالمالكافرونالظالمونالفاسقونابن عباسالجاهليةلا شغاربطن أمهاليهوديالمجوسيأبو بكرلم يحكمربع ديةثلث ديةنصف ديةازدحمواالمائدةكتب إليالعاقلةالتوريثالأنثىالشفعةالحطيمالمسلممعاويةاليهودنصرانيالمرأةالذكرجاريةالعقلالخمسميراثعثمانيهودي

تخريج حديث في دية الجنين في الذكر غلام وفي الأنثى جارية



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب