أحاديث عن: كبر خمسا

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

22 نتيجة — لكلمة: كبر خمسا

⭐ صحيح 📂 باب زكاة الإبل
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جدّه: أنّ رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسُّنن والدِّيات، وبعث به مع عمرو ابن حزم، فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها: «من محمد النبي ﷺ إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، قيل ذي رُعَينٍ ومعافر وهمدان: أمّا بعد، فقد رجع رسولكم، وأعطيتم من الغنائم خُمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السَّماء أو كان سَيْحًا أو بَعْلا، ففيه العُشْر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرَّشاء، والدَّالية، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. وفي كلّ خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين، فإذا زادتْ واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم
توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين، فإذا زادتْ على خمس وثلاثين، ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادتْ على خمس وأربعين، ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقّتان طروقتا الجمل، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زاد ففي كلّ أربعين ابنة لبون، وفي كلّ خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كلّ ثلاثين باقورة بقرة. وفي كلّ أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادتْ على عشرين واحدة، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين، فإن زادت واحدة، فثلاثة شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فما زاد ففي كل مائة شاة شاة. ولا تؤخذ في الصّدقة هرمة، ولا عجفاء، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصّدقة، وما أخذ من الخليطين، فإنّهما يتراجعان بينهما بالسّوية. وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كلّ أربعين درهمًا درهم، وليس فيها دون خمس أواق شيء، وفي كلِّ أربعين دينارا دينار. وإنَّ الصَدقةَ لا تحل لمحمّد ولا لأهل بيته، وإنّما هي الزّكاة تزكي بها أنفسهم في فقراء المؤمنين، أو في سبيل الله. وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء، إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر. وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء. وإنّ أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلّم السّحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. وإنّ العمرة الحج الأصغر. ولا يمسُّ القرآن إلا طاهر. ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع. ولا يصلينَّ أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد. ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره. وإنّ من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإنَّ في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدّية، وفي اللسان الدّية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذّكر الدّية، وفي الصّلب الدية، وفي العينين الدّية، وفي الرّجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدّية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن
خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإنّ الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار».
صحيح (صحيح وجادة) رواه ابن حبان (٦٥٥٩) -واللّفظ له-، والحاكم (١/ ٣٩٥ - ٣٩٦)، والبيهقيّ (٤/ ٨٩) مطوّلًا.
📚 كتاب الزكاة 📖 اقرأ الشرح
حَدَّثَنا يحيى بنُ عبدِ اللهِ الجابِرُ، قال: صَلَّيتُ خَلفَ عيسى مَوْلًى لحُذَيفةَ بالمَدائِنِ على جِنازةٍ فكَبَّرَ خَمسًا، ثم التَفَتَ إلينا، فقال: ما وَهِمتُ ولا نَسيتُ، ولكِنْ كَبَّرتُ كما كَبَّرَ مَوْلايَ ووَلِيُّ نِعْمَتي حُذَيفةُ بنُ اليَمانِ، صلَّى على جِنازةٍ وكَبَّرَ خَمْسًا، ثم التَفَتَ إلينا، فقال: ما نَسيتُ ولا وَهِمتُ، ولكِنْ كَبَّرتُ كما كَبَّرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صلَّى على جِنازةٍ فكَبَّرَ خَمْسًا
الراويحذيفة بن اليمان
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم23448
خلاصة حكم المحدثصحيح لغيره
عن عيسى مولى حذيفة قال: صَلَّيتُ خَلْفَ مَولاي ووَليِّ نِعمَتي العَبدِ الصَّالحِ حُذَيفةَ بنِ اليَمانِ على جِنازةٍ، فكبَّرَ خَمسًا، ثُمَّ قال: ما وَهِمتُ، ولكِنِّي كبَّرتُ كما كبَّرَ خَليلي أبو القاسمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ
الراويحذيفة بن اليمان
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم1825
خلاصة حكم المحدثصحيح لغيره
رأيتُ نبيكم صلى الله عليه وسلم كبرَ خمسا فكبرتُ خمسًا
الراويحذيفة بن اليمان
المحدثابن القيسراني
الصفحة أو الرقم3/1393
خلاصة حكم المحدث[فيه] يحيى بن عبد الله الحارث ضعيف
عن عبدِ اللهِ بنِ أبي أَوْفى رضِيَ اللهُ عنهما أنَّه كَبَّر على جِنازَةِ ابنةٍ له أربعَ تَكبيراتٍ، فقام بعدَ الرابعةِ كقَدْرِ ما بين التَّكبيرتيْنِ يَستغفِرُ لها ويدعو، ثم قال: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَصنَعُ هكذا. وفي روايةٍ: "كبَّر أربعًا فمَكَثَ ساعَةً حتى ظننْتُ أنه سيُكبِّرُ خمسًا، ثم سلَّم عن يمينِهِ وعن شِمالِهِ، فلمَّا انصَرَفَ قُلنا له: ما هذا؟ فقال: إنِّي لا أَزيدُكُم على ما رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَصنَعُ، أو: هكذا صَنَعَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
الراويعبدالله بن أبي أوفى
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم940
خلاصة حكم المحدثفي إسناده إبراهيم الهجري وهو ضعيف لسوء حفظه
حديث: [عن عيسى مولى حذيفة قال:] صَلَّيتُ خَلْفَ مَولاي [ووَليِّ نِعمَتي العَبدِ الصَّالحِ حُذَيفةَ بنِ اليَمانِ على جِنازةٍ، فكبَّرَ خَمسًا، ثُمَّ قال: ما وَهِمتُ، ولكِنِّي كبَّرتُ كما كبَّرَ خَليلي أبو القاسمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.]
الراويحذيفة بن اليمان
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم1/367
خلاصة حكم المحدثتفرد به أبو غسان عن جعفر الأحمر عن يحيى الجابر وهو التيمي عنه
6 ✔ صحيح📌 إنه بدري
أنَّ عَليًّا كَبَّرَ على سَهلِ بنِ حُنَيفٍ خَمسًا، ثُمَّ التَفتَ فقال: إنَّه بَدريٌّ
الراويعبد الله بن معقل
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم7584
خلاصة حكم المحدثقول الراوي: (خمسا) غلط، والصحيح (ستا)
أن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الثانية خمسا قبل القراءة
الراويعمرو بن عوف المزني
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم2/225
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
أنَّ زيدَ بنَ أرقمِ كبَّر على جنازةٍ خمسًا
الراوي-
المحدثابن العربي
الصفحة أو الرقم2/395
خلاصة حكم المحدثثابت
كانَ زيدٌ يعني ابنَ أرقمَ يُكبِّرُ علي جنائزِنا أربعًا وإنَّهُ كبَّرَ علي جنازةٍ خمسًا فسألتُهُ فقالَ كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم يُكبِّرُها
الراويزيد بن أرقم
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3197
خلاصة حكم المحدثصحيح
كان زَيدٌ يُكَبِّرُ على جَنائِزِنا أربَعًا، وإنَّه كَبَّرَ على جِنازةٍ خَمسًا، فسَألتُه فقال: كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُكَبِّرُها
الراويزيد بن أرقم
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم957
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كبَّر في العيدَين : في الأولى سبعًا قبل القراءةِ ، وفي الآخرة خمسًا قبلَ القراءةِ
الراويعمرو بن عوف المزني
المحدثالترمذي
الصفحة أو الرقم536
خلاصة حكم المحدثحسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كَبرَ في العيدَينِ الأضحَى والفِطرِ ثِنتَي عَشرةَ تَكْبيرةً : في الأولى سبعًا ، وفي الأخيرَةِ خَمسًا سوى تَكْبيرةِ الصَّلاةِ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثابن الملقن
الصفحة أو الرقم1/542
خلاصة حكم المحدثصحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَبَّرَ في العيدَينِ -الأَضْحى والفِطرِ- ثِنتَيْ عَشْرةَ تَكبيرةً في الأُولى سَبعًا، وفي الأخيرةِ خَمسًا، سِوى تَكبيرةِ الصَّلاةِ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم1728
خلاصة حكم المحدثحسن
كان زَيدٌ -يعني ابنَ أرقَمَ- يُكَبِّرُ على جنائِزِنا أربعًا، وإنَّه كَبَّر على جِنازةٍ خَمسًا، فسألْتُه فقال: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُكَبِّرُها
الراويزيد بن أرقم
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم3197
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
حديثُ: شَهِدْتُه كَبَّرَ على جِنازةٍ أربَعًا [يعني حديث: عن عَبْدِ اللهِ بنِ أبي أَوْفي، قالَ: شَهِدْتُه وكَبَّرَ على جِنازةٍ أرْبَعًا، ثُمَّ قامَ ساعةً -يَعْني يَدْعو- ثُمَّ قالَ: كُنْتُم تَرَوْنَ أنِّي كُنْتُ مُكَبِّرًا خَمْسًا؟ قالوا: لا، قالَ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ كانَ يُكَبِّرُ أرْبَعًا.]
الراويعبد الله بن أبي أوفى
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم2/68
خلاصة حكم المحدثغريبٌ من حديثه واسمه وقدان عنه، تَفَرَّدَ بهِ الحسن بن صالح عنه، وتَفَرَّدَ بهِ قَبِيصَة بن عُقبة، عَن الحَسن، وتَفَرَّدَ بهِ السري بن يحيى عن قَبِيصَة .
صلَّيتُ معَ عيسى مَولى حُذَيْفةَ بنِ اليمانِ ، علَى جنازةٍ ، فَكَبَّرَ علَيها خمسًا ، ثمَّ التَفتَ إلَينا فقالَ: ما وَهِمْتُ ولا نَسيتُ ، ولَكِنِّي كبَّرتُ كما كبَّرَ مَولايَ ، ووليُّ نعمتي - يَعني حُذَيْفةَ بنَ اليمانِ - صلَّى على جنازةٍ فَكَبَّرَ عليها خمسًا ، ثمَّ التَفتَ إلينا فقالَ: ما وَهِمْتُ ولا نسيتُ ، ولَكِنِّي كبَّرتُ كما كبَّرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ
الراويحذيفة بن اليمان
المحدثالعيني
الصفحة أو الرقم7/326
خلاصة حكم المحدث[فيه] يحيى بن عبد الله قال أبو داود: كوفي ضعيف
أن الناس كانوا يصلون على الجنائز خمساً وستاً وأربعاً حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبروا كذلك في ولاية أبي بكر الصديق ثم ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففعلوا ذلك، فقال لهم عمر: إنكم معشر أصحاب محمد متى تختلفون تختلف الناس بعدكم والناس حديث عهد بالجاهلية، فأجمعوا على شيء يجمع عليه من بعدكم فأجمع رأي أصحاب محمد أن ينظروا آخر جنازة كبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبض فيأخذون به ويرفضون ما سواه فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعاً
الراويإبراهيم النخعي
المحدثالكمال بن الهمام
الصفحة أو الرقم2/126
خلاصة حكم المحدثفيه انقطاع بين إبراهيم وعمر وهو غير ضائر عندنا
أنَّ النَّاسَ كانوا يُصَلُّونَ عَلَى الجِنازةِ خَمسًا وَسِتًّا وَأربَعًا، حَتَّى قُبِضَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، ثُمَّ كَبَّروا كَذَلِكَ في وِلايةِ أبي بَكرٍ الصِّدِّيقِ رَضيَ اللَّهُ عَنهُ، ثُمَّ وَليَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضيَ اللَّهُ عَنهُ فَفَعَلوا ذَلِكَ، فَقالَ لَهم عُمَرُ: إنَّكُم -مَعشَرَ أصحابِ مُحَمَّدٍ- مَتَى تَختَلِفونَ يَختَلِفُ النَّاسُ بَعدَكم، والنَّاسُ حَديثُ عَهدٍ بالجاهِليَّةِ، فَأجمِعوا عَلَى شَيءٍ يُجمِعُ عليه مَن بَعدَكم، فَأجمَعَ رَأيُ أصحابِ مُحَمَّدٍ أنْ يَنظُروا آخِرَ جِنازةٍ كَبَّرَ عليها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم حَتَّى قُبِضَ؛ فيأخُذونَ بهِ، ويَرفُضونَ ما سِواهُ، فنَظَروا فوَجَدوا آخِرَ جِنازةٍ كَبَّرَ عليها رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أربَعًا
الراويإبراهيم النخعي
المحدثملا علي قاري
الصفحة أو الرقم3/1256
خلاصة حكم المحدثفيه انقطاع بين إبراهيم وعمر، وهو غير [ضائر] عندنا، وقد روى أحمد من طريق آخر موصولًا
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ كَبَّرَ في الأولى سبعًا قبلَ القراءةِ وفي الثانيةِ خمسًا قبل القراءةِ
الراويعمرو بن عوف المزني
المحدثالشوكاني
الصفحة أو الرقم1/317
خلاصة حكم المحدثفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو قال الشافعي وأبو داود: إنه ركن من أركان الكذب ، وقال ابن حبان: له نسخة موضوعة عن أبيه عن جده
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كبَّرَ في العيدَيْنِ: في الأُولى سَبعًا قبلَ القِراءةِ، وفي الآخِرةِ خَمسًا قبلَ القِراءةِ
الراويعمرو بن عوف المزني
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم2/580
خلاصة حكم المحدث[موضوع]
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كبَّرَ في العيدَيْنِ: في الأُولى سَبعًا قبل القِراءةِ، وفي الآخِرةِ خَمسًا قبلَ القِراءةِ
الراويعمرو بن عوف المزني
المحدثابن الجوزي
الصفحة أو الرقم2/580
خلاصة حكم المحدث[فيه كثير بن عبد الله]، قال أحمد: لا يساوي شيئًا. وقال يحيى: ليس حديثه بشيءٍ، ولا يكتب. وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال الشَّافعيُّ: هو ركنٌ من أركان الكذب.

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث كبر خمسا



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب