أحاديث عن: لا يحل لامرأة أن تحد على أحد فوق ثلاثة أيام
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: لا يحل لامرأة أن تحد على أحد فوق ثلاثة أيام
لا يحِلُّ لامرأةٍ أنْ تُحِدَّ على أحَدٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ وتُحِدُّ على زوجِها عِدَّتَها حتَّى تنقضيَ عِدَّتُها لَمْ يَرْوِ هذه الأحاديثَ عن أبي مُعَيْدٍ إلَّا عمرٌو
لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ -أو تُؤمِنُ باللهِ ورَسولِه- أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، إلَّا على زَوجِها. [وفي روايةٍ عن حَفصةَ رَضيَ اللهُ عنها]: فإنَّها تُحِدُّ عليه أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا
لا يحلُّ لامراة تؤمنُ باللَّهِ وباليَومِ الآخرِ أن تُحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا علَى زوجٍ، فإنَّها تُحدَّ عليهِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا
قالت عائِشةُ زَوجُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أو حَفصةُ، أو هما تَقولانِ: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يَحِلُّ لِامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ أنْ تُحِدَّ فَوقَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، إلَّا على زَوجِها
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تُحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا امرأةً على زوجِها فإنَّها تحدُّ عليْهِ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا
أنَّ ابنةَ نُعَيمِ بنِ عبدِ اللهِ العَدَويِّ أتتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالتِ ابنتي تُوفِّي زَوجُها وكانت تحتَ المُغيرةِ المَخْزوميِّ وهي تشتكي عينَها أفتكتحِلُ قال لا ثمَّ صمَتَتْ ساعةً ثمَّ قالت له أيضًا إنَّها تشتكي عينَها أفتكتحِلُ قال لا ثمَّ قال لا يحِلُّ لامرأةٍ أنْ تُحِدَّ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا على زَوجٍ
7
✔ صحيح📌 لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
دخَلْتُ على أمِّ حبيبةَ حينَ تُوفِّي أبوها أبو سفيانَ بنُ حربٍ فدَعتْ أمُّ حبيبةَ بطِيبٍ فيه صُفرةٌ خَلوقٌ أو غيرُه فدهَنتْ منه جاريةً ثمَّ مسَّت به بطنَها ثمَّ قالت: واللهِ ما لي بالطِّيبِ مِن حاجةٍ غيرَ أنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ( لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا ) وقالت زينبُ: دخَلْتُ على زينبَ بنتِ جحشٍ حينَ تُوفِّي أخوها عبدُ اللهِ بنُ جحشٍ فدَعت بطِيبٍ فمسَّت منه ثمَّ قالت: واللهِ ما لي بالطِّيبِ مِن حاجةٍ غيرَ أنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ على المنبرِ: ( لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا ) قالت زينبُ: وسمِعْتُ أمِّي أمَّ سلَمةَ تقولُ: جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: يا رسولَ اللهِ إنَّ ابنتي تُوفِّي عنها زوجُها وقد اشتكتْ عيناها فنُكحِّلُها ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( لا ) مرَّتينِ أو ثلاثًا كلُّ ذلك يقولُ: ( لا، إنَّما هي أربعةُ أشهُرٍ وعشْرٌ وقد كانت إحداكنَّ في الجاهليَّةِ ترمي بالبَعرةِ على رأسِ الحَوْلِ )
لاَ يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ ، تحدُّ على ميِّتٍ أَكثرَ من ثلاثةِ أيَّامٍ إلاَّ على زوجٍ فإنَّها تحدُّ عليْهِ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا
أنَّ عَمرةَ بنتَ عبدِ الرَّحمنِ حدَّثَته: أنَّها كانت عندَ عائشةَ تقولُ لعائشةَ: إنَّ أبا سعيدٍ الخدريَّ يُخبِرُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ( لا يحِلُّ لامرأةٍ تُسافِرُ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ ) قالت عَمرةُ: فالتَفتت إلينا عائشةُ ما كلُّهن لها ذو مَحرَمٍ
لا يحِلُّ الهجرُ فوقَ ثلاثةٍ أيامٍ فإن التَقَيا فسلَّم أحدُهما على الآخرِ فردَّ السَّلامَ اشترَكا في الأجرِ وإن أبى الآخرُ أن يرُدَّ السَّلامَ برِئ هذا من الإثمِ وباء به الآخرُ وقد حسِبْتُ إن ماتا وهما متهاجِرانِ لا يجتَمِعانِ في الجنَّةِ
أنَّ ابنة نُعَيْمِ بنِ عبدِ اللَّهِ العَدويِّ أتَت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَت: إنَّ ابنَتي توُفِّيَ عنها زوجُها وَهيَ مُحدَّةٌ، وقدِ اشتَكَت عَينيها، أفتَكْتحلُ ؟ فقالَ: لا . فقالَت: يا نبيَّ اللَّهِ، إنَّما تشتَكي عَينَيها، فوقَ ما تَظنُّ، أفتَكْتحلُ ؟ قالَ: لا يحلُّ لمُسْلِمَةٍ أن تحدَّ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا على زوجٍ، ثمَّ قالَ: أوَلستُنَّ كُنتنَّ في الجاهليَّةِ تُحدُّ المرأةُ السَّنةَ، وتُجعَلُ في السَّنةِ في بَيتٍ وحدَها إلَّا أنَّها تَطعمُ وتُسقَى، حتَّى إذا كانَ رأسُ السَّنةِ أُخْرِجَت، ثمَّ أُتِيَت بِكَلبٍ أو دابَّةٍ، فإذا مسَّتها ماتَت، فخُفِّفَ ذلِكَ عَنها، وجعلَ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا
دَخَلتُ على أُمِّ حَبيبةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا. ثُمَّ دَخَلتُ على زَينَبَ بنتِ جَحشٍ حينَ توفِّيَ أخوها، فدَعَت بطيبٍ، فمَسَّت به، ثُمَّ قالت: ما لي بالطِّيبِ مِن حاجةٍ، غيرَ أنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المِنبَرِ يقولُ: لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا
13
✔ صحيح📌 لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ
لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ فإنَّها تحِدُّ عليه أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا لا تكتحِلُ ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ولا تمسُّ طِيبًا إلَّا عندَ أدنى طُهرِها إذا اغتسلت مِن محيضِها نُبذةَ قُسْطٍ وأظفارٍ
لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوق ثلاثِ لَيَالٍ ، إلا على زوجٍ ، فإنها تُحِدُّ عليه أربعةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا
لاَ يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ ، تحدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلاَّ على زَوجٍ فإنها تُحِدُّ عليه أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا
لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، أو تُؤمِنُ باللهِ ورَسولِه، أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ؛ فإنَّها تُحِدُّ عليه أربَعةَ أشْهرٍ وعَشرًا
17
✔ صحيح📌 لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوجٍ
لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوجٍ؛ فإنَّها تُحِدُّ عليه أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا
قالت زَينَبُ: دَخَلتُ على أُمِّ حَبيبةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حينَ توفِّيَ أبوها أبو سُفيانَ بنُ حَربٍ، فدَعَت أُمُّ حَبيبةَ بطيبٍ فيه صُفرةٌ، خَلوقٌ أو غَيرُه، فدَهَنَت منه جاريةً ثُمَّ مَسَّت بعارِضَيها، ثُمَّ قالت: واللهِ ما لي بالطِّيبِ مِن حاجةٍ غيرَ أنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثِ لَيالٍ، إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا
لا تَمَسَّ طِيبًا [يعني حديث: قالَ لي النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا علَى زَوْجٍ، فإنَّها لا تَكْتَحِلُ ولا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ . وقالَ الأنْصارِيُّ: حَدَّثَنا هِشامٌ، حَدَّثَتْنا حَفْصَةُ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ، نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولا تَمَسَّ طِيبًا، إلَّا أدْنَى طُهْرِها إذا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِن قُسْطٍ وأَظْفارٍ]
ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا [يعني حديث: قالَ لي النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا علَى زَوْجٍ، فإنَّها لا تَكْتَحِلُ ولا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ . وقالَ الأنْصارِيُّ: حَدَّثَنا هِشامٌ، حَدَّثَتْنا حَفْصَةُ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ، نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولا تَمَسَّ طِيبًا، إلَّا أدْنَى طُهْرِها إذا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِن قُسْطٍ وأَظْفارٍ]
لَمَّا جاءَها نَعِيُّ أبيها دَعَت بطيبٍ فمَسَحَت ذِراعَيها، وقالت: ما لي بالطِّيبِ مِن حاجةٍ، لَولا أنِّي سَمِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(50)
امرأة تؤمن بالله واليوم الآخرتجعل في السنة في بيت وحدهاتؤمن بالله واليوم الآخرلا تلبس ثوبا مصبوغاأربعة أشهر وعشراأربعة أشهر وعشرفوق ثلاثة أيامإلا على زوجهافوق ثلاث ليالزينب بنت جحشإلا على زوجلا تمس طيباثلاثة أيامتؤمن باللهسفر المرأةالمتهاجرانأبو معيدفوق ثلاثالجاهليةأم حبيبةلا تكتحلذي محرمعلى ميتثوب عصبأم عطيةلا يحلالحدادالسلامامرأةعدتهازوجهاالعدةعينهاتكتحلتسافرالهجرالأجرالإثمالجنةمسلمةإحدادأظفارعمروحدادمحرمحفصةتحدزوجميتقسط
تخريج حديث لا يحل لامرأة أن تحد على أحد فوق ثلاثة أيام
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








