أحاديث عن: أربعة أشهر وعشر
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
22 نتيجة — لكلمة: أربعة أشهر وعشر
⭐ متفق عليه
📂 باب عدة الحامل المطلقة والمتوفى...
عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري، يأمره أن يدخل على سُبيعة بنت الحارث الأسلمية، فيسألها عن حَديثها وعما قال لها رسول الله ﷺ حين اسْتَفَتْه. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره، أن سبيعة أخبرته، أنها كانت تحت سعد بن خولة. وهو في بني عامر بن لُؤي. وكان ممن شهد بدرًا. فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل. فلم تَنْشبْ أن وضعتْ حملَها بعد وفاته. فلما تعلّت من نفاسها تجمَّلتْ للخُطّاب. فدخل عليها أبو السَّنابل بن بعكك (رجل من بني عبد الدار) فقال لها: ما لي أراك متجمِّلة؟ لعلكِ ترْجِين النكاح. إنك، والله! ما أنت بناكحٍ حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سُبيعة: فلما قال لي ذلك، جمعتُ عليَّ ثيابي حين أمسيتُ. فأتيتُ رسولَ الله ﷺ فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأني قد حللتُ حين وضعتُ حملي. وأمرني بالتزوج إن بدا لي.
قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعتْ. وإن كانت في دمها. غير أن لا يقربها زوجُها حتى تطهر.
قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعتْ. وإن كانت في دمها. غير أن لا يقربها زوجُها حتى تطهر.
متفق عليه رواه البخاري في الطلاق (٥٣١٩) من طريق يزيد - ومسلم في الطلاق (١٤٨٤) من طريق يونس بن يزيد - كلاهما عن ابن شهاب الزهري، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري، فذكره واللفظ لمسلم، وعند البخاري مختصرا جدًّا.
📚 كتاب العدد، والإحداد، والنفقات
📖 اقرأ الشرح
عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ، قال: أرسَلَ مَروانُ عَبدَ اللهِ بنَ عُتبةَ إلى سُبَيعةَ بنتِ الحارِثِ يَسألُها عَمَّا أفتاها به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَتْه أنَّها كانَت تَحتَ سَعدِ بنِ خَولةَ فتوفِّيَ عَنها في حَجَّةِ الوداعِ، وكانَ بَدريًّا، فوضَعَت حَملَها قَبلَ أن تَنقَضيَ أربَعةُ أشْهرٍ وعَشرٌ مِن وفاتِه، فلَقيَها أبو السَّنابِلِ -يَعني ابنَ بَعكَكٍ- حينَ تَعَلَّت مِن نِفاسِها وقدِ اكتَحَلَت، فقال لَها: اربَعي على نَفسِكِ -أو نَحوَ هذا- لَعَلَّكِ تُريدينَ النِّكاحَ، إنَّها أربَعةُ أشْهرٍ وعَشرٌ مِن وفاةِ زَوجِكِ، قالت: فأتَيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرتُ له ما قال أبو السَّنابِلِ بنُ بَعكَكٍ، فقال لَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قد حَلَلتِ حينَ وضَعتِ حَملَكِ
عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ، قال: إنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُتبةَ كَتَبَ إلى عَبدِ اللهِ بنِ الأرقَمِ يَأمُرُه أن يَدخُلَ على سُبَيعةَ بنتِ الحارِثِ يَسألَها عَمَّا أفتاها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فزَعَمَت أنَّها كانَت تَحتَ سَعدِ بنِ خَولةَ، فذَكَرَ مَعناه [عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ، قال: أرسَلَ مَروانُ عَبدَ اللهِ بنَ عُتبةَ إلى سُبَيعةَ بنتِ الحارِثِ يَسألُها عَمَّا أفتاها به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَتْه أنَّها كانَت تَحتَ سَعدِ بنِ خَولةَ فتوفِّيَ عَنها في حَجَّةِ الوداعِ، وكانَ بَدريًّا، فوضَعَت حَملَها قَبلَ أن تَنقَضيَ أربَعةُ أشْهرٍ وعَشرٌ مِن وفاتِه، فلَقيَها أبو السَّنابِلِ -يَعني ابنَ بَعكَكٍ- حينَ تَعَلَّت مِن نِفاسِها وقدِ اكتَحَلَت، فقال لَها: اربَعي على نَفسِكِ -أو نَحوَ هذا- لَعَلَّكِ تُريدينَ النِّكاحَ، إنَّها أربَعةُ أشْهرٍ وعَشرٌ مِن وفاةِ زَوجِكِ، قالت: فأتَيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرتُ له ما قال أبو السَّنابِلِ بنُ بَعكَكٍ، فقال لَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قد حَلَلتِ حينَ وضَعتِ حَملَكِ]
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُتبةَ كتَب إلى عمرَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الأرقمِ الزُّهريِّ: أنِ ادخُلْ على سُبيعةَ بنتِ الحارثِ الأسلميَّةِ فاسأَلْها عمَّا أفتاها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حَملِها قال: فدخَل عمرُ بنُ عبدِ اللهِ فسأَلها فأخبَرتْه أنَّها كانت تحتَ سعدِ بنِ خَولةَ وكان مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ممَّن شهِد بدرًا فتُوفِّي عنها في حجَّةِ الوداعِ فولَدت قبْلَ أنْ يمضيَ لها أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ مِن وفاةِ بعلِها فلمَّا تعلَّتْ مِن نِفاسِها دخَل عليها أبو السَّنابلِ بنُ بَعكَكٍ رجلٌ مِن بني عبدِ الدَّارِ فرآها متجمِّلةً فقال لها: لعلَّكِ تُريدينَ النِّكاحَ قبْلَ أنْ يمُرَّ عليك أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ؟! قالت: فلمَّا سمِعْتُ ذلك مِن أبي السَّنابلِ جِئْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فحدَّثْتُه واستفتَيْتُه فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( قد حلَلْتِ حينَ وضَعْتِ حَملَكِ )
عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ، عَن أبيه، قال: كَتَبتُ إلى عَبدِ اللهِ بنِ الأرقَمِ آمُرُه أن يَدخُلَ على سُبَيعةَ الأسلَميَّةِ فيَسألَها عَن شَأنِها، قال: فدَخَلَ عليها فذَكَرَ الحَديثَ [عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ، قال: أرسَلَ مَروانُ عَبدَ اللهِ بنَ عُتبةَ إلى سُبَيعةَ بنتِ الحارِثِ يَسألُها عَمَّا أفتاها به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَتْه أنَّها كانَت تَحتَ سَعدِ بنِ خَولةَ فتوفِّيَ عَنها في حَجَّةِ الوداعِ، وكانَ بَدريًّا، فوضَعَت حَملَها قَبلَ أن تَنقَضيَ أربَعةُ أشْهرٍ وعَشرٌ مِن وفاتِه، فلَقيَها أبو السَّنابِلِ -يَعني ابنَ بَعكَكٍ- حينَ تَعَلَّت مِن نِفاسِها وقدِ اكتَحَلَت، فقال لَها: اربَعي على نَفسِكِ -أو نَحوَ هذا- لَعَلَّكِ تُريدينَ النِّكاحَ، إنَّها أربَعةُ أشْهرٍ وعَشرٌ مِن وفاةِ زَوجِكِ، قالت: فأتَيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرتُ له ما قال أبو السَّنابِلِ بنُ بَعكَكٍ، فقال لَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قد حَلَلتِ حينَ وضَعتِ حَملَكِ]
5
✔ صحيح📌 لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
دخَلْتُ على أمِّ حبيبةَ حينَ تُوفِّي أبوها أبو سفيانَ بنُ حربٍ فدَعتْ أمُّ حبيبةَ بطِيبٍ فيه صُفرةٌ خَلوقٌ أو غيرُه فدهَنتْ منه جاريةً ثمَّ مسَّت به بطنَها ثمَّ قالت: واللهِ ما لي بالطِّيبِ مِن حاجةٍ غيرَ أنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ( لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا ) وقالت زينبُ: دخَلْتُ على زينبَ بنتِ جحشٍ حينَ تُوفِّي أخوها عبدُ اللهِ بنُ جحشٍ فدَعت بطِيبٍ فمسَّت منه ثمَّ قالت: واللهِ ما لي بالطِّيبِ مِن حاجةٍ غيرَ أنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ على المنبرِ: ( لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا ) قالت زينبُ: وسمِعْتُ أمِّي أمَّ سلَمةَ تقولُ: جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: يا رسولَ اللهِ إنَّ ابنتي تُوفِّي عنها زوجُها وقد اشتكتْ عيناها فنُكحِّلُها ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( لا ) مرَّتينِ أو ثلاثًا كلُّ ذلك يقولُ: ( لا، إنَّما هي أربعةُ أشهُرٍ وعشْرٌ وقد كانت إحداكنَّ في الجاهليَّةِ ترمي بالبَعرةِ على رأسِ الحَوْلِ )
أنَّ امرأةً سأَلتْ أُمَّ سَلَمةَ، وأُمَّ حَبيبةَ: أتَكتَحِلُ في عِدَّتِها مِن وفاةِ زوْجِها؟ فقالتا: أتَتِ امرأةٌ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فسأَلتْهُ عن ذلك، ثمَّ ذكَر بَقِيَّةَ هذا الحديثِ. يعني حديثَ: أنَّ امرأةً قالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ابنتي تُوُفِّيَ عنها زوْجُها، وقدْ خَشِيتُ على بصَرِها، أفأَكحُلُها؟ فقال: قدْ كانت إحداكُنَّ تَرمي بالبَعْرةِ على رأسِ الحَوْلِ، وإنَّما هي أربعةُ أشهُرٍ وعَشْرٌ
عن زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمةَ، عن أُمِّها أُمِّ سَلَمةَ: أنَّ امْرَأةً تُوفِّيَ عنها زَوْجُها، فاشْتَكَتْ عَيْناها، فسُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَتَكْتَحِلُ؟ فقالَ: لا، قد كانت إحْداكنَّ تَمكُثُ في بَيْتِ زَوْجِها حَوْلًا-أو قالَ في أَحْلاسِ بَيْتِها حَوْلًا-فإذا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ ببَعْرةٍ ثُمَّ خَرَجَتْ، لا حتَّى تَمْضيَ أرْبَعةُ أَشهُرٍ وعَشْرٌ
أنَّ امرَأةً أتَت رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَت له أنَّ بنتًا لها توفِّيَ عَنها زَوجُها فاشتَكَت عَينُها فهي تُريدُ أن تَكحُلَها، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قد كانَت إحداكُنَّ تَرمي بالبَعرةِ عِندَ رَأسِ الحَولِ، وإنَّما هي أربَعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ
قالت زينبُ وسمعتُ أمِّي أمَّ سلمةَ تقولُ جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم فقالت يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ابنتي توفي عنْها زوجُها وقدِ اشتَكت عينَها أفنَكحلُها فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم- « لاَ ». مرَّتينِ أو ثلاثًا كلُّ ذلِكَ يقولُ لاَ. ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّه عليه وسلم- « إنَّما هيَ أربعةُ أشْهرٍ وعشرٌ وقد كانت إحداكُنَّ في الجاهليَّةِ ترمي بالبعْرةِ على رأسِ الحولِ ». قالَ حُميدٌ فقلتُ لزينبَ وما ترمي بالبعرةِ علي رأسِ الحولِ فقالت زينبُ كانتِ المرأةُ إذا توفِّي عنْها زوجُها دخلت حِفْشًا ولبست شرَّ ثيابِها ولم تمسَّ طيبًا ولاَ شيئًا حتَّى تمرَّ بِها سنةٌ ثمَّ تُؤتَى بدابَّةٍ حمارٍ أو شاةٍ أو طائرٍ فتفتضُّ بِهِ فقلَّما تفتضُّ بشيء إلاَّ ماتَ ثمَّ تخرجُ فتُعطَى بعرةً فترمي بِها ثمَّ تراجعُ بعدُ ما شاءت من طيبٍ أو غيرِه
عليٌّ قالَ: تعتدُّ آخرَ الأجلينِ ومعناهُ أنَّها إن وَضعت قبلَ مُضيِّ أربعةِ أشْهرٍ وعشرٍ تربَّصَت إلى انقضائِها ولا تحلُّ بمجرَّدِ الوضعِ وإنِ انقضتِ المدَّةُ قبلَ الوضعِ تربَّصت إلى الوضعِ
[عن] عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ بنِ مَسعودٍ أنَّ أباه كَتَبَ إلى عُمَرَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الأرقَمِ الزُّهريِّ، يَأمُرُه أن يَدخُلَ على سُبَيعةَ بنتِ الحارِثِ الأسلَميَّةِ، فيَسألَها عن حَديثِها، وعَمَّا قال لَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حينَ استَفتَتْه، فكَتَبَ عُمَرُ بنُ عبدِ اللهِ إلى عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ يُخبِرُه أنَّ سُبَيعةَ أخبَرَتْه أنَّها كانَت تَحتَ سَعدِ بنِ خَولةَ، وهو في بَني عامِرِ بنِ لُؤَيٍّ، وكان مِمَّن شَهِدَ بَدرًا، فتوفِّيَ عَنها في حَجَّةِ الوداعِ وهي حامِلٌ، فلَم تَنشَبْ أن وضَعَت حَملَها بَعدَ وفاتِه، فلَمَّا تَعَلَّت مِن نِفاسِها تَجَمَّلَت للخُطَّابِ، فدَخَلَ عليها أبو السَّنابِلِ بنُ بَعكَكٍ، رَجُلٌ مِن بَني عبدِ الدَّارِ، فقال لَها: ما لي أراكِ مُتَجَمِّلةً؟ لَعَلَّكِ تَرجينَ النِّكاحَ! إنَّكِ، واللَّهِ، ما أنتِ بناكِحٍ حتَّى تَمُرَّ عليكِ أربَعةُ أشْهرٍ وعَشرٌ، قالت سُبَيعةُ: فلَمَّا قال لي ذلك جَمَعتُ عليَّ ثيابي حينَ أمسَيتُ فأتَيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألتُه عن ذلك، فأفتاني بأنِّي قد حَلَلتُ حينَ وضَعتُ حَملي، وأمَرَني بالتَّزَوُّجِ إن بَدا لي
[عن] عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحتَ سعدِ بنِ خولةَ وَهوَ من بني عامرِ بنِ لؤي وَهوَ مِمَّن شَهدَ بدرًا فتوفِّي عنْها في حجَّةِ الوداعِ وَهي حاملٌ فلم تنشَب أن وضعت حملَها بعدَ وفاتِهِ فلمَّا تعلَّت من نفاسِها تجمَّلت للخُطَّابِ فدخلَ عليْها أبو السَّنابلِ بنُ بعْكَكٍ رجلٌ من بني عبدِ الدَّارِ فقالَ لَها ما لي أراكِ متجمِّلةً لعلَّكِ ترتجينَ النِّكاحَ إنَّكِ واللَّهِ ما أنتِ بناكحٍ حتَّى تمرَّ عليْكِ أربعةُ أشْهرٍ وعشرٌ. قالت سُبَيعةُ فلمَّا قالَ لي ذلِكَ جمعتُ علي ثيابي حينَ أمسيتُ فأتيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم فسألتُهُ عن ذلِكَ فأفتاني بأنِّي قد حللتُ حينَ وضعتُ حملي وأمرني بالتَّزويجِ إن بدا لي. قالَ ابنُ شِهابٍ ولاَ أرى بأسًا أن تتزوَّجَ حينَ وضعت وإن كانت في دمِها غيرَ أنَّهُ لاَ يقربُها زوجُها حتَّى تطْهُرَ
عنِ ابنِ مسعودٍ أنه أتاه قومٌ فقالوا إنَّ رجلًا منا تزوَّج امرأةً ولم يفرضْ لها صداقًا ولم يجمعْها إليه حتى مات فقال عبدُ اللهِ ما سُئلتُ منذ فارقتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أشدَّ عليَّ من هذه فأْتوا غيري فاختلَفوا إليه فيها شهرًا ثم قالوا له في آخرِ ذلك مَن نسألُ إن لم نسألْك وأنت من جُلَّةِ أصحابِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بهذا البلدِ ولا نجدُ غيرَك قال سأقولُ فيها بجَهدِ رأيي فإن كان صوابًا فمن اللهِ وحده لا شريك له وإن كان خطأً فمنِّي ومن الشيطانِ واللهُ ورسولُه منه بُرَآءُ أرى أن أجعل لها صداقَ نسائِها لا وكسٌ ولا شططٌ ولها الميراثُ وعليها العِدَّةُ أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ قال وذلك بسمعِ أُناسٍ مِن أشجَعَ فقاموا فقالوا نشهدُ أنك قضيتَ بما قضى به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ منا يُقالُ لها بَروعُ بنتُ واشقٍ قال فما رُئِيَ عبدُ اللهِ فرِح فرْحتَه يومئذٍ إلا بإسلامِه
دَخَلتُ على أُمِّ حَبيبةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا. ثُمَّ دَخَلتُ على زَينَبَ بنتِ جَحشٍ حينَ توفِّيَ أخوها، فدَعَت بطيبٍ، فمَسَّت به، ثُمَّ قالت: ما لي بالطِّيبِ مِن حاجةٍ، غيرَ أنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المِنبَرِ يقولُ: لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا
عن عبد الله بن عتبة: أنه كتبَ إلى عمرَ بنِ عبد لله بنِ الأرقمِ الزُّهريِّ، أنِ ادخُل على سُبَيْعةَ بنت الحارثِ الأسلميَّةِ، فاسأَلْها عمَّا أفتاها بِهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ في حملِها؟ قالَ: فدخلَ عليها عمرُ بنُ عبد الله فسألَها فأخبرَتهُ أنَّها كانت تحتَ سعدِ بنِ خَوْلةَ، وَكانَ من أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ مِمَّن شَهِدَ بدرًا، فتوُفِّيَ عنها في حجَّةِ الوداعِ، فولدت قبلَ أن تمضيَ لَها أربعةُ أشهرٍ وعشرًا مِن وفاةِ زوجِها، فلمَّا تعلَّت من نفاسِها، دخلَ عليها أبو السَّنابلِ - رجلٌ من بَني عبدالدار فرآها متجمِّلةً، لعلَّكِ تريدينَ النِّكاحَ قبلَ أن تمرَّ عليكِ أربعةُ أشهرٍ وعَشرًا؟ قالَت: فلمَّا سَمِعْتُ ذلِكَ مِن أبي السَّنابلِ جئتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فحدَّثتُهُ حديثي، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: قد حلَلتِ حينَ وضعتِ حملَكِ
جاءَت امرأةٌ من قُرَيْشٍ فقالَت : يا رسولَ اللَّهِ ، إنَّ ابنَتي رُمِدَت ، أفأَكْحَلُها ؟ وَكانت متوفًّى عنها ، فقالَ : إلا أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ثمَّ قالت : إنِّي أخافُ على بصرِها ، فقالَ : لا ، إلَّا أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، قد كانَت إحداكنَّ في الجاهليَّةِ تُحدُّ على زوجِها ستة ، ثمَّ ترمي على رأسِ السَّنةِ بالبعَرةِ
أبا السَّنابلِ بنَ بَعكَكِ بنِ السَّبَّاقِ قالَ لِسُبَيْعةَ الأَسلَميَّةِ: لا تَحلِّينَ حتَّى يمرَّ علَيكِ أربعةُ أشهرٍ وعَشرًا أقصى الأجَلَينِ، فأتَت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فسَألَتهُ عَن ذلِكَ، فزعَمت أنَّ رسولَ اللَّهِ أفتاها أن تنكحَ إذا وضعت حملَها وَكانَت حبلى في تِسعةِ أشهُرٍ حينَ توُفِّيَ زوجُها، وَكانت تحتَ سعدِ بنِ خوله فتوُفِّيَ في حجَّةِ الوداعِ معَ رسولِ اللَّهِ، فنَكَحت فتًى مِن قومِها حينَ وضَعَت ما في بطنِها
أنَّها كانَت تحتَ سعدِ ابنِ خَولةَ فتوُفِّيَ عَنها في حَجَّةِ الوداعِ وَكانَ بدريًّا فوضَعت حَملَها قبلَ أن ينقَضيَ أربعةُ أشهرٍ وعَشرٌ مِن وفاتِهِ فلقيَها أبو السَّنابلِ بن بَعكَكٍ حينَ تعلَّت مِن نفاسِها وقد اكتَحَلت واختَضَبَت وتَهيَّأَت فَقالَ لَها : اربَعي علَى نَفسِكِ - أو نحوَ هذا - لعلَّكِ تريدينَ النِّكاحَ إنَّها أربعةُ أشهرٍ وعَشرٌ مِن وفاةِ زوجِكِ قالَت فأتيتُ النَّبيَّ صلَّى لله علَيهِ وسلَّمَ فذَكَرتُ لهُ ما قالَ أبو السَّنابلِ بنُ بعكَكٍ فقالَ : قد حَللتِ حينَ وضَعتِ
عَن عمرِو بنِ العاصِ: لا تلبسوا علينا السنة -قال ابن المثنى: سنة نبينا؛ عِدَّةُ المُتوفَّى عنها أربعةُ أشهُرٍ وعَشْرٌ، يعني أُمَّ الولَدِ
جاءت امرأة إلى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول اللهِ إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بًالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بًالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره
عن عمرِو بنِ العاصِ أنَّه قال: لا تُلَبِّسوا علينا السُّنَّةَ -قال ابنُ المُثنَّى: سُنَّةَ نَبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، عِدَّةُ المُتوفَّى عنها أربعةُ أشهُرٍ وعَشْرٌ، يعني أمَّ الوَلَدِ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(93)
امرأة تؤمن بالله واليوم الآخرتؤمن بالله واليوم الآخرعدة المتوفى عنها زوجهاالعدة أربعة أشهر وعشرأبو السنابل بن بعككتمكث في بيت زوجهاسبيعة بنت الحارثأربعة أشهر وعشراأربعة أشهر وعشرتوفي عنها زوجهالا وكس ولا شططسبيعة الأسلميةبروع بنت واشقامرأة من قريشعمرو بن العاصزينب بنت جحشأقصى الأجلينالمتوفى عنهاوالمتوفى...سعد بن خولةأبو السنابلرمي بالبعرةآخر الأجلينإلا على زوجأبا السنابلحجة الوداعمتوفى عنهاوضعت حملهاعدة الوفاةرمي البعرةوضع الحملرأس الحولكحل العينجهد الرأيابن مسعودحل النكاحسنة نبيناشر ثيابهالا تلبسوافوق ثلاثوفاة زوجلا تكتحلابن شهابأم حبيبةالجاهليةأم الولدللأزواجالمطلقةالتزويجالميراثعلى ميتتفتض بهالحاملالنكاحالنفاسلا يحلالحدادإحداكنالبعرةانقضاءالتزوجالفتوىنفاسهاسبيعةالعدةامرأةزوجهاعينهاتربصتالمدةبدرياالسنةوضعتنفاسبدريحللتبعرةتوفينكحلتعتدصداقرمدتأكحلدابةحلتعدةحملتحدميتزوجكلبحفشمضى
تخريج حديث أربعة أشهر وعشر
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








