أحاديث عن: ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة

لا تقتَسمُ ورثتي دينارًا، ما ترَكْتُ بعدَ نفقةِ نسائي، ومُؤنةِ عاملي فَهوَ صَدقةٌ
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2974
خلاصة حكم المحدثصحيح
لا تَقْتَسِمُ ذُرِّيَّتِي دِينارًا ، ما تَرَكْتُ بعدَ نَفَقَةِ نسائي ومُؤْنَةِ عامِلِي فهُوَ صَدَقَةٌ
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم7386
خلاصة حكم المحدثصحيح
لا يَقْسِمُ ورَثَتِي دِينارًا ولا دِرْهَمًا، ما تَرَكْتُ بعدَ نَفَقَةِ نِسائِي ومُؤْنَةِ عَامِلِي فهوَ صَدَقَةٌ
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم340
خلاصة حكم المحدثصحيح
لا تقتسمُ ورَثتي دينارًا ما تركتُ بعدَ نفقةِ نسائي ومُؤنةِ عاملي فهو صدقةٌ
الراويأبو هريرة
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم2974
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
لا تَقسِمُ وَرَثَتي دينارًا، ما ترَكْتُ بعدَ نَفَقةِ أهلي ومُؤْنةِ عامِلي فهو صدقةٌ، لا تَقسِمُ وَرَثَتي دينارًا
الراويأبو هريرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم984
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح، من فوق الإمام الشافعي من رجال الشيخين
لا يقتسِمُ ورَثَتي دينارًا ما ترَكْتُ بعدَ نفقةِ أَهْلي ومؤنةِ عامِلي فَهوَ صدقةٌ
الراويأبو هريرة
المحدثالعيني
الصفحة أو الرقم7/491
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
لا تَقسِمُ وَرَثَتي دينارًا، ما ترَكْتُ بعدَ نَفَقةِ أهلي ومُؤْنةِ عامِلي فهو صدقةٌ
الراويأبو هريرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم983
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرطهما
لا يقتَسِمُ ورَثَتي دنانيرَ ما ترَكتُ بعدَ نفقَةِ نسائي ومؤونَةِ عامِلي فهوَ صدَقةٌ
الراويأبو هريرة
المحدثابن عبدالبر
المصدرالتمهيد
الصفحة أو الرقم18/171
خلاصة حكم المحدثمتصل صحيح
لا يَقتَسِمُ ورَثَتي دينارًا، ما تَرَكتُ بَعدَ نَفَقةِ نِسائي ومَؤونةِ عامِلي فهو صَدَقةٌ
الراويأبو هريرة
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم3096
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
لا يَقتَسِمُ ورَثَتي دينارًا، ما تَرَكتُ بَعدَ نَفَقةِ نِسائي ومَئونةِ عامِلي فهو صَدَقةٌ
الراويأبو هريرة
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم6729
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
لا يَقتَسِمُ ورَثَتي دينارًا، ما تَرَكتُ بَعدَ نَفَقةِ نِسائي ومَؤونةِ عامِلي، فهو صَدَقةٌ
الراويأبو هريرة
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1760
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
لا يقسِمُ ورَثتي دينارًا ما ترَكْتُ بعدَ نفقةِ نسائي ومَؤونةِ عاملي فهو صدقةٌ
الراويأبو هريرة
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم6610
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
لا يَقتَسِمُ وَرَثَتي دينارًا، ما ترَكتُ بعدَ نفقةِ نسائي، ومَئونةِ عاملي -يعني عامِلَ أرضِه- فهو صَدَقةٌ
الراويأبو هريرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم8892
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
لا يَقْتَسِمُ وَرَثَتي دِينارًا ولا دِرْهـمًا، ما ترَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسائي ومَؤُونَةِ عامِلي فهو صَدَقةٌ
الراويأبو هريرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم7303
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
لا يَقتَسِمُ وَرَثَتي دينارًا، ما ترَكتُ بَعدَ نَفَقةِ نِسائي ومَؤونةِ عامِلي؛ فإنَّه صَدَقةٌ
الراويأبو هريرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم9981
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
إنَّا مَعشَرَ الأنبياءِ لا نُورَثُ، ما ترَكتُ بَعدَ مَؤونةِ عامِلي، ونَفَقةِ نِسائي، صَدَقةٌ
الراويأبو هريرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم9972
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
لا يقسِمُ ورَثتي بعدي دينارًا ما ترَكْتُ بعدَ نفقةِ عيالي ومَؤونةِ عاملي صدقةٌ
الراويأبو هريرة
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم6609
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
[عن] عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، أنَّ عائِشةَ زَوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخبَرَته أنَّ فاطِمةَ بنتَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَألَت أبا بَكرٍ بَعدَ وفاةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَقسِمَ لَها ميراثَها ممَّا تَرَكَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ممَّا أفاءَ اللهُ عليه، فقال لَها أبو بَكرٍ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا نورَثُ؛ ما تَرَكنا صَدَقةٌ. قال: وعاشَت بَعدَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سِتَّةَ أشْهرٍ، وكانَت فاطِمةُ تَسألُ أبا بَكرٍ نَصيبَها ممَّا تَرَكَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن خَيبَرَ، وفَدَكٍ، وصَدَقَتِه بالمَدينةِ، فأبى أبو بَكرٍ عليها ذلك، وقال: لَستُ تارِكًا شيئًا كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَعمَلُ به إلَّا عَمِلتُ به، إنِّي أخشى إن تَرَكتُ شيئًا مِن أمرِه أن أزيغَ، فأمَّا صَدَقَتُه بالمَدينةِ فدَفَعَها عُمَرُ إلى عَليٍّ وعَبَّاسٍ، فغَلَبَه عليها عَليٌّ، وأمَّا خَيبَرُ وفَدَكُ فأمسَكَهُما عُمَرُ، وقال: هُما صَدَقةُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانَتا لحُقوقِه التي تَعروه ونَوائِبِه، وأمرُهما إلى مَن وليَ الأمرَ، قال: فهُما على ذلك إلى اليَومِ
الراويأبو بكر الصديق
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1759
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
[عن] عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، أنَّ عائشةَ أمَّ المؤمنينَ رَضيَ اللهُ عنها أخبَرَته أنَّ فاطِمةَ -عليها السَّلامُ- ابنةَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، سَألَت أبا بَكرٍ الصِّدِّيقَ بَعدَ وفاةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أن يَقسِمَ لَها ميراثَها ممَّا تَرَكَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ممَّا أفاءَ اللهُ عليه، فقال لَها أبو بَكرٍ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا نورَثُ، ما تَرَكنا صَدَقةٌ، فغَضِبَت فاطِمةُ بنتُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فهَجَرَت أبا بَكرٍ، فلَم تَزَل مُهاجِرَتَه حتَّى توفِّيَت، وعاشَت بَعدَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سِتَّةَ أشهُرٍ، قالت: وكانَت فاطِمةُ تَسألُ أبا بَكرٍ نَصيبَها ممَّا تَرَكَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن خَيبَرَ، وفَدَكٍ، وصَدَقَتَه بالمَدينةِ، فأبى أبو بَكرٍ عليها ذلك، وقال: لَستُ تارِكًا شيئًا كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَعمَلُ به إلَّا عَمِلتُ به، فإنِّي أخشى إن تَرَكتُ شيئًا مِن أمرِه أن أزيغَ، فأمَّا صَدَقَتُه بالمَدينةِ فدَفَعَها عُمَرُ إلى عَليٍّ وعَبَّاسٍ، وأمَّا خَيبَرُ وفَدَكٌ فأمسَكَها عُمَرُ، وقال: هُما صَدَقةُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، كانَتا لحُقوقِه التي تَعروه ونَوائِبِه، وأمرُهما إلى مَن وليَ الأمرَ، قال: فهُما على ذلك إلى اليَومِ
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم3092
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
أنَّ فاطِمةَ بنتَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَألَت أبا بَكرٍ بَعدَ وفاةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَقسِمَ لها ميراثَها مِمَّا تَرَكَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِمَّا أفاءَ اللهُ عليه، فقال لها أبو بَكرٍ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «لا نورَثُ، ما تَرَكنا صَدَقةٌ»، فغَضِبَت فاطِمةُ عليها السَّلامُ، فهَجَرَت أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه، فلَم تَزَلْ مُهاجِرَتَه حَتَّى توفِّيَت، قال: وعاشَت بَعدَ وفاةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سِتَّةَ أشهُرٍ. قال: وكانَت فاطِمةُ رَضيَ اللهُ عنها تَسألُ أبا بَكرٍ نَصيبَها مِمَّا تَرَكَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن خَيبَرَ وفَدَكَ، وصَدَقَته بالمَدينةِ، فأبى أبو بَكرٍ عليها ذلك وقال: لَستُ تارِكًا شَيئًا كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَعمَلُ به إلَّا عَمِلتُ به، إنِّي أخشى إن تَرَكتُ شَيئًا مِن أمرِه أن أزيغَ. فأمَّا صَدَقَتُه بالمَدينةِ فدَفَعَها عُمَرُ إلى عَليٍّ وعَبَّاسٍ، فغَلَبَه عليها عَليٌّ، وأمَّا خَيبَرُ وفَدَكُ فأمسَكَهما عُمَرُ رَضيَ اللهُ عنه، وقال: هُما صَدَقةُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، كانَتا لحُقوقِه التي تَعروه ونَوائِبِه، وأمرُهما إلى مَن وليَ الأمرَ. قال: فهما على ذلك اليَومِ
الراويأبو بكر الصديق
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم25
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
[عن] عروة بن الزبير؛ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنَّ فاطِمةَ بنتَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سألَتْ أبا بكرٍ رضيَ اللهُ عنه بعْدَ وفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَقسِمَ لها ميراثَها ممَّا ترَكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ممَّا أفاءَ اللهُ عليه، فقال لها أبو بكرٍ رضيَ اللهُ عنه: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا نورَثُ؛ ما تَرَكْنا صَدَقةٌ. فغَضِبتْ فاطمةُ عليها السَّلامُ، فهجَرَتْ أبا بكرٍ رضيَ اللهُ عنه، فلم تَزَلْ مُهاجِرَتَه حتى تُوُفِّيَتْ. قال وعاشتْ بعْدَ وفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سِتَّةَ أشهُرٍ، قال: وكانتْ فاطمةُ رضِيَ اللهُ عنها تَسألُ أبا بكرٍ نَصيبَها ممَّا ترَكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن خَيْبَرَ وفَدَكٍ، وصَدَقَتَه بالمَدينةِ، فأبَى أبو بكرٍ رضيَ اللهُ عنه عليها ذلك، وقال: لستُ تاركًا شَيئًا كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَعمَلُ به إلَّا عَمِلتُ به؛ إنِّي أَخشى إنْ تَرَكتُ شَيئًا مِن أمْرِه أنْ أَزيغَ. فأمَّا صَدَقتُه بالمَدينةِ فدَفَعَها عُمرُ إلى عليٍّ وعبَّاسٍ، فغَلَبَه عليها عليٌّ، وأما خَيْبَرُ وفَدَكٌ فأَمسَكَهما عُمرُ رضيَ اللهُ عنه، وقال: هُما صَدَقةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، كانتَا لِحُقوقِه التي تَعْرُوه ونَوائبِه، وأمْرُهما إلى مَن وَليَ الأمرَ. قال: فهُما على ذلك اليَومَ
الراويأبو بكر الصديق
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم1/35
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب