أحاديث عن: ما يحل للرجل من امرأته
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: ما يحل للرجل من امرأته
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ ما يَحِلُّ للرجلِ منَ امرأَتِهِ وهِيَ حائِضٌ فقال ما فوقَ الإزارِ وما تحتَ الإزارِ منها حرامٌ
سأَلْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا يَحِلُّ للرَّجلِ منِ امْرَأَتِه وهي حائضٌ؟ قال: فقال: "ما فوقَ الإزارِ، والتَّعفُّفُ عن ذلك أفضَلُ"
قول عائشةَ رضي الله عنها لمن سألها : ما يحلُّ للرجلِ من امرأتِه صائمًا ؟ قالت : كلُّ شيءٍ إلا الجماعَ
سَألْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا يَحِلُّ للرَّجُلِ مِن امْرَأتِه وهي حائِضٌ، فقالَ: "ما فَوْقَ الإزارِ، والتَّعَفُّفُ عن ذلك أَفضَلُ
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عما يَحِلُّ للرَّجلِ منِ امرأتِه وهي حائضٌ فقال ما فوقَ الإزارِ والتَّعفُّفُ عن ذلك أفضلُ
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عما يحلُّ للرجلِ مِنَ امرأتِه وهي حائضٌ قال ما فوق الإزارِ والتعفُّفُ عن ذلك أفضلُ
سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، عمَّا يحلُّ للرَّجلِ منَ امرأتِهِ وَهيَ حائضٌ قالَ : ما فَوقَ الإزارِ والتَّعفُّفُ عن ذلِكَ أفضَلُ
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ما يَحِلُّ للرَّجُلِ مِن امرأتِه وهي حائضٌ؟ قال: ما فوقَ الإزارِ، والتعفُّفُ عن ذلك أفضَلُ
سألْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عمَّا يحلُّ للرجلِ منِ امرأتِهِ وهي حائضٌ فقال ما هو فوقَ الإزارِ والتعففُ عن ذلك أفضلُ
سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عمَّا يحلُّ للرَّجلِ منَ امرأتِهِ وَهيَ حائضٌ قال: فقالَ ما فوقَ الإزارِ والتَّعفُّفُ عن ذلِكَ أفضلُ
عن عاصم بن عمرو العجلي أنَّ نفرًا سألوا عمرَ فقال : سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ما يحلُّ للرجلِ من امرأتِه حائضًا ؟ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : لك ما فوقَ الإزارِ، لا تَطَّلِعنَّ إلى ما تحتَه حتى يطهرَ
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عما يحلُّ للرجلِ من امرأتِه وهي حائضٌ فقال ما فوقَ الإزارِ والتَّعفُّفُ عن ذلك أفضلُ
«جاءَ نَفَرٌ مِن أهْلِ العِراقِ إلى عُمَرَ، فقالَ: ما جاءَ بكم؟ فقالوا: جِئْناك لِنَسْألَك عن ثَلاثٍ، قالَ: ما هُنَّ؟ قالوا: صَلاةُ الرَّجُلِ في بَيْتِه تَطَوُّعًا ما هي؟ وما يَحِلُّ للرَّجُلِ مِن امْرَأتِه حائِضًا؟ وعن الغُسْلِ مِن الجَنابةِ؟ فقالَ عُمَرُ: أَسَحَرةٌ أنتم؟ قالوا: لا واللهِ يا أميرَ المُؤمِنينَ ما نحن بسَحَرةٍ. قالَ: أَفَكَهَنةٌ أنتم؟ قالوا: لا، قالَ: لقد سَألْتُموني عن ثَلاثٍ ما سَأَلَني عنهنَّ أحَدٌ مُنْذُ سَألْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنهنَّ قَبْلَكم، فقالَ: أمَّا صَلاةُ الرَّجُلِ في بَيْتِه تَطَوُّعًا فنَوِّرْ بَيْتَك ما اسْتَطَعْتَ، وأمَّا الحائِضُ فلك ما فَوْقَ الإزارِ، وليس لك ما تَحْتَه، وأمَّا الغُسْلُ مِن الجَنابةِ فتُفرِغُ بيَمينِك على شِمالِك ثُمَّ تُدخِلُ يَدَك في الإناءِ فتَغسِلُ فَرْجَك وما أصابَك، ثُمَّ تَوَضَّأُ وُضوءَك للصَّلاةِ، ثُمَّ تُفرِغُ على رأسِك ثَلاثَ مَرَّاتٍ تُدَلِّكُ رأسَك كلَّ مَرَّةٍ»
سأَلتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عمَّا يَحِلُّ للرجُلِ منَ امرَأَتِه وهي حائِضٌ ، فقال: ما فَوقَ الإزارِ ، والتَّعَفُّفُ عن ذلك أفضَلُ
سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عمَّا يحلُّ للرَّجلِ منَ امرأتِهِ وهيَ حائضٌ فقالَ ما فوقَ الإزارِ والتَّعفُّفُ عن ذلكَ أفضلُ
أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ ما يحِلُّ للرجلِ من امرأتِه وهي حائضٌ قال ما فوقَ الإزارِ وما تحتَ الإزارِ منها حرامٌ
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم عمَّا يحلُّ للرجلِ من امرأتهِ وهي حائضٌ ، فقال : ما فوق الإزارِ والتعفُّفُ عن ذلك أفضلُ
سألتُ رسولَ اللهِ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - عمَّا يحلُّ للرَّجلِ من امرأتِه وهي حائضٌ ؟ ! قال : ما فوقَ الإزارِ ، والتَّعفُّفُ عن ذلك أفضلُ
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عما يحلُّ للرجلِ من امرأتِه وهي حائضٌ قال فقال ما فوقَ الإزارِ والتَّعفُّفُ عن ذلك أفضلُ
لا يَحِلُّ لامْرئٍ أنْ يَأخُذَ مالَ أخيه بغَيرِ حقِّه، وذلك لِما حَرَّمَ اللهُ مالَ المُسلِمِ على المُسلِمِ، وقال عُبَيدُ بنُ أبي قُرَّةَ: حدَّثَنا سُلَيمانُ، حدَّثَني سُهَيْلٌ، حدَّثَني عَبدُ الرَّحمنِ بنُ سَعيدٍ، عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِديِّ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ قال: لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أنْ يَأخُذَ عَصا أخيه بغَيرِ طِيبِ نَفْسِه؛ وذلك لشِدَّةِ ما حَرَّمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ مِن مالِ المُسلِمِ على المُسلِمِ
أنَّ رجلًا من قومِه من الأنصارِ خرج يُصلِّي مع قومه العشاءَ فسبَتْه الجنُّ ففُقِدَ فانطلقَتِ امرأتُه إلى عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فقصَّتْ عليه القصةَ فسأل عنه عمرُ قومَه فقالوا نعم خرج يصلي العشاءَ ففُقِدَ فأمرها أن تربَّصَ أربعَ سنين فلما مضتِ الأربعُ سنينَ أتتْه فأخبرتْه فسأل قومَها فقالوا نعم فأمرها أن تتزوَّجَ فتزوَّجت فجاء زوجُها يُخاصِمُ في ذلك إلى عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فقال عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ يغيبُ أحدُكمُ الزمانَ الطويلَ لا يعلم أهلُه حياتَه فقال له إن لي عذرًا يا أميرَ المؤمنينَ فقال وما عُذرُكَ قال خرجتُ أُصلِّي العشاءَ فسَبَتْني الجن فلبثتُ فيهم زمانًا طويلًا فغزاهم جنٌّ مؤمنون أو قال مسلمون شك سعيدٌ فقاتَلوهم فظَهروا عليهم فسبَوا منه سبايا فسبَوْني فيما سبَوْا منهم فقالوا نراك رجلًا مسلمًا ولا يحلُّ لنا سَبيُكَ فخيَّروني بين المقامِ وبين القُفولِ إلى أهلي فاخترتُ القفولَ إلى أهلي فأقبلُوا معي أما بالليلِ فليس يحدِّثوني وأما بالنهارِ فعصًا أتبعُها فقال له عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ فما كان طعامُك فيهم قال الفولُ وما لم يذكرِ اسمُ اللهِ عليه قال فما كان شرابُك فيهم قال الجدفُ قال قتادةُ والجدفُ ما لا يُخَمَّرُ من الشَّرابِ قال فخيَّره عمرُ بين الصَّداقِ وبين امرأتِه
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(46)
خيره بين الصداق وبين امرأتهما يحل للرجل من امرأتهتفرغ بيمينك على شمالكيحل للرجل من امرأتهتوضأ وضوءك للصلاةالغسل من الجنابةالرجل من امرأتهتربص أربع سنينما فوق الإزارما تحت الإزارعمر بن الخطابعاصم بن عمروفوق الإزارمال المسلمشدة ما حرمرسول اللهيحل للرجلثلاث مراتتدلك رأسكلا تطلعنحتى يطهرنور بيتكمال أخيهحرم اللهعصا أخيهسبت الجنبغير حقطيب نفسالإزارالتعففامرأتهالجماعكل شيءالحائضلا يحلامرأةعائشةالرجلالفولالجدفحائضحرامأفضلصائميحلعمر
تخريج حديث ما يحل للرجل من امرأته
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








