أحاديث عن: يرث الرجل أخوه لأبيه وأمه
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: يرث الرجل أخوه لأبيه وأمه
أعيانُ بَني الأُمِّ يَتوارثون دُونَ بَني العَلَّاتِ، يَرِثُ الرَّجلَ أخوهُ لأبيهِ وأمِّه دونَ أخيهِ لأبيهِ
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : أعيانُ بنِي الأمِّ يتوارثونَ دونَ بنِي العلاتِ ، يرثُ الرجلَ أخوهُ لأبيهِ وأمهِ ، دونَ أخيهِ لأبيهِ
قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ أعيانَ بَني الأمِّ يَتوارثونَ دونَ بَني العَلَّاتِ يرِثُ الرَّجلُ أخاهُ لأبيهِ وأمِّهِ دونَ إخوتِهِ لأبيهِ
يرِثُ الرجلُ أخاه لِأَبيهِ وأُمِّهِ دونَ إِخْوَتِهِ لِأَبيهِ
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ أعيانَ بني الأُمِّ يتوارثون دون بني العَلَّاتِ : الرجلُّ يرثُ أخاه لأبيه وأمِّه ، دون أخيه لأبيهِ
إنَّكم تَقرَؤونَ هذه الآيةَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بالوَصيَّةِ قَبْلَ الدَّيْنِ، وإنَّ أعْيانَ بَني الأُمِّ يَتَوارَثونَ دونَ بَني العَلَّاتِ، الرَّجُلُ يَرِثُ أخاه لأبيه وأُمِّه دونَ أخيه لأبيه
أعيانُ بني الأمِّ يتوارثونَ دونَ بني العلَّاتِ ، الرجلُ يرِثُ أخاهُ لأبيهِ وأمِّهِ دونَ أخيهِ لأبيهِ
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ الرَّجلَ يرِثُ أخاهُ لأبيه وأمِّهِ دون أخيهِ لأبيهِ
قضى رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - أنَّ أعيانَ بني الأُمِّ يتوارثون دون بني العَلاَّتِ : الرجل يرثُ أخاهُ لأبيهِ وأمهِ، دونَ أخيهِ لأبيهِ
أنَّ النَّبيَّ قضَى بالدَّينِ قبل الوصيَّةِ و أنَّ أعيانَ بَني الأمِّ يَتوارثونَ دونَ بني العِلَّاتِ ، يرِثُ الرَّجلُ أخاه لأبيهِ و أمِّهِ دونَ أَخيهِ لأبيهِ
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ الرجلَ يرثُ أخاه لأبوَيه دون أخيه لأبِيه
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19]، وذلك أنَّ الرجُلَ كان يرِثُ امرأةَ ذي قَرابتِه، فيَعْضُلُها حتى تموتَ، أو تَرُدَّ إليه صَداقَها، فأحكَم اللهُ عن ذلك، أي: نَهى عن ذلك
بمعناه [أي: بمعنى: عن ابنِ عباسٍ قال: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19]، وذلك أنَّ الرجُلَ كان يرِثُ امرأةَ ذي قَرابتِه، فيَعضُلُها حتى تموتَ أو ترُدَّ إليه صَداقَها، فأحكَمَ اللهُ عن ذلك، أي: نهى عن ذلك]، قال: فوعَظَ اللهُ عن ذلك
لا نَرِثُ أهلَ الكِتَابِ ولَا يُوَرِّثُونَا إِلَّا أنْ يَرِثَ الرجلُ عَبْدَهُ أوْ أَمَتَهُ وَنَنْكِحُ نِسَاءَهم ولا ينكِحونَ نساءَنا
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: {ولِكُلٍّ جَعَلنا مَواليَ} [النساء: 33] (والذينَ عاقدَت أيمانُكُم) قال: كان المُهاجِرونَ حينَ قدِموا المَدينةَ يَرِثُ الأنصاريُّ المُهاجِريَّ دونَ ذَوي رَحِمِه، للأُخوَّةِ التي آخى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بينَهم، فلَمَّا نَزَلَت: {ولِكُلٍّ جَعَلنا مَواليَ} [النساء: 33]. قال: نَسَخَتها: (والذينَ عاقدَت أيمانُكُم)
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما {ولِكُلٍّ جَعَلْنَا مَواليَ}، قال: ورَثةً. (والذينَ عاقدَت أيمانُكُم): كان المُهاجِرونَ لَمَّا قدِموا المَدينةَ يَرِثُ المُهاجِريُّ الأنصاريَّ، دونَ ذَوي رَحِمِه للأُخوَّةِ التي آخى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بينَهم، فلَمَّا نَزَلَت: {ولِكُلٍّ جَعَلنا مَواليَ} نُسِخَت، ثُمَّ قال: (والذينَ عاقدَت أيمانُكُم) مِنَ النَّصرِ والرِّفادةِ والنَّصيحةِ، وقد ذَهَبَ الميراثُ ويوصي له
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما: {ولكُلٍّ جَعَلنا مَواليَ} [النساء: 33]، قال: ورَثةً. (والذينَ عاقدَت أيمانُكُم) قال: كان المُهاجِرونَ لَمَّا قدِموا المَدينةَ يَرِثُ المُهاجِرُ الأنصاريَّ دونَ ذَوي رَحِمِه؛ للأُخوَّةِ التي آخى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بينَهم، فلَمَّا نَزَلَت: {ولكُلٍّ جَعَلنا مَواليَ} [النساء: 33] نَسَخَت، ثُمَّ قال: (والذينَ عاقدَت أيمانُكُم) إلَّا النَّصرَ، والرِّفادةَ، والنَّصيحةَ، وقد ذَهَبَ الميراثُ، ويوصي له
كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة ، قال : وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة . قال : وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، في الأنف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل ؛ خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الورق ، أو مائة بقرة ، أو ألف شاة . وفي اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب ؛ أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل . وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلهم . وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن له وارث ، فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19]، وذلك أنَّ الرَّجُلَ كان يَرِثُ امرأةَ ذي قَرابتِه فيَعضُلُها حتى تموتَ أو تَرُدَّ إليه صَداقَها، فأحكَمَ اللهُ عن ذلك ونهى عن ذلك
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وذلِكَ أنَّ الرَّجُلَ كانَ يرثُ امرأةَ ذي قرابتِهِ فيعضلُها حتَّى تموتَ أو تردَّ إليهِ صداقَها، فأحكمَ اللَّهُ عن ذلِكَ ونَهَى عن ذلِكَ [ وفي روايةٍ ] فوعظَ اللَّه ذلِكَ
أن رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قام من الغد من يوم الفتح فألزق ظهره إلى باب الكعبة ثم قال لا تتوارث أهل ملتين المرأة ترث من عقل زوجها وماله وهو يرث من عقلها ومالها إلا أن يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل لم يورث من ماله ولا من عقله شيئا وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من عقله أيما امرأة وعد أبوها وأخوها أو أحد من أهلها شيئا قبل أن تملك عصمتها ثم تملك عصمتها بالَّذي وعد أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها فهو لها فإذا ملكت عصمتها وأكرمها أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها بشيء فهو له وأحق ما يكرم به أخته أو ابنته والبينة على المدعي ألا ويد المسلمين على من سواهم واحدة تكافأ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر ويرد قوي المؤمنين على ضعيفهم ومتسريهم على قاعدهم ويعقد أدناهم ثم انصرف
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(88)
يرث الرجل أخوه لأبيه وأمهالرجل يرث أخاه لأبيه وأمهيرث الرجل أخاه لأبيه وأمهالنصر والرفادة والنصيحةالأخوة التي آخى النبيوالذين عاقدت أيمانكمالبينة على المدعييد المسلمين واحدةثمانية آلاف درهمأخاه لأبيه وأمهأعيان بني الأمدون أخيه لأبيهأربعمائة دينارقضى رسول اللهينكحون نساءناعاقدت أيمانكمالقاتل لا يرثالأخ لأب وأمترثوا النساءوراثة النساءإخوته لأبيهأخاه لأبويهفاحشة مبينةننكح نساءهمورثة القتيلالدية كاملةبني العلاتلأبيه وأمهأهل الكتابالنساء: 19المرأة ترثرسول اللهالمهاجروندية الخطأنصف العقليرث امرأةلا تتوارثأهل ملتينيتوارثونالأخ لأببني الأمنهى اللهالأنصاريذوي رحمهابن عباسالمأمومةقتل عمداالميراثالتوارثتعضلوهنيورثوناالأنصارالرفادةالنصيحةقتل خطأالأخوةالوصيةلا يحللا نرثنسختهاتوارثميراثالرجلالدينالإرثالنسبمواليالنصرالعقلأخوةأخاهأخيهالأبالأمكرهاصداقعبدهأمتهورثةعصبةعصمةيرثدونقضىنهىعضلعقلمال
تخريج حديث يرث الرجل أخوه لأبيه وأمه
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








