الآية 31 من سورة النور مكتوبة بالتشكيل

﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾
[ النور: 31]

سورة : النور - An-Nūr  - الجزء : ( 18 )  -  الصفحة: ( 353 )

And tell the believing women to lower their gaze (from looking at forbidden things), and protect their private parts (from illegal sexual acts, etc.) and not to show off their adornment except only that which is apparent (like palms of hands or one eye or both eyes for necessity to see the way, or outer dress like veil, gloves, head-cover, apron, etc.), and to draw their veils all over Juyubihinna (i.e. their bodies, faces, necks and bosoms, etc.) and not to reveal their adornment except to their husbands, their fathers, their husband's fathers, their sons, their husband's sons, their brothers or their brother's sons, or their sister's sons, or their (Muslim) women (i.e. their sisters in Islam), or the (female) slaves whom their right hands possess, or old male servants who lack vigour, or small children who have no sense of the shame of sex. And let them not stamp their feet so as to reveal what they hide of their adornment. And all of you beg Allah to forgive you all, O believers, that you may be successful.


زينتهن : مواضع زينتهن من الجسد
ما ظهر منها : الوجه و الكفين و القدمين
و ليضربن : و ليلقين و يسدلن
بخمورهن : أغطية رؤوسهن ( المقانع)
على جيوبهن : على مواضعها (صدورهن و ما حواليها)
لبعولتهن : لأزواجهن
نسائهن : المختصّات بهن بالصحبة أو الخدمة
أولي الإربة : أصحاب الحاجة إلى النساء
لم يظهروا : لم يبلغوا حد الشهوة

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عمَّا لا يحلُّ لهن من العورات، ويحفظن فروجهن عمَّا حَرَّم الله، ولا يُظهرن زينتهن للرجال، بل يجتهدن في إخفائها إلا الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلُبْسها، إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها، وليلقين بأغطية رؤوسهن على فتحات صدورهن مغطيات وجوههن؛ ليكمل سترهن، ولا يُظْهِرْنَ الزينة الخفية إلا لأزواجهن؛ إذ يرون منهن ما لا يرى غيرهم. وبعضها، كالوجه، والعنق، واليدين، والساعدين يباح رؤيته لآبائهن أو آباء أزواجهن أو أبنائهن أو أبناء أزواجهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو أبناء أخواتهن أو نسائهن المسلمات دون الكافرات، أو ما ملكن مِنَ العبيد، أو التابعين من الرجال الذين لا غرض ولا حاجة لهم في النساء، مثل البُلْه الذين يتبعون غيرهم للطعام والشراب فحسب، أو الأطفال الصغار الذين ليس لهم علم بأمور عورات النساء، ولم توجد فيهم الشهوة بعد، ولا يضرب النساء عند سَيْرهن بأرجلهن ليُسْمِعْن صوت ما خفي من زينتهن كالخلخال ونحوه، وارجعوا-أيها المؤمنون- إلى طاعة الله فيما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الحميدة، واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة؛ رجاء أن تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة.

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما - تفسير السعدي

لما أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج، أمر المؤمنات بذلك، فقال: { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ } عن النظر إلى العورات والرجال، بشهوة ونحو ذلك من النظر الممنوع، { وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ } من التمكين من جماعها، أو مسها، أو النظر المحرم إليها.
{ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ } كالثياب الجميلة والحلي، وجميع البدن كله من الزينة، ولما كانت الثياب الظاهرة، لا بد لها منها، قال: { إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }- أي: الثياب الظاهرة، التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها، { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } وهذا لكمال الاستتار، ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤها، يدخل فيها جميع البدن، كما ذكرنا.
ثم كرر النهي عن إبداء زينتهن، ليستثني منه قوله: { إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ }- أي: أزواجهن { أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ } يشمل الأب بنفسه، والجد وإن علا، { أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن } ويدخل فيه الأبناء وأبناء البعولة مهما نزلوا { أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ } أشقاء، أو لأب، أو لأم.
{ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ }- أي: يجوز للنساء أن ينظر بعضهن إلى بعض مطلقا، ويحتمل أن الإضافة تقتضي الجنسية،- أي: النساء المسلمات، اللاتي من جنسكم، ففيه دليل لمن قال: إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية.{ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ } فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى، أن ينظر لسيدته، ما دامت مالكة له كله، فإن زال الملك أو بعضه، لم يجز النظر.
{ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ }- أي: أو الذين يتبعونكم، ويتعلقون بكم، من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه الشهوة، كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك، وكالعنين الذي لم يبق له شهوة، لا في فرجه، ولا في قلبه، فإن هذا لا محذور من نظره.{ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ }- أي: الأطفال الذين دون التمييز، فإنه يجوز نظرهم للنساء الأجانب، وعلل تعالى ذلك، بأنهم لم يظهروا على عورات النساء،- أي: ليس لهم علم بذلك، ولا وجدت فيهم الشهوة بعد ودل هذا، أن المميز تستتر منه المرأة، لأنه يظهر على عورات النساء.{ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ }- أي: لا يضربن الأرض بأرجلهن، ليصوت ما عليهن من حلي، كخلاخل وغيرها، فتعلم زينتها بسببه، فيكون وسيلة إلى الفتنة.ويؤخذ من هذا ونحوه، قاعدة سد الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباحا، ولكنه يفضي إلى محرم، أو يخاف من وقوعه، فإنه يمنع منه، فالضرب بالرجل في الأرض، الأصل أنه مباح، ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة، منع منه.ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة، ووصى بالوصايا المستحسنة، وكان لا بد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك، أمر الله تعالى بالتوبة، فقال: { وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ } لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبة ثم علق على ذلك الفلاح، فقال: { لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة، وهي الرجوع مما يكرهه الله، ظاهرا وباطنا، إلى: ما يحبه ظاهرا وباطنا، ودل هذا، أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة، لأن الله خاطب المؤمنين جميعا، وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة في قوله: { وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ }- أي: لا لمقصد غير وجهه، من سلامة من آفات الدنيا، أو رياء وسمعة، أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة.

تفسير الآية 31 - سورة النور

تفسير الجلالين التفسير الميسر تفسير السعدي
تفسير البغوي التفسير الوسيط تفسير ابن كثير
تفسير الطبري تفسير القرطبي إعراب الآية

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن : الآية رقم 31 من سورة النور

 سورة النور الآية رقم 31

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما - مكتوبة

الآية 31 من سورة النور بالرسم العثماني


﴿ وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَآئِهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ  ﴾ [ النور: 31]


﴿ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ﴾ [ النور: 31]

  1. الآية مشكولة
  2. تفسير الآية
  3. استماع mp3
  4. الرسم العثماني
  5. تفسير الصفحة
فهرس القرآن | سور القرآن الكريم : سورة النور An-Nūr الآية رقم 31 , مكتوبة بكتابة عادية و كذلك بالشكيل و مصورة مع الاستماع للآية بصوت ثلاثين قارئ من أشهر قراء العالم الاسلامي مع تفسيرها ,مكتوبة بالرسم العثماني لمونتاج فيديو اليوتيوب .
  
   

تحميل الآية 31 من النور صوت mp3


تدبر الآية: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما

لمَّا كان في بعض الرجال ما يُعجِب الأنثى إذا نظرت إليه، كانت مأمورةً بأن تغضَّ بصرها عنه.
ميلُ الرجل إلى المرأة، والمرأة إلى الرجل أمرٌ جِبِلِّي، وخُلقٌ طَبَعي، فكما يؤمَر الرجل بغضِّ بصره وحفظ فرجه، فكذلك المرأة.
انظر إلى دقة التعبير القرآني؛ فإن المرأة لما كانت مأمورة بالصيانة والتستر في كل مكان يمكن أن تصل إليها عينٌ لا يحل لها النظر إليها، فقد ذكرت الزينة دون مواقعها.
المرأة الحريصة على تمام سَترها وحشمتها هي التي تُعِمُّ حجابها الساتر على كلِّ موضع منها، وإطالةُ الخمار حتى يصلَ إلى الجيب من أقوى أدلَّة الحجاب الساتر للوجه وما حوله.
ما من أنثى إلا وهي مولعةٌ بجمالها، ويطربها ثناء الناس على حُسنها ورونقها، فخصَّ الإسلام بذلك زوجَها، وأباح إبداء بعض ذلك لمحارمها.
حفظُ المرأة زينتَها لزوجها إكرامٌ لها، وحرصٌ عليها، وطريقٌ إلى إدامة العَلاقة بينهما، وحمايةٌ لها من العيون القاتلة، والذئاب الصائلة.
تَعداد مَن يُباح إظهارُ بعض الزينة لهم دليلٌ على شدَّة حُرمة اطِّلاع غيرهم عليها، فقد وصفهم الله وسمَّاهم بدقيق الوصف.
من زينة المرأة ما تُغرى به العيون، ومنه ما تُغرى به الآذان، فوجب عليها سَتر ذلك كلِّه.
شريعة تنهى عن ضرب الرِّجل؛ حتى لا يُعلمَ ما تخفي من زينتها، لا يمكن أن تبيحَ ما هو أشدُّ فتنةً للرجل من مجرَّد صوت خَلخال.

ثم أرشد - سبحانه - النساء إلى ما أرشد إليه الرجال فقال : { وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } .
أى : وقل - أيها الرسول الكريم - للمؤمنات - أيضا - بأن الواجب عليهم أن يكففن أبصارهن عن النظر إلى مالا يحل لهن ، وأن يحفظن فروجهن عن كل ما نهى الله - تعالى - عنه ، ولا يظهرن شيئا مما يتزين به ، إلا ما جرت العادة بإظهاره ، كالخاتم فى الإصبع ، والكحل فى العين .. .
وما يشبه ذلك من الأمور التى لا غنى للمرأة عن إظهارها .
ومع أن النساء يدخلن فى خطاب الرجال على سبيل التغليب ، إلا أن الله - تعالى - خصهن بالخطاب هنا بعد الرجال ، لتأكيد الأمر بغض البصر ، وحفظ الفرج ، ولبيان أنه كما لا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة - إلا فى حدود ما شرعه الله - فإنه لا يحل للمرأة كذلك أن تنظر إلى الرجل ، لأن علاقتها به ، ومقصده منها كمقصدها منه ، ونظرة أحدهما للآخر - على سبيل الفتنة وسوء القصد - يؤدى إلى مالا تحمد عقباه .
وقوله - تعالى - : { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ } بيان لكيفية إخفاء بعض مواضع الزينة بعد النهى عن إبدائها .
والخُمُر - بضم الخاء والميم - جمع خمار .
وهو ما تغطى به المرأة رأسها وعنقها وصدرها ، والجيوب جمع جيب ، وهو فتحة فى أعلى الثياب يبدو منها بعض صدر المرأة وعنقها .
والمراد به هنا : محله وهو أعلى الصدر ، وأصله : من الجَب بمعنى القطع .
أى : وعلى النساء المؤمنات أن يسترن رءوسهن وأعناقهن وصدورهن بخمرهن ، حتى لا يطلع أحد من الأجانب على شىء من ذلك .
قالوا : وكان النساء فى الجاهلية يسدلن خمرهن من خلف رءوسهن ، فتنكشف نحورهن وأعناقهن وقلائدهن ، فنهى الله - تعالى - المؤمنات عن ذلك .
ولقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية جملة من الأحاديث ، منها : ما رواه البخارى عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : يرحم الله نساء المهاجرات الأول - لما أنزل الله - تعالى - : { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ } أخذن أزرهن فشققنها فاختمرن بها .
وفى رواية أنها قالت : إن لنساء قريش لفضلا ، وإنى - والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ، ولا إيمانا بالتنزيل ، لما نزلت هذه الآية .
انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته ، وعلى كل ذى قرابة ، فما منهم امرأة إلا قامت إلى مرطها - وهو كساء من صوف - فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه ، فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صلاة الصبح معتجرات كأن رءوسهن الغربان .
والمقصود بزينتهن فى قوله - تعالى - : { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ } الزينة الخفية وهى ما عدا الوجه والكفين ، كشعر الرأس والذراعين والساقين .
فقد نهى الله - تعالى - النساء المؤمنات عن إبداء مواضع الزينة الخفية لكل أحد ، إلا من استثناهم - سبحانه - بعد ذلك ، وهم اثنا عشر نوعا ، بدأهم بالبعول وهم الأزواج لأنهم هم المقصودون بالزينة ، ولأن كل بدن الزوجة حلال لزوجها .
أى : وعلى النساء المؤمنات أن يلتزمن الاحتشام فى مظهرهن ، ولا يبدين مواضع زينتهن الخفية إلا " لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أن بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن " فهؤلاء الأصناف السبعة الذين ذكرهم الله - تعالى - بعد الأزواج ، كلهم من المحارم الذين لا يحل للمرأة الزواج بواحد منهم ، وقد جرت العادة باحتياج النساء إلى مخالطتهم ، كما جرت العادة بأن الفتنة مأمونة بالنسبة لهم ، فمن طبيعة النفوس الكريمة أنها تأنف من التطلع إلى المحارم بالنسبة لها .
ويلحق بهؤلاء المحارم الأعمام والأخوال والمحارم من الرضاع .
والأصول وإن علوا ، والفروع وإن سفلوا .
وقوله - تعالى - : { أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التابعين غَيْرِ أُوْلِي الإربة مِنَ الرجال أَوِ الطفل الذين لَمْ يَظْهَرُواْ على عَوْرَاتِ النسآء } بيان لبقية الأفراد الذين يجوز للمرأة أن تبدى زينتها الخفية أمامهم .
أى : ويجوز للنساء المؤمنات أن يبدين زينتهن - أيضا - أمام نسائهم المختصات بهن الصحبة والخدمة ، وأمام ما ملكت إيمانهن من الإيماء لا من العبيد البالغين ، وأمام الرجال التابعين لهن طلبا للإحسان والانتفاع ، والذين فى الوقت نفسه قد تقدمت بهم السن ، ولا حاجة لهم فى النساء ، ولا يعرفون شيئا من أمورهن ، ولا تحدثهم أنفسهم بفاحشة ، ولا يصفونهن للأجانب .
فقوله - سبحانه - : { غَيْرِ أُوْلِي الإربة } أى : غير ذوى الحاجة من الرجال فى النساء يقال : أَرِب الرجل إلى الشىء يأرَبُ أرضبا - من باب تعب إذا احتاج إليه .
ويجوز لهن كذلك إظهار زينتهن أمام الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء ، أى : الذين لم يعرفوا ما العورة ، ولم يستطيعوا بعد التمييز بينها وبين غيرها ، ولم يبلغوا السن التى يشتهون فيها النساء .
يقال : ظهر على الشىء إذا اطلع عليه وعرفه ، ويقال : فلان ظهر على فلان إذا قوى عليه وغلبه .
فهؤلاء اثنا عشر نوعا من الناس ، ليس عليهم ولا على المرأة حرج ، فى أن يروا منها موضع الزينة الخفية ، كالرأس والذراعين ، والساقين ، لا نتفاء الفتنة التى من أجلها كان الستر والغطاء .
فأما الزوج فله رؤية جميع جسدها .
ثم نهى - سبحانه - النساء عن ابداء حركات تعلن عن زينتهن المستورة ، بل عليهن أن يلتزمن من خلال خروجهن من بيوتهن الأدب والاحتشام والمشى الذى يصاحب الوقار والاتزان ، فقال - تعالى - : { وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ } .
أى : ولا يصح للنساء المؤمنات أن يضربن بأرجلهن فى الأرض ، ليسمعن غيرهن من الرجال أصوات حليهن الداخلية ، بقصد التطلع إليهن ، والميل نحوهن بالمحادثة أو ما يشبهها .
فالمقصود من الجملة الكريمة نهى المرأة المسلمة ، عن استعمال أى حركة أو فعل من شأنه إثارة الشهوة والفتنة كالمشية المتكلفة ، والتعطر الملفت للنظر ، وما إلى ذلك من ألوان التصنع الذى من شأنه تهييج الغرائز الجنسية .
ثم ختم - سبحانه - تلك الآية الجامعة لأنواع من الأدب السامى ، بدعوة المؤمنين إلى التوبة الصادقة .
فقال - تعالى - : { وتوبوا إِلَى الله جَمِيعاً أَيُّهَ المؤمنون لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } .
أى : وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون والمؤمنات ، توبة صادقة نصوحا تجعلكم تخشونه - سبحانه - فى السر والعلن ، لكى تنالوا الفلاح والنجاح فى دنياكم وأخراكم .
قال القرطبى : " ليس فى القرآن الكريم آية أكثر ضمائر من هذه الآية .
جمعت خمسة وعشرين ضميرا للمؤمنات ما بين مرفوع ومجرور ... " .
هذا ، ومن الأحكام والآداب التى اشتملت عليها هاتان الآيتان ما يأتى :1 - وجوب غض البصر وحفظ الفرج ، لأن الإسلام يهدف إلى مجتمع طاهر من الدنس ، نظيف من الخنا ، مجتمع لا تمنع فيه الشهوات الحلال وإنما تمنع منه الشهوات الحرام ، مجتمع لا تختلس فيه العيون النظرات السيئة ولا تتطلع فيه الأبصار إلى مالا يحل لها التطلع إليه ، فالله - تعالى - يقول : { إِنَّ السمع والبصر والفؤاد كُلُّ أولئك كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً } ويقول : { يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الأعين وَمَا تُخْفِي الصدور } وقد وردت أحاديث متعددة فى الأمر بغض البصر ، وحفظ الفرج ، ومن ذلك ما أخرجه الشيخان عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة ، العينان زناهما النظر ، والأذنان زناهما الاستماع ، واللسان زناهما الكلام ، واليد زناها البطش ، والرجل زناها الخطا ، والقلب يهوى ويتمنى ، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه " .
وروى الإمام مسلم فى صحيحه عن جرير بن عبد الله قال : " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة - أى البغتة من غير قصد - فقال : " اصرف بصرك "؟ "2 - أنه لا يحل للمرأة أن تبدى زينتها لأجانب ، إلا ما ظهر منها ، لأن الله - تعالى - يقول : { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } .
قال الإمام القرطبى ما ملخصه : " أمر الله - تعالى - النساء بالا يبدين زينتهن للناظرين ، إلا ما استثناه من الناظرين فى باقى الآية ، حذارا من الافتتان ، ثم استثنى ما يظهر من الزينة ، واختلف الناس فى قدر ذلك .
فقال ابن مسعود : طاهر الزينة هو الثياب ... وقال سعيد بن جبير والأوزاعى : الوجه والكفان والثياب ... وقال ابن عباس وقتادة : ظاهر الزينة هو الكحل والسوار والخضاب .. ونحو هذا ، فمباح أن تبديه لكل من ظهر عليها من الناس .
وقال ابن عطية : ويظهر لى بحكم ألفاظ الآية ، بأن المرأة مأمورة بأن لا تبدى ، وأن لا تجتهد فى الإخفاء لكل ما هو زينة ، ووقع الاستثناء فيما يظهر ، بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه ، أو إصلاح شأن ونحو ذلك ، " فما ظهر " على هذا الوجه مما تؤدى إليه الضرورة فى النساء فهو المعفو عنه .
قلت : أى القرطبى - : وهذا قول حسن ، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما ، عادة وعبادة ، صح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما .
يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة ، " أن أسماء بنت أبى بكر ، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها وقال : " يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلى وجهه وكفيه " " .
وقال بعض علمائنا : " إن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها و كفيها الفتنة فعليها ستر ذلك " .
هذا ، وفى هذه المسألة كلام كثير للعلماء فارجع إليه إن شئت .
وإلى هنا ترى السورة الكريمة قد نهت عن الزنا ، ووضعت فى طريقه السدود الوقائية والنفسية .
حيث حرمت الاختلاط ، وأمرت بالاستئذان ، وبغض البصر ، وبحفظ الفرج ، وبعدم التبرج ، وبالإكثار من التوبة إلى الله - تعالى - .
قوله تعالى : وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحونقوله تعالى : وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى قوله : من زينتهن فيه ست وعشرون مسألة :الأولى : قوله تعالى : وقل للمؤمنات خص الله سبحانه وتعالى الإناث هنا بالخطاب على طريق التأكيد ؛ فإن قوله قل للمؤمنين يكفي ؛ لأنه قول عام يتناول الذكر والأنثى من المؤمنين ، حسب كل خطاب عام في القرآن .
وظهر التضعيف في يغضضن ولم يظهر في يغضوا لأن لام الفعل من الثاني ساكنة ومن الأول متحركة ، وهما في موضع جزم جوابا .
وبدأ بالغض قبل الفرج لأن البصر رائد للقلب ؛ كما أن الحمى رائد الموت .
وأخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال :ألم تر أن العين للقلب رائد فما تألف العينان فالقلب آلفوفي الخبر ( النظر سهم من سهام إبليس مسموم فمن غض بصره أورثه الله الحلاوة في قلبه ) .
وقال مجاهد : إذا أقبلت المرأة جلس الشيطان على رأسها فزينها لمن ينظر ؛ فإذا أدبرت جلس على عجزها فزينها لمن ينظر .
وعن خالد بن أبي عمران قال : لا تتبعن النظرة النظرة فربما نظر العبد نظرة نغل منها قلبه كما ينغل الأديم فلا ينتفع به .
فأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار عما لا يحل ؛ فلا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة ولا المرأة إلى الرجل ؛ فإن علاقتها به كعلاقته بها ؛ وقصدها منه كقصده منها .
وفي صحيح مسلم ، عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر ... الحديث .
وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء : لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليهن وإن كانت صغيرة .
وكره عطاء النظر إلى الجواري اللاتي يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري .
وفي الصحيحين عنه - عليه السلام - أنه صرف وجه الفضل عن الخثعمية حين سألته ، وطفق الفضل ينظر إليها .
وقال : عليه السلام - : الغيرة من الإيمان والمذاء من النفاق .
والمذاء هو أن يجمع الرجل بين النساء والرجال ثم يخليهم يماذي بعضهم بعضا ؛ مأخوذ من المذي .
وقيل : هو إرسال الرجال إلى النساء ؛ من قولهم : مذيت الفرس إذا أرسلتها ترعى .
وكل ذكر يمذي ، وكل أنثى تقذي ؛ فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تبدي زينتها إلا لمن تحل له ؛ أو لمن هي محرمة عليه على التأبيد ؛ فهو آمن أن يتحرك طبعه إليها لوقوع اليأس له منها .
الثانية : روى الترمذي ، عن نبهان مولى أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها ولميمونة وقد دخل عليها ابن أم مكتوم : احتجبا فقالتا : إنه أعمى ، قال : أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه .
فإن قيل : هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل ؛ لأن راويه عن أم سلمة نبهان مولاها وهو ممن لا يحتج بحديثه .
وعلى تقدير صحته فإن ذلك منه - عليه السلام - تغليظ على أزواجه لحرمتهن كما غلظ عليهن أمر الحجاب ؛ كما أشار إليه أبو داود وغيره من الأئمة .
ويبقى معنى الحديث الصحيح الثابت وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت أم شريك ؛ ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ولا يراك .
قلنا : قد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن المرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع من المرأة كالرأس ومعلق القرط ؛ وأما العورة فلا .
فعلى هذا يكون مخصصا لعموم قوله تعالى : وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ، وتكون من للتبعيض كما هي في الآية قبلها .
قال ابن العربي : وإنما أمرها بالانتقال من بيت أم شريك إلى بيت ابن أم مكتوم لأن ذلك أولى بها من بقائها في بيت أم شريك ؛ إذ كانت أم شريك مؤثرة بكثرة الداخل إليها ، فيكثر الرائي لها ، وفي بيت ابن أم مكتوم لا يراها أحد ؛ فكان إمساك بصرها عنه أقرب من ذلك وأولى ، فرخص لها في ذلك ، والله أعلم .
الثالثة : أمر الله سبحانه وتعالى النساء بألا يبدين زينتهن للناظرين ، إلا ما استثناه من الناظرين في باقي الآية حذارا من الافتتان ، ثم استثنى ما يظهر من الزينة ؛ واختلف الناس في قدر ذلك ؛ فقال ابن مسعود : ظاهر الزينة هو الثياب .
وزاد ابن جبير الوجه .
وقال سعيد بن جبير أيضا ، وعطاء ، والأوزاعي : الوجه والكفان والثياب .
وقال ابن عباس ، وقتادة ، والمسور بن مخرمة : ظاهر الزينة هو الكحل ، والسوار ، والخضاب إلى نصف الذراع ، والقرطة ، والفتخ ؛ ونحو هذا فمباح أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس .
وذكر الطبري ، عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وذكر آخر عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى هاهنا وقبض على نصف الذراع .
قال ابن عطية : ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه ، أو إصلاح شأن ونحو ذلك .
ف ( ما ظهر ) على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه .
قلت : هذا قول حسن ، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج ، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما .
يدل على ذلك ما رواه أبو داود ، عن عائشة - رضي الله عنها - أن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال لها : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه .
فهذا أقوى من جانب الاحتياط ؛ ولمراعاة فساد الناس فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها ، والله الموفق لا رب سواه .
وقد قال ابن خويز منداد من علمائنا : إن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك ؛ وإن كانت عجوزا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها .
الرابعة : الزينة على قسمين : خلقية ومكتسبة ؛ فالخلقية وجهها فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة ومعنى الحيوانية ؛ لما فيه من المنافع وطرق العلوم .
وأما الزينة المكتسبة فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتها ؛ كالثياب ، والحلي ، والكحل ، والخضاب ؛ ومنه قوله تعالى : خذوا زينتكم .
وقال الشاعر :يأخذن زينتهن أحسن ما ترى وإذا عطلن فهن خير عواطلالخامسة : من الزينة ظاهر وباطن ؛ فما ظهر فمباح أبدا لكل الناس من المحارم والأجانب ؛ وقد ذكرنا ما للعلماء فيه .
وأما ما بطن فلا يحل إبداؤه إلا لمن سماهم الله تعالى في هذه الآية ، أو حل محلهم .
واختلف في السوار ؛ فقالت عائشة : هي من الزينة الظاهرة لأنها في اليدين .
وقال مجاهد : هي من الزينة الباطنة لأنها خارج عن الكفين وإنما تكون في الذراع .
قال ابن العربي : وأما الخضاب فهو من الزينة الباطنة إذا كان في القدمين .
السادسة : قوله تعالى : وليضربن بخمرهن على جيوبهن قرأ الجمهور بسكون اللام التي هي للأمر .
وقرأ أبو عمرو في رواية ابن عباس بكسرها على الأصل ؛ لأن الأصل في لام الأمر الكسر ، وحذفت الكسرة لثقلها ، وإنما تسكينها لتسكين عضد وفخذ .
و ( يضربن ) في موضع جزم بالأمر ، إلا أنه بني على حالة واحدة إتباعا للماضي عند سيبويه .
وسبب هذه الآية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رءوسهن بالأخمرة وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر .
قال النقاش : كما يصنع النبط ؛ فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك ؛ فأمر الله تعالى بلي الخمار على الجيوب ، وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها .
روى البخاري ، عن عائشة أنها قالت : رحم الله نساء المهاجرات الأول ؛ لما نزل : وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن أزرهن فاختمرن بها .
ودخلت على عائشة حفصة بنت أخيها عبد الرحمن - رضي الله عنهم - وقد اختمرت بشيء يشف عن عنقها وما هنالك ؛ فشقته عليها وقالت : إنما يضرب بالكثيف الذي يستر .
السابعة : الخمر : جمع الخمار ، وهو ما تغطي به رأسها ؛ ومنه اختمرت المرأة وتخمرت ، وهي حسنة الخمرة .
والجيوب : جمع الجيب ، وهو موضع القطع من الدرع والقميص ؛ وهو من الجوب وهو القطع .
ومشهور القراءة ضم الجيم من ( جيوبهن ) .
وقرأ بعض الكوفيين بكسرها بسبب الياء ؛ كقراءتهم ذلك في : بيوت وشيوخ .
والنحويون القدماء لا يجيزون هذه القراءة ويقولون : بيت وبيوت كفلس وفلوس .
وقال الزجاج : يجوز على أن تبدل من الضمة كسرة ؛ فأما ما روي عن حمزة من الجمع بين الضم والكسر فمحال ، لا يقدر أحد أن ينطق به إلا على الإيماء إلى ما لا يجوز .
وقال مقاتل : على جيوبهن أي على صدورهن ؛ يعني على مواضع جيوبهن .
الثامنة : في هذه الآية دليل على أن الجيب إنما يكون في الثوب موضع الصدر .
وكذلك كانت الجيوب في ثياب السلف رضوان الله عليهم ؛ على ما يصنعه النساء عندنا بالأندلس وأهل الديار المصرية من الرجال والصبيان وغيرهم .
وقد ترجم البخاري رحمة الله تعالى عليه ( باب جيب القميص من عند الصدر وغيره ) وساق حديث أبي هريرة قال : ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما ... ) الحديث ، وقد تقدم بكماله ، وفيه : قال أبو هريرة : فأنا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول بإصبعيه هكذا في جيبه ؛ فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع .
فهذا يبين لك أن جيبه - عليه السلام - كان في صدره ؛ لأنه لو كان في منكبه لم تكن يداه مضطرة إلى ثدييه وتراقيه .
وهذا استدلال حسن .
التاسعة : قوله تعالى : إلا لبعولتهن والبعل هو الزوج والسيد في كلام العرب ؛ ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث جبريل : إذا ولدت الأمة بعلها يعني سيدها ؛ إشارة إلى كثرة السراري بكثرة الفتوحات ، فيأتي الأولاد من الإماء فتعتق كل أم بولدها وكأنه سيدها الذي من عليها بالعتق ، إذ كان العتق حاصلا لها من سببه ؛ قاله ابن العربي .
قلت : ومنه قوله - عليه السلام - في مارية : أعتقها ولدها فنسب العتق إليه .
وهذا من أحسن تأويلات هذا الحديث .
والله أعلم .
مسألة : فالزوج والسيد يرى الزينة من المرأة وأكثر من الزينة إذ كل محل من بدنها حلال له لذة ونظرا .
ولهذا المعنى بدأ بالبعولة ؛ لأن اطلاعهم يقع على أعظم من هذا ، قال الله تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين .
العاشرة : اختلف الناس في جواز نظر الرجل إلى فرج المرأة ؛ على قولين : أحدهما : يجوز ؛ لأنه إذا جاز له التلذذ به فالنظر أولى .
وقيل : لا يجوز ؛ لقول عائشة - رضي الله عنها - في ذكر حالها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما رأيت ذلك منه ولا رأى ذلك مني والأول أصح ، وهذا محمول على الأدب ؛ قاله ابن العربي .
وقد قال أصبغ من علمائنا : يجوز له أن يلحسه بلسانه .
وقال ابن خويز منداد : أما الزوج والسيد فيجوز له أن ينظر إلى سائر الجسد وظاهر الفرج دون باطنه .
وكذلك المرأة يجوز أن تنظر إلى عورة زوجها ، والأمة إلى عورة سيدها .
قلت : وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : النظر إلى الفرج يورث الطمس أي العمى ، أي في الناظر .
وقيل : إن الولد بينهما يولد أعمى .
والله أعلم .
الحادية عشرة : ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر .
فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها .
وتختلف مراتب ما يبدى لهم ؛ فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج .
وقد ذكر القاضي إسماعيل ، عن الحسن ، والحسين - رضي الله عنهما - أنهما كانا لا يريان أمهات المؤمنين .
وقال ابن عباس : إن رؤيتهما لهن تحل .
قال إسماعيل : أحسب أن الحسن والحسين ذهبا في ذلك إلى أن أبناء البعولة لم يذكروا في الآية التي في أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهي قوله تعالى : لا جناح عليهن في آبائهن .
وقال في سورة النور : ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية .
فذهب ابن عباس إلى هذه الآية ، وذهب الحسن ، والحسين إلى الآية الأخرى .
الثانية عشرة : قوله تعالى : أو أبناء بعولتهن يريد ذكور أولاد الأزواج ، ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن سفلوا ، من ذكران كانوا أو إناث ؛ كبني البنين وبني البنات .
وكذلك آباء البعولة والأجداد وإن علوا من جهة الذكران لآباء الآباء وآباء الأمهات ، وكذلك أبناؤهن وإن سفلوا .
وكذلك أبناء البنات وإن سفلن ؛ فيستوي فيه أولاد البنين وأولاد البنات .
وكذلك أخواتهن ، وهم من ولد الآباء والأمهات أو أحد الصنفين .
وكذلك بنو الإخوة وبنو الأخوات وإن سفلوا من ذكران كانوا أو إناث كبني بني الأخوات وبني بنات الأخوات .
وهذا كله في معنى ما حرم من المناكح ، فإن ذلك على المعاني في الولادات وهؤلاء محارم ، وقد تقدم في ( النساء ) .
والجمهور على أن العم والخال كسائر المحارم في جواز النظر لهما إلى ما يجوز لهم .
وليس في الآية ذكر الرضاع ، وهو كالنسب على ما تقدم .
وعند الشعبي ، وعكرمة ليس العم والخال من المحارم .
وقال عكرمة : لم يذكرهما في الآية لأنهما تبعان لأبنائهما .
الثالثة عشرة : قوله تعالى : أو نسائهن يعني المسلمات ، ويدخل في هذا الإماء المؤمنات ، ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم ؛ فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئا من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها ؛ فذلك قوله تعالى : أو ما ملكت أيمانهن .
وكان ابن جريج ، وعبادة بن نسي ، وهشام القارئ يكرهون أن تقبل النصرانية المسلمة أو ترى عورتها ؛ ويتأولون أو نسائهن .
وقال عبادة بن نسي : وكتب عمر - رضي الله عنه - إلى أبي عبيدة بن الجراح : أنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين ؛ فامنع من ذلك ، وحل دونه ؛ فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة .
قال : فعند ذلك قام أبو عبيدة وابتهل وقال : أيما امرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبيض وجهها فسود الله وجهها يوم تبيض الوجوه .
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية ؛ لئلا تصفها لزوجها .
وفي هذه المسألة خلاف للفقهاء .
فإن كانت الكافرة أمة لمسلمة جاز أن تنظر إلى سيدتها ؛ وأما غيرها فلا ، لانقطاع الولاية بين أهل الإسلام وأهل الكفر ، ولما ذكرناه .
والله أعلم .
الرابعة عشرة : قوله تعالى : أو ما ملكت أيمانهن ظاهر الآية يشمل العبيد والإماء المسلمات والكتابيات .
وهو قول جماعة من أهل العلم ، وهو الظاهر من مذهب عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما - .
وقال ابن عباس : لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته .
وقال أشهب : سئل مالك أتلقي المرأة خمارها بين يدي الخصي ؟ فقال نعم ، إذا كان مملوكا لها أو لغيرها ؛ وأما الحر فلا .
وإن كان فحلا كبيرا وغدا تملكه ، لا هيئة له ولا منظر فلينظر إلى شعرها .
قال أشهب قال مالك : ليس بواسع أن تدخل جارية الولد أو الزوجة على الرجل المرحاض ؛ قال الله تعالى : أو ما ملكت أيمانكم .
وقال أشهب عن مالك : ينظر الغلام الوغد إلى شعر سيدته ، ولا أحبه لغلام الزوج .
وقال سعيد بن المسيب : لا تغرنكم هذه الآية أو ما ملكت أيمانهن إنما عني بها الإماء ولم يعن بها العبيد .
وكان الشعبي يكره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته .
وهو قول مجاهد ، وعطاء .
وروى أبو داود عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها ، قال : وعلى فاطمة ثوب إذا غطت به رأسها لم يبلغ إلى رجليها ، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ إلى رأسها ؛ فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما تلقى من ذلك قال : إنه لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك .
الخامسة عشرة : قوله تعالى : أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أي غير أولي الحاجة والإربة الحاجة ، يقال : أربت كذا آرب أربا .
والإرب والإربة والمأربة والأرب : الحاجة ؛ والجمع مآرب ؛ أي حوائج .
ومنه قوله تعالى : ولي فيها مآرب أخرى وقد تقدم وقال طرفة :إذا المرء قال الجهل والحوب والخنا تقدم يوما ثم ضاعت مآربهواختلف الناس في معنى قوله : أو التابعين غير أولي الإربة فقيل : هو الأحمق الذي لا حاجة به إلى النساء .
وقيل الأبله .
وقيل : الرجل يتبع القوم فيأكل معهم ويرتفق بهم ؛ وهو ضعيف لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن .
وقيل العنين .
وقيل الخصي .
وقيل المخنث .
وقيل الشيخ الكبير ، والصبي الذي لم يدرك .
وهذا الاختلاف كله متقارب المعنى ، ويجتمع فيمن لا فهم له ولا همة ينتبه بها إلى أمر النساء .
وبهذه الصفة كان هيت المخنث عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلما سمع منه ما سمع من وصف محاسن المرأة : باديسة بنت غيلان ، أمر بالاحتجاب منه .
أخرج حديثه مسلم ، وأبو داود ، ومالك في الموطأ ، وغيرهم عن هشام بن عروة ، عن عروة ، عن عائشة .
قال أبو عمر : ذكر عبد الملك بن حبيب ، عن حبيب كاتب مالك ، قال : قلت لمالك : إن سفيان زاد في حديث ابنة غيلان : ( أن مخنثا يقال له هيت ) وليس في كتابك هيت ؟ فقال مالك : صدق ، هو كذلك وغربه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الحمى وهو موضع من ذي الحليفة ذات الشمال من مسجدها .
قال حبيب : وقلت لمالك : وقال سفيان في الحديث : إذا قعدت تبنت ، وإذا تكلمت تغنت .
قال مالك : صدق ، هو كذلك .
قال أبو عمر : ما ذكره حبيب كاتب مالك ، عن سفيان أنه قال في الحديث يعني حديث هشام بن عروة ( أن مخنثا يدعى هيتا ) فغير معروف عند أحد من رواته عن هشام ، لا ابن عيينة ولا غيره ، ولم يقل في نسق الحديث ( إن مخنثا يدعى هيتا ) وإنما ذكره عن ابن جريج بعد تمام الحديث ، وكذلك قوله عن سفيان أنه يقول في الحديث : إذا قعدت تبنت وإذا تكلمت تغنت ، هذا ما لم يقله سفيان ولا غيره في حديث هشام بن عروة ، وهذا اللفظ لا يوجد إلا من رواية الواقدي ، والعجب أنه يحكيه عن سفيان ، ويحكي عن مالك أنه كذلك ، فصارت رواية عن مالك ، ولم يروه عن مالك غير حبيب ولا ذكره عن سفيان غيره أيضا ، والله أعلم .
وحبيب كاتب مالك متروك الحديث ضعيف عند جميعهم ، لا يكتب حديثه ولا يلتفت إلى ما يجيء به .
ذكر الواقدي ، والكلبي أن هيتا المخنث قال لعبد الله بن أمية المخزومي وهو أخو أم سلمة لأبيها ، وأمه عاتكة عمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال له وهو في بيت أخته أم سلمة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسمع : إن فتح الله عليكم الطائف فعليك ببادية بنت غيلان بن سلمة الثقفي ، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان ، مع ثغر كالأقحوان ، إن جلست تبنت وإن تكلمت تغنت ، بين رجليها كالإناء المكفوء ، وهي كما قال قيس بن الخطيم :تغترق الطرف وهي لاهية كأنما شف وجهها نزفبين شكول النساء خلقتها قصد فلا جبلة ولا قضفتنام عن كبر شأنها فإذا قامت رويدا تكاد تنقصففقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله .
ثم أجلاه عن المدينة إلى الحمى .
قال : فلما افتتحت الطائف تزوجها عبد الرحمن بن عوف فولدت له منه بريهة ؛ في قول الكلبي .
ولم يزل هيت بذلك المكان حتى قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فلما ولي أبو بكر كلم فيه فأبى أن يرده ، فلما ولي عمر كلم فيه فأبى ، ثم كلم فيه عثمان بعد .
وقيل : إنه قد كبر وضعف واحتاج ، فأذن له أن يدخل كل جمعة فيسأل ويرجع إلى مكانه .
قال : وكان هيت مولى لعبد الله بن أبي أمية المخزومي ، وكان له طويس أيضا ، فمن ثم قبل الخنث .
قال أبو عمر : يقال ( بادية ) بالياء و ( بادنة ) بالنون ، والصواب فيه عندهم بالياء ، وهو قول أكثرهم ، وكذلك ذكره الزبيري بالياء .
السادسة عشرة : وصف التابعين ب ( غير ) لأن التابعين غير مقصودين بأعيانهم ، فصار اللفظ كالنكرة .
و غير لا يتمحض نكرة فجاز أن يجري وصفا على المعرفة .
وإن شئت قلت هو بدل .
والقول فيها كالقول في غير المغضوب عليهم .
وقرأ عاصم وابن عامر ( غير ) بالنصب فيكون استثناء ؛ أي يبدين زينتهن للتابعين إلا ذا الإربة منهم .
ويجوز أن يكون حالا ؛ أي والذين يتبعونهن عاجزين عنهن ؛ قاله أبو حاتم .
وذو الحال ما في ( التابعين ) من الذكر .
السابعة عشرة : قوله تعالى : أو الطفل اسم جنس بمعنى الجمع ، والدليل على ذلك نعته ب ( الذين ) .
وفي مصحف حفصة ( أو الأطفال ) على الجمع .
ويقال : طفل ما لم يراهق الحلم .
و ( يظهروا ) معناه يطلعوا بالوطء ؛ أي لم يكشفوا عن عوراتهن للجماع لصغرهن .
وقيل : لم يبلغوا أن يطيقوا النساء ؛ يقال : ظهرت على كذا أي علمته ، وظهرت على كذا أي قهرته .
والجمهور على سكون الواو من ( عورات ) لاستثقال الحركة على الواو .
وروي عن ابن عباس فتح الواو ؛ مثل جفنة وجفنات .
وحكى الفراء أنها لغة قيس عورات بفتح الواو .
النحاس : وهذا هو القياس ؛ لأنه ليس بنعت ، كما تقول : جفنة وجفنات ؛ إلا أن التسكين أجود في عورات وأشباهه ، لأن الواو إذا تحركت وتحرك ما قبلها قلبت ألفا ؛ فلو قيل هذا لذهب المعنى .
الثامنة عشرة : اختلف العلماء في وجوب ستر ما سوى الوجه والكفين منه على قولين : أحدهما : لا يلزم ؛ لأنه لا تكليف عليه ، وهو الصحيح .
والآخر يلزمه ؛ لأنه قد يشتهي وقد تشتهي أيضا هي فإن راهق فحكمه حكم البالغ وجوب الستر .
ومثله الشيخ الذي سقطت شهوته اختلف فيه أيضا على قولين كما في الصبي ، والصحيح بقاء الحرمة ؛ قاله ابن العربي .
التاسعة عشرة : أجمع المسلمون على أن السوءتين عورة من الرجل والمرأة ، وأن المرأة كلها عورة ، إلا وجهها ويديها فإنهم اختلفوا فيهما .
وقال أكثر العلماء في الرجل : من سرته إلى ركبته عورة ؛ لا يجوز أن ترى .
وقد مضى في ( الأعراف ) القول في هذا مستوفى .
الموفية عشرين : قال أصحاب الرأي : عورة المرأة مع عبدها من السرة إلى الركبة .
ابن العربي : وكأنهم ظنوها رجلا أو ظنوه امرأة ، والله تعالى قد حرم المرأة على الإطلاق لنظر أو لذة ، ثم استثنى اللذة للأزواج وملك اليمين ، ثم استثنى الزينة لاثني عشر شخصا العبد منهم ، فما لنا ولذلك ! هذا نظر فاسد واجتهاد عن السداد متباعد .
وقد تأول بعض الناس قوله : أو ما ملكت أيمانهن على الإماء دون العبيد ؛ منهم سعيد بن المسيب ، فكيف يحملون على العبيد ثم يلحقون بالنساء ، هذا بعيد جدا وقد قيل : إن التقدير أو ما ملكت أيمانهن من غير أولي الإربة أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال ؛ حكاه المهدوي .
الحادية والعشرون : قوله تعالى : ولا يضربن بأرجلهن أي لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت لتسمع صوت خلخالها ؛ فإسماع صوت الزينة كإبداء الزينة وأشد ، والغرض التستر .
أسند الطبري ، عن المعتمر ، عن أبيه أنه قال : زعم حضرمي أن امرأة اتخذت برتين من فضة واتخذت جزعا فجعلت في ساقها فمرت على القوم فضربت برجلها الأرض فوقع الخلخال على الجزع فصوت ؛ فنزلت هذه الآية .
وسماع هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من إبدائها ؛ قاله الزجاج .
الثانية والعشرون : من فعل ذلك منهن فرحا بحليهن فهو مكروه .
ومن فعل ذلك منهن تبرجا وتعرضا للرجال فهو حرام مذموم .
وكذلك من ضرب بنعله من الرجال ، إن فعل ذلك تعجبا حرم فإن العجب كبيرة .
وإن فعل ذلك تبرجا لم يجز .
الثالثة والعشرون : قال مكي رحمه الله تعالى : ليس في كتاب الله تعالى آية أكثر ضمائر من هذه ، جمعت خمسة وعشرين ضميرا للمؤمنات من مخفوض ومرفوع .
قوله تعالى : وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون فيه مسألتان :الأولى : قوله تعالى : وتوبوا أمر .
ولا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة ، وأنها فرض متعين ؛ وقد مضى الكلام فيها في ( النساء ) وغيرها فلا معنى لإعادة ذلك .
والمعنى : وتوبوا إلى الله فإنكم لا تخلون من سهو وتقصير في أداء حقوق الله تعالى ، فلا تتركوا التوبة في كل حال .
الثانية : قرأ الجمهور ( أيه ) بفتح الهاء .
وقرأ ابن عامر بضمها ؛ ووجهه أن تجعل الهاء من نفس الكلمة ، فيكون إعراب المنادى فيها .
وضعف أبو علي ذلك جدا وقال : آخر الاسم هو الياء الثانية من أي ، فالمضموم ينبغي أن يكون آخر الاسم ، ولو جاز ضم الهاء هاهنا لاقترانها بالكلمة لجاز ضم الميم في ( اللهم ) لاقترانها بالكلمة في كلام طويل .
والصحيح أنه إذا ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قراءة فليس إلا اعتقاد الصحة في اللغة ، فإن القرآن هو الحجة .
وأنشد الفراء :يا أيه القلب اللجوج النفس أفق عن البيض الحسان اللعساللعس : لون الشفة إذا كانت تضرب إلى السواد قليلا ، وذلك يستملح ؛ يقال : شفة لعساء ، وفتية ونسوة لعس .
وبعضهم يقف ( أيه ) .
وبعضهم يقف ( أيها ) بالألف ؛ لأن علة حذفها في الوصل إنما هي سكونها وسكون اللام ، فإذا كان الوقف ذهبت العلة فرجعت الألف كما ترجع الياء إذا وقفت على ( محلي ) من قوله تعالى : غير محلي الصيد .
وهذا الاختلاف الذي ذكرناه كذلك هو في ( يا أيه الساحر ) .
( يا أيه الثقلان ) .


شرح المفردات و معاني الكلمات : وقل , للمؤمنات , يغضضن , أبصارهن , ويحفظن , فروجهن , يبدين , زينتهن , ظهر , وليضربن , بخمرهن , جيوبهن , يبدين , زينتهن , لبعولتهن , آبائهن , آباء , بعولتهن , أبنائهن , أبناء , بعولتهن , إخوانهن , بني , إخوانهن , بني , أخواتهن , نسائهن , ملكت , أيمانهن , التابعين , الإربة , الرجال , الطفل , يظهروا , عورات , النساء , يضربن , بأرجلهن , ليعلم , يخفين , زينتهن , وتوبوا , الله , أيه , المؤمنون , تفلحون ,
English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير انجليزي اعراب

آيات من القرآن الكريم

  1. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة
  2. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا
  3. ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين
  4. أعنده علم الغيب فهو يرى
  5. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين
  6. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا
  7. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا
  8. وما أدراك ما ليلة القدر
  9. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي
  10. ثم أنـزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم

تحميل سورة النور mp3 :

سورة النور mp3 : قم باختيار القارئ للاستماع و تحميل سورة النور

سورة النور بصوت ماهر المعيقلي
ماهر المعيقلي
سورة النور بصوت سعد الغامدي
سعد الغامدي
سورة النور بصوت عبد  الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سورة النور بصوت أحمد العجمي
أحمد العجمي
سورة النور بصوت محمد صديق المنشاوي
المنشاوي
سورة النور بصوت محمود خليل الحصري
الحصري
سورة النور بصوت مشاري راشد العفاسي
مشاري العفاسي
سورة النور بصوت ناصر القطامي
ناصر القطامي
سورة النور بصوت فارس عباد
فارس عباد
سورة النور بصوت ياسر لدوسري
ياسر الدوسري


الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, April 24, 2024

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب