سورة النساء | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح
استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |
إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |
التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |
تفسير الشنقيطي تفسير الصفحة 77 من المصحف
تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 77
{يَـٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلاٌّرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً * وَءَاتُواْ ٱلْيَتَـٰمَىٰ أَمْوَٰلَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَٰلِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً }
. وَءَاتُواْ ٱلْيَتَـٰمَىٰ أَمْوَٰلَهُمْ أمر اللَّه تعالىٰ في هذه الآية الكريمة بإيتاء اليتامى أموالهم ، ولم يشترط هنا في ذلك شرطًا ، ولكنه بيّن هذا أن هذا الإيتاء المأمور به مشروط بشرطين :
الأول : بلوغ اليتامى .
والثاني : إيناس الرشد منهم ، وذلك في قوله تعالىٰ : {وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ النّكَاحَ فَإِنْ ءانَسْتُمْ مّنْهُمْ رُشْداً فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوٰلَهُمْ} .
وتسميتهم يتامى في الموضعين ، إنما هي باعتبار يتمهم الذي كانوا متصفين به قبل البلوغ ، إذ لا يتم بعد البلوغ إجماعًا ، ونظيره قوله تعالىٰ : {وَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سَـٰجِدِينَ} ، يعني الذين كانوا سحرة ، إذ لا سحر مع السجود للَّه .
وقال بعض العلماء : معنى إيتائهم أموالهم إجراء النفقة والكسوة زمن الولاية عليهم .
وقال أبو حنيفة : إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة أعطي ماله على كل حال ؛ لأنه يصير جدًا ، ولا يخفى عدم اتجاهه ، واللَّه تعالىٰ أَعلم .
{وَلاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَٰلِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوب} ، ذكر في هذه الآية الكريمة أن أكل أموال اليتامى حوب كبير ، أي : إثم عظيم ، ولم يبيّن مبلغ هذا الحوب من العظم ، ولكنه بيّنه في موضع آخر وهو قوله : {إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰلَ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِير} .
{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُواْ * وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً * وَلاَ تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰماً وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً * وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيباً }
، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ لا يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية الكريمة من عدم ظهور وجه الربط بين هذا الشرط ، وهذا الجزاء ، وعليه ، ففي الآية نوع إجمال ، والمعنى كما قالت أم المؤمنين ، عائشة رضي اللَّه عنها : أنه كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حجره ، فإن كانت جميلة ، تزوجها من غير أن يقسط في صداقها ، وإن كانت دميمة رغب عن نكاحها وعضلها أن تنكح غيره ؛ لئلا يشاركه في مالها ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ، أي : كما أنه يرغب عن نكاحها إن كانت قليلة المال ، والجمال ، فلا يحل له أن يتزوجها إن كانت ذات مال وجمال إلا بالإقساط إليها ، والقيام بحقوقها كاملة غير منقوصة ، وهذا المعنى الذي ذهبت إليه أم المؤمنين ، عائشة ، رضي اللَّه عنها ، يبيّنه ويشهد له قوله تعالىٰ : {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنّسَاء قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ فِى يَتَـٰمَى ٱلنّسَاء ٱلَّلَـٰتِى لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَ} ، وقالت رضي اللَّه عنها : إن المراد بما يتلى عليكم في الكتاب هو قوله تعالىٰ : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ} ، فتبين أنها يتامى النساء بدليل تصريحه بذلك في قوله : {فِى يَتَـٰمَى ٱلنّسَاء ٱلَّلَـٰتِى لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ} ، فظهر من هذا أن المعنى وإن خفتم ألا تقسطوا في زواج اليتيمات فدعوهن ، وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن ، وجواب الشرط دليل واضح على ذلك ؛ لأن الربط بين الشرط والجزاء يقتضيه ، وهذا هو أظهر الأقوال ؛ لدلالة القرءَان عليه ، وعليه فاليتامى جمع يتيمة على القلب ، كما قيل أيامى والأصل أيائم ويتائم لما عرف أن جمع الفعلية فعائل ، وهذا القلب يطرد في معتل اللام كقضية ، ومطية ، ونحو ذلك ويقصر على السماع فيما سوى ذلك .
قال ابن خويز منداد : يؤخذ من هذه الآية جواز اشتراء الوصي وبيعه من مال اليتيم لنفسه بغير محاباة ، وللسلطان النظر فيما وقع من ذلك ، وأخذ بعض العلماء من هذه الآية أن الولي إذا أراد نكاح من هو وليها جاز أن يكون هو الناكح والمنكح وإليه ذهب مٰلك ، وأبو حنيفة ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبو ثور ، وقاله من التابعين : الحسن وربيعة وهو قول الليث .
وقال زفر والشافعي : لا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن السلطان ، أو يزوجها ولي آخر أقرب منه أو مساو له .
وقال أحمد في إحدى الروايتين : يوكل رجلاً غيره فيزوجها منه ، وروي هذا عن المغيرة بن شعبة ، كما نقله القرطبي ، وغيره .
وأخذ مٰلك بن أنس من تفسير عائشة لهذه الآية ، كما ذكرنا الرد إلى صداق المثل فيما فسد من الصداق ، أو وقع الغبن في مقداره ؛ لأن عائشة رضي اللَّه عنها ، قالت : « ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق » ، فدلّ على أن للصداق سنة معروفة لكل صنف من الناس على قدر أحوالهم ، وقد قال مٰلك : للناس مناكح عرفت لهم ، وعرفوا لها يعني مهورًا وأكفاء .
ويؤخذ أيضًا من هذه الآية جواز تزويج اليتيمة إذا أعطيت حقوقها وافية ، وما قاله كثير من العلماء من أن اليتيمة لا تزوج حتى تبلغ ، محتجين بأن قوله تعالىٰ : {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنّسَاء} ، اسم ينطلق على الكبار دون الصغار ، فهو ظاهر السقوط ؛ لأن اللَّه صرح بأنهن يتامى ، بقوله : {فِى يَتَـٰمَى ٱلنّسَاء} ، وهذا الاسم أيضًا قد يطلق على الصغار ، كما في قوله تعالىٰ : {يُذَبّحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ} ، وهن إذ ذاك رضيعات فالظاهر المتبادر من الآية جواز نكاح اليتيمة مع الإقساط في الصداق ، وغيره من الحقوق .
ودلّت السنّة على أنها لا تجبر ، فلا تزوج إلا برضاها ، وإن خالف في تزويجها خلق كثير من العلماء .
تنبيــه
: قال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه : واتفق كل من يعاني العلوم على أن قوله تعالىٰ : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ} ، ليس له مفهوم إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة ، اثنتين ، أو ثلاثًا ، أو أربعًا ، كمن خاف فدلّ على أن الآية نزلت جوابًا لمن خاف ذلك وأن حكمها أعم من ذلك .ا هـ منه بلفظه .
قال مقيده عفا اللَّه عنه : الذي يظهر في الآية على ما فسرتها به عائشة ، وارتضاه القرطبي ، وغير واحد من المحققين ودلّ عليه القرءَان : أن لها مفهومًا معتبرً ؛ لأن معناها : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمات فانكحوا ما طاب لكم من سواهن ، ومفهومه أنهم إن لم يخافوا عدم القسط لم يؤمروا بمجاوزتهن إلى غيرهن ، بل يجوز لهم حينئذ الاقتصار عليهن وهو واضح كما ترى ، إلا أنه تعالىٰ لما أمر بمجاوزتهن إلى غيرهن عند خوفهم أن لا يقسطوا فيهن ، أشار إلى القدر الجائز من تعدد الزوجات ، ولا إشكال في ذلك ، واللَّه أعلم .
وقال بعض العلماء : معنى الآية {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ} ، أي : إن خشيتم ذلك فتحرجتم من ظلم اليتامى ، فاخشوا أيضًا وتحرجوا من ظلم النساء بعدم العدل بينهن ، وعدم القيام بحقوقهن ، فقللوا عدد المنكوحات ولا تزيدوا على أربع ، وإن خفتم عدم إمكان ذلك مع التعدد فاقتصروا على الواحدة ؛ لأن المرأة شبيهة باليتيم ، لضعف كل واحد منهما وعدم قدرته على المدافعة عن حقه فكما خشيتم من ظلمه فاخشوا من ظلمها .
وقال بعض العلماء : كانوا يتحرجون من ولاية اليتيم ولا يتحرجون من الزنى ، فقيل لهم في الآية : إن خفتم الذنب في مال اليتيم فخافوا ذنب الزنى ، فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولا تقربوا الزنا . وهذا أبعد الأقوال فيما يظهر واللَّه تعالىٰ أعلم .
ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أيضًا : أن من كان في حجره يتيمة لا يجوز له نكاحها إلا بتوفيته حقوقها كاملة ، وأنه يجوز نكاح أربع ويحرم الزيادة عليها ، كما دل على ذلك أيضًا إجماع المسلمين قبل ظهور المخالف الضال ، وقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة : « اختر منهن أربعًا وفارق سائرهن » . وكذا قال للحارث بن قيس الأسدي وأنه مع خشية عدم العدل لا يجوز نكاح غير واحدة والخوف في الآية ، قال بعض العلماء : معناه الخشية ، وقال بعض العلماء : معناه العلم ، أي : {وَأَنْ} علمتم {أَلاَّ تُقْسِطُو} ، ومن إطلاق الخوف بمعنى العلم . قول أبي محجن الثقفي : إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي في الممات عروقها
ولا تدفنني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها
فقوله أخاف : يعني أعلم .
تنبيــه
عبّر تعالىٰ عن النساء في هذه الآية بما التي هي لغير العاقل في قوله : {فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ} ، ولم يقل من طاب ؛ لأنها هنا أريد بها الصفات لا الذوات . أي : ما طاب لكم من بكر أو ثيب ، أو ما طاب لكم لكونه حلالاً ، وإذا كان المراد الوصف عبر عن العاقل بما كقولك ما زيد في الاستفهام تعنى أفاضل؟ .
وقال بعض العلماء : عبر عنهن بـ {مَ} إشارة إلى نقصانهن وشبههن بما لا يعقل حيث يؤخذ بالعوض ، واللَّه تعالىٰ أعلم .
تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 77
{يَـٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلاٌّرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً * وَءَاتُواْ ٱلْيَتَـٰمَىٰ أَمْوَٰلَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَٰلِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً }
. وَءَاتُواْ ٱلْيَتَـٰمَىٰ أَمْوَٰلَهُمْ أمر اللَّه تعالىٰ في هذه الآية الكريمة بإيتاء اليتامى أموالهم ، ولم يشترط هنا في ذلك شرطًا ، ولكنه بيّن هذا أن هذا الإيتاء المأمور به مشروط بشرطين :
الأول : بلوغ اليتامى .
والثاني : إيناس الرشد منهم ، وذلك في قوله تعالىٰ : {وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ النّكَاحَ فَإِنْ ءانَسْتُمْ مّنْهُمْ رُشْداً فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوٰلَهُمْ} .
وتسميتهم يتامى في الموضعين ، إنما هي باعتبار يتمهم الذي كانوا متصفين به قبل البلوغ ، إذ لا يتم بعد البلوغ إجماعًا ، ونظيره قوله تعالىٰ : {وَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سَـٰجِدِينَ} ، يعني الذين كانوا سحرة ، إذ لا سحر مع السجود للَّه .
وقال بعض العلماء : معنى إيتائهم أموالهم إجراء النفقة والكسوة زمن الولاية عليهم .
وقال أبو حنيفة : إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة أعطي ماله على كل حال ؛ لأنه يصير جدًا ، ولا يخفى عدم اتجاهه ، واللَّه تعالىٰ أَعلم .
{وَلاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَٰلِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوب} ، ذكر في هذه الآية الكريمة أن أكل أموال اليتامى حوب كبير ، أي : إثم عظيم ، ولم يبيّن مبلغ هذا الحوب من العظم ، ولكنه بيّنه في موضع آخر وهو قوله : {إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰلَ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِير} .
{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُواْ * وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً * وَلاَ تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰماً وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً * وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيباً }
، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ لا يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية الكريمة من عدم ظهور وجه الربط بين هذا الشرط ، وهذا الجزاء ، وعليه ، ففي الآية نوع إجمال ، والمعنى كما قالت أم المؤمنين ، عائشة رضي اللَّه عنها : أنه كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حجره ، فإن كانت جميلة ، تزوجها من غير أن يقسط في صداقها ، وإن كانت دميمة رغب عن نكاحها وعضلها أن تنكح غيره ؛ لئلا يشاركه في مالها ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ، أي : كما أنه يرغب عن نكاحها إن كانت قليلة المال ، والجمال ، فلا يحل له أن يتزوجها إن كانت ذات مال وجمال إلا بالإقساط إليها ، والقيام بحقوقها كاملة غير منقوصة ، وهذا المعنى الذي ذهبت إليه أم المؤمنين ، عائشة ، رضي اللَّه عنها ، يبيّنه ويشهد له قوله تعالىٰ : {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنّسَاء قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ فِى يَتَـٰمَى ٱلنّسَاء ٱلَّلَـٰتِى لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَ} ، وقالت رضي اللَّه عنها : إن المراد بما يتلى عليكم في الكتاب هو قوله تعالىٰ : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ} ، فتبين أنها يتامى النساء بدليل تصريحه بذلك في قوله : {فِى يَتَـٰمَى ٱلنّسَاء ٱلَّلَـٰتِى لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ} ، فظهر من هذا أن المعنى وإن خفتم ألا تقسطوا في زواج اليتيمات فدعوهن ، وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن ، وجواب الشرط دليل واضح على ذلك ؛ لأن الربط بين الشرط والجزاء يقتضيه ، وهذا هو أظهر الأقوال ؛ لدلالة القرءَان عليه ، وعليه فاليتامى جمع يتيمة على القلب ، كما قيل أيامى والأصل أيائم ويتائم لما عرف أن جمع الفعلية فعائل ، وهذا القلب يطرد في معتل اللام كقضية ، ومطية ، ونحو ذلك ويقصر على السماع فيما سوى ذلك .
قال ابن خويز منداد : يؤخذ من هذه الآية جواز اشتراء الوصي وبيعه من مال اليتيم لنفسه بغير محاباة ، وللسلطان النظر فيما وقع من ذلك ، وأخذ بعض العلماء من هذه الآية أن الولي إذا أراد نكاح من هو وليها جاز أن يكون هو الناكح والمنكح وإليه ذهب مٰلك ، وأبو حنيفة ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبو ثور ، وقاله من التابعين : الحسن وربيعة وهو قول الليث .
وقال زفر والشافعي : لا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن السلطان ، أو يزوجها ولي آخر أقرب منه أو مساو له .
وقال أحمد في إحدى الروايتين : يوكل رجلاً غيره فيزوجها منه ، وروي هذا عن المغيرة بن شعبة ، كما نقله القرطبي ، وغيره .
وأخذ مٰلك بن أنس من تفسير عائشة لهذه الآية ، كما ذكرنا الرد إلى صداق المثل فيما فسد من الصداق ، أو وقع الغبن في مقداره ؛ لأن عائشة رضي اللَّه عنها ، قالت : « ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق » ، فدلّ على أن للصداق سنة معروفة لكل صنف من الناس على قدر أحوالهم ، وقد قال مٰلك : للناس مناكح عرفت لهم ، وعرفوا لها يعني مهورًا وأكفاء .
ويؤخذ أيضًا من هذه الآية جواز تزويج اليتيمة إذا أعطيت حقوقها وافية ، وما قاله كثير من العلماء من أن اليتيمة لا تزوج حتى تبلغ ، محتجين بأن قوله تعالىٰ : {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنّسَاء} ، اسم ينطلق على الكبار دون الصغار ، فهو ظاهر السقوط ؛ لأن اللَّه صرح بأنهن يتامى ، بقوله : {فِى يَتَـٰمَى ٱلنّسَاء} ، وهذا الاسم أيضًا قد يطلق على الصغار ، كما في قوله تعالىٰ : {يُذَبّحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ} ، وهن إذ ذاك رضيعات فالظاهر المتبادر من الآية جواز نكاح اليتيمة مع الإقساط في الصداق ، وغيره من الحقوق .
ودلّت السنّة على أنها لا تجبر ، فلا تزوج إلا برضاها ، وإن خالف في تزويجها خلق كثير من العلماء .
تنبيــه
: قال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه : واتفق كل من يعاني العلوم على أن قوله تعالىٰ : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ} ، ليس له مفهوم إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة ، اثنتين ، أو ثلاثًا ، أو أربعًا ، كمن خاف فدلّ على أن الآية نزلت جوابًا لمن خاف ذلك وأن حكمها أعم من ذلك .ا هـ منه بلفظه .
قال مقيده عفا اللَّه عنه : الذي يظهر في الآية على ما فسرتها به عائشة ، وارتضاه القرطبي ، وغير واحد من المحققين ودلّ عليه القرءَان : أن لها مفهومًا معتبرً ؛ لأن معناها : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمات فانكحوا ما طاب لكم من سواهن ، ومفهومه أنهم إن لم يخافوا عدم القسط لم يؤمروا بمجاوزتهن إلى غيرهن ، بل يجوز لهم حينئذ الاقتصار عليهن وهو واضح كما ترى ، إلا أنه تعالىٰ لما أمر بمجاوزتهن إلى غيرهن عند خوفهم أن لا يقسطوا فيهن ، أشار إلى القدر الجائز من تعدد الزوجات ، ولا إشكال في ذلك ، واللَّه أعلم .
وقال بعض العلماء : معنى الآية {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ} ، أي : إن خشيتم ذلك فتحرجتم من ظلم اليتامى ، فاخشوا أيضًا وتحرجوا من ظلم النساء بعدم العدل بينهن ، وعدم القيام بحقوقهن ، فقللوا عدد المنكوحات ولا تزيدوا على أربع ، وإن خفتم عدم إمكان ذلك مع التعدد فاقتصروا على الواحدة ؛ لأن المرأة شبيهة باليتيم ، لضعف كل واحد منهما وعدم قدرته على المدافعة عن حقه فكما خشيتم من ظلمه فاخشوا من ظلمها .
وقال بعض العلماء : كانوا يتحرجون من ولاية اليتيم ولا يتحرجون من الزنى ، فقيل لهم في الآية : إن خفتم الذنب في مال اليتيم فخافوا ذنب الزنى ، فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولا تقربوا الزنا . وهذا أبعد الأقوال فيما يظهر واللَّه تعالىٰ أعلم .
ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أيضًا : أن من كان في حجره يتيمة لا يجوز له نكاحها إلا بتوفيته حقوقها كاملة ، وأنه يجوز نكاح أربع ويحرم الزيادة عليها ، كما دل على ذلك أيضًا إجماع المسلمين قبل ظهور المخالف الضال ، وقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة : « اختر منهن أربعًا وفارق سائرهن » . وكذا قال للحارث بن قيس الأسدي وأنه مع خشية عدم العدل لا يجوز نكاح غير واحدة والخوف في الآية ، قال بعض العلماء : معناه الخشية ، وقال بعض العلماء : معناه العلم ، أي : {وَأَنْ} علمتم {أَلاَّ تُقْسِطُو} ، ومن إطلاق الخوف بمعنى العلم . قول أبي محجن الثقفي : إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي في الممات عروقها
ولا تدفنني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها
فقوله أخاف : يعني أعلم .
تنبيــه
عبّر تعالىٰ عن النساء في هذه الآية بما التي هي لغير العاقل في قوله : {فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ} ، ولم يقل من طاب ؛ لأنها هنا أريد بها الصفات لا الذوات . أي : ما طاب لكم من بكر أو ثيب ، أو ما طاب لكم لكونه حلالاً ، وإذا كان المراد الوصف عبر عن العاقل بما كقولك ما زيد في الاستفهام تعنى أفاضل؟ .
وقال بعض العلماء : عبر عنهن بـ {مَ} إشارة إلى نقصانهن وشبههن بما لا يعقل حيث يؤخذ بالعوض ، واللَّه تعالىٰ أعلم .
الصفحة رقم 77 من المصحف تحميل و استماع mp3