القضاء بالقرعة - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب القضاء بالقرعة
عن عائشة أن النَّبِيّ ﷺ كان إذا خرج أقرع بين نسائه.
متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح (٥٢١١) ومسلم في فضائل الصّحابة (٢٤٤٥) كلاهما من حديث أبي نعيم حَدَّثَنَا عبد الواحد بن أيمن، قال: حَدَّثَنِي ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد، عن عائشة فذكرته في حديث طويل.
عن عمران بن الحصين أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله ﷺ فجزَّأهم أثلاثًا، ثمّ أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرقّ أربعًا، وقال له قولًا شديدًا.
صحيح: رواه مسلم في الأيمان والنذور (٥٦: ١٦٦٨) من طريق إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلّب، عن عمران بن حصين، فذكره.
عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع إلى النَّبِيّ ﷺ، ليس لواحد منهما بينة فقال النَّبِيّ ﷺ: «استهما على اليمين ما كان، أحبا ذلك أو كرها».
صحيح: رواه أبو داود (٣٦١٦) وابن ماجة (٢٣٢٩) وأحمد (١٠٣٤٧) والدارقطني (٤/ ٢١١) والبيهقي (١٠/ ٢٥٥) كلّهم من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة فذكره.
وإسناده صحيح. وخلاس هو ابن عمرو الهجري البصري قال أبو حاتم: ليس بقويّ، وجمهور أهل العلم على أنه ثقة وهو من رجال الجماعة.
قال الشافعي وأحمد وغيرهما بما يدل عليه هذا الحديث من الاستهام، وهو الاقتراع. أي أنهما يقترعان فأيهما خرجت له القرعة حلف وأخذ ما ادعاه. ورُوي ما يشبه ذلك عن عليّ بن أبي طالب في رجلين تنازعا في بغل، وجاء كل واحد منهما بشهود، وأبيا الصلح قال: يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه، وإن تشاحتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف،
فأيكما قرع حلف.
رواه عبد الرزّاق (٨/ ٢٧٧) والبيهقي (١٠/ ٢٥٩) كلاهما من حديث سماك بن حرب، عن حنش بن المعتمر، عن عليّ فذكره. قال حنش: فقضى به وأنا شاهد.
وقال الشافعي: «والقول الآخر أنه يقضي بينهما نصفين، لأن حجّة كل واحد منهما سواء».
قال الأعظمي: ويدل عليه حديث أبي موسى الأشعري الآتي وهو معلول، وبه قال أبو حنيفة. انظر تبيين الحقائق (٤/ ٣١٥ - ٣١٦).
وأمّا ما رُوي عن أبي موسى «أن رجلين أدعيا بعيرًا، أو دابة إلى النَّبِيّ ﷺ، وليست لواحد منها بينة فجعله النَّبِيّ ﷺ بينهما» فهو ضعيف.
رواه أبو داود (٣٦١٣) والحاكم (٤/ ٩٥) من طريقين عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده أبي موسى فذكر الحديث.
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشّيخين».
وقال الحاكم: «وقد خالف همام بن يحيى سعيد بن أبي عروبة في متن هذا الحديث».
ثمّ رواه هو والبيهقي في المعرفة (١٤/ ٣٥٤) من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرًا. فأقام كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النَّبِيّ ﷺ بينهما.
قال الحاكم: «وهذا الحديث أيضًا صحيح على شرط الشّيخين».
فيحمل ذلك على واقعتين أو على الوهم.
وقد أعل بالإرسال والانقطاع ذكرت ذلك بالتفصيل في «المنة الكبرى» (٩/ ٢٤٠) وإن كان النسائيّ جوّد إسناده، ثمّ قال البيهقيّ في المعرفة (١٤/ ٣٥٥): «الأصل في هذا الباب حديث سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ: في بعير، فأقام كل واحد منهما شاهدين فقضى بينهما نصفين. قال: وهذا منقطع. لأن تميم بن طرفة الطائي الكوفي يروي عن عدي بن حاتم وجابر بن سمرة، وهو من متأخري التابعين.
وقال الشافعي: «تميم رجل مجهول، والمجهول لو لم يعارضه أحد لا تكون روايته حجّة».
وقال الترمذيّ في: العلل الكبير (١/ ٥٦٥) سألت البخاريّ عن حديث سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة ...
فقال: يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة. وقال: رُوي عن حمّاد بن سلمة قال: قال سماك بن حرب: «أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث».
قال البيهقيّ: «وإرسال شعبة هذا الحديث عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه في رواية غندر عنه كالدلالة على ذلك».
وكذلك لا يصح ما رُوي عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسًا عند النَّبِيّ ﷺ فجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال لاثنين منهما: طيبا بالولد لهذا. فغليا ثمّ قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثمّ قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا فعليا. فقال: أنتم شركاء متشاكسون. إني مقرع بينكم. فمن قرع فله الولد، وعليه لصاحبه ثلثا الدية، فأقرع بينهم. فجعله لمن فرع. فضحك النَّبِيّ ﷺ حتَّى بدت أضراسه أو نواجذه.
رواه أبو داود (٢٢٦٩) والنسائي (٣٤٨٩) والحاكم (٢/ ٢٠٧) وأحمد (١٩٣٤٢) كلّهم عن الأجلح، عن الشعبيّ، عن عبد الله بن الخليل، عن زيد بن أرقم، فذكره واللّفظ لأبي داود.
والأجلح هو ابن عبد الله بن حُجية الكندي ضعَّفه أبو داود والنسائي وابن سعد وغيرهم، وقواه ابن معين غير أنه لا يقبل إذا خالف.
وقد اختلف على الشعبي اختلافا كثيرًا، يشبه الاضطراب لتعذر الجمع بين هذه الأسانيد والصحيح منها ما رواه سلمة بن كهيل عنه، عن أبي الخليل، عن عليّ بن أبي طالب موقوفًا وهو أصح. كذلك رواه أبو داود (٢٢٧١) والنسائي (٣٤٩٢) والبيهقي (١٠/ ٢٦٧) قال النسائيّ: «هذا صواب».
وقال في الكبرى (٥٦٨٤): «هذه الأحاديث كلها مضطرب الأسانيد، وسلمة بن كهيل أثبتهم، وحديثه أولى بالصواب».
وذكر الدارقطني في العلل (٣/ ١١٧) اختلاف هذه الروايات، وحكم بالاضطراب كلٌّ من أبي حاتم العقيلي وغيرهما وصوَّب أبو حاتم الوقف.
أبواب الكتاب
- 1 باب العدل في القضاء
- 2 باب فضل من أوتي الحكمة فقضى بها
- 3 باب أن الله مع القاضي العدل، فإذا جار تخلّى عنه
- 4 باب التغليظ من قبول الرشوة في الحكم
- 5 باب الترهيب من تولي القضاء لمن لا يثق بنفسه
- 6 باب في القاضي يخطيء
- 7 باب من ولي القضاء بدون طلب منه
- 8 باب حكم القاضي لا يُحِلُّ حرامًا، ولا يُحَرِّمُ حلالًا
- 9 باب نقض حكم القاضي إذا ظهر الحق بخلافه
- 10 باب في التوجيهات النبوية لمن يطلب القضاء
- 11 باب لا فضل لشريف على مشروف في الدِّين
- 12 باب كراهة قضاء القاضي في حال الغضب
- 13 التسوية في النظر والإشارة
- 14 باب لا يقضي القاضي حتَّى يسمع من الخصمين
- 15 باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي
- 16 باب في ردِّ الحكم إلى الكتاب والسنة معًا
- 17 باب الحفاظ على حقوق الأيتام والنساء
- 18 باب القضاء بالتحكيم
- 19 باب طلب الحاكم من الخصم العفو
- 20 باب شفاعة الحاكم
- 21 باب ما جاء في اتخاذ السجن
- 22 باب اشتراط العدالة في الشهادة
- 23 باب المؤمنون شهداء الله في الأرض
- 24 باب في ذم المبادرة إلى الشهادة قبل أن يسألها
- 25 باب خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها خوفا من ضياع الحقوق
- 26 باب إثم كتمان شهادة الحق
- 27 باب الترهيب من شهادة الزور
- 28 باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
- 29 باب شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد
- 30 باب الشهادة على الرضاعة
- 31 باب الترهيب من الشهادة على الجَور
- 32 باب قبول شهادة الفاسق إذا تاب
- 33 باب من ترد شهادته
- 34 باب شهادة البدوي على أهل الأمصار
- 35 باب البينة على المدّعي واليمين على من أنكر
- 36 باب القضاء باليمين والشاهد
- 37 باب القضاء بالقرعة
- 38 باب إذا تسارع قوم في اليمين أقرع بينهم
- 39 باب جعل شهادة خزيمة بن ثابت شهادة رجلين
- 40 باب شهادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر
- 41 باب بما يستحلف أهل الكتاب
- 42 باب القضاء في المواشي تفسد زرع قوم
- 43 باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه
- 44 القضاء في حريم النخلة
- 45 باب القضاء في سقي النخيل
- 46 باب الحكم فيمن كسر شيئًا
- 47 باب القضاء في المرفق
- 48 باب في أقضية رسول الله ﷺ مجتمعة في سياق واحد
معلومات عن حديث: القضاء بالقرعة
📜 حديث عن القضاء بالقرعة
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ القضاء بالقرعة من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث القضاء بالقرعة
تحقق من درجة أحاديث القضاء بالقرعة (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث القضاء بالقرعة
تخريج علمي لأسانيد أحاديث القضاء بالقرعة ومصادرها.
📚 أحاديث عن القضاء بالقرعة
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع القضاء بالقرعة.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Sunday, August 24, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب