حديث: استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب القضاء بالقرعة

عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع إلى النَّبِيّ ﷺ، ليس لواحد منهما بينة فقال النَّبِيّ ﷺ: «استهما على اليمين ما كان، أحبا ذلك أو كرها».

صحيح: رواه أبو داود (٣٦١٦) وابن ماجة (٢٣٢٩) وأحمد (١٠٣٤٧) والدارقطني (٤/ ٢١١) والبيهقي (١٠/ ٢٥٥) كلّهم من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة فذكره.

عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع إلى النَّبِيّ ﷺ، ليس لواحد منهما بينة فقال النَّبِيّ ﷺ: «استهما على اليمين ما كان، أحبا ذلك أو كرها».

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد، فهذا شرح للحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه:
الحديث:
عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي ﷺ، ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي ﷺ: «استهما على اليمين ما كان، أحبا ذلك أو كرها».
شرح المفردات:
● اختصما: تخاصما وتنازعا.
● متاع: شيء ينتفع به، كمال أو متاع بيت أو نحوه.
● بينة: دليل أو شهادة تثبت الحق.
● استهما: من القرعة، وهي إجراء يقسم به بين المتنازعين عند عدم وجود بينة.
● على اليمين: أي أن الحلف بالله يكون للطرف الذي وقعت عليه القرعة.
● ما كان: أي مهما كان حالهما.
● أحبا ذلك أو كرها: سواء رضيا بالقرعة أم لم يرضيا.
شرح الحديث:
يخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلين جاءا إلى النبي ﷺ يختصمان في شيء من المتاع، وليس لأحدهما دليل يثبت ملكيته له، فحكم النبي ﷺ بينهما بالقرعة، بأن يُجعل الحلف بالله للشخص الذي تقع عليه القرعة، فيحلف أنه صاحب الحق، ثم يُعطى المتاع، سواء قبل الخصمان بهذه الطريقة أم رفضاها.
الدروس المستفادة:
1. جواز اللجوء إلى القرعة عند التنازع في الأمور عند عدم وجود بينة، وهي طريقة عادلة لحل النزاع.
2. القرعة طريقة شرعية يُعمل بها في القضاء عند تعذر الوصول إلى الحق بالطرق المعتادة.
3. طاعة الحاكم والقاضي واجبة حتى لو لم ترضَ بها النفس، لأن النبي ﷺ قال: «أحبا ذلك أو كرها».
4. الحكمة من القرعة هي إظهار الحق بطريقة تحسم النزاع وتزيل الشحناء بين المتنازعين.
5. اليمين من الأدلة الشرعية المعتبرة في إثبات الحقوق عند عدم وجود بينة.
معلومات إضافية:
- هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح.
- القرعة مشروعة في العديد من المواضع في الإسلام، مثل تقسيم الغنائم، وتحديد من يسقي زمزم، وفي الأمور التي يتعذر فيها التراضي.
- الفقهاء استنبطوا من هذا الحديث أن القرعة تكون في الأمور المشكلة عند عدم وجود مرجح.
أسأل الله أن يفقهنا في الدين، ويبصرنا في الشرع، ويجعلنا من المتقين.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه أبو داود (٣٦١٦) وابن ماجة (٢٣٢٩) وأحمد (١٠٣٤٧) والدارقطني (٤/ ٢١١) والبيهقي (١٠/ ٢٥٥) كلّهم من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة فذكره.
وإسناده صحيح. وخلاس هو ابن عمرو الهجري البصري قال أبو حاتم: ليس بقويّ، وجمهور أهل العلم على أنه ثقة وهو من رجال الجماعة.
قال الشافعي وأحمد وغيرهما بما يدل عليه هذا الحديث من الاستهام، وهو الاقتراع. أي أنهما يقترعان فأيهما خرجت له القرعة حلف وأخذ ما ادعاه. ورُوي ما يشبه ذلك عن عليّ بن أبي طالب في رجلين تنازعا في بغل، وجاء كل واحد منهما بشهود، وأبيا الصلح قال: يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه، وإن تشاحتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف،
فأيكما قرع حلف.
رواه عبد الرزّاق (٨/ ٢٧٧) والبيهقي (١٠/ ٢٥٩) كلاهما من حديث سماك بن حرب، عن حنش بن المعتمر، عن عليّ فذكره. قال حنش: فقضى به وأنا شاهد.
وقال الشافعي: «والقول الآخر أنه يقضي بينهما نصفين، لأن حجّة كل واحد منهما سواء».
قال الأعظمي: ويدل عليه حديث أبي موسى الأشعري الآتي وهو معلول، وبه قال أبو حنيفة. انظر تبيين الحقائق (٤/ ٣١٥ - ٣١٦).
وأمّا ما رُوي عن أبي موسى «أن رجلين أدعيا بعيرًا، أو دابة إلى النَّبِيّ ﷺ، وليست لواحد منها بينة فجعله النَّبِيّ ﷺ بينهما» فهو ضعيف.
رواه أبو داود (٣٦١٣) والحاكم (٤/ ٩٥) من طريقين عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده أبي موسى فذكر الحديث.
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشّيخين».
وقال الحاكم: «وقد خالف همام بن يحيى سعيد بن أبي عروبة في متن هذا الحديث».
ثمّ رواه هو والبيهقي في المعرفة (١٤/ ٣٥٤) من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرًا. فأقام كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النَّبِيّ ﷺ بينهما.
قال الحاكم: «وهذا الحديث أيضًا صحيح على شرط الشّيخين».
فيحمل ذلك على واقعتين أو على الوهم.
وقد أعل بالإرسال والانقطاع ذكرت ذلك بالتفصيل في «المنة الكبرى» (٩/ ٢٤٠) وإن كان النسائيّ جوّد إسناده، ثمّ قال البيهقيّ في المعرفة (١٤/ ٣٥٥): «الأصل في هذا الباب حديث سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ: في بعير، فأقام كل واحد منهما شاهدين فقضى بينهما نصفين. قال: وهذا منقطع. لأن تميم بن طرفة الطائي الكوفي يروي عن عدي بن حاتم وجابر بن سمرة، وهو من متأخري التابعين.
وقال الشافعي: «تميم رجل مجهول، والمجهول لو لم يعارضه أحد لا تكون روايته حجّة».
وقال الترمذيّ في: العلل الكبير (١/ ٥٦٥) سألت البخاريّ عن حديث سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة ...
فقال: يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة. وقال: رُوي عن حمّاد بن سلمة قال: قال سماك بن حرب: «أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث».
قال البيهقيّ: «وإرسال شعبة هذا الحديث عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه في رواية غندر عنه كالدلالة على ذلك».
وكذلك لا يصح ما رُوي عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسًا عند النَّبِيّ ﷺ فجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال لاثنين منهما: طيبا بالولد لهذا. فغليا ثمّ قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثمّ قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا فعليا. فقال: أنتم شركاء متشاكسون. إني مقرع بينكم. فمن قرع فله الولد، وعليه لصاحبه ثلثا الدية، فأقرع بينهم. فجعله لمن فرع. فضحك النَّبِيّ ﷺ حتَّى بدت أضراسه أو نواجذه.
رواه أبو داود (٢٢٦٩) والنسائي (٣٤٨٩) والحاكم (٢/ ٢٠٧) وأحمد (١٩٣٤٢) كلّهم عن الأجلح، عن الشعبيّ، عن عبد الله بن الخليل، عن زيد بن أرقم، فذكره واللّفظ لأبي داود.
والأجلح هو ابن عبد الله بن حُجية الكندي ضعَّفه أبو داود والنسائي وابن سعد وغيرهم، وقواه ابن معين غير أنه لا يقبل إذا خالف.
وقد اختلف على الشعبي اختلافا كثيرًا، يشبه الاضطراب لتعذر الجمع بين هذه الأسانيد والصحيح منها ما رواه سلمة بن كهيل عنه، عن أبي الخليل، عن عليّ بن أبي طالب موقوفًا وهو أصح. كذلك رواه أبو داود (٢٢٧١) والنسائي (٣٤٩٢) والبيهقي (١٠/ ٢٦٧) قال النسائيّ: «هذا صواب».
وقال في الكبرى (٥٦٨٤): «هذه الأحاديث كلها مضطرب الأسانيد، وسلمة بن كهيل أثبتهم، وحديثه أولى بالصواب».
وذكر الدارقطني في العلل (٣/ ١١٧) اختلاف هذه الروايات، وحكم بالاضطراب كلٌّ من أبي حاتم العقيلي وغيرهما وصوَّب أبو حاتم الوقف.

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 62 من أصل 77 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها

  • 📜 حديث: استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, November 19, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب