أحاديث عن: أربع لا يقتلن النملة والنحلة والهدهد والصرد

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: أربع لا يقتلن النملة والنحلة والهدهد والصرد

حديثُ أبي عُمَيرِ بنِ النَّحَّاسِ الرَّمْليِّ، عن أيُّوبَ بنِ سُوَيدٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن سُلَيمانَ بنِ موسى، عَنِ الزُّهْريِّ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ، عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: «أربَعٌ لا يُقتَلْنَ: النَّمْلةُ، والنَّحْلةُ، والهُدهُدُ، والصُّرَدُ»
الراويعبيد الله بن عبد الله
المحدثأبو حاتم الرازي
الصفحة أو الرقم2444
خلاصة حكم المحدثهذا حَديثٌ مضُطَرِبٌ.
أربعٌ منَ الدَّوابِّ لا يُقتَلنَ النَّملةُ والنَّحلةُ والهُدهدُ والصُّرَدُ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالطحاوي
الصفحة أو الرقم2/326
خلاصة حكم المحدثصحيح
أربعٌ منَ الدَّوابِّ لا يُقْتَلْنَ: النَّملَةُ، والنَّحلَةُ، والهُدهُدُ، والصُّرَدُ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم866
خلاصة حكم المحدثصحيح، رجاله ثقات
أربعٌ منَ الدَّوابِّ لا يُقْتَلْنَ: النَّملةُ، والنَّحلةُ، والهُدهُدُ، والصُّرَدُ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم867
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
حَديثٌ رَواه أَيُّوبُ بنُ سُوَيدٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن سُلَيْمانَ بنِ موسى، عن الزُّهْريِّ، عن سُلَيْمانَ بنِ يَسارٍ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: أرْبَعٌ مَن الدَّوابِّ لا يُقتَلْنَ: النَّمْلةُ، والهُدْهُدُ، والصُّرَدُ، والنَّحْلةُ؟
الراويعبدالله بن عباس
المحدثأبو حاتم الرازي
الصفحة أو الرقم2374
خلاصة حكم المحدثهذا حَديثٌ مُضْطَرِبٌّ.
نهى عن قَتلِ أربَعٍ مِنَ الدَّوابِّ: النَّملةِ، والنَّحلةِ، والهُدهُدِ، والصُّرَدِ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم6/ 337
خلاصة حكم المحدثرجاله رجال الصحيح
نهى رسولُ اللهِ عن قتلِ أربعٍ من الدوابِّ: النَّملةُ والنَّحلةُ والهُدهُدُ والصُّرَدُ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2490
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّ النَّبيَّ نهَى عن قتلِ أربعٍ مِن الدَّوابِّ : النَّملةُ ، والنَّحلةُ ، والهُدهدُ ، والصُّرَدُ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2990
خلاصة حكم المحدثصحيح
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن قَتلِ أربعٍ منَ الدَّوابِّ، النَّملةِ، والنَّحلَ، والهُدهُدِ، والصُّردِ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2627
خلاصة حكم المحدثصحيح
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن قَتْلِ أربعٍ من الدَّوابِّ النملةِ والضفدعِ والهدهدِ والصُّرَدِ
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم8/143
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن قتلِ أربعٍ من الدوابِّ: النملةِ، والنخلةِ، والهدهدِ والصردِ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثابن باز
الصفحة أو الرقم718
خلاصة حكم المحدثسنده على شرط الشيخين
سألْتُ ربِّي لِأُمَّتِي أربعَ خِلالٍ فأعطاني ثلاثًا ومنَعَنِي واحدةً سألتُهُ أن لَّا تَكْفُرَ أُمَّتِي صَفْقَةً واحدةً فأعطانِيها وسألْتُهُ أن لَّا يُسَلِّطَ عليهم عدُوًّا من غيرِهم فأَعْطَانِيها وسألْتُهُ أن لَّا يُعَذِّبَهُم بِما عذَّبَ بِهِ الأمَمَ قَبْلَهُمْ فأعطانِيها وسأَلْتُهُ أن لَّا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فمنعنِيها
الراويأبو هريرة
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم7/225
خلاصة حكم المحدثرجاله ثقات
هذه نُسخةُ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الَّتي كَتَب الصَّدَقةَ وهي عِندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، قالَ ابنُ شَهابٍ: أقرَأَنِيها سالِمُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوَعَيتُها على وَجهِها، وهي الَّتي انتَسَخَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ من عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وسالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ حين أُمِّرَ على المَدينِة، فأمَرَ عُمَّالَه بالعَمَلِ بِها، ثمَّ لم يَزَلِ الخُلَفاءُ يَأمُرون بذلكَ بَعدَه، ثمَّ أمَرَ بها هِشامٌ، فنَسَخَها إلى كلِّ عامِلٍ منَ المُسلِمين، وأمَرَهم بالعَمَلِ بما فيها، ولا يَتَعَدَّونَها، وهذا كِتابُ تَفسيرِه: لا يوجَدُ في شَيءٍ منَ الإبِلِ الصَّدَقةُ حتَّى تَبلُغَ خمَسَ ذَودٍ، فإذا بَلَغت خَمسًا ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عَشرًا، فإذا بَلَغت عَشرًا ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ خَمسَ عَشْرةَ، فإذا بَلَغت خَمْسَ عَشْرةَ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وعِشرين، فإذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرين أُفرِضَت، فكان فيها فَريضةٌ بِنتُ مَخاضٍ، فإنْ لم تُؤخَذْ بِنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثين، فإذا بَلَغَت سِتًّا وثَلاثين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وأربَعين، فإذا كانتْ سِتًّا وأربَعين ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ حتَّى تَبلُغَ سِتِّين، فإذا كانتْ إحدى وسِتِّين ففيها جَذَعةٌ حتَّى تَبلَغُ خَمسًا وسَبعين، فإذا بَلَغت سِتًّا وسَبعين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعين، فإذا كانتْ إحدى وتِسعين ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَملِ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَلاثين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَلاثينَ ومِئَةً، فإذا كانتْ أربَعين ومِئَةً ففيها حِقَّتانِ وبِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وأربَعين ومِئَةً، فإذا كانتْ خَمسين ومِئَةً ففيها ثَلاُث حِقاقٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وخَمسين ومِئَةً، فإذا بَلَغت سِتِّين ومِئَةً ففيها أربَعُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسِتِّين ومِئَةً، فإذا كانتْ سَبعين ومِئَةً ففيها حِقَّةٌ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسَبعين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَمانين ومِئَةً حِقَّتانِ وابنَتَا لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَمانين ومِئَةً، فإذا كانتْ تِسعين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وتِسعين ومِئَةً، فإذا كانتْ مِئَتَينِ ففيها أربَعُ حِقاقٍ، أو خَمسُ بَناتِ لَبونٍ، أيُّ السِّنَّينِ فيها أخَذْتَ على عِدَّةِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ثمَّ كلُّ شَيءٍ منَ الإِبِلِ على ذلكَ يُؤخَذُ على نَحوِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ولا يُؤخَذُ منَ الغَنَمِ صَدَقةٌ حتَّى تَبلُغَ أربَعين شاةً، فإذا بَلَغت أربَعين شاةً ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانت إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ مِئَتَينِ، فإذا كانت شاةً ومِئَتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ثَلاثَمِئَةٍ، فإذا زادت على ثَلاثِمِئَةِ شاةٍ فليس فيها إلَّا ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ أربَعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت أربَعَمِئَةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ خَمْسَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت خَمسَمِئَةٍ ففيها خَمسُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ سِتَّمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت سِتَّمِئَةِ شاةٍ ففيها سِتُّ شِياهٍ، فإذا بَلَغَت سَبْعَمِئَةٍ ففيها سَبعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ ثَمانَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت ثَمانَمِئَةِ شاةٍ ففيها ثَمانُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت تِسعَمِئَةِ شاةٍ ففيها تِسعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ألْفَ شاٍة، فإذا بَلَغت ألْفَ شاةٍ ففيها عَشرُ شِياهٍ، ثمَّ في كلِّ ما زادتْ مِئةُ شاةٍ شاةٌ
الراويسالم بن عبدالله بن عمر
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم1462
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
لَمَّا وقَفَ الزُّبَيرُ يَومَ الجَمَلِ دَعاني، فقُمتُ إلى جَنبِه فقال: يا بُنَيِّ، إنَّه لا يُقتَلُ اليومَ إلَّا ظالِمٌ أو مَظلومٌ، وإنِّي لا أُراني إلَّا سَأُقتَلُ اليومَ مَظلومًا، وإنَّ مِن أكبَرِ هَمِّي لَدَيني، أفَتُرى يُبقي دَينُنا مِن مالِنا شيئًا؟ فقال: يا بُنَيِّ بِعْ مالَنا، فاقضِ دَيني. وأوصى بالثُّلُثِ وثُلُثِه لبَنيه -يَعني بَني عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ- يقولُ: ثُلُثُ الثُّلُثِ، فإن فضَلَ مِن مالِنا فضلٌ بَعدَ قَضاءِ الدَّينِ شَيءٌ، فثُلُثُه لولَدِكَ -قال هِشامٌ: وكان بَعضُ ولَدِ عبدِ اللهِ قد وازى بَعضَ بَني الزُّبَيرِ؛ خُبَيبٌ وعَبَّادٌ، وله يَومَئذٍ تِسعةُ بَنينَ، وتِسعُ بَناتٍ- قال عبدُ اللهِ: فجَعَلَ يوصيني بدَينِه، ويقولُ: يا بُنَيِّ إن عَجَزتَ عنه في شَيءٍ فاستَعِنْ عليه مَولايَ، قال: فواللهِ ما دَرَيتُ ما أرادَ حتَّى قُلتُ: يا أبةِ مَن مَولاكَ؟ قال: اللهُ، قال: فواللهِ ما وقَعتُ في كُربةٍ مِن دَينِه إلَّا قُلتُ: يا مَولى الزُّبَيرِ اقضِ عنه دَينَه، فيَقضيه، فقُتِلَ الزُّبَيرُ رَضيَ اللهُ عنه، ولَم يَدَعْ دينارًا ولا دِرهَمًا إلَّا أرَضينَ، منها الغابةُ، وإحدى عَشرةَ دارًا بالمَدينةِ، ودارَينِ بالبَصرةِ، ودارًا بالكوفةِ، ودارًا بمِصرَ، قال: وإنَّما كان دَينُه الذي عليه أنَّ الرَّجُلَ كان يَأتيه بالمالِ، فيَستَودِعُه إيَّاه، فيَقولُ الزُّبَيرُ: لا، ولَكِنَّه سَلَفٌ؛ فإنِّي أخشى عليه الضَّيعةَ، وما وليَ إمارةً قَطُّ ولا جِبايةَ خَراجٍ، ولا شيئًا إلَّا أن يَكونَ في غَزوةٍ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو مع أبي بَكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ رَضيَ اللهُ عنهم، قال عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ: فحَسَبتُ ما عليه مِنَ الدَّينِ، فوجَدتُه ألفَي ألفٍ ومِئَتَي ألفٍ، قال: فلَقيَ حَكيمُ بنُ حِزامٍ عَبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ، فقال: يا ابنَ أخي، كَم على أخي مِنَ الدَّينِ؟ فكَتَمَه، فقال: مِئةُ ألفٍ، فقال حَكيمٌ: واللهِ ما أُرى أموالَكُم تَسَعُ لهذه! فقال له عبدُ اللهِ: أفَرَأيتَكَ إن كانَت ألفَي ألفٍ ومِئَتَي ألفٍ؟! قال: ما أُراكُم تُطيقونَ هذا، فإن عَجَزتُم عن شَيءٍ منه فاستَعينوا بي، قال: وكان الزُّبَيرُ اشتَرى الغابةَ بسَبعينَ ومِئةِ ألفٍ، فباعَها عبدُ اللهِ بألفِ ألفٍ وسِتِّ مِئةِ ألفٍ، ثُمَّ قامَ فقال: مَن كان له على الزُّبَيرِ حَقٌّ فليوافِنا بالغابةِ، فأتاه عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، وكان له على الزُّبَيرِ أربَعُ مِئةِ ألفٍ، فقال لعَبدِ اللهِ: إن شِئتُم تَرَكتُها لَكُم، قال عبدُ اللهِ: لا، قال: فإن شِئتُم جَعَلتُموها فيما تُؤَخِّرونَ إن أخَّرتُم، فقال عبدُ اللهِ: لا، قال: قال: فاقطَعوا لي قِطعةً، فقال عبدُ اللهِ: لكَ مِن هاهنا إلى هاهنا، قال: فباعَ منها، فقَضى دَينَه فأوفاه، وبَقيَ منها أربَعةُ أسهُمٍ ونِصفٌ، فقدِمَ على مُعاويةَ، وعِندَه عَمرو بنُ عُثمانَ، والمُنذِرُ بنُ الزُّبَيرِ، وابنُ زَمعةَ، فقال له مُعاويةُ: كَم قومَتِ الغابةُ؟ قال: كُلُّ سَهمٍ مِئةَ ألفٍ، قال: كَم بَقيَ؟ قال: أربَعةُ أسهُمٍ ونِصفٌ، قال المُنذِرُ بنُ الزُّبَيرِ: قد أخَذتُ سَهمًا بمِئةِ ألفٍ، قال عَمرو بنُ عُثمانَ: قد أخَذتُ سَهمًا بمِئةِ ألفٍ، وقال ابنُ زَمعةَ: قد أخَذتُ سَهمًا بمِئةِ ألفٍ، فقال مُعاويةُ: كَم بَقيَ؟ فقال: سَهمٌ ونِصفٌ، قال: قد أخَذتُه بخَمسينَ ومِئةِ ألفٍ، قال: وباعَ عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ نَصيبَه مِن مُعاويةَ بسِتِّ مِئةِ ألفٍ، فلَمَّا فرَغَ ابنُ الزُّبَيرِ مِن قَضاءِ دَينِه، قال بَنو الزُّبَيرِ: اقسِمْ بينَنا ميراثَنا، قال: لا واللهِ لا أقسِمُ بينَكُم حتَّى أُناديَ بالمَوسِمِ أربَعَ سِنينَ: ألا مَن كان له على الزُّبَيرِ دَينٌ فليَأتِنا فلنَقضِه، قال: فجَعَلَ كُلَّ سَنةٍ يُنادي بالمَوسِمِ، فلَمَّا مَضى أربَعُ سِنينَ قَسَمَ بينَهم، قال: فكان للزُّبَيرِ أربَعُ نِسوةٍ، ورَفَعَ الثُّلُثَ، فأصابَ كُلَّ امرَأةٍ ألفُ ألفٍ ومِئَتا ألفٍ، فجَميعُ مالِه خَمسونَ ألفَ ألفٍ، ومِئَتا ألفٍ
الراويعبدالله بن الزبير
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم3129
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
سئلتُ عنِ المتلاعنينِ في إمارةِ مصعبِ بنِ الزُّبيرِ أيفرَّقُ بينَهما فما دريتُ ما أقولُ فقمتُ مَكاني إلى منزلِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ فاستأذنتُ عليْهِ فقيلَ لي إنَّهُ قائلٌ. فسمعَ كلامي فقالَ ابنُ جبيرٍ ادخل ما جاءَ بِكَ إلاَّ حاجةٌ. قالَ فدخلتُ فإذا هوَ مفترشٌ بردعةَ رحلٍ لَه. فقلتُ يا أبا عبدِ الرَّحمنِ المتلاعنانِ أيفرَّقُ بينَهما قالَ سبحانَ اللَّهِ نعم إنَّ أوَّلَ من سألَ عن ذلِكَ فلانُ بنُ فلانٍ أتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ لو أنَّ أحدنا رأى امرأتَهُ على فاحشةٍ كيفَ يصنعُ إن تَكلَّمَ تَكلَّمَ بأمرٍ عظيمٍ وإن سَكتَ سَكتَ على أمرٍ عظيمٍ. قالَ فسَكتَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فلم يجبْهُ فلمَّا كانَ بعدَ ذلِكَ أتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ إنَّ الَّذي سألتُكَ عنْهُ قدِ ابتليتُ بِه. فأنزلَ اللَّهُ هذِهِ الآياتِ الَّتي في سورةِ النُّورِ ( والَّذينَ يرمونَ أزواجَهم ولم يَكن لَهم شُهداءُ إلاَّ أنفسُهم) حتَّى ختمَ الآياتِ فدعا الرَّجلَ فتلاَ الآياتِ عليْهِ ووعظَهُ وذَكَّرَهُ وأخبرَهُ أنَّ عذابَ الدُّنيا أَهونُ من عذابِ الآخرة. فقالَ لاَ والَّذي بعثَكَ بالحقِّ ما كذبتُ عليْها. ثمَّ ثنَّى بالمرأةِ فوعظَها وذَكَّرَها وأخبرَها أنَّ عذابَ الدُّنيا أَهونُ من عذابِ الآخرةِ فقالت لاَ والَّذي بعثَكَ بالحقِّ ما صدق. قالَ فبدأَ بالرَّجلِ فشَهدَ أربعَ شَهاداتٍ باللَّهِ إنَّهُ لمنَ الصَّادقينَ والخامسةُ أنَّ لعنةَ اللَّهِ عليْهِ إن كانَ منَ الْكاذبين. ثمَّ ثنَّى بالمرأةِ فشَهدت أربعَ شَهاداتٍ باللَّهِ إنَّهُ لمنَ الْكاذبينَ والخامسةَ أنَّ غضبَ اللَّهِ عليْها إن كانَ منَ الصَّادقين. ثمَّ فرَّقَ بينَهما
الراويسعيد بن جبير
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1202
خلاصة حكم المحدثصحيح
أربَعٌ كُلُّهنَّ فاسِقٌ، يُقتَلنَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الحِدَأةُ، والغُرابُ، والفَأرةُ، والكَلبُ العَقورُ. قال: فقُلتُ: للقاسِمِ: أفَرَأيتَ الحَيَّةَ؟ قال: تُقتَلُ بصُغرٍ لَها
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1198
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
في خمسٍ مِنَ الإبِلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتانِ ، وفِي خمسَ عشْرَةَ ثلاثُ شياهٍ ، وفِي عشرينَ أربعُ شياهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ ابنةُ مخاضٍ ، إلى خمسٍ وثلاثينَ ، فإِنْ زادَتْ واحدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ ، إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ ؛ إلى ستينَ ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى تسعينَ ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا كانَتْ الإبلُ أكثرَ مِنْ ذلِكَ ففي كُلِّ خسمينَ حِقَّةٌ ، وفِي كُلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ ، فإذا كانت إحدى وعشرينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ ، حتى تبلُغَ تسعًا وعشرينَ ومائةً ، فإذا كانتْ ثلاثينَ ومائةً ففيها بنتا لبونٍ وحِقَّةٌ ، حتى تبلُغَ تسعًا وثلاثينَ ومائةً ، فإذا كانت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لبونٍ ؛ حتى تبلُغَ تسعًا وأربعينَ ومائةً ، فإذا كانتْ خمسينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حِقَاقٍ ؛ حتى تبلُغَ تسعًا وخمسينَ ومائَةً ، فإذا كانت ستينَ ومائةً ففيها أربعُ بناتِ لَبونٍ حتى تبلُغَ تسعًا وستينَ ومِائَةً ، فإذا كانتْ سبعينَ ومائَةً ففيها ثلاثُ بناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ ، حتى تبلُغَ تسعًا وسبعينَ ومائَةً ، فإذا كانَتْ ثمانينَ ومائةً ، ففيها حِقَّتانِ وابنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وثمانينَ ومائَةً ، فإذا كانتْ تسعينَ ومائَةً ففيها ثلاثُ حِقَاقٍ وبنتُ لبونٍ ، حتى تبلُغَ تسعًا وتسعينَ ومائَةً ، فإذا كانتْ مائتينِ ففيها أرْبَعُ حقاقٍ أو خمسِ بناتِ لَبونٍ ، أيَّ السنينِ وجدتَّ أخذتَ . وفي سائِمَةِ الغنَمِ في كُلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائَةٍ ، فإذا زادَتْ واحدةً فشاتانِ إلى المائتينِ ، فإذا زادَتْ علَى المائتَيْنِ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثِمائةٍ ، فإِنْ كانَتِ الغنمُ أكثَرَ مِنَ ذلِكَ ففِي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ، ليس فيها شيءٌ حتَّى تبلُغَ المائَةَ . ولَا يفرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ ، ولَا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ ، مخافَةَ الصدقَةِ ، وما كان مِنْ خليطَيْنِ ، فإِنَّهما يتراجعانِ ، بالسَّوِيَّةِ ، ولَا يؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولَا ذاتُ عَوَارٍ منَ الغَنَمِ ، وَلَا تَيْسُ الغنَمِ إلَّا أنْ يشاءَ المصَّدِقُ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4261
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن عليٍّ رضي اللهُ عنه أنَّه سُئِل عن صلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالنهارِ فقال: كان يُصَلِّي سِتَّ عشْرَةَ ركعةً قال: يُصَلِّي إذا كانَتِ الشمسُ مِن ههُنا كهَيئَتِها مِن ههُنا كصلاةِ العصرِ ركعتَينِ وكان يُصَلِّي إذا كانَتِ الشمسُ مِن ههُنا كهَيئَتِها مِن ههُنا كصلاةِ الظهرِ أربعَ ركعاتٍ وكان يُصَلِّي قَبلَ الظهرِ أربعَ ركعاتٍ وبعدَ الظهرِ ركعتَينِ وقَبلَ العصرِ أربعَ ركعاتٍ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم2/286
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
حَديثُ ماعِزٍ [حديث أبي سعيد الخدري: أنَّ رَجُلًا مِن أَسْلَمَ يُقَالُ له: مَاعِزُ بنُ مَالِكٍ، أَتَى رَسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: إنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً، فأقِمْهُ عَلَيَّ، فَرَدَّهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مِرَارًا، قالَ: ثُمَّ سَأَلَ قَوْمَهُ، فَقالوا: ما نَعْلَمُ به بَأْسًا، إلَّا أنَّهُ أَصَابَ شيئًا يَرَى أنَّهُ لا يُخْرِجُهُ منه إلَّا أَنْ يُقَامَ فيه الحَدُّ، قالَ: فَرَجَعَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَنَا أَنْ نَرْجُمَهُ، قالَ: فَانْطَلَقْنَا به إلى بَقِيعِ الغَرْقَدِ، قالَ: فَما أَوْثَقْنَاهُ وَلَا حَفَرْنَا له، قالَ: فَرَمَيْنَاهُ بالعَظْمِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ، قالَ: فَاشْتَدَّ، وَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ حتَّى أَتَى عُرْضَ الحَرَّةِ، فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بجَلَامِيدِ الحَرَّةِ -يَعْنِي الحِجَارَةَ- حتَّى سَكَتَ، قالَ: ثُمَّ قَامَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ خَطِيبًا مِنَ العَشِيِّ، فَقالَ: أَوَكُلَّما انْطَلَقْنَا غُزَاةً في سَبيلِ اللهِ تَخَلَّفَ رَجُلٌ في عِيَالِنَا، له نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ؟! عَلَيَّ أَنْ لا أُوتَى برَجُلٍ فَعَلَ ذلكَ إلَّا نَكَّلْتُ به، قالَ: فَما اسْتَغْفَرَ له وَلَا سَبَّهُ.] [وحديث جابر بن عبدالله: أنَّ رَجُلًا مِن أسْلَمْ، أتَى رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَحَدَّثَهُ أنَّه قدْ زَنَى، فَشَهِدَ علَى نَفْسِهِ أرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فأمَرَ به رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَرُجِمَ، وكانَ قدْ أُحْصِنَ.] [وحديث جابر بن سمرة: رَأَيْتُ مَاعِزَ بنَ مَالِكٍ حِينَ جِيءَ به إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ رَجُلٌ قَصِيرٌ، أَعْضَلُ، ليسَ عليه رِدَاءٌ، فَشَهِدَ علَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أنَّهُ زَنَى، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: فَلَعَلَّكَ؟ قالَ: لَا، وَاللَّهِ إنَّه قدْ زَنَى الأخِرُ ، قالَ: فَرَجَمَهُ، ثُمَّ خَطَبَ، فَقالَ: أَلَا كُلَّما نَفَرْنَا غَازِينَ في سَبيلِ اللهِ، خَلَفَ أَحَدُهُمْ له نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ، يَمْنَحُ أَحَدُهُمُ الكُثْبَةَ ، أَما وَاللَّهِ، إنْ يُمْكِنِّي مِن أَحَدِهِمْ لأُنَكِّلَنَّهُ عنْه.]
الراوي[أبو سعيد الخدري وجابر بن عبدالله وجابر بن سمرة]
المحدثمحمد ابن عبدالهادي
الصفحة أو الرقم4/538
خلاصة حكم المحدثروي من طرق صحيحة من حديث أبي سعيد وجابر وغيرهما
من قالَ عشرَ مرَّاتٍ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وحدَهُ لاَ شريكَ لَهُ لَهُ الملْكُ ولَهُ الحمدُ يحيِ ويميتُ وَهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ كانت لَهُ عدلَ أربعِ رقابٍ من ولدِ إسماعيلَ
الراويأبو أيوب الأنصاري
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3553
خلاصة حكم المحدثصحيح
قال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ لو قيلَ لأحدِكم لو غدَوْتَ إلى القريةِ كان لكَ أربعُ قلائصَ كان يقولُ قدْ أبى اللهُ لي أنْ أغدُوَ ولو أنَّ أحدَكم غدَا فتعلَّمَ آيةً من كتابِ اللهِ كانتْ خيرًا له من أربعٍ وأربعٍ وأربعٍ حتى عدَّ شيئًا كثيرًا
الراويأبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبدالله
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم7/170
خلاصة حكم المحدثرجاله رجال الصحيح إلا أن أبا إسحاق لم يسمع من ابن مسعود

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (90)
لا يعذبهم بما عذب به الأمم قبلهمعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرةلا يسلط عليهم عدوا من غيرهملا تكفر أمتي صفقة واحدةيقتلن في الحل والحرملا يجعل بأسهم بينهمنسخة كتاب رسول اللهألفي ألف ومئتي ألفعبد الله بن مسعودبعد الظهر ركعتينشهد أربع شهاداتلا إله إلا اللهوحده لا شريك لهعلى كل شيء قديرفضل تعلم القرآنالنهي عن القتلأربع من الدوابقبل الظهر أربعقبل العصر أربععمر بن الخطابتقتل بصغر لهاعدل أربع رقابأعطاني ثلاثاالكلب العقورست عشرة ركعةماعز بن مالكمنعني واحدةمولى الزبيريفرق بينهماأربع شهاداتبقيق الغرقدولد إسماعيلقضاء الدينالمتلاعنانسورة النورفرق بينهمانبيب التيسيحيي ويميتأربع قلائصرسول اللهأربع خلاللعنة اللهحديث ماعزكتاب اللهلا يقتلنبنت مخاضابن لبونغضب اللهابن مخاضله الملكله الحمدالتنكيلالنملةالنحلةالهدهدالدوابالضفدعالصدقةالزبيرالغابةالحدأةالغرابالفأرةخليطانالقريةالصردالنحلالإبلالغنمالدينمظلومالثلثالحيةسائمةالظهرالعصرالرجمالزناالغدوأربعدوابجذعةفاسقهرمةصلاةقتلنهىحقةشاةآية

تخريج حديث أربع لا يقتلن النملة والنحلة والهدهد والصرد



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب