أحاديث عن: أربعمائة شاة

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

10 نتيجة — لكلمة: أربعمائة شاة

أنَّ لَيسَ في الغَنمِ صدقةٌ حتَّى تبلُغَ أربعينَ ، فإذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ ، ثمَّ لَيسَ في زيادتِها شيءٌ حتَّى تبلغَ مائةً وإحدى وعشرينَ ، فإذا بلغَتْها ففيها شاتانِ ثمَّ ليسَ في زيادتِها شيءٌ حتَّى تبلُغَ مائتي شاةٍ وشاةٍ ، فإذا بلغَتْها ففيها ثلاثُ شياة ثمَّ لَيسَ في زيادتِها شيءٌ حتَّى تبلُغَ أربعمائةِ شاةٍ ، فإذا كمَّلَتها ففيها أربعُ شياهٍ ثمَّ يَسقطُ فرضُها الأوَّلُ ، فإذا بلغَت هذا فتعدُّ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا شيءَ في الزِّيادةِ حتَّى تَكْمُلَ مائةً أخرى ثمَّ تَكونُ فيها شاةٌ وتُعدُّ الغنمُ
الراوي-
المحدثالإمام الشافعي
المصدرالأم
الصفحة أو الرقم3/24
خلاصة حكم المحدثثابت
هذِهِ نسخَةُ كتابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الَّتي كتَبَ في الصَّدقَةِ وهو عِندَ آلِ عُمرَ ابنِ الخطَّابِ قال ابنُ شهابٍ أقرأَنيها سالِمٌ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ فوعَيتُها على وَجهِها وهي الَّتي انتَسخَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ مِن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ وسالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ حينَ أُمِّرَ علَى المدينَةِ فأمرَ عُمَّالَهُ بالعمَلِ بها وكتبَ بها إلى الوَليدِ بنِ عبدِ الملِكِ فأمرَ الوليدُ عُمَّالَهُ بالعمَلِ بها ثُمَّ لم يزَلِ الخُلفاءُ يأمُرونَ بذلِكَ بعدَهُ ثُمَّ أمرَ بها هِشامٌ فنَسخَها إلى كلِّ عامِلٍ مِنَ المسلِمينَ وأمرَهُم بالعَملِ بما فيها ولا يتعَدَّونَها وهَذا كِتابُ تفسيرِهِ لا يُؤخَذُ في شيءٍ مِن الإبلِ الصَّدقَةُ حتَّى تبلُغَ خمسَ ذَوْدٍ فإذا بلغَت خَمساً ففيها شاةٌ حتَّى تبلغَ عَشرًا فإذا بلغَت عشرًا ففيها شاتانِ حتَّى تبلغَ خمسَ عشرَةَ فإذا بلَغَت خمسَ عَشرةَ ففَيها ثَلاثُ شياهٍ حتَّى تبلغَ عِشرينَ فإذا بلَغَت عشرينَ ففيها أربَعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ خمسًا وَعشرينَ فإذا بلغَت خمسًا وعِشرين أُفرِضَت فكانَ فيها فَريضَةٌ بِنتُ مَخاضٍ فإن لَم توجَد بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٌ حتَّى تبلُغَ خمسًا وثلاثينَ فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بِنتُ لبونٍ حتَّى تبلُغَ خَمسًا وأربَعينَ فإذا كانَت ستًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الجَمَلِ حتَّى تبلُغَ ستِّينَ فإذا كانَت إحدَى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ حتَّى تبلغَ خمسًا وسبعينَ فإذا بلغَت سِتًّا وسبعينَ ففيها بِنتِا لَبونٍ حتَّى تبلغَ تِسعينَ فإذا كانَت إحدى وتسعِينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجمَلِ حتَّى تبلغَ عِشرينَ ومائةً فإذا كانَت إحدَى وعشرينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وعشرينَ ومائةٍ فإذا كانَت ثلاثينَ ومائةً ففيها حِقَّةٌ وبنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وثلاثينَ ومائةً فإذا كانَت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وأربَعينَ ومائةً فإذا كانَت خَمسينَ ومائِةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ حتَّى تبلغَ تسعًا وخمسينَ ومائةً فإذا بلغَت ستِّينَ ومائةً ففيها أربَعُ بناتِ لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وستِّينَ ومائةً فإذا كانَت سَبعينَ ومائَةً ففيها حقَّةٌ وثلاثُ بناتِ لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وسَبعينَ ومائةً فإذا كانَت ثَمانين ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وثمانين ومائَةً فإذا كانَت تسعينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حقاقٍ وبنتُ لبونٍ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وتِسعينَ ومائة فإذا كانَت مائتينِ ففيها أربَعُ حقاقٍ أو خمسُ بناتِ لَبونٍ أيُّ السنينَ وُجِدَت فيها أُخِذَت علَى عدَّةِ ما كَتَبنا في هذا الكِتابِ ثُمَّ كلُّ شيءٍ من الإبِلِ علَى ذلكَ يُؤخَذُ على نَحوِ ما كتَبنا في هذا الكِتابِ ولا يُؤخَذُ من الغنَمِ صدقَةٌ حتَّى تبلُغَ أربعينَ شاةً فإذا بلغَت أربعينَ شاةً ففيها شاةٌ حتَّى تبلُغَ عشرينَ ومائةً فإذا كانَت إحدى وعشرينَ ومائةً ففيها شاتانِ حتَّى تبلغَ مائتينِ فإذا كانَت شاةً ومائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ حتَّى تبلغَ ثلاثَمائةٍ فإذا زادَت علَى ثلاثِمائةِ شاةٍ فليسَ فيها إلَّا ثلاثُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ أربعَمائةِ شاةٍ فإذا بلغَت أربعَمائةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ خَمسَمائةٍ فإذا بلغَت خَمسَمِائةِ شاةٍ ففيها خَمسُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ ستَّمائةِ شاةٍ فإذا بلغَت ستَّمائةِ شاةٍ ففيها ستُّ شياهٍ فإذا بلغَت سبعَمائةِ شاةٍ ففيها سَبعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ ثمانِ مائةِ شاةٍ فإذا بلغَت ثمانِ مائةِ شاةٍ ففيها ثمانِ شياهٍ حتَّى تبلُغَ تِسعَمائةِ شاةٍ فإذا بلغَت تِسعَمائةِ شاةٍ ففيها تِسعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ ألفَ شاةٍ فإذا بلغَت ألفَ شاةٍ ففيها عَشرُ شياهٍ ثُمَّ في كلِّ ما زادَت مائةُ شاةٍ شاةٌ
الراويابن شهاب
المحدثابن التركماني
الصفحة أو الرقم4/90
خلاصة حكم المحدثهذا الرواية مقطوعة غير متصلة
من قتلَ مؤمنًا متعمِّدًا فإنَّهُ يدفعُ إلى أولياءِ القتيلِ ، فإن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ ، وَهيَ ثلاثونَ حقَّةً ، وثلاثونَ جذعةً ، وأربعونَ خلفةً ، فذلِكَ عقلُ العمدِ ، وما صالحوا عليهِ من شيءٍ فَهوَ لَهُم ، وذلِكَ شديدُ العقلِ ، وعقلُ شبهِ العمدِ مغلَّظةٌ مثلُ عقلِ العمدِ ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ ، وذلِكَ أن ينزغَ الشَّيطانُ بينَ النَّاسِ ، فتَكونَ دماءٌ في غيرِ ضَغينةٍ ، ولا حَملِ سلاحٍ ، فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : يعني : من حملَ علينا السِّلاحَ فليسَ منَّا ، ولا رصدَ بطريقٍ ، فمَن قتلَ على غيرِ ذلِكَ ، فَهوَ شبهُ العمدِ ، وعقلُهُ مغلَّظةٌ ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ ، وَهوَ بالشَّهرِ الحرامِ ، وَلِلْحُرمةِ وللجارِ ، ومَن قُتِلَ خطأً فديتُهُ مائةٌ منَ الإبلِ ، ثَلاثونَ ابنةُ مخاضٍ ، وثلاثونَ ابنةُ لبونٍ ، وثلاثونَ حقَّةٌ ، وعَشرُ بَكارةٍ بَني لبونٍ ذُكورٍ . قالَ : وَكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقيمُها على أَهْلِ القُرى أربعَمائةِ دينارٍ ، أو عدلَها منَ الورقِ ، وَكانَ يقيمُها على أثمانِ الإبلِ ، فإذا غلَت ، رفعَ في قيمتِها ، وإذا هانَت ، نقصَ من قيمتِها ، على عَهْدِ الزَّمانِ ما كانَ ، فبلغَت على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ما بينَ أربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانِمائةِ دينارٍ ، وَعِدْلُها منَ الورقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ . وقضى أنَّ من كانَ عقلُهُ على أَهْلِ البقرِ ، في البقرِ مائتي بقرةٍ ، وقضى أنَّ من كانَ عقلُهُ على أَهْلِ الشَّاءِ ، فألفي شاةٍ . وقضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ ، بالعقلِ كاملًا ، وإذا جُدِعت أرنبتُهُ ، فَنِصْفُ العقلِ ، وقَضى في العينِ نصفَ العقلِ ، خَمسينَ منَ الإبلِ ، أو عدلَها ذَهَبًا أو ورقًا ، أو مائةَ بقرةٍ ، أو ألفَ شاةٍ ، والرِّجلُ نصفُ العقلِ ، واليدُ نصفُ العقلِ ، والمأمومَةُ ثلثُ العقلِ ، ثلاثٌ وثلاثونَ منَ الإبلِ ، أو قيمتُها منَ الذَّهبِ ، أوِ الورِقِ ، أوِ البقَرِ ، أوِ الشَّاءِ ، والجائفةُ ثلثُ العقلِ ، والمنقِّلةُ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ ، والموضِحةُ خمسٌ منَ الإبلِ ، والأسنانُ خمسٌ منَ الإبلِ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم11/197
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتب كتابَ الصدقةِ فلم يخرِجْه إلى عمَّالِه حتى قُبِضَ فقرَنَه بسَيْفِه فلما قُبِضَ عمل به أبو بكرٍ حتى قُبِضَ وعمرُ حتى قُبِضَ وكان فيه في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ وفي عشرٍ شاتان وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياةٍ وفي عشرين أربعُ شياةٍ وفي خمسٍ وعشرين بنتُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ فإذا زادت ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعين فإذا زادت ففيها حِقَّةٌ إلى ستين فإذا زادت فجَذَعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا زادت ففيها ابنتا لَبونٍ إلى تسعين فإذا زادت ففيها حِقَّتانِ إلى عشرين ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ وفي الشاءِ في كلِّ أربعين شاةٍ شاةٌ إلى عشرين ومائةٍ فإذا زادت فشاتان إلى مائتين فإذا زادت فثلاثُ شياةٍ إلى ثلثمائةِ شاةٍ فإذا زادت على ثلاثِمئةِ شاةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ ثم ليس فيها شيءٌ حتى تبلُغَ أربعمائةٍ ولا يجمَعُ بين مُتفرِّقٍ ولا يفرَّقُ بين مجتَمِعٍ مخافةَ الصدقةِ وما كان من خليطَين فإنهما يتراجعانِ بالسَّوِيَّةِ ولا يؤخذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَيْبٍ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالترمذي
الصفحة أو الرقم621
خلاصة حكم المحدثحسن وقد رواه غير واحد ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين
كان يُقوِّمُ دِيَةَ الخطأِ على أهلِ القُرَى أربعَمائةِ دِينارٍ، أو عَدْلَها مِن الوَرِقِ، ويُقوِّمُها على أثمانِ الإبِلِ، فإذا غلَتْ رفَع في قيمتِها، وإذا هانَتْ نقَص مِن قيمتِها، وبلَغَتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما بَيْنَ أربعِمائةٍ إلى ثلاثِمائةِ دِينارٍ، أو عَدْلَها مِن الوَرِقِ، ثمانيةَ آلافٍ، وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أهلِ البقَرِ مائتَيْ بقَرةٍ، ومَن كان دِيَةُ عَقْلِه في شاةٍ، فألفَا شاةٍ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم372/3
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة ، قال : وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة . قال : وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، في الأنف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل ؛ خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الورق ، أو مائة بقرة ، أو ألف شاة . وفي اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب ؛ أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل . وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلهم . وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن له وارث ، فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم4564
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
من قُتِلَ خطأً فديتُهُ منَ الإبلِ ثلاثونَ بِنتَ مخاضٍ وثلاثونَ بنتَ لبونٍ وثلاثونَ حِقَّةً وعشرةٌ بَني لَبونٍ . وَكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يقوِّمُها على أَهْلِ القُرى أربعمائةِ دينارٍ ، أو عدلَها منَ الورِقِ ، ويقوِّمُها على أزمانِ الإبلِ إذا غلَت رفعَ ثمنِها وإذا هانَت نقصَ من ثمنِها ، على نحوِ الزَّمانِ ما كانَ . فبلغَ قيمتُها على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ما بينَ الأربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانمائةِ دينارٍ ، أو عدلَها منَ الوَرِقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ ، وقَضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، أنَّ مَن كانَ عقلُهُ في البقرِ ، على أَهْلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، ومَن كانَ عقلُهُ في الشَّاءِ ، على أَهْلِ الشَّاءِ ألفي شاةٍ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2145
خلاصة حكم المحدثحسن
كان رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وآله وسلم- قد كتبَ الصدقةَ ولم يُخرِجْها إلى عمَّالِه حتى تُوفِّيَ. قال: فأخرجَها أبو بكرٍ مِن بعدَه فعَمِلَ بها حتى تُوفِّيَ، ثم أخرجَها عمرُ مِن بعدَه فعَمِلَ بها .قال: فلقد هلك عمرُ يومَ هلك وإن ذلك لمقرونٌ بوصيتِه. قال: فكان فيها في الإبلِ في خمسِ شاةٍ حتى تنتهيَ إلى أربعٍ وعشرين، فإذا بلغت إلى خمسٍ وعشرين ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثين، فإن لم تكنْ بنتَ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ، فإذا زادت على خمسٍ وثلاثين ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعين، فإذا زادَت واحدةٌ ففيها حِقَّةٌ إلى ستين، فإذا زادَت ففيها جَذْعَةٌ إلى خمسٍ وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى تسعين، فإذا زادَت ففيها حِقَّتان إلى عشرين ومائةٍ، فإذا كَثُرَت الإبلُ ففي كل خمسينٍ حِقَّةٌ ،وفي كل أربعين ابنةُ لبونٍ، وفي الغَنَمِ من أربعين شاةً شاةٌ إلى عشرين ومائةٍ، فإذا زادَت شاةٌ ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت ففيها ثلاثُ شياه إلى ثلثمائةٍ، فإذا زادَت بعدُ فليس فيها شيءٌ حتى تبلغَ أربعمائةً، فإذا كُثُرَتْ الغَنَمُ ففي كلِّ مائةٍ شاةٍ، وكذلك لا يُفَرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ ولا يُجْمَعُ بينَ مُفْتَرِقٍ مخافةَ الصدقةِ ،وما كان من خليطين فهما يتراجعان بالسَّوِيَّةِ، لا تُؤخَذُ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عيبٍ مِن الغَنَمِ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالشوكاني
الصفحة أو الرقم4/189
خلاصة حكم المحدثيقال تفرد بوصله سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري خاصة والحفاظ من أصحاب الزهري لا يصلونه
قالَ عمرو بنُ شعَيبٍ : كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يُقيمُ الإبلَ علَى أهلِ القرَى أربعمائةِ دينارٍ أو عدلَها مِن الورِقِ ويقيمُه علَى أثمانِ الإبلِ فإذا غلَت رفعَ في قيمتِها وإذا هانَت نقصَ مِن قيمتِها علَى أهلِ القرَى علَى نحوِ الثَّمنِ ما كانَ قال : وقضَى أبو بَكرٍ في الدِّيةِ علَى القرَى حين كثُرَ المالُ وغلَتِ الإبلُ ، فأقامَ مائةً مِن الإبلِ بستِّمائةِ دينارٍ إلى ثمانِمائةِ دينارٍ وقضَى عمرُ في الدِّيةِ علَى أهلِ القرَى اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ ، قال : إنِّي أرَى الزَّمانَ تختلفُ فيهِ الدِّيةُ تختفضُ مرَّةً مِن قيمةِ الإبلِ ، وترتفعُ مرَّةً أخرَى وأرَى المالَ قد كثُرَ ، قال : وأنا أخشَى عليكمُ الحُكامَ بعدي ، وأن يُصابَ الرَّجلُ المسلمُ فتَهلِك ديتُه بالباطلِ ، وأن ترتفعَ ديتُه بغيرِ حقٍّ ، فتُحمَلُ علَى أقْوامٍ مسلمينَ فتجتاحُهم فلَيسَ علَى أهلِ القرَى زيادةٌ في تغليظِ عقلٍ ولا في الشَّهرِ الحرامِ ، ولا في الحرمةِ ، وعلَى أهلِ القرَى فيهِ تغليظٌ لا يُزادُ فيهِ علَى اثني عشرَ ألفًا وعلَى أهلِ الباديةِ : علَى أهلِ الإبلِ مائةٌ مِن الإبلِ : علَى أسنانِها كما قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وعلَى أهلِ البقرِ : مائتا بقرةٍ ، وعلَى أهلِ الشَّاةِ : ألفا شاةٍ ، ولم أقسِمْ علَى أهلِ القرَى إلَّا عقلَهم يَكونُ ذَهبًا وَورِقًا ، فيُقامُ علَيهم ولَو كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى علَى أهلِ القرَى في الذَّهبِ والورِقِ عقلًا مُسمًّى لا زيادةَ فيهِ ، لاتَّبعْنا قضاءَ رسولِ اللَّهِ فيهِ ، ولَكنَّهُ يُقيمُه علَى أثمانِ الإبلِ
الراويعمرو بن شعيب
المحدثابن عبدالبر
المصدرالتمهيد
الصفحة أو الرقم17/343
خلاصة حكم المحدثمرسل
من قتلَ قتيلًا خطأً فديتُهُ مائةٌ منَ الإبلِ ثلاثونَ ابنةَ مخاضٍ وثلاثونَ ابنةَ لبونٍ وثلاثونَ حِقَّةً وعشرةٌ بني لبونٍ ذُكورٍ قالَ وجدنا رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يقوِّمُها على أَهلِ القُرى أربعمائةَ دينارٍ أو عدلَها منَ الورقِ ويقوِّمُها على أَهلِ الإبلِ إذا غلَت رفعَ في قيمتِها وإذا هانت نقصَ من قيمتِها إلى نحوِ الزَّمانِ ما كانَ فبلغَ قيمتُها على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ما بينَ الأربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانمائةِ دينارٍ أو عَدلِها منَ الورقِ قال وقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ من كانَ عقلُهُ في البقرِ على أَهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ومن كانَ عقلُهُ في الشَّاةِ ألفي شاةٍ وقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ العقلَ ميراثٌ بينَ ورثَةِ القتيلِ على فرائضِهم فما فضلَ فللعَصَبةِ وقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أن يعقِلَ على المرأةِ عَصَبتُها مَن كانوا ولا يرثونَ منْهُ شيئًا إلَّا ما فضلَ عن ورثتِها وإن قُتِلَت فعقلُها بينَ ورثتِها وَهم يقتلونَ قاتلَها
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثالنسائي
الصفحة أو الرقم6976
خلاصة حكم المحدثمنكر وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث ولا محمد بن راشد

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث أربعمائة شاة



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب