أحاديث عن: مائة من الإبل

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

24 نتيجة — لكلمة: مائة من الإبل

⭐ صحيح 📂 باب زكاة الإبل
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جدّه: أنّ رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسُّنن والدِّيات، وبعث به مع عمرو ابن حزم، فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها: «من محمد النبي ﷺ إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، قيل ذي رُعَينٍ ومعافر وهمدان: أمّا بعد، فقد رجع رسولكم، وأعطيتم من الغنائم خُمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السَّماء أو كان سَيْحًا أو بَعْلا، ففيه العُشْر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرَّشاء، والدَّالية، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. وفي كلّ خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين، فإذا زادتْ واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم
توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين، فإذا زادتْ على خمس وثلاثين، ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادتْ على خمس وأربعين، ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقّتان طروقتا الجمل، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زاد ففي كلّ أربعين ابنة لبون، وفي كلّ خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كلّ ثلاثين باقورة بقرة. وفي كلّ أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادتْ على عشرين واحدة، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين، فإن زادت واحدة، فثلاثة شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فما زاد ففي كل مائة شاة شاة. ولا تؤخذ في الصّدقة هرمة، ولا عجفاء، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصّدقة، وما أخذ من الخليطين، فإنّهما يتراجعان بينهما بالسّوية. وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كلّ أربعين درهمًا درهم، وليس فيها دون خمس أواق شيء، وفي كلِّ أربعين دينارا دينار. وإنَّ الصَدقةَ لا تحل لمحمّد ولا لأهل بيته، وإنّما هي الزّكاة تزكي بها أنفسهم في فقراء المؤمنين، أو في سبيل الله. وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء، إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر. وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء. وإنّ أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلّم السّحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. وإنّ العمرة الحج الأصغر. ولا يمسُّ القرآن إلا طاهر. ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع. ولا يصلينَّ أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد. ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره. وإنّ من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإنَّ في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدّية، وفي اللسان الدّية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذّكر الدّية، وفي الصّلب الدية، وفي العينين الدّية، وفي الرّجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدّية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن
خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإنّ الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار».
صحيح (صحيح وجادة) رواه ابن حبان (٦٥٥٩) -واللّفظ له-، والحاكم (١/ ٣٩٥ - ٣٩٦)، والبيهقيّ (٤/ ٨٩) مطوّلًا.
📚 كتاب الزكاة 📖 اقرأ الشرح
عن حنظلة بن حِذْيم أن جده حنيفة قال لحذيم: اجمع لي بَنيَّ؛ فإني أريد أن أوصي. فجمعهم، فقال: إن أول ما أوصي أن لِيتيمي هذا الذي في حجري مائة من الإبل التي كنا نسميها في الجاهلية: المُطيَّبة. فقال حذيم: يا أبت، إني سمعت بنيك يقولون: إنما نقر بهذا عند أبينا، فإذا مات رجعنا فيه، قال: فبيني وبينكم رسول اللَّه ﷺ. فقال حذيم: رضينا. فارتفع حذيم، وحنيفة، وحنظلة معهم غلام، وهو رديف الحذيم، فلما أتوا النبي ﷺ سلموا عليه، فقال النبي ﷺ: «وما رفعك يا أبا حذيم؟» قال: هذا، وضرب بيده على فخذ حذيم. فقال: إني خشيت أن يفجأني الكبر أو الموت، فأردت أن أوصي، وإني قلت: إن أول ما أوصي أن ليتيمي هذا الذي في حجري مائة من الإبل، كنا نسميها في الجاهلية المُطيَّبة، فغضب رسول اللَّه ﷺ، حتى رأينا الغضب في وجهه، وكان قاعدا، فجثا على ركبتيه، وقال: «لا، لا، لا، الصدقة خمس، وإلا فعشر، وإلا فخمس عشرة، وإلا فعشرون، وإلا فخمس وعشرون، وإلا فثلاثون، وإلا فخمس وثلاثون، فإن كثرت فأربعون».
قال: فودَّعوه، ومع اليتيم عصا، وهو يضرب جملا، فقال النبي ﷺ: «عظُمت هذه هِراوة يتيم».
قال حنظلة: فدنا بي إلى النبي ﷺ، فقال: إن لي بنين ذوي لحي، ودون ذلك، وإن ذا أصغرهم، فادع اللَّه له، فمسح رأسه، وقال: بارك اللَّه فيك، أو بورك فيه».
قال ذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالإنسان الوارم وجهه، أو البهيمة الوارمة الضرع، فيتفُل على يديه، ويقول: بسم اللَّه، ويضع يده على رأسه، ويقول: على موضع كف رسول اللَّه ﷺ، فيمسحه عليه، وقال ذيال: فيذهب الورم.
صحيح رواه أحمد (٢٠٦٦٥) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، حدثنا ذيَّال بن عبيد بن حنظلة قال: سمعت حنظلة بن حِذيم جدي قال فذكره.
📚 كتاب الوصية والوقف 📖 اقرأ الشرح
عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ خطب يوم فتح مكة، فكبّر ثلاثًا ثمّ قال: «لا إله إِلَّا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرةٍ كانت في الجاهليّة تذكر وتُدعى من دم، أو مال تحت قدمَيَّ، إِلَّا ما كان من سقاية الحاج، وسدانة البيت». ثمّ قال: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها».
حسن رواه أبو داود (٤٥٤٧) وابن ماجة (٢٦٢٧) والدارقطني (٣/ ١٠٤ - ١٠٥) وابن الجارود (٧٧٣) وصحّحه ابن حبَّان (٦٠١١) كلّهم من طرق عن خالد الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو فذكره واللّفظ لأبي داود.
📚 كتاب القصاص والجنايات 📖 اقرأ الشرح
من قتلَ مؤمنًا متعمِّدًا فإنَّهُ يدفعُ إلى أولياءِ القتيلِ ، فإن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ ، وَهيَ ثلاثونَ حقَّةً ، وثلاثونَ جذعةً ، وأربعونَ خلفةً ، فذلِكَ عقلُ العمدِ ، وما صالحوا عليهِ من شيءٍ فَهوَ لَهُم ، وذلِكَ شديدُ العقلِ ، وعقلُ شبهِ العمدِ مغلَّظةٌ مثلُ عقلِ العمدِ ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ ، وذلِكَ أن ينزغَ الشَّيطانُ بينَ النَّاسِ ، فتَكونَ دماءٌ في غيرِ ضَغينةٍ ، ولا حَملِ سلاحٍ ، فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : يعني : من حملَ علينا السِّلاحَ فليسَ منَّا ، ولا رصدَ بطريقٍ ، فمَن قتلَ على غيرِ ذلِكَ ، فَهوَ شبهُ العمدِ ، وعقلُهُ مغلَّظةٌ ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ ، وَهوَ بالشَّهرِ الحرامِ ، وَلِلْحُرمةِ وللجارِ ، ومَن قُتِلَ خطأً فديتُهُ مائةٌ منَ الإبلِ ، ثَلاثونَ ابنةُ مخاضٍ ، وثلاثونَ ابنةُ لبونٍ ، وثلاثونَ حقَّةٌ ، وعَشرُ بَكارةٍ بَني لبونٍ ذُكورٍ . قالَ : وَكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقيمُها على أَهْلِ القُرى أربعَمائةِ دينارٍ ، أو عدلَها منَ الورقِ ، وَكانَ يقيمُها على أثمانِ الإبلِ ، فإذا غلَت ، رفعَ في قيمتِها ، وإذا هانَت ، نقصَ من قيمتِها ، على عَهْدِ الزَّمانِ ما كانَ ، فبلغَت على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ما بينَ أربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانِمائةِ دينارٍ ، وَعِدْلُها منَ الورقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ . وقضى أنَّ من كانَ عقلُهُ على أَهْلِ البقرِ ، في البقرِ مائتي بقرةٍ ، وقضى أنَّ من كانَ عقلُهُ على أَهْلِ الشَّاءِ ، فألفي شاةٍ . وقضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ ، بالعقلِ كاملًا ، وإذا جُدِعت أرنبتُهُ ، فَنِصْفُ العقلِ ، وقَضى في العينِ نصفَ العقلِ ، خَمسينَ منَ الإبلِ ، أو عدلَها ذَهَبًا أو ورقًا ، أو مائةَ بقرةٍ ، أو ألفَ شاةٍ ، والرِّجلُ نصفُ العقلِ ، واليدُ نصفُ العقلِ ، والمأمومَةُ ثلثُ العقلِ ، ثلاثٌ وثلاثونَ منَ الإبلِ ، أو قيمتُها منَ الذَّهبِ ، أوِ الورِقِ ، أوِ البقَرِ ، أوِ الشَّاءِ ، والجائفةُ ثلثُ العقلِ ، والمنقِّلةُ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ ، والموضِحةُ خمسٌ منَ الإبلِ ، والأسنانُ خمسٌ منَ الإبلِ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم11/197
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: أوَّلُ قَسامةٍ كانت في الجاهليَّةِ، كان رجُلٌ مِن بني هاشمٍ استأجَر رجُلًا مِن قُرَيشٍ، مِن فخِذِ أحدِهم، قال: فانطلَق معه في إبِلِه، فمَرَّ به رجُلٌ مِن بني هاشمٍ، قد انقطعَتْ عُروةُ جُوالِقِه فقال: أغِثْني بعِقالٍ أشُدُّ به عُروةَ جُوالِقِي؛ لا تنفِرُ الإبِلُ، فأعطاه عِقالًا يشُدُّ به عُروةَ جُوالِقِه، فلمَّا نزَلوا وعُقِلَتِ الإبِلُ إلَّا بعيرًا واحدًا، فقال الَّذي استأجَره: ما شأنُ هذا البعيرِ لم يُعقَلْ مِن بينِ الإبِلِ؟ قال: ليس له عِقالٌ، قال: فأين عِقالُه؟ قال: مرَّ بي رجُلٌ مِن بني هاشمٍ قدِ انقطعَتْ عُروةُ جُوالِقِه فاستغاثني، فقال: أغِثْني بعِقالٍ أشُدُّ به عُروةَ جُوالقي؛ لا تنفِرُ الإبِلُ، فأعطَيْتُه عِقالًا، فحذَفه بعصًا كان فيها أجَلُه، فمرَّ به رجُلٌ مِن أهلِ اليمَنِ، فقال: أتشهَدُ المَوسِمَ؟ قال: ما أشهَدُ وربَّما شهِدْتُ، قال: هل أنتَ مُبلِّغٌ عنِّي رسالةً مرَّةً مِن الدَّهرِ؟ قال: نَعَم، قال: إذا شهِدْتَ المَوسِمَ فنادِ: يا آلَ قُرَيشٍ، فإذا أجابوك، فنادِ: يا آلَ هاشمٍ، فإذا أجابوك، فسَلْ عن أبي طالبٍ، فأخبِرْه: أنَّ فُلانًا قتَلَني في عِقالٍ، ومات المُستأجَرُ، فلمَّا قدِم الَّذي استأجَره أتاه أبو طالبٍ فقال: ما فعَل صاحبُنا؟ قال: مرِض، فأحسَنْتُ القيامَ عليه، ثمَّ مات، فنزَلْتُ فدفَنْتُه، فقال: كان ذا أهلَ ذاكَ منكَ، فمكث حينًا، ثمَّ إنَّ الرَّجُلَ اليمَانيَّ الَّذي كان أوصى إليه أن يُبلِّغَ عنه، وافَى المَوسِمَ، قال: يا آلَ قُرَيشٍ، قالوا: هذه قُرَيشٌ، قال: يا آلَ بني هاشمٍ، قالوا: هذه بنو هاشمٍ، قال: أين أبو طالبٍ؟ قال: هذا أبو طالبٍ، قال: أمَرني فُلانٌ أن أُبلِّغَكَ رسالةً؛ أنَّ فُلانًا قتَلَه في عِقالٍ، فأتاه أبو طالبٍ، فقال: اختَرْ منَّا إحدى ثلاثٍ، إن شِئْتَ أن تُؤدِّيَ مائةً مِن الإبلِ؛ فإنَّكَ قتَلْتَ صاحبَنا خطَأً، وإن شِئْتَ، يحلِفُ خمسونَ مِن قومِكَ، أنَّكَ لم تقتُلْه، فإن أبَيْتَ قتَلْناك به، فأتى قومَه فذكَر ذلك لهم، فقالوا: نحلِفُ، فأتَتْه امرأةٌ مِن بني هاشمٍ، كانت تحتَ رجُلٍ منهم قد ولدَتْ له، فقالت: يا أبا طالبٍ، أُحبُّ أن تُجيزَ ابني هذا برجُلٍ مِن الخمسينَ، ولا تصبُرْ يمينَه، ففعَل، فأتاه رجُلٌ منهم، فقال: يا أبا طالبٍ، أرَدْتَ خمسين رجُلًا أن يحلِفوا مكانَ مائةٍ مِن الإبل، يُصيبُ كلَّ رجُلٍ بَعيرانِ؛ فهذانِ بعيرانِ فاقبَلْهما عنِّي، ولا تصبُرْ يميني، حيث تُصبَرُ الأَيمانُ، فقبِلهما، وجاء ثمانيةٌ وأربعونَ رجُلًا حلَفوا، قال ابنُ عبَّاسٍ: فوالَّذي نفسي بيدِه، ما حال الحَولُ ومِن الثَّمانيةِ والأربعينَ عينٌ تطرِفُ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4720
خلاصة حكم المحدثصحيح
ِ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إلى أهل اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ وبعث به مع عمرَو بنَ حزٍم فقُرِئت على أهلِ اليمنِ وهذه نسختُها بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ من محمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ زاد أبو المُظفَّرِ ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ وقالا : قَيْلِ ذي رُعينٍ ومُعافرَ وهمدانَ أمَّا بعدُ فقد رجع رسولُكم وأُعطِيتم من المغانمِ خُمسَ اللهِ عزَّ وجلَّ وما كتب على المؤمنين من العُشرِ في العقارِ ما سقت السَّماءُ أو كان سَيحًا أو كان بعلًا ففيه العُشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ زاد زاهرٌ وما سُقي بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نصفُ العُشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ وقالا وفي كلِّ خَمسٍ من الإبلِ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلُغَ أربعًا وعشرين فإذا زادت واحدةً على أربعٍ وعشرين ففيها ابنةٌ وقال زاهرٌ بنتَ مخاضٍ فإن لم توجدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٌ إلى أن تبلُغَ خمسًا وثلاثين فإذا زادت على خمسٍ وثلاثين واحدةً ففيها ابنةٌ وقال أبو المظفَّرِ بنتُ لَبونٍ إلى أن تبلُغَ خَمسًا وأربعين فإذا زادت واحدةً على خمسةٍ وأربعين ففيها حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ إلى أن تبلُغَ ستِّين فإذا زادت واحدةً على ستِّين ففيها جَذَعةٌ إلى أن تبلُغَ خَمسًا وسبعين فإذا زادت واحدةً على خمسٍ وسبعين ففيها بِنْتَا وقال زاهر ابنتا لَبونٍ إلى أن تبلُغَ تسعين فإذا زادت واحدةً ففيها حُقَّتان طَرُوقتا الفحلِ إلى أن تبلُغَ عشرين ومائةً فما زاد ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسين حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ وفي كلِّ ثلاثين باقورةً بقرةٌ تبيعٌ جذَعٌ أو جَذَعةٌ ولم يقُلْ أبو المظفَّرِ بقرةٌ وفي كلِّ أربعين باقورةً بقرةٌ وفي كلِّ أربعين شاةً سائمةً شاةٌ إلى أن يبلُغَ عشرين ومائةً فإذا زادت على عشرين ومائةٍ ففيها شاتان إلى أن تبلُغَ مائتَيْن فإذا زادت واحدةً فثلاثٌ إلى أن تبلُغَ ثلاثَمائةٍ فما زاد ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولا تُؤخذْ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيْسُ الغَنمِ ولا يُجمعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمِعٍ خيفةَ الصَّدقةِ فما أُخِذ من الخليطين فإنَّهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّةِ وفي كلِّ خمسِ أواقٍ من الورِقِ خمسةُ دراهمَ فما زاد ففي كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ وليس فيما دون خمسِ أواقٍ وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ وإنَّ الصَّدقةَ لا تحِلُّ لمحمَّدٍ قال زاهرٌ عليه السَّلامُ وقالا ولا لأهلِ بيتِه إنَّما هو الزَّكاةُ تُزكُّوا بها أنفسَكم ولفقراءِ المسلمين وفي سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عِمالةٍ شيءٌ إذا كانت تُؤدِّي صدقتَها من العُشرِ وليس في عبدٍ مسلمٍ وقال أبو المُظفَّرِ المسلمُ ولا في فرسِه شيءٌ قال يحيَى لفضلٍ وكان في الكتابِ إنَّ أكبرَ الكبائرِ عند اللهِ عزَّ وجلَّ يومَ القيامةِ الشِّركُ باللهِ عزَّ وجلَّ وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ والفِرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَيْن ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السِّحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغرُ ولا يمسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ولا طلاقَ قبل إملاكٍ ولا عتاقَ حتَّى يُبتاعَ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على منكِبِه شيءٌ ولا يحتبي في ثوبٍ واحدٍ ليس بين فرجِه وبين السَّماءِ شيءٌ ولا يُصلِّي أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه بادٍ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقصًا شعرَه وكان في كتابِه أنَّ من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّه قِوَدٌ إلَّا أن يرضَى أولياءُ المقتولِ وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ مائةً من الإبلِ وفي الأنفِ إذا أوعب جدعَه الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ وفي المأمومةِ ثُلثًا وقال أبو المُظفَّرِ ثُلثَ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثُلثَ الدِّيةِ وفي المُنقِلةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ أصبعٍ من الأصابعِ في اليدِ والرِّجلِ عشرٌ من الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ وفي الموضِّحةِ خمسٌ من الإبلِ والرَّجلِ يُقتلُ وقال أبو المُظفَّرِ يُقتلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثابن عساكر
الصفحة أو الرقم22/305
خلاصة حكم المحدثأرجو أن يكون صحيحا
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ ، وبعث به مع عمرو بن حزمٍ فقُرئَتْ على أهلِ اليمنِ وهذه نُسختُها : بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، من محمدٍ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كلالٍ ونُعَيمٍ بنِ عبدِ كلالٍ ، قَيلِ ذي رُعَينٍ ومعافرَ وهمدانَ . أما بعدُ ، فقد رجع رسولُكم وأعطيتُم من المغانمِ خُمسَ اللهِ وما كتبه اللهُ على المؤمنين من العُشرِ في العَقارِ ، وما سقَتِ السماءُ أو كان سيحًا أو بعلًا ففيه العُشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسقٍ ، وما سُقِيَ بالرَّشاءِ أو الدَّاليةِ ففيه نصفُ العشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ . وفي كلِّ خمسٍ من الإبلِ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلغ أربعًا وعشرينَ ، فإذا زادت واحدةٌ على أربعٍ وعشرين ففيها بنتُ مَخاضٍ ، فإن لم توجد بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثينَ ، فإذا زادت واحدةٌ على خمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ لبونٍ إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين ، فإذا زادت واحدةٌ على خمسٍ وأربعين ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ إلى أن تبلغ السِّتِّينَ ، فإذا زادت على ستينَ واحدةً ففيها جذَعةٌ إلى أن تبلغَ خمسةً وسبعين ، فإذا زادت على خمسٍ وسبعين واحدةٌ ففيها ابنتا لبونٍ إلى أن تبلغ تسعينَ ، فإذا زادت على تسعينَ واحدةً ففيها حِقَّتانِ طروقتا الجملِ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً ، فما زادت ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةً طروقةُ الجملِ وفي كلِّ ثلاثين باقورةٍ تَبيعٍ جذَعٌ أو جذَعةٌ وفي كلِّ أربعين باقورةً بقرةٌ مُسِنَّةٌ . وفي كلِّ أربعينَ شاة سائمةً شاةٌ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً فإذا زادت على عشرين ومائةً واحدةً ففيها شاتانِ إلى أن تبلغ مائتينِ ، فإذا زادت واحدةً على مائتين فثلاثُ شياهٍ إلى أن تبلغ ثلاثمائةٍ ، فما زاد ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ . ولا يؤخذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا عجفاءُ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيسُ الغنمِ ، ولا يُجمعُ بين مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِع خيفةَ الصَّدقةِ ، وما أُخذ من الخليطَينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ . وفي كل خمسِ أواقٍ من الورِقِ خمسةُ دراهمَ ، وما زاد ففي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ ، وليس فيما دونَ خمسةِ أواقٍ شيءٌ ، وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ . وإنَّ الصَّدقةَ لا تحلُّ لمحمدٍ ولا لأهلِ بيتِه ، إنما هي الزكاةُ تُزكَّى بها أنفسُهم في فقراءِ المؤمنين وفي سبيل اللهِ . وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمالها شيءٌ إذا كانت تُؤدِّي صدقتَها من العشرِ ، وليس في عبدِ المسلمِ ولا في فرسِه شيءٌ . وإنَّ أكبرَ الكبائر عند اللهِ يومَ القيامةِ الإشراكُ باللهِ وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغير الحقِّ والفرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَينِ ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مال اليتيمِ . وإنَّ العمرةَ الحجُّ الأصغرُ ، ولا يمسَّ القرآنَ إلا طاهرٌ ، ولا طلاقَ قبلَ إملاكٍ ، ولا عتقَ حتى يبتاعَ ، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على منكبَيه منه شيءٌ ، ولا يَحتَبِينَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بينه وبين السماءِ شيءٌ ، ولا يُصلِّينَّ أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشٍقًّهُ بادٍ ، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقبَ شَعرِه . وإنَّ من اعتبطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فهو قوَدٌ إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ ، وإنَّ في النفسِ مائةً من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا أُوعبَ جدعُه الدِّيةُ ، وفي اللسانِ الدِّيةُ ، والشَّفتَينِ الدِّيةُ ، وفي البيضتَينِ الدِّيةُ ، وفي الذَّكرِ الدِّيةُ ، وفي الصَّدرِ الدِّيةُ ، وفي العينَينِ الدِّيةُ ، وفي الرجلِ الواحدةٍ نصفُ الدِّيةِ ، وفي المأمومةِ ثُلثُ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثُلثُ الدِّيةِ وفي المُنقِّلةِ خمسَ عشرةً من الإبلِ ، وفي كلِّ إصبعٍ من الأصابعِ من اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ ، وفي السنِّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي المُوضحةِ خمسٌ من الإبلِ ، وإنَّ الرجلَ يُقتلُ بالمرأةِ ، وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثابن دقيق العيد
الصفحة أو الرقم2/722
خلاصة حكم المحدث[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ... فذَكَرَ الحَديثَ، وفيه: أنَّ مَن اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عَن بَيِّنةٍ فإنَّه قَودٌ إلَّا أن يَرضى أولياءُ المَقتولِ، وأنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مِائةً مِن الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أوعَبَ جَدعُه الدِّيةُ، وفي العَينَينِ الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الرِّجلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي المُنقِّلةِ خَمسَ عَشرةَ مِن الإبِلِ، وفي كُلِّ إصبَعٍ مِن أصابِعِ اليَدِ والرِّجلِ عَشرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وفي الموضِحةِ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وأنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، وعَلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثابن باز
الصفحة أو الرقم390/32
خلاصة حكم المحدثمشهور، جاء من طرق كثيرة وبعض أسانيده صحيحة، وله شواهد أخرى
أعطى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أبا سُفيانَ بنَ حَربٍ، وصَفوانَ بنَ أُمَيَّةَ، وعُيَينةَ بنَ حِصنٍ، والأقرَعَ بنَ حابِسٍ، كُلَّ إنسانٍ منهم مِائةً مِنَ الإبِلِ، وأعطى عَبَّاسَ بنَ مِرداسٍ دونَ ذلك، فقال عَبَّاسُ بنُ مِرداسٍ: أتَجعَلُ نَهبي ونَهبَ العُبَيـــــ      دِ بينَ عُيَينةَ والأقرَعِ  فما كان بَدرٌ ولا حابِسٌ... يَفوقانِ مِرداسَ في المَجمَعِ  وما كُنتُ دونَ امرِئٍ منهما... ومَن تَخفِضِ اليومَ لا يُرفَعِ  قال: فأتَمَّ له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِائةً. [وفي روايةٍ]: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَسَمَ غَنائِمَ حُنَينٍ، فأعطى أبا سُفيانَ بنَ حَربٍ مِائةً مِنَ الإبِلِ... وساقَ الحَديثَ بنَحوِه، وزادَ: وأعطى عَلقَمةَ بنَ عُلاثةَ مِائةً. [وفي روايةٍ]: لَم يَذكُرِ الشِّعرَ
الراويرافع بن خديج
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1060
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
عنِ ابنِ عباسٍ قال : أولُ القسامةِ كانَتْ في الجاهليةِ كان رجلٌ من بني هاشمٍ استأجرَهُ رجلٌ من قريشٍ من فخذٍ أُخرى فانطلقَ معه في إبلِهِ فمرَّ به رجلٌ من بني هاشمٍ قد انقطعَتْ عروةُ جوالقِهِ . فقال : أغِثني بعقالٍ أشدُّ به عروةَ جوالِقي لا تنفِرُ الإبلُ فأعطاهُ عِقالًا يشدُّ به عروةُ جوالِقَهُ فلمَّا نزلوا عُقِلَتِ الإبلُ إلا بعيرًا واحدًا فقال الذي استأجرَهُ : ما شأنُ هذا البعيرِ لم يُعقلْ من بين الإبلِ ؟ قال : ليس له عقالٌ قال : فأين عِقالُهُ ؟ قال : مرَّ بي رجلٌ من بني هاشمٍ قد انقطعَتْ عروةُ جوالقِهِ فاستغاثَني فقال أغثْني بعقالٍ أشدُّ به عروةَ جوالِقي لا تَنفرُ الإبلُ فأعطيْتُهُ عِقالَهُ فحذفَهُ بعصى كان فيه أجلُهُ فمرَّ به رجلٌ من أهلِ اليمنِ فقال : أتشهدُ المَوسمَ ؟ قال : ما أشهدُ وربَّما أشهدُ قال : هل أنتَ عنِّي مُبلغٌ رسالةً منَ الدهرِ قال : نعم إذا شهِدْتَ الموسمَ فنادِ يا آلَ قريشٍ فإذا أجابوكَ فنادِ : يا آلَ بني هاشمٍ فإذا أجابوكَ فسلْ عن أبي طالبٍ فأخبرْهُ أن فلانًا قتلَني في عقالٍ وماتَ المستأجرُ فلمَّا قَدِمَ الذي استأجرَهُ أتاهُ أبو طالبٍ فقال . ما فعلَ صاحبُنا ؟ قال مَرِضَ فأحسنْتُ القيامَ عليْهِ ثم مات فَوُلِّيتُ دفنَهُ فقال : أهلْ ذلك منكَ فمكثَ حينًا ثم إن الرجلَ اليمانيَّ الذي كان أوصى إليه أن يبلغَ عنه وافَى الموسِمَ فقال : يا آلَ قريشٍ فقالوا : هذه قريشٌ قال : يا بَني هاشمٍ قالوا : هذه بنو هاشمٍ قال : أين أبو طالبٍ ؟ قالوا : هذا أبو طالبٍ قال أمرَني فلانٌ أن أبلغَكَ رسالةً أن فلانًا قتلَهُ في عقالٍ فأتاهُ أبو طالبٍ فقال : اخترْ منَّا إحدى ثلاثٍ إن شئْتَ أن تودىَ مائةً منَ الإبل ِفإنَّكَ قتلْتَ صاحبَنا خطأً وإن شئْتَ حلفَ خمسونَ من قومِكَ إنَّكَ لم تقتلْهُ فإن أبيْتَ قتلْناكَ به فأتى قومُهُ فذكرَ ذلك لهم فقالوا : نحلِفُ فأتتْهُ امرأةٌ من بني هاشمٍ كانَتْ تحت رجلٍ منهم قد ولدَتْ له فقالَتْ : يا أبا طالبٍ أُحبُّ أن تجيزَ ابني هذا برجلٍ منَ الخمسينَ ولا تصبرْ يمينَهُ حيث تُصبَرُ الأيمانُ فقبلَهما وجاء ثمانيةٌ وأربعونَ رجلًا حَلَفوا قال ابنُ عباسٍ : فوالذي نفسي بيدِهِ ما حالَ الحولُ ومنَ الثمانيةِ والأربعينَ عينٌ تطرفُ
الراويعكرمة مولى ابن عباس
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم11/79
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن حَنظَلةَ بنِ حِذْيَمٍ جَدِّي، أنَّ جَدَّه حَنيفةَ قال لحِذْيَمٍ: اجمَعْ لي بَنيَّ؛ فإنِّي أُريدُ أن أوصيَ، فجَمَعَهم، فقال: إنَّ أوَّلَ ما أوصي أنَّ ليَتيمي هذا الذي في حِجري مِائةً مِنَ الإبِلِ، الَّتي كُنَّا نُسَمِّيها في الجاهِليَّةِ: المُطَيَّبةَ، فقال حِذْيَمٌ: يا أبَتِ، إنِّي سَمِعتُ بَنيكَ يَقولونَ: إنَّما نُقِرُّ بهذا عِندَ أبينا، فإذا ماتَ رَجَعنا فيه! قال: فبَيني وبَينَكُما رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال حِذْيَمٌ: رَضينا، فارتَفَعَ حِذْيَمٌ وحَنيفةُ وحَنظَلةُ مَعَهم غُلامٌ، وهو رَديفٌ لحِذْيَمٍ، فلَمَّا أتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَلَّموا عليه، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «ما رَفَعَكَ يا أبا حِذْيَمٍ؟» قال: هذا، وضَرَبَ بيَدِه على فخِذِ حِذْيَمٍ، فقال: إنِّي خَشيتُ أن يَفجَأَني الكِبَرُ أوِ المَوتُ، فأرَدتُ أن أوصيَ، وإنِّي قُلتُ: إنَّ أوَّلَ ما أوصي أنَّ ليَتيمي هذا الذي في حِجري مِائةً مِنَ الإبِلِ، كُنَّا نُسَمِّيها في الجاهِليَّةِ: المُطَيَّبةَ، فغَضِبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، حَتَّى رَأينا الغَضَبَ في وجههِ، وكان قاعِدًا فجَثا على رُكبَتَيه، وقال: «لا، لا، لا، الصَّدَقةُ خَمسٌ، وإلَّا فعَشرٌ، وإلَّا فخَمسَ عَشرةَ، وإلَّا فعِشرونَ، وإلَّا فخَمسٌ وعِشرونَ، وإلَّا فثَلاثونَ، وإلَّا فخَمسٌ وثَلاثونَ، فإن كَثُرَت فأربَعونَ»، قال: فودَّعوهُ، ومَعَ اليَتيمِ عَصًا، وهو يَضرِبُ جَمَلًا، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «عَظُمَت هذه هِراوةُ يَتيمٍ!»، قال حَنظَلةُ: فدَنا بي إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّ لي بَنينَ ذَوي لحًى، ودونَ ذلك، وإنَّ ذا أصغَرُهم، فادعُ اللهَ له، فمَسَحَ رَأسَه، وقال: «بارَكَ اللهُ فيكَ»، أو «بورِكَ فيه»، قال ذَيَّالٌ: فلَقد رَأيتُ حَنظَلةَ "يُؤتى بالإنسانِ الوارِمِ وَجهُهُ، أو بالبَهيمةِ الوارِمةِ الضَّرعِ، فيَتفُلُ على يَدَيه، ويَقولُ: بسمِ اللهِ، ويَضَعُ يَدَه على رَأسِه، ويَقولُ على مَوضِعِ كَفِّ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيَمسَحُه عليه"، وقال ذَيَّالٌ: «فيَذهَبُ الورَمُ»
الراويحنظلة بن حذيم
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم20665
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدِّياتُ ، وبعث به مع عَمرو بنِ حزمٍ ، وقُرِئَتْ على أهلِ اليمنِ ، وهذه نسختُها : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ، من محمدٍ النبيِّ إلى شُرَحْبيلِ بنِ عبدِ كُلالٍ ، ونعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ ، والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ - قيل : ذي رُعَينٍ ، ومعافرَ ، وهَمٍدانَ - أما بعد : فقد رُفِع رسولُكم وأعطيتُم من المغانمِ خُمسَ اللهِ وما كتب اللهُ على المؤمنين من العشرِ في العقارِ ، ما سقتِ السماءُ وكان سَيحًا أو كان بَعْلًا ففيه العُشرُ إذا بلغ خمسةَ أَوْسُقٍ ، وما سُقِيَ بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نصفُ العشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ ، وفي كلِّ خمسٍ من الإبلِ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلغَ أربعًا وعشرين ، فإذا زادت واحدةً على أربعٍ وعشرين ففيها ابنةُ مَخاضٍ ، فإن لم توجد ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٍ إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين ، فإذا زادت على خمسٍ وثلاثين واحدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين ، فإن زادت واحدةٌ على خمسٍ وأربعين ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ إلى أن تبلغ سِتِّين ، فإن زادت على ستِّينَ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أن تبلغ خمسًا وسبعين ، فإن زادت واحدةً على خمسٍ وسبعين ففيها ابنتا لَبونٍ إلى أن تبلغ تسعين ، فإن زادت واحدةً على التِّسعين ففيها حِقَّتانِ طروقتا الجملِ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً ، فما زاد على عشرين ومائةً ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خمسين حِقَّةً طروقةُ الجملِ ، وفي كل ثلاثين باقورةٍ تَبِيعٌ جذعٌ أو جذعةٌ ، وفي كل أربعين باقورةٍ بقرةٌ ، وفي كلِّ أربعين شاةٍ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً ، فإن زادت على عشرين ومائةً واحدةً ففيها شاتانِ إلى أن تبلغ مائتين ، فإن زادت واحدةً ففيها ثلاثٌ إلى أن تبلغ ثلاثمائةٍ ، فإن زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ شاةٌ ، ولا تؤخذ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا عجفاءُ ، ولا ذاتُ عُوارٍ ، ولا تَيسُ الغنمِ ، ولا يُجمعُ بين مُتفرَّقٍ ولا يُفرَّقَ بين مُجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ ، وما أُخِذَ من الخليطَين فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسَّويَّةِ ، وفي كلِّ خمسِ أواقٍ من الورقِ خمسةُ دراهمٍ ، وما زاد ففي كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ وليس فيما دون خمسِ أواقٍ شيءٌ ، وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ ، وإنَّ الصدقةَ لا تحِلُّ لمحمدٍ وأهلِ بيتِه ، إنما هي الزكاةُ تزكى بها أنفسُهم ، ولفقراءِ المسلمين ، وفي سبيلِ الله ، وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمالِها شيءٌ إذا كانت تُؤدَّى صدقتُها من العُشرِ ، وإنه ليس في عبدٍ مسلمٍ ولا في فرسِه شيءٌ ، قال يحيى : أفضلُ ، ثم قال : كان في الكتاب أنَّ أكبرَ الكبائرِ عند اللهِ يومَ القيامةِ : إشراكٌ باللهِ ، وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ ، والفرارُ يومَ الزحفِ في سبيلِ اللهِ ، وعقوقُ الوالدَين ، ورميُ المُحصَنة ، وتعلُّمُ السِّحرِ ، وأكلُ الربا ، وأكلُ مالِ اليتيمِ ، وإنَّ العمرةَ الحجُّ الأصغرُ ، ولا يمسَّ القرآنَ إلا طاهرٌ ، ولا طلاقَ قبل إملاكٍ ، ولا عتاقَ حتى يبتاع َ، ولا يُصلِّينَّ أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشقُّه بادي ، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقصٌ شعرَه ، وكان في الكتابِ : أنَّ من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنه قَوَدٌ إلا أن يَرضى أولياءُ المقتولِ ، وإنَّ في النفسِ الدِّيةُ مائةٌ من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا أوعب جدعةً الدِّيةُ ، وفي الِّلسانِ الدِّيةُ ، وفي البيضتَينِ الدِّيةُ ، وفي الذكَرِ الدِّيةُ ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ ، وفي العينَينِ الدِّيةُ ، وفي الرِّجل الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ ، وفي المأمومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ ، وفي الجائفةِ ثُلثُ الدِّيةِ ، وفي المُنَقِّلةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ ، وفي كلِّ إصبعٍ من الأصابعِ من اليدِ والرِّجلِ عشرٌ من الإبلِ ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي المُوضحةِ خمسٌ من الإبلِ ، وأنَّ الرجُلَ يُقتلُ بالمرأةِ ، وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثالدارمي
الصفحة أو الرقم4/89
خلاصة حكم المحدثموصول الإسناد حسناً
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدِّياتُ ، وبعث به مع عَمرو بنِ حزمٍ ، وقُرئتْ على أهلِ اليمنِ ، وهذه نسختُها : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ، من محمدٍ النبيِّ إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ ، ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ ، والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ - قيل : ذي رُعَينٍ ، ومعافرَ ، وهمدانَ - أما بعد : فقد رُفِعَ رسولكم وأُعطيتُم من المغانمِ خُمسَ اللهِ وما كتب اللهُ على المؤمنين من العُشرِ في العَقارِ ، ما سقتِ السماءُ وكان سَيحًا أو كان بعلًا ففيه العشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ ، وما سُقِيَ بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نصفُ العشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ ، وفي كلِّ خمسٍ من الإبلِ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين ، فإذا زادت واحدةً على أربعٍ وعشرين ففيها ابنةُ مَخاضٍ ، فإن لم توجد ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٍ إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين ، فإذا زادت على خمسٍ وثلاثينَ واحدةً ففيها ابنةُ لبونٍ إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين ، فإن زادت واحدةً على خمسٍ وأربعين ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ إلى أن تبلغ ستِّينَ ، فإن زادت على ستِّينَ واحدةً ففيها جذَعةٌ إلى أن تبلغ خمسًا وسبعين ، فإن زادت واحدةً على خمسٍ وسبعين ففيها ابنتا لَبونٍ إلى أن تبلغ تسعينَ ، فإن زادت واحدةً على التِّسعين ففيها حِقَّتانِ طروقتَا الجملِ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً ، فما زاد على عشرين ومائةٍ ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خمسين حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ ، وفي كل ثلاثين باقورةَ تَبيعٍ جذعٌ أو جذعةٌ ، وفي كل أربعين باقورةً بقرةٌ ، وفي كل أربعين شاةٍ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً ، فإن زادت على عشرين ومائةً واحدةً ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتَين ، فإن زادت واحدةً ففيها ثلاثٌ إلى أن تبلغ ثلاثمائةٍ ، فإن زادت ففي كلِّ مائةِ شاةِ شاةٌ ، ولا تؤخذ في الصدقةِ هرِمةٌ ولا عجفاءُ ، ولا ذاتُ عَوارٍ ، ولا تَيسُ الغنمِ ، ولا يُجمعُ بين مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ ، وما أُخذ من الخليطَين فإنهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّةِ ، وفي كلِّ خمسِ أواقٍ من الورِقِ خمسةُ دراهمَ ، وما زاد ففي كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ وليس فيما دون خمسِ أواقٍ شيءٌ ، وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ ، وإنَّ الصدقةَ لا تحِلُّ لمحمدٍ وأهلِ بيتِه ، إنما هي الزكاةُ تُزكَّى بها أنفسُهم ، ولفقراءِ المسلمين ، وفي سبيلِ اللهِ ، وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمالِها شيءٌ إذا كانت تُؤدَّى صدقتُها من العشرِ ، وإنه ليس في عبدٍ مسلمٍ ولا في فرسِه شيءٌ ، قال يحيى : أفضلُ ، ثم قال : كان في الكتابِ أنَّ أكبرَ الكبائرِ عند اللهِ يومَ القيامةِ : إشراكٌ بالله ، وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغير حقٍّ ، والفرارُ يومَ الزحفِ في سبيلِ الله ِ، وعقوقُ الوالدَين ، ورميُ المُحصَنةِ ، وتعلُّمُ السِّحرِ ، وأكلُ الرِّبا ، وأكلُ مالِ اليتيمِ ، وإنَّ العمرةَ الحجُّ الأصغرُ ، ولا يمَسَّ القرآنَ إلا طاهرٌ ، ولا طلاقَ قبلَ إملاكٍ ، ولا عتاقَ حتى يبتاعَ ، ولا يُصلِّينَّ أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه باديٌّ ، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقصَ شعرِه ، وكان في الكتابِ : أنَّ من اعتَبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنه قَوَدٌ إلا أن يَرضى أولياءُ المقتولِ ، وإنَّ في النفسِ الدِّيةُ مائةٌ من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا أوعب جدعةً الديةُ ، وفي اللسانِ الدِّيةُ ، وفي البيضتَينِ الدِّيةُ ، وفي الذَّكرِ الدِّيةُ ، وفي الصُّلبِ الديةُ ، وفي العينَين الدِّيةُ ، وفي الرجلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدية ِ، وفي الجائفةِ ثُلثُ الديةِ ، وفي المُنقِّلةِ خمسَ عشرةً من الإبلِ ، وفي كلِّ إصبعٍ من الأصابعِ من اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ ، وفي السنِّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي المُوضِحَةِ خمسٌ من الإبلِ ، وأنَّ الرجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ ، وعلى أهل الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثأبو زرعة الرازي
الصفحة أو الرقم4/89
خلاصة حكم المحدثموصول الإسناد حسناً
إنَّ في الكتابِ الذي كتبه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم لعَمرِو بنِ حزمٍ في العُقولِ : أنَّ في النفسِ مائةً من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا أُوعِيَ جَدْعًا : مائةً من الإبلِ ، وفي المأمومةِ : ثلثُ الدِّيَةِ ، وفي الجائفَةِ : مثلُه ، وفي العينِ : خمسون ، وفي اليدِ خمسون وفي الرجلِ خمسون ، وفي كلِّ إصبعٍ مما هنالك عشرٌ من الإبلِ ، وفي السِّنِّ خمسٌ ، وفي المْوُضِحَةِ خمسٌ
الراويأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
المحدثابن عبدالبر
المصدرالتمهيد
الصفحة أو الرقم17/338
خلاصة حكم المحدثروي مسنداً من وجه صالح
كانتِ الدِّيَةُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أربعةَ أسنانٍ: خَمسٌ وعِشرونَ حِقَّةً ، وخَمسٌ وعِشرونَ جَذَعَةً ، وخمسٌ وعِشرونَ بناتِ لَبُونٍ ، وخمسٌ وعِشرون بناتِ مَخَاضٍ ، حتى كان عُمَرُ رضي اللهُ عنه ومَصَّر الأمصارَ. فقال عُمَرُ رضي اللهُ عنه: ليس كلُّ النَّاسِ يجِدونَ الإبِلَ ، فقَوِّموا الإبِلَ أُوقِيَّةً أُوقِيَّةً ، فكانَتْ أربعةَ آلافٍ ، ثم غَلَتِ الإبِلُ. فقال عُمَرُ رضي اللهُ عنه قَوِّموا الإبِلَ ، فقُوِّمَتْ أُوقِيَّةً ونِصفَ [ أُوقِيَّةٍ ] قال: فكانَتْ سِتَّةَ آلافٍ ، ثم غَلَتِ الإبِلُ ، فقال عُمَرُ رضي اللهُ عنه: قَوِّموا الإبِلَ ، فقُوِّمَتْ أُوقِيَّتَينِ ، فكانَتْ ثمانيةَ آلافٍ ، ثم غَلَتِ الإبِلُ. فقال عُمَرُ رضي اللهُ عنه: قَوِّمُوا الإبِلَ ، فقُوِّمَتْ أوقِيَّتَينِ ونِصفًا ، فكانت عَشْرَةَ آلافٍ ، ثم غلتِ الإبلُ. فقال عُمَرُ رضي اللهُ عنه: فقَوِّموا الإبِلَ ، فقُوِّمَتِ الإبِلُ ثلاثَ أوَاقٍ ، فكانتِ اثنَيْ عشَرَ ألفًا ، فجعَل عُمَرُ رضي اللهُ عنه على أهلِ الوَرِقِ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا ، وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفَ دِينارٍ ، وعلى أهلِ الإبِلِ مِائَةً منَ الإبِلِ ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ ، قِيمةُ ُكلِّ حُلَّةٍ خَمسَةُ دَنانيرَ ، وعلى أهلِ الضَّأْنِ ألفُ ضائِنَةٍ ، وعلى أهلِ المَعْزِ ألْفَيْ ماعِزَةٍ ، وعلى أهلِ البقَرِ مِائَتَيْ بَقرَةٍ
الراويالسائب بن يزيد
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم2/291
خلاصة حكم المحدث[فيه] أبو معشر وشيخه: ضعيفان
قرأتُ في كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لعَمرو بنِ حزمٍ حين بعثه إلى نجْرانَ وكان الكتابُ عند أبي بكرِ بنِ حزمٍ ، فكتب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيه : هذا بيانٌ من اللهِ ورسولِه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وكتب الآياتِ فيها حتى بلغ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ثم كتب : هذا كتابُ الجراحِ ، في النفسِ مائةٌ من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا أُوعِيَ جَدعُه مائةٌ من الإبلِ ، وفي العينِ خمسون من الإبلِ ، وفي الأذُنِ خمسون من الإبلِ ، وفي اليدِ خمسون من الإبلِ وفي الرِّجلِ خمسون من الإبلِ ، وفي كلِّ إصبعٍ مما هنالك عشرٌ من الإبلِ ، وفي المأمومةِ ثلثُ النفسِ ، وفي الجائفةِ ثلثُ النفسِ ، وفي المُنَقِّلةِ خمسَ عشرةَ ، وفي المُوضِحَةِ خمسٌ من الإبلِ ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ
الراويمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم332
خلاصة حكم المحدثأسند هذا ولا يصح
كانت الديةُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مائةً من الإبلِ أربعةُ أسنانٍ وخمسٌ وعشرونَ حقَّةً وخمسٌ وعشرون جذعةً وخمسٌ وعشرونَ بناتِ مخاضٍ وخمسٌ وعشرونَ بناتِ لبونٍ حتى كان عمرُ ومصَّر الأمصارَ فقال عمرُ ليس كلُّ الناسِ يجدونَ الإبلَ فتُقَوَّمُ الإبلُ أُوقيةً أُوقِيَّةً أربعةَ آلافِ درهمٍ ثم غلَتِ الإبلُ فقال عمرُ قَوِّموا الإبلَ أُوقيَّةً ونصفًا فكانت ستةَ آلافِ درهمٍ ثم غلتِ الإبلُ فقال عمرُ قوِّموا الإبلَ فقُوِّمَت ثلاثَ أواقٍ فكانت اثنَي عشرَ ألفًا فجعل على أهلِ الوَرِقِ اثنَي عشرَ ألفًا وعلى أهلِ الإبلِ مائةً من الإبلِ وعلى أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الحللِ مائتَي حلةٍ كلُّ حلةٍ خمسةُ دنانيرَ وعلى أهلِ الضأنِ ألفَ ضائنةٍ وعلى أهلِ المعزِ ألفَي ماعزةٍ وعلى أهلِ البقرِ مائتَي بقرةٍ
الراويالسائب بن يزيد
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم6/300
خلاصة حكم المحدثفيه أبو معشر نجيح وصالح بن أبي الأخضر وكلاهما ضعيف
قالَ عمرو بنُ شعَيبٍ : كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يُقيمُ الإبلَ علَى أهلِ القرَى أربعمائةِ دينارٍ أو عدلَها مِن الورِقِ ويقيمُه علَى أثمانِ الإبلِ فإذا غلَت رفعَ في قيمتِها وإذا هانَت نقصَ مِن قيمتِها علَى أهلِ القرَى علَى نحوِ الثَّمنِ ما كانَ قال : وقضَى أبو بَكرٍ في الدِّيةِ علَى القرَى حين كثُرَ المالُ وغلَتِ الإبلُ ، فأقامَ مائةً مِن الإبلِ بستِّمائةِ دينارٍ إلى ثمانِمائةِ دينارٍ وقضَى عمرُ في الدِّيةِ علَى أهلِ القرَى اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ ، قال : إنِّي أرَى الزَّمانَ تختلفُ فيهِ الدِّيةُ تختفضُ مرَّةً مِن قيمةِ الإبلِ ، وترتفعُ مرَّةً أخرَى وأرَى المالَ قد كثُرَ ، قال : وأنا أخشَى عليكمُ الحُكامَ بعدي ، وأن يُصابَ الرَّجلُ المسلمُ فتَهلِك ديتُه بالباطلِ ، وأن ترتفعَ ديتُه بغيرِ حقٍّ ، فتُحمَلُ علَى أقْوامٍ مسلمينَ فتجتاحُهم فلَيسَ علَى أهلِ القرَى زيادةٌ في تغليظِ عقلٍ ولا في الشَّهرِ الحرامِ ، ولا في الحرمةِ ، وعلَى أهلِ القرَى فيهِ تغليظٌ لا يُزادُ فيهِ علَى اثني عشرَ ألفًا وعلَى أهلِ الباديةِ : علَى أهلِ الإبلِ مائةٌ مِن الإبلِ : علَى أسنانِها كما قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وعلَى أهلِ البقرِ : مائتا بقرةٍ ، وعلَى أهلِ الشَّاةِ : ألفا شاةٍ ، ولم أقسِمْ علَى أهلِ القرَى إلَّا عقلَهم يَكونُ ذَهبًا وَورِقًا ، فيُقامُ علَيهم ولَو كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى علَى أهلِ القرَى في الذَّهبِ والورِقِ عقلًا مُسمًّى لا زيادةَ فيهِ ، لاتَّبعْنا قضاءَ رسولِ اللَّهِ فيهِ ، ولَكنَّهُ يُقيمُه علَى أثمانِ الإبلِ
الراويعمرو بن شعيب
المحدثابن عبدالبر
المصدرالتمهيد
الصفحة أو الرقم17/343
خلاصة حكم المحدثمرسل
أنَّ في الكتابِ الذي كتبه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لعمرو بنِ حزمٍ في العقولِ : إنَّ في النفسِ مائةً من الإبلِ ، وفي الأنفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعًامائةً من الإبلِ ، وفي المأمُومةِ ثلثُ النَّفسِ ، وفي الجائفةِ ثُلثُها ، وفي العَينِ خمسون من الإبلِ ، وفي اليدِ خمسون من الإبلِ ، وفي الرِّجلِ خمسون من الإبلِ ، وفي كلِّ إصبعٍ مما هنالك عشرٌ من الإبلِ ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي المُوَضِحَةِ خمسٌ من الإبلِ
الراويعبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
المحدثابن دقيق العيد
الصفحة أو الرقم2/720
خلاصة حكم المحدثمرسل
أنَّهم كانوا على منهلٍ منَ المناهلِ فلمَّا بلغَهمُ الإسلامُ جعلَ صاحبُ الماءِ لقومِهِ مائةً منَ الإبلِ على أن يسلموا فأسلموا وقسمَ الإبلَ بينهم وبدا لهُ أن يرتجعَها منهم فأرسلَ ابنَهُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ لهُ ائتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقل لهُ إنِّ أبي يقرئكَ السَّلامَ وإنَّهُ جعلَ لقومِهِ مائةً منَ الإبلِ على أن يسلموا فأسلموا وقسمَ الإبلَ بينهم وبدا لهُ أن يرتجعَها منهم أفهوَ أحقُّ بها أم هم؟ فإن قالَ لكَ نعم أو لا فقل لهُ إنِّ أبي شيخٌ كبيرٌ وهوَ عريفُ الماءِ وإنَّهُ يسألُكَ أن تجعلَ لي العرافةَ بعدَهُ فأتاهُ فقالَ إنِّ أبي يقرئكَ السَّلامَ فقالَ وعليكَ وعلى أبيكَ السَّلام فقالَ إنِّ أبي جعلَ لقومِهِ مائةً منَ الإبلِ على أن يسلموا فأسلموا وحسُنَ إسلامُهم ثمَّ بدا لهُ أن يرتجعَها منهم أفهوَ أحقُّ بها أم هم؟ فقالَ إن بدا لهُ أن يسلمَها لهم فليسلمْها وإن بدا لهُ أن يرتجعَها فهوَ أحقُّ بها منهم فإن أسلموا فلهم إسلامُهم وإن لم يسلموا قُوتِلوا على الإسلامِ فقالَ إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ وهوَ عريفُ الماءِ وإنَّهُ يسألُكَ أن تجعلَ لي العرافةَ بعدَهُ فقالَ إنَّ العرافةَ حقٌّ ولا بدَّ للنَّاسِ منَ العرفاءِ ولكنَّ العرفاءَ في النَّارِ
الراويجد رجل
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2934
خلاصة حكم المحدثضعيف
عن رجلٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ أنهم كانوا على منهلٍ من المناهلِ فلمَّا بلغَهم الإسلامُ جعل صاحبُ الماءِ لقومِه مائةً من الإبلِ على أنْ يسلِموا فأسلَموا وقسمَ الإبلَ بينهم وبدا له أنْ يرتجِعَها منهم فأرسلَ ابنَهُ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلم فقال له ائتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلم فقل له إنَّ أبي يقرئُكَ السلامَ وإنه جعل لقومِهِ مائةً من الإبلِ على أنْ يُسلِموا فأسلَموا وقسَّمَ الإبلَ بينهم وبدا له أنْ يرتجعَها منهم فهو أحقُّ بها أم هم فإنْ قال لك نعم أو لا فقلْ له إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ وهو عريفُ الماءِ وإنه يسألكَ أنْ تجعلَ لي العرافةَ بعدَهُ فأتاهُ فقال إنَّ أبي يقرئُكَ السلامَ فقال وعليك وعلى أبيكَ السلامُ فقال إنَّ أبي جعلَ لقومِهِ مائةً من الإبلِ على أنْ يُسلِموا فأسلَموا وحسُنَ إسلامُهم ثمَّ بدا له أنْ يرتجِعَها منهم فهو أحقُّ بها أم هم فقال إنْ بدا له أنْ يُسلِمها لهم فليُسلمْها وإنْ بدا له أنْ يرتجعَها فهو أحقُّ بها منهم فإنْ أسلَموا فلهم إسلامُهم وإنْ لم يُسلموا قوتِلوا على الإسلامِ وقال إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ وهو عريفُ الماءِ وإنه يسألُكَ أنْ تجعلَ ليَ العرافةَ بعدَه فقال إنَّ العرافةَ حقٌّ ولا بدَّ للناسِ من العُرفاءِ ولكنَّ العُرفاءَ في النارِ
الراويرجل من الصحابة
المحدثالعظيم آبادي
الصفحة أو الرقم8/84
خلاصة حكم المحدثليس بقوي
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ، من مُحَمَّدٍ النبيِّ إلى شُرَحْبِيلِ بنِ عبدِ كُلالٍ ، والحارِثِ بنِ عبدِ كُلالٍ ، ونُعَيْمِ بنِ عبدِ كُلالٍ ، قِيلَ ذِي رُعَيْنٍ ، ومَعَافِرَ ، وهَمْدَانَ ، أَمَّا بَعْدُ ، فقد رجع رسولُكم ، وأُعْطِيتُم من المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ ، وما كتب اللهُ على المؤمنينَ من العُشْرِ في العَقَارِ ، وما سَقَتِ السماءُ ، أو كان سَيْحًا ، أو كان بَعْلًا ففيه العُشْرُ ، إذا بلغ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وفي كلِّ خَمْسٍ من الإبِلِ سائمةُ شاةٍ ، إلى أن تَبْلُغَ أربعًا وعِشرينَ ، فإذا زادت واحدةٌ على أَرْبَعٍ وعِشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ ، فإن لم توجَدْ بنتُ مَخاضٍ ، فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، إلى أن تَبْلُغَ خَمْسًا وثلاثينَ ، فإذا زادت على خَمْسٍ وثلاثينَ واحدةً ، ففيها بنتُ لَبُونٍ ، إلا أن تَبْلُغَ خَمْسًا وأَرْبَعِينَ ، فإذا زادت واحدةً على خَمْسٍ وأَرْبَعِينَ ، ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ ، إلى أن تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فإذا زادت واحدةً على سِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ ، إلى أن تَبْلُغَ خَمْسًا وسَبْعِينَ ، فإذا زادت واحدةً على خَمْسٍ وسَبْعِينَ ، ففيها بِنْتَا لَبُونٍ ، إلى أن تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فإذا زادت واحدةً ، ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ ، إلى أن تَبْلُغَ عشرينَ ومائةً فما زاد ، ففي كلِّ ثلاثينَ باقورةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ باقورةً بقرةٌ ، وفي كلِّ عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتانِ ، إلى أن تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ ، فإذا زادت واحدةً فثلاثٌ ، إلى أن تَبْلُغَ ثلاثَمِائةٍ فما زاد ، ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ، ولا يُؤْخَذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ ، ولا تَيْسُ الغنمِ ، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ ، ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ ، خَشْيَةَ الصدقةِ ، فما أُخِذَ من الخَلِيطَيْنِ ، فإنهما يَتَراجَعانِ بالسَّوِيَّةِ بينَهما ، وفي كلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ من الوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فما زاد ، ففي كلِّ أربعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وليس فيما دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شيءٌ ، وفي كلِّ أربعينَ دِينارًا دِينارٌ ، وإنَّ الصدقةَ لا تَحِلُّ لمُحَمَّدٍ ، ولا لأهلِ بيتِه ، وإنما هي الزكاةُ تُزَكُّونَ بها أنفسَكم ، ولفقراءِ المؤمنينَ ، وفي سبيلِ اللهِ ، وليس في رقيقٍ ولا مَزْرَعَةٍ ولا عَمَالةٍ شيءٌ ؛ إذا كانت تُؤَدِّي صدقتَها من العُشْرٍ ، وليس في عبدٍ مسلمٍ ولا في فَرَسِه شيءٌ ، وإنَّ أَكْبَرَ الكبائرِ عند اللهِ يومَ القيامةِ الشِّرْكُ باللهِ ، وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغيرِ حَقٍّ ، والفِرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحْفِ ، وعقوقُ الوالدينِ ، ورَمْيُ المُحْصَنَةِ ، وتَعَلُّمُ السِّحْرِ, وأكلُ الرِّبا ، وأكلُ مالِ اليتيمِ ، وإنَّ العُمْرةَ الحَجُّ الأصغرُ ، ولا يَمَسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ ، ولا طلاقَ قبلَ إملاكٍ ، ولا عَتَاقَ حتى يُبْتَاعَ ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس بين فَرْجِه وبينَ السماءِ شيءٌ ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّهُ بادٍ ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ منكم عاقِصٌ شَعْرَه ، ومَنِ اعْتَبَطَ مؤمنًا قَتْلًا عن بَيِّنَةٍ فإنه قَوَدٌ ؛ إلا أن يَرْضَى أولياءُ المقتولِ ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةٌ من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبََ جَدْعُهُ الدِّيَةُ ، وفي اللسانِ الدِّيَةُ ، وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ ، وفي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ ، وفي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيَةِ ، وفي المأمومةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وفي المُنَقِّلَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ من الإبلِ ، وفي كلِّ أُصْبُعٍ من الأصابعِ في اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ من الإبلِ ، وفي سَنٍّ خَمْسٌ من الإبلِ ، وفي المُوضِحَةِ خَمْسٌ من الإبلِ ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بالمرأةِ : وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2333
خلاصة حكم المحدثضعيف
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ فذَكَرَ الحَديثَ: وفيه: أنَّ مَن اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عَن بَيِّنةٍ فإنَّه قَودٌ، إلَّا أن يَرضى أولياءُ المَقتولِ. وأنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مِائةً مِن الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أوعَبَ جَدعَه الدِّيةُ، وفي العَينَينِ الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيةُ، وفي البَيضَتَينِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ، وفي الرِّجلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمسَ عَشرةَ مِن الإبِلِ، وفي كُلِّ إصبَعٍ مِن أصابِعِ اليَدِ والرِّجلِ عَشرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وفي الموضِحةِ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وأنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، وعَلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثابن باز
الصفحة أو الرقم46/29
خلاصة حكم المحدثصح من طرق كثيرة، فيكون من قبيل الحسن لذاته، وإما لغيره لكثرة الطرق المتصلة والمرسلة
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كتبَ إلى أهلِ اليمنِ ، بكتابٍ فيه الفرائضَ والسننُ والدِّياتُ وبعثَ به مع عمرو بن حزمٍ فقُرئَتْ على أهلِ اليمنِ ، وهذهِ نسختُها : من محمدٍ النبي إلى شَرْحَبيل بن عَبْدِ كلالٍ والحارثُ بن عبْدِ كِلالٍ ونَعِيمُ بن عَبْدِ كِلالٍ – قيل : ذِي رَعينٍ - ، ومُعافِرٍ وهَمَدانَ أما بعد . . . وكان في كتابهِ : أن من اعتبطَ مؤمنا قتلا عن بينةٍ فإنه قودُ إلا أن يرضَى أولياءُ المقتولِ ، وإن في النفسِ الدّيةُ : مائةٌ من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا أوْعِبَ جَدْعُه ، الدّيةُ ، وفي اللّسانِ الدّيةُ ، وفي الشفتينِ الدّيةُ ، وفي البيضَتينِ الدّيةُ ، وفي الذَكَرِ الدّيةُ ، وفي الصلبِ الدّيةُ ، وفي العينينِ الدّيةُ ، وفي الرجل الواحدِ نصفُ الدّيةِ ، وفي المأْمومةِ ثلثُ الدّيةِ ، وفي الجائفةِ ثلثُ الدّيةِ ، وفي المنقلةِ خمسَ عشرةً من الإبلِ ، وفي كل إِصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرجل عَشرٌ من الإبلِ ، وفي السِنّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي الموضّحةِ خمسٌ من الإبلِ . وأن الرجلَ يُقتلُ بالمرأةِ ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثمحمد ابن عبدالهادي
الصفحة أو الرقم394
خلاصة حكم المحدثقد أعل. قال النسائي: وقد روى هذا الحديث عن الزهري يونس بن يزيد مرسلا

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (100)
الفرائض والسنن والدياتلا يمس القرآن إلا طاهرالرجل يقتل بالمرأةقتل النفس المؤمنةاثنا عشر ألف درهملا طلاق قبل إملاكالفرار يوم الزحفأبو سفيان بن حربأربعة آلاف درهمقتل مؤمن متعمدأكل مال اليتيمالأقرع بن حابسالمؤلفة قلوبهمأولياء القتيلالإشراك باللهعقوق الوالدينمائة من الإبلصفوان بن أميةعباس بن مرداسعمر بن الخطاباثنا عشر ألفاالشهر الحرامعيينة بن حصنالذهب والورقرمي المحصنةقسم الغنائمخمس وثلاثونإشراك باللهأربعة أسنانتقويم الإبلأهل الباديةتغليظ العقلأثمان الإبلخمس المغانمالشرك باللهتعلم السحرخمس وعشرونزكاة الإبلزكاة البقرزكاة الغنمزكاة الورقزكاة الذهبعريف الماءنصب الزكاةشبه العمدقتل النفسأكل الرباغزوة حنينحلف خمسونبنات لبونبنات مخاضأهل الورقأهل الذهبأهل القرىألف ديناربني هاشمأبو طالبالجاهليةخمس اللهالمأمومةخمس عشرةفي النارشيخ كبيرالسائمةالموضحةالمنقلةالفرائضالكبائرالعينينالقسامةقتل خطأالجائفةالعرافةالعرفاءيرتجعهاأحق بهاالإسلاموعشرينالصدقةالوصيةبالثلثبالسوطوالعصاشبه...الدياتالزكاةاللسانالموسمثلاثونأربعونالعقولالإصبعالجراحالحرمةأسلمواالسلامالإبلالخطأالعمدالسوط

تخريج حديث مائة من الإبل



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب