أحاديث عن: أقل الحيض ثلاثة أيام
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: أقل الحيض ثلاثة أيام
أكثرُ الحيضِ عشرةُ أيامٍ [يعني حديث: أقلُّ الحيضِ ثلاثةُ أيام وأكثرهُ عشرةُ أيامٍ]
أقلُّ الحيضِ ثلاثةُ أيَّامٍ وأربعةٌ وخمسةٌ وستَّةٌ وسبعةٌ وثمانيةٌ وتسعةٌ وعشرةٌ فإذا جاوزَتِ العشرَ فَهيَ مستحاضةٌ
أقلُّ الحيضِ ثلاثةُ أيَّامٍ وأَكْثرَهُ عَشرةُ
أقلُّ الحيضِ ثلاثةُ أيامٍ وأكثَرُهُ عَشرةٌ
حديث تقديرِ أقلِّ الحيضِ بثلاثةِ أيامٍ وأكثرهِ بعشرةٍ [يعني حديث: أقلُّ الحيضِ ثلاثةُ أيام وأكثرهُ عشرةُ أيامٍ]
أقلُّ الحيضِ ثلاثةُ أيَّامٍ ، وأكثرُه عشرةٌ
دمُ الحيضِ أسوَدُ [يعني حديث: لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ.]
لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ
9
✘ ضعيف📌 لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثيّبُ التي قد أيستْ من الحيضِ أقلّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فإذا رأتِ الدَمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ فما زادَ على أيامَ أقرائِها قضتْ ودمُ الحيضِ أسودُ خائرٌ تعْلُوه حمرةٌ ودمُ المستحاضةِ أصفرُ رقيقٌ فإن غلبها فلتحتشِي كرسُفا فإن غلبَها فلتعليها بأخرَى فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قَطَر
10
✘ ضعيف📌 لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد يئست من المحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ التي قد يَئِسَتْ من المحيضِ أقَلَّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ ، وإذا رأتِ الدمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ ، فما زاد على أيامِ أقرائِها قَضَتْ ، ودمُ الحيضِ أسودٌ خاثرٌ تعلوهُ حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ أصفرٌ رقيقٌ ، فإن غلبها فلتَحتشي كُرْسُفًا ، فإن غلبها فتُعْليها بأخرَى ، فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعِ الصلاةَ وإن قَطُرَ ، ويأتيها زوجُها وتصومُ
قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ التي قد يَئِسَت مِنَ المَحيضِ أقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا يَكونُ أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، وإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ إقرائِها قَضَت، ودَمُ الحَيضِ أسودُ خاثِرٌ تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فتَغلبُها بأُخرى، فإن غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإن قَطَرَ، ويَأتيها زَوجُها وتَصومُ»
12
✘ ضعيف📌 لا يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ أقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ
«لا يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ أقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ»
"أقَلُّ الحَيضِ ثَلاثةٌ، وأكثَرُه عَشرةُ أيَّامٍ"
لا يكونُ الحَيضُ للجاريةِ البِكرِ والثَّيِّبِ التي أيِسَتْ مِن الحَيضِ أقَلَّ مِن ثلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ
15
⊘ موضوع📌 لا يكون الحيض للجارية البكر والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة
لا يكونُ الحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ البِكْرِ والثِّيِّبِ التي قد أَيِسَتْ مِنَ الحَيْضِ أَقَلَّ من ثلاثَةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرَةٍ
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ ، والثيبِ التي قد أيستْ من المحيضِ أقلَّ من ثلاثةِ أيامٍ [ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ.]
لا يكونُ الحيضُ إلا للجاريةِ البكرِ والثيبِ لا أقلَّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةٍ
أنَّه سأَلَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: في كم أقرَأُ القرآنَ؟ -فذكَرَ الحديثَ- قال حتى قال: في سَبعٍ، لا يفقَهُ مَن قرَأَه في أقلَّ مِن ثلاثٍ، وقال: كيف أصومُ؟ قال: صُمْ مِن كلِّ شهرٍ ثلاثةَ أيَّامٍ، مِن كلِّ عشَرةِ أيَّامٍ يومًا، ويُكتَبُ لك أَجرُ تسعةِ أيَّامٍ، قال: إنِّي أقوى مِن ذلك، قال: صُمْ مِن كلِّ عشَرةٍ يومَينِ، ويُكتَبُ لكَ أَجرُ ثمانيةِ أيَّامٍ، حتى بلَغَ خمسةَ أيَّامٍ
عن عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو أنَّه سألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: في كَمْ أقرَأُ القُرآنَ؟ فذكَرَ الحَديثَ، قال يَحيى: قال: في سَبْعٍ، لا يَفقَهُ مَن قَرأهُ في أقَلَّ مِن ثَلاثٍ. وقال: كيف أصومُ؟ قال: صُمْ مِن كُلِّ شَهرٍ ثَلاثةَ أيَّامٍ، مِن كُلِّ عَشَرةِ أيَّامٍ يَومًا، ويُكتَبُ لكَ أجْرُ تِسعةِ أيَّامٍ. قال: إنِّي أقْوى مِن ذلك. قال: صُمْ مِن كُلِّ عَشَرةٍ يَومَيْنِ، ويُكتَبُ له أجْرُ ثَمانيةِ أيَّامٍ، حتى بلَغَ خَمسةَ أيَّامٍ
عن ابنِ عُمرَ أنَّه كان لا يقصُرُ في أقلَّ ممَّا بينَ خَيْبرَ والمدينةِ، وهو ستةٌ وتسعونَ مِيلًا. ورُوِي عنه: ألَّا يُقصَرَ في أقلَّ ممَّا بينَ المدينةِ إلى السُّوَيداءِ، وهو اثنانِ وسَبْعونَ مِيلًا. ورُوِي عنه: لا يكونُ الفِطرُ إلَّا في ثلاثةِ أيَّامٍ. ورُوِي عنه: لا يكونُ القَصرُ إلَّا في اليَومِ التامِّ. ورُوِي عنه: القَصرُ في ثلاثينَ مِيلًا. ورُوِي عنه: القَصرُ في ثمانيةَ عشَرَ مِيلًا
أقلُّ ما يكونُ الحَيْضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أيِست من المحيضِ ثلاثًا ، وأكثرُ ما يكونُ الحيْضُ عشرةَ أيَّامٍ ، فإذا زاد الدَّمُ أكثرَ من عشرةٍ فهي مستحاضةٌ تقضي ما زاد على أيَّامِ إقرائِها ، ودمُ الحيْضِ لا يكونُ إلَّا أسودَ عبيطًا تعلُوه حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوه صُفرةٌ ، فإن كثُر عليها فجاء في الصَّلاةِ فلتحْشِ كُرسُفًا ، فإن غلبها في الصَّلاةِ فلا تقطَعِ الصَّلاةَ وإن قطَر ، ويأتيها زوجُها وتصومُ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(71)
صم من كل شهر ثلاثة أيامدم المستحاضة أصفر رقيقرأت الدم فوق عشرة أيامقرأه في أقل من ثلاثدم الحيض أسود خاثردم الحيض أسود خائردم الحيض أسود عبيطأقل من ثلاثة أيامأكثر من عشرة أياماثنان وسبعون ميلادم المستحاضة رقيقفإذا جاوزت العشرأجر ثمانية أيامستة وتسعون ميلالا تقطع الصلاةيئست من المحيضالجارية والثيبلا يكون الحيضالجارية البكرأيست من الحيضأجر تسعة أيامدم المستحاضةيأتيها زوجهاأكثر من عشرةتقدير الحيضاحتشت كرسفاتحتشي كرسفاالحيض ثلاثةأقرأ القرآنأقل من ثلاثاليوم التامثلاثة أيامأكثره عشرةتعلوه حمرةتحتش كرسفاقصر الصلاةعشرة أيامأقل الحيضخمسة أيامدم الحيضالسويداءمستحاضةالجاريةإقرائهاأقرائهالا أكثرلا يفقهابن عمرالمدينةالصلاةلا أقلكل شهرالحيضأكثرهثلاثةالثيبالبكرالفطرحديثعشرةأيامأسودخاثرأصفررقيقكرسفخيبرثلاثسبععشرصم
تخريج حديث أقل الحيض ثلاثة أيام
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








