أحاديث عن: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام

أكثرُ الحيضِ عشرةُ أيامٍ [يعني حديث: أقلُّ الحيضِ ثلاثةُ أيام وأكثرهُ عشرةُ أيامٍ]
الراوي[واثلة بن الأسقع الليثي]
المحدثابن القيم
الصفحة أو الرقم1/44
خلاصة حكم المحدثضعيف باتفاقهم
حديث تقديرِ أقلِّ الحيضِ بثلاثةِ أيامٍ وأكثرهِ بعشرةٍ [يعني حديث: أقلُّ الحيضِ ثلاثةُ أيام وأكثرهُ عشرةُ أيامٍ]
الراوي[واثلة بن الأسقع الليثي أبو فسيلة]
المحدثابن القيم
الصفحة أو الرقم97
خلاصة حكم المحدثباطل
"أقَلُّ الحَيضِ ثَلاثةٌ، وأكثَرُه عَشرةُ أيَّامٍ"
الراويواثلة بن الأسقع
المحدثابن الجوزي
الصفحة أو الرقم304
خلاصة حكم المحدث[فيه] حماد بن المنهال قال الدارقطني: مجهول ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف، قال ابنُ حبان: ومحمد بن راشد كان يأتي بالشيء على التوهم.
أقلُّ الحيضِ ثلاثةُ أيَّامٍ وأَكْثرَهُ عَشرةُ
الراويواثلة بن الأسقع الليثي أبو فسيلة
المحدثموفق الدين ابن قدامة
الصفحة أو الرقم1/389
خلاصة حكم المحدث[ فيه ] محمد بن أحمد الشامي وهو ضعيف عن حماد بن المنهال وهو مجهول
أقلُّ الحيضِ ثلاثةُ أيامٍ وأكثَرُهُ عَشرةٌ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالعراقي
الصفحة أو الرقم1/348
خلاصة حكم المحدث[فيه] عبد الملك الكوفي قال الدارقطني مجهول، والعلاء هو ابن كثير ضعيف جدا
أقلُّ الحيضِ ثلاثةُ أيَّامٍ ، وأكثرُه عشرةٌ
الراوي-
المحدثابن تيمية
الصفحة أو الرقم7/430
خلاصة حكم المحدثكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوع
دمُ الحيضِ أسوَدُ [يعني حديث: لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ.]
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثابن التركماني
الصفحة أو الرقم1/326
خلاصة حكم المحدث[فيه العلاء بن الحارث] قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن العلاء بن الحارث، فقال: ثقة لا أعلم أحدا من أصحاب مكحول أوثق منه. [وذكره دحيم] فقدمه وعظم شأنه وقال روى الأوزاعي عنه ثلاثة أحاديث وروى له مسلم في صحيحه.
لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم994
خلاصة حكم المحدثعَبْد الملك هذا رجل مجهول، والعلاء هو ابن كثير، وهو ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا، والله أعلم
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثيّبُ التي قد أيستْ من الحيضِ أقلّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فإذا رأتِ الدَمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ فما زادَ على أيامَ أقرائِها قضتْ ودمُ الحيضِ أسودُ خائرٌ تعْلُوه حمرةٌ ودمُ المستحاضةِ أصفرُ رقيقٌ فإن غلبها فلتحتشِي كرسُفا فإن غلبَها فلتعليها بأخرَى فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قَطَر
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم1/484
خلاصة حكم المحدثلا يثبت
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ التي قد يَئِسَتْ من المحيضِ أقَلَّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ ، وإذا رأتِ الدمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ ، فما زاد على أيامِ أقرائِها قَضَتْ ، ودمُ الحيضِ أسودٌ خاثرٌ تعلوهُ حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ أصفرٌ رقيقٌ ، فإن غلبها فلتَحتشي كُرْسُفًا ، فإن غلبها فتُعْليها بأخرَى ، فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعِ الصلاةَ وإن قَطُرَ ، ويأتيها زوجُها وتصومُ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالضياء المقدسي
الصفحة أو الرقم1/214
خلاصة حكم المحدث[ فيه ] عبد الملك عن العلاء بن كثير ، قال الدارقطني : مجهول ، والعلاء هو ضعيف الحديث
قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ التي قد يَئِسَت مِنَ المَحيضِ أقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا يَكونُ أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، وإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ إقرائِها قَضَت، ودَمُ الحَيضِ أسودُ خاثِرٌ تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فتَغلبُها بأُخرى، فإن غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإن قَطَرَ، ويَأتيها زَوجُها وتَصومُ»
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثابن سيد الناس
الصفحة أو الرقم3/102
خلاصة حكم المحدثفي إسناده عبد الملك قال الدارقطني مجهول، والعلاء بن كثير، قال الدارقطني ضعيف الحديث
أقلُّ الحيضِ للجاريةِ البكرِ والثيبِ ثلاثٌ وأكثرُه ما يكونُ عشرةَ أيامٍ فإذَا زادَ فهي مستحاضةٌ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالعيني
الصفحة أو الرقم3/455
خلاصة حكم المحدثفي سنده عبدالملك مجهول والعلاء بن الكثير ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة
«لا يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ أقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ»
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم2265
خلاصة حكم المحدثروي من أوجه كلها ضعيف.
أقلُّ الحيضِ ثلاثةُ أيَّامٍ وأربعةٌ وخمسةٌ وستَّةٌ وسبعةٌ وثمانيةٌ وتسعةٌ وعشرةٌ فإذا جاوزَتِ العشرَ فَهيَ مستحاضةٌ
الراويأنس بن مالك
المحدثابن الجوزي
الصفحة أو الرقم1/383
خلاصة حكم المحدثلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يكونُ الحَيضُ للجاريةِ البِكرِ والثَّيِّبِ التي أيِسَتْ مِن الحَيضِ أقَلَّ مِن ثلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثابن حبان
المصدرالمجروحين
الصفحة أو الرقم2/173
خلاصة حكم المحدث[فيه] العلاء بن كثير يروي الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج بما رواه وإن وافق الثقات
لا يكونُ الحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ البِكْرِ والثِّيِّبِ التي قد أَيِسَتْ مِنَ الحَيْضِ أَقَلَّ من ثلاثَةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرَةٍ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثابن القيسراني
الصفحة أو الرقم394
خلاصة حكم المحدث[فيه] العلاء بن كثير يروي الموضوعات
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ ، والثيبِ التي قد أيستْ من المحيضِ أقلَّ من ثلاثةِ أيامٍ [ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ.]
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم206
خلاصة حكم المحدث[ فيه ]عبد الملك رجل مجهول ، غير منسوب ، ولا معروف ، وهو بلية الحديث
لا يكونُ الحيضُ إلا للجاريةِ البكرِ والثيبِ لا أقلَّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةٍ
الراوي-
المحدثابن القيسراني
الصفحة أو الرقم252
خلاصة حكم المحدثفيه العلاء بن كثير ليس بشيء
أنَّه سأَلَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: في كم أقرَأُ القرآنَ؟ -فذكَرَ الحديثَ- قال حتى قال: في سَبعٍ، لا يفقَهُ مَن قرَأَه في أقلَّ مِن ثلاثٍ، وقال: كيف أصومُ؟ قال: صُمْ مِن كلِّ شهرٍ ثلاثةَ أيَّامٍ، مِن كلِّ عشَرةِ أيَّامٍ يومًا، ويُكتَبُ لك أَجرُ تسعةِ أيَّامٍ، قال: إنِّي أقوى مِن ذلك، قال: صُمْ مِن كلِّ عشَرةٍ يومَينِ، ويُكتَبُ لكَ أَجرُ ثمانيةِ أيَّامٍ، حتى بلَغَ خمسةَ أيَّامٍ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم6775
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
عن عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو أنَّه سألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: في كَمْ أقرَأُ القُرآنَ؟ فذكَرَ الحَديثَ، قال يَحيى: قال: في سَبْعٍ، لا يَفقَهُ مَن قَرأهُ في أقَلَّ مِن ثَلاثٍ. وقال: كيف أصومُ؟ قال: صُمْ مِن كُلِّ شَهرٍ ثَلاثةَ أيَّامٍ، مِن كُلِّ عَشَرةِ أيَّامٍ يَومًا، ويُكتَبُ لكَ أجْرُ تِسعةِ أيَّامٍ. قال: إنِّي أقْوى مِن ذلك. قال: صُمْ مِن كُلِّ عَشَرةٍ يَومَيْنِ، ويُكتَبُ له أجْرُ ثَمانيةِ أيَّامٍ، حتى بلَغَ خَمسةَ أيَّامٍ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم11/46
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
أقلُّ ما يكونُ الحَيْضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أيِست من المحيضِ ثلاثًا ، وأكثرُ ما يكونُ الحيْضُ عشرةَ أيَّامٍ ، فإذا زاد الدَّمُ أكثرَ من عشرةٍ فهي مستحاضةٌ تقضي ما زاد على أيَّامِ إقرائِها ، ودمُ الحيْضِ لا يكونُ إلَّا أسودَ عبيطًا تعلُوه حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوه صُفرةٌ ، فإن كثُر عليها فجاء في الصَّلاةِ فلتحْشِ كُرسُفًا ، فإن غلبها في الصَّلاةِ فلا تقطَعِ الصَّلاةَ وإن قطَر ، ويأتيها زوجُها وتصومُ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثابن عدي
الصفحة أو الرقم3/255
خلاصة حكم المحدث[فيه] حسان بن إبراهيم من أهل الصدق إلا أنه يغلط في الشيء ليس تعمدا وإنما هو وهم منه ، وهو عندي لا بأس به

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب