أحاديث عن: أن تعتد بحيضة لما اختلعت من زوجها
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: أن تعتد بحيضة لما اختلعت من زوجها
أنَّ الرُّبَيِّعَ بنتَ مُعَوِّذٍ أُمِرَت أن تَعتَدَّ بحَيضةٍ لمَّا اختَلَعَت مِن زَوجِها
أن الرُّبَيِّعَ بنتَ معوذٍ أُمرت أنْ تعتدَّ بحيضةٍ لما اختلعتْ من زوجِها
حديث الرُّبيِّعِ بنتِ معوِّذٍ : [ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ امرأةَ ثابتِ بنِ قَيسِ بنِ شِماسٍ لمَّا اختَلَعَت من زَوجِها] أنَّها تعتدَّ بحيضةٍ ، وأمرَها أن تتربَّصَ حَيضةً واحدةً وتلحقْ بأهلِها
أنَّ امرأةَ ثابتِ بن قيسٍ اخْتَلعتْ من زوجها ، فأمرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو أُمِرتْ أن تعتدّ بحيضةٍ ، قال التِّرْمِذِيُّ الصحِيحُ أنها أُمِرَتْ أن تعتدّ بحيضةٍ
عن الرُّبَيعِ بنتِ معوذِ بنِ عفراءَ إنها اختلعت من زوجِها فأُمِرت أن تعتدَّ بحيضةٍ
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرِو بنِ عُثْمانَ طلَّق وهو غلامٌ شابٌّ - في إمارةِ مَرْوَانَ - ابنةَ سعيدِ بنِ زَيْدٍ - وأمُّها بنتُ قَيْسٍ - البتَّةَ، فأرسَلَتْ إليها خالتُها فاطمةُ بنتُ قَيْسٍ تأمُرُها بالانتقالِ مِن بَيْتِ عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو، وسمِع بذلكَ مَرْوَانُ، فأرسَل إلى ابنةِ سعيدٍ، فأمَرها أن ترجِعَ إلى مسكَنِها، وسأَلها: ما حمَلها على الانتقالِ مِن قبْلِ أن تعتَدَّ في مسكَنِها حتَّى تنقضيَ عِدَّتُها؟ فأرسَلَتْ إليه تُخبِرُه: أنَّ خالتَها أمَرَتْها بذلكَ، فزعَمَتْ فاطمةُ بنتُ قَيْسٍ أنَّها كانَتْ تحتَ أبي عمرِو بنِ حَفْصٍ، فلمَّا أمَّر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عليَّ بنَ أبي طالبٍ على اليمَنِ، خرَج معه، وأرسَل إليها بتَطْليقةٍ هي بقيَّةُ طلاقِها، وأمَر لها الحارثَ بنَ هِشامٍ وعَيَّاشَ بنَ أبي رَبيعةَ بنَفَقتِها، فأرسَلَتْ - زعَمَتْ - إلى الحارثِ وعَيَّاشٍ تسأَلُهما الَّذي أمَر لها به زوجُها، فقالا: واللهِ ما لها عندَنا نَفَقةٌ إلَّا أن تكونَ حامِلًا! وما لها أن تكونَ في مسكَنِنا إلَّا بإذنِنا! فزعَمَتْ أنَّها أتَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذكَرَتْ ذلكَ له، فصدَّقهما، قالَتْ فاطمةُ: فأينَ أنتقِلُ يا رسولَ اللهِ؟ قال: انتَقِلي عندَ ابنِ أُمِّ مَكْتومٍ الأعمى الَّذي سمَّاه اللهُ عزَّ وجلَّ في كتابِه، قالَتْ فاطمةُ: فاعتدَدْتُ عندَه، وكان رجُلًا قد ذهَب بصَرُه، فكُنْتُ أضَعُ ثيابي عندَه، حتَّى أنكَحَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُسامَةَ بنَ زَيْدٍ، فأنكَر ذلكَ عليها مَرْوَانُ، وقال: لَمْ أسمَعْ هذا الحديثَ مِن أحَدٍ قبْلَكِ! وسآخُذُ بالقضيَّةِ الَّتي وجَدْنا النَّاسَ عليها
أنَّ امْرأةَ ثابتِ بنِ قَيسِ بنِ شِماسٍ اختَلَعَت من زَوْجِها، فأمَرَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تَعتَدَّ حَيْضةً
كان في بَريرةَ أربعةٌ مِن السُّنَّةِ طلَّقها زوجُها وكان عبدًا فخيَّرها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأمَرها أنْ تعتَدَّ عِدَّةَ الحُرَّةِ ودخَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال هل عندَكم شيءٌ تُطعِمونا قالوا لا إلَّا شيءٌ مِن لحمٍ تُصُدِّق به على بَريرةَ أهدَتْه لنا فقال هو عليها صدقةٌ ولنا هديَّةٌ فأكَل منها واشتَرَط مواليها ألَّا يبيعوها إلَّا أنْ يكونَ الوَلاءُ لهم فقال اشتَرِيها وأعتِقيها فإنَّ الوَلاءَ لِمَن أعطى المالَ
أنَّ الرُّبَيِّعَ بنتَ مُعَوِّذٍ اختلَعَتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أو أُمِرَتْ أنْ تَعتَدَّ بحَيْضةٍ
قد هاجتِ الفتنةُ الأولى وأدركتِ يعني الفتنةَ رجالًا ذوي عددٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ممن شهد معه بدرًا وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدرَ أمرُ الفتنةِ ولا يقامُ فيها على رجلٍ قاتل في تأويلِ القرآنِ قصاصٌ فيمن قتَل ولا حدَّ في سباءِ امرأةٍ سُبِيَتْ ولا يُرَى عليها حَدٌّ ولا بينها وبين زوجِها مُلاعَنةٌ ولا يرى أن يقفُوَها أحدٌ إلا جُلِدَ ويرى أن تُردَّ إلى زوجِها الأولِ بعد أن تعتدَّ فتقضي عدَّتَها من زوجها الآخرِ ويرى أن يرثَها زوجُها الأوَّلُ
أنَّهُ أمر فاطمةَ بنتَ قيسٍ لمَّا طلَّقَها زوجُها آخرَ ثلاثَ تطليقاتٍ أن تعتَدَّ ، و أمرها أن تعتَدَّ في بيتِ ابنِ أمِّ مكتومٍ ، ثُمَّ أمرها بالانتقالِ إلى بيتِ أمِّ شَريكٍ
أنَّ أبا هُرَيْرةَ وابنَ عبَّاسٍ وأبا سلمةَ بنَ عبدِ الرَّحمنِ تذاكَروا عدَّةَ المتوفَّى عنها زوجُها تضعُ عندَ وفاةِ زوجِها ؟ ! فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: تعتدُّ آخرَ الأجلينِ، وقالَ أبو سلمةَ: بل تحلُّ حينَ تضعُ، فقالَ أبو هُرَيْرةَ: أَنا معَ ابنِ أخي، فأرسَلوا إلى أمِّ سلَمةَ، زوجِ النَّبيِّ فقالت: وضعت سُبَيْعةُ الأسلميَّةُ بعدَ وفاةِ زوجِها بيسيرٍ، فاستَفتَت رسولَ اللَّهِ فأمرَها أن تتزوَّجَ
أنَّ أبا هريرةَ وابنَ عباسٍ وأبا سلمةَ بنَ عبدِ الرحمنِ تَذاكروا المُتَوفَّى عنها زوجُها الحاملُ تضعُ عندَ وفاةِ زوجِها فقال ابنُ عباسٍ تَعْتَدُّ آخرَ الأجلينِ وقال أبو سلمةَ بلْ تَحُلُّ حينَ تضعُ وقال أبو هريرةَ أنا مع ابنِ أخي يعني أبا سلمةَ فأرسلوا إلى أمِّ سلمةَ زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت قد وضعتْ سُبَيْعَةَ الأسلميةَ بعدَ وفاةِ زوجِها بيسيرٍ فاستفتتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأَمَرَها أن تتزوجَ
أنَّ رجلًا منَ الأنصارِ خرج ليلًا فاستبتَّهُ الجنُّ فطالت غيبتُه فأتتِ امرأتُه عمرَ بنِ الخطابِ فأخبرتْهُ فأمرها أن تعتدَّ أربعَ سنين ففعلت فأمرها أن تتزوجَ ففعلت وقدم زوجُها الأولُ فخيَّرَه عمرُ بين امرأتِه وبين الصداقِ فاختار امرأتَه ففرَّقَ عمرُ بينهما وردَّها إليهِ
أنَّه بَلَغَه أنَّ عَليًّا قال: تَعتَدُّ آخِرَ الأجَلَينِ، فقال: مَن شاءَ لاعَنتُه إنَّ الآيةَ التي في سورةِ النِّساءِ القُصرى نَزَلَت بَعدَ سورةِ البَقَرةِ (وأولاتُ الأحمالِ أجَلُهنَّ أن يَضَعنَ حَملَهنَّ) بكَذا وكَذا شَهرًا، وكُلُّ مُطَلَّقةٍ أو مُتَوفًّى عَنها زَوجُها فأجَلُها أن تَضَعَ حَملَها
عن ابنِ مسعودٍ أنه بلغه أنَّ عليًّا قال تعتدُّ آخرَ الأجلينِ فقال من شاء لاعنتُه إن الآيةَ التي في سورةِ النساءِ القُصْرى نزلَتْ بعدَ سورةِ البقرةِ { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } بكذا وكذا أشهُرًا وكلُّ مُطلَّقةٍ أو مُتوفًّى عنها زوجُها فأجَلُها أن تضعَ حملَها
أنَّ أبا عمرِو بنَ حَفْصٍ طلَّقها البتَّةَ وهو غائبٌ، فأرسَل إليها وكيلُه بشَعيرٍ، فسخِطَتْه، فقال: واللهِ ما لكِ علينا مِن شيءٍ! فجاءَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذكَرَتْ ذلكَ له، فقال: ليس لكِ نفقةٌ، فأمَرها أن تعتَدَّ في بيتِ أُمِّ شَريكٍ، ثمَّ قال: تلكَ امرأةٌ يَغْشاها أصحابي، فاعتَدِّي عندَ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ؛ فإنَّه رجُلٌ أعمَى، تَضَعينَ ثيابَكِ، فإذا حلَلْتَ فآذِنِيني، قالَتْ: فلمَّا حلَلْتُ ذكَرْتُ له أنَّ مُعاويَةَ بنَ أبي سُفْيانَ، وأبا جَهْمٍ خطَباني، فقال رسولُ اللهِ: أمَّا أبو جَهْمٍ فلا يضَعُ عصاه عن عاتقِه، وأمَّا مُعاويَةُ فصُعْلوكٌ لا مالَ له، ولكِنِ انكِحي أُسامةَ بنَ زيدٍ، فكرِهْتُه، ثمَّ قال: انكِحي أُسامةَ بنَ زيدٍ، فنكَحْتُه، فجعَل اللهُ عزَّ وجلَّ فيه خيرًا، واغتبَطْتُ به
عن فاطِمةَ بنتِ قَيسٍ، أنَّ أبا عَمرِو بنَ حَفصٍ طَلَّقَها البَتَّةَ، وهو غائِبٌ، فأرسَلَ إليها وكيلُه بشَعيرٍ، فسَخِطَتْه، فقال: واللهِ ما لَكِ علينا مِن شيءٍ، فجاءَت رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذَكَرَت ذلك له، فقال: ليس لَكِ عليه نَفَقةٌ، فأمَرَها أن تَعتَدَّ في بَيتِ أُمِّ شَريكٍ، ثُمَّ قال: تلك امرَأةٌ يَغشاها أصحابي، اعتَدِّي عِندَ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ؛ فإنَّه رَجُلٌ أعمى تَضَعينَ ثيابَكِ، فإذا حَلَلتِ فآذِنيني، قالت: فلَمَّا حَلَلتُ ذَكَرتُ له أنَّ مُعاويةَ بنَ أبي سُفيانَ وأبا جَهمٍ خَطَباني، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أمَّا أبو جَهمٍ فلا يَضَعُ عَصاه عن عاتِقِه، وأمَّا مُعاويةُ فصُعلوكٌ لا مالَ له، انكِحي أُسامةَ بنَ زَيدٍ فكَرِهتُه، ثُمَّ قال: انكِحي أُسامةَ، فنَكَحتُه، فجَعَلَ اللهُ فيه خَيرًا، واغتَبَطتُ به
عَن فاطِمةَ بنتِ قَيسٍ، أنَّ أبا عَمرِو بنَ حَفصٍ طَلَّقَها البَتَّةَ وهو غائِبٌ، فأرسَلَ إلَيها وكيلُه بشَعيرٍ فتَسَخَّطَتْه، فقال: واللهِ ما لَكِ علينا مِن شَيءٍ، فجاءَت رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَت ذلك له، فقال: ليس لَكِ نَفَقةٌ عليه، فأمَرَها أن تَعتَدَّ في بَيتِ أُمِّ شَريكٍ، ثُمَّ قال: تلك امرَأةٌ يَغشاها أصحابي، فاعتَدِّي عِندَ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ؛ فإنَّه رَجُلٌ أعمى، تَضَعينَ ثيابَكِ عِندَه، فإذا حَلَلتِ فآذِنيني، فلَمَّا حَلَلتُ ذَكَرتُ له أنَّ مُعاويةَ بنَ أبي سُفيانَ، وأبا الجَهمِ خَطَباني، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أمَّا أبو الجَهمِ فلا يَضَعُ عَصاه، وأمَّا مُعاويةُ فصُعلوكٌ لا مالَ لَه، انكِحي أُسامةَ بنَ زَيدٍ
أنَّ أبا عمرِو بنَ حفصٍ طلَّقها ألبتَّةَ وهو غائبٌ بالشَّامِ فأرسَل إليها وكيلَه بشعيرٍ فسخِطَتْه فقال: واللهِ ما لكِ علينا مِن شيءٍ فجاءت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذكَرَتْ ذلك له فقال: ( ليس لكِ عليه نفقةٌ ) وأمَرها أنْ تعتَدَّ في بيتِ أمِّ شريكٍ ثمَّ قال: ( تلك امرأةٌ يغشاها أصحابي فاعتَدِّي عندَ ابنِ أمِّ مكتومٍ فإنَّه رجُلٌ أعمى فإذا حلَلْتِ فآذِنيني ) قالت: فلمَّا حلَلْتُ ذكَرْتُ له أنَّ معاويةَ بنَ أبي سفيانَ وأبا جَهمٍ خطَباني فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( أمَّا أبو جَهمٍ فلا يضَعُ عصاه عن عاتقِه وأمَّا معاويةُ فصُعلوكٌ لا مالَ له، انكِحي أسامةَ بنَ زيدٍ ) قالت: فكرِهْتُه ثمَّ قال: ( انكِحي أسامةَ ) فنكَحْتُه فجعَل اللهُ فيه خيرًا واغتبَطْتُ به
أنَّ أبا عمرِو بنَ حفصٍ طلَّقها ألبتَّةَ وهو غائبٌ بالشَّامِ فأرسَل إليها وكيلَه بشَعيرٍ فسخِطتْه فقال: واللهِ ما لكِ علينا مِن شيءٍ فجاءت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذكَرتْ ذلك له فقال لها: ( ليس لكِ عليه نفقةٌ ) وأمَرها أنْ تعتَدَّ في بيتِ أمِّ شَريكٍ ثمَّ قال: ( تلك امرأةٌ يغشاها أصحابي فاعتَدِّي عندَ ابنِ أمِّ مكتومٍ فإنَّه رجلٌ أعمى تضَعينَ ثيابَكِ حيثُ شِئْتِ فإذا حلَلْتِ فآذِنيني ) قالت: فلمَّا حلَلْتُ ذكَرْتُ له أنَّ معاويةَ بنَ أبي سفيانَ وأبا جَهمٍ خطَباني فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( أما أبو جَهمٍ فلا يضَعُ عصاه عن عاتقِه وأمَّا معاويةُ فصُعلوكٌ لا مالَ له انكِحي أسامةَ بنَ زيدٍ ) قالت: فكرِهْتُ ثمَّ قال: ( انكِحي أسامةَ ) فنكَحْتُه فجعَل اللهُ فيه خيرًا واغتبَطْتُ به
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(87)
عدة المتوفى عنها زوجهالا يضع عصاه عن عاتقهأجلهن أن يضعن حملهنمعاوية بن أبي سفيانالمتوفى عنها زوجهاسورة النساء القصرىامرأة ثابت بن قيسآخر ثلاث تطليقاتبيت ابن أم مكتومتعتد آخر الأجلينمتوفى عنها زوجهاالربيع بنت معوذأصحاب رسول اللهفأمرها أن تتزوجسبيعة الأسلميةأمرها أن تتزوجفاطمة بنت قيساشتراط الولاءالفتنة الأولىأولات الأحمالعصاه عن عاتقهابن أم مكتومأسامة بن زيدتأويل القرآنتلحق بأهلهاأمرها النبيبيت أم شريكآخر الأجلينتحل حين تضعسورة البقرةحيضة واحدةطلاق العبدسباء امرأةيضعن حملهنعدة الخلععدة الحرةرسول اللهزوج الأولأربع سنينوضع الحملأبو الجهمالانتقالالترمذيالأنصارالتزويجأبو جهمأم شريكاختلعتالنفقةالولاءملاعنةاستفتتالحاملالغيبةالخيارالصداقالفراقمعاويةزوجهاالخلعالعدةتتربصمروانالبتةبريرةأمرهابحيضةأجلهنمطلقةصعلوكتعتدحيضةأمرتصدقةهديةقصاصطلقتالجنالردنفقةأعمىعصاهعتقعدةتضعآيةأجل
تخريج حديث أن تعتد بحيضة لما اختلعت من زوجها
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








