أحاديث عن: أيما امرئ أبر نخلة ثم باع أصلها فهو للذي أبر ثمر النخل

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: أيما امرئ أبر نخلة ثم باع أصلها فهو للذي أبر ثمر النخل

أيُّما امرئٍ أبَّر نخلةً ثمَّ باع أصلَها فهو للَّذي أبَّر ثَمَرَ النَّخلِ إلَّا أنْ يشترِطَ المُبتاعُ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالطبراني
الصفحة أو الرقم1/121
خلاصة حكم المحدثلم يرو هذا الحديث عن أيوب بن موسى إلا عيسى بن جابر الصعيدي تفرد به ابنه عنه ولم يكتبها إلا ابن رشدين
أيُّما امرِئٍ أبَّرَ نَخلًا، ثُمَّ باعَ أصلَها، فلِلذي أبَّرَ ثَمَرُ النَّخلِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1543
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: أيُّما امرِئٍ أبَّرَ نَخلًا ثُمَّ باعَ أصلَها، فللذي أبَّرَ ثَمَرُ النَّخلِ، إلَّا أن يَشتَرِطَه المُبتاعُ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم2206
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
أيما امرئٍ أبَّرَ نخلاً ، ثم باع أصلها ، فللذي أبَّرَ ثمرُ النخلِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4649
خلاصة حكم المحدثصحيح
أيُّما نخْلٍ بيعت أصولُها فثمرتُها للذي أبَّرَها إلا أنْ يشترطَ المبتاعُ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم7/136
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
أيُّما نَخلٍ بيعَت أُصولُها فثَمَرَتُها للذي أبَّرَها، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم5162
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
أيُّما نَخلٍ اشتُريَ أُصولُها وقد أُبِّرَت؛ فإنَّ ثَمَرَها للذي أبَّرَها، إلَّا أن يَشتَرِطَ الذي اشتَراها
الراويعبدالله بن عمر
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1543
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
أيُّما رجلٍ باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتها لرَبِّها الأولِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم7/238
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
أَيُّما رجُلٍ باعَ نَخلًا قد أُبِرَتْ، فثَمَرتُها لرَبِّها الأوَّلِ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبْتاعُ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم5487
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يقبضْ من ثمنِها شيئًا فهي له فإن كان قضاه من ثمنِها شيئًا فما بقِيَ فهو أُسوةُ الغُرَماءِ وأيما امرئٍ هلك وعنده متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتضِ فهو أسوةُ الغُرَماءِ
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم5/269
خلاصة حكم المحدثصحيح لغيره
أيُّما رَجُلٍ باعَ سِلعَتَه، فأدرَكَ سِلعَتَه بعَينِها عندَ رَجُلٍ قد أفْلَسَ، ولم يَقبِضْ من ثَمَنِها شيئًا فهي له، فإنْ كان قَضاه من ثَمَنِها شيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرئٍ هَلَكَ وعندَه متاعُ امرئٍ بعَينِه اقْتَضَى منه شيئًا أو لم يَقْتَضِ، فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ
الراويأبو هريرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم1/ 164
خلاصة حكم المحدث[فيه] إسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين صحيحة وهذا منها
نَحْوُه: [أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا، فأَفلَسَ الَّذي ابْتاعَه، ولم يَقبِضِ الَّذي باعَه مِن ثَمَنِه شَيئًا، فوَجَدَ مَتاعَه بعَيْنِه فهو أَحَقُّ به، وإن ماتَ المُشْتَري فصاحِبُ المَتاعِ أُسْوةُ الغُرَماءِ]، قالَ: "فإن كانَ قَضاه مِن ثَمَنِها شَيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امْرِئٍ هَلَكَ وعنْدَه مَتاعُ امْرِئٍ بعَيْنِه، اقْتُضِيَ مِنه شيءٌ أو لم يُقْتَضَ، فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ
الراويأبو هريرة
المحدثالمنذري
الصفحة أو الرقم2/ 492
خلاصة حكم المحدث[فيه] إسماعيل بن عياش، وقد تكلم فيه غير واحد
أحاديثُ الفَلْسِ [حديث أبي هريرة: إذا أفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَيْنِها، فَهو أحَقُّ بها.] [وحديث سمرة بن جندب: إذا أَفْلَسَ الرجلُ، فوجد رجلٌ مالَهُ بعينِهِ فهو أَحَقُّ به من الغُرماءِ] [وحديث عبدالله بن عمر: إذا أَفْلَسَ الرجلُ فَوَجَدَ الرجلُ مالَهُ يَعْنِي عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فهُوَ أَحَقُّ بِهِ.] [وحديث أبي بكر بن عبدالرحمن: أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ]
الراوي[أبو هريرة وسمرة بن جندب وعبدالله بن عمر وأبو بكر بن عبدالرحمن
المحدثالقاضي عياض
الصفحة أو الرقم5/228
خلاصة حكم المحدثصحيحة مشهورة
أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ، [وزاد في روايةٍ]: وإن كان قد قضى مِن ثَمَنِها شيئًا فهو أُسوةُ الغُرَماءِ فيها
الراويأبو بكر بن عبدالرحمن
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3520 و 3521
خلاصة حكم المحدثصحيح
أيُّما رجلٍ باعَ سلعةً فأدرَك سلعتَه بعينِها عندَ رجلٍ وقد أفلسَ ولم يَكن قبضَ من ثمنِها شيئًا فَهيَ لَه وإن كانَ قبضَ من ثمنِها شيئًا فَهوَ أسوةٌ للغرماءِ
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1924
خلاصة حكم المحدثصحيح
أيما رجلٍ باع متاعًا ، فأفلس الذي باعه ، و لم يقبضْ الذي باعه من ثمنه شيئًا ، فوجد متاعَه بعَيْنِه ، فهو أحَقُّ به ، و إن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرماءِ
الراويأبو بكر بن عبدالرحمن
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2720
خلاصة حكم المحدثصحيح
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك [أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ] أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ
الراويأبو بكر بن عبدالرحمن
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم3521
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أيُّ اللَّيلِ أسمَعُ؟ قال: جَوفُ اللَّيلِ الآخِرِ، ثم الصَّلاةُ مَقبولةٌ حتى يَطلُعَ الفَجرُ، ثم لا صَلاةَ حتى تكونَ الشَّمسُ قِيدَ رُمحٍ أو رُمحينِ، ثم الصَّلاةُ مَقبولةٌ حتى يَقومَ الظِّلُّ قِيامَ الرُّمحِ، ثم لا صَلاةَ حتى تَزولَ الشَّمسُ قِيدَ رُمحٍ أو رُمحينِ، ثم لا صَلاةَ حتى تَغيبَ الشَّمسُ، ثم قال: أيُّما امرئٍ مُسلِمٍ أعتَقَ امرَأً مُسلِمًا فهو فِكاكُه من النَّارِ يُجزَى بكُلِّ عَظمٍ منه عَظمًا منه، وأيُّما امرئٍ مُسلِمٍ أعتَقَ رَقَبتينِ مُسلِمتَينِ، فهما فِكاكُه من النَّارِ يُجزَى بكل عَظمَينِ من عِظامِهما عَظمًا منها
الراويعبدالرحمن بن عوف
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم4/246
خلاصة حكم المحدث[فيه] أبو سلمة لم يسمع من أبيه ، وبقية رجاله حديثهم حسن
أيُّما رَجُلٍ باع سِلعةً، فأدرَكَ سِلعتَه بعَينِها عندَ رَجُلٍ قد أفلَسَ ولم يَقبِضْ مِن ثَمنِها شيئًا؛ فهي له، وإنْ كان قَضاه مِن ثَمنِها شيئًا فما بَقيَ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ
الراويأبو هريرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم4607
خلاصة حكم المحدثحسن
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدركَ سلعتَهُ بعينها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهيَ لهُ وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أُسْوَةُ الغرماءِ وقال دَعْلَجٌ فإن كان قضاهُ من ثمنها شيئًا فما بَقِيَ فهو أُسْوَةُ الغرماءِ
الراويأبو هريرة
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم2/611
خلاصة حكم المحدث[فيه] إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث ولا يثبت هذا عن الزهري مسنداً وإنما هو مرسل
21 ✘ ضعيف📌 فهو أحق به
أيُّما رجُلٍ باع مَتاعًا فأفلَس، ولم يَقبِضِ البائعُ مِن ثَمنِه شيئًا، فوَجَدَه بعَينِه؛ فهو أحقُّ به، فإنْ كان قدْ قبَضَ مِن ثَمنِه شيئًا، فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ
الراوي-
المحدثزكريا الأنصاري
الصفحة أو الرقم4/493
خلاصة حكم المحدثمرسل

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث أيما امرئ أبر نخلة ثم باع أصلها فهو للذي أبر ثمر النخل



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب