أحاديث عن: باع سلعة
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
19 نتيجة — لكلمة: باع سلعة
⭐ صحيح
📂 باب من قال: هو أسوة...
روي عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء».
وقال دعلج: «فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا فما بقي فهو أسوة الغرماء». وهذا الحديث روي مسندا ومرسلا.
وقال دعلج: «فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا فما بقي فهو أسوة الغرماء». وهذا الحديث روي مسندا ومرسلا.
صحيح فأما المسند فرواه الدارقطني (٣/ ٢٩) من ثلاثة أوجه عن إسماعيل بن عياش، نا موسى بن عقبة، عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة فذكره.
📚 كتاب البيوع
📖 اقرأ الشرح
أيُّما رجلٍ باعَ سلعةً فأدرَك سلعتَه بعينِها عندَ رجلٍ وقد أفلسَ ولم يَكن قبضَ من ثمنِها شيئًا فَهيَ لَه وإن كانَ قبضَ من ثمنِها شيئًا فَهوَ أسوةٌ للغرماءِ
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يقبضْ من ثمنِها شيئًا فهي له فإن كان قضاه من ثمنِها شيئًا فما بقِيَ فهو أُسوةُ الغُرَماءِ وأيما امرئٍ هلك وعنده متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتضِ فهو أسوةُ الغُرَماءِ
أيُّما رجلٍ باعَ سِلعةً فأدرَكَ سِلعتَهُ بعينِها عندَ رجلٍ قد أفلَسَ ولم يقبِضْ مِن ثمنِها شيئًا فَهيَ لَهُ، فإن كانَ قضاهُ مِن ثمنِها شيئًا فما بَقيَ فهِيَ أُسوةُ الغرماءِ
أيما رجلٍ باع سلعةً ، فأدرك سلعتَه بعَيْنِها عند رجلٍ و قد أفلس ، و لم يكن قبضَ من ثمنها شيئًا فهي له ، و إن كان قبض من ثمنِها شيئًا فهي أُسوةُ الغُرماءِ
مَن باعَ سِلعةً فأفْلَسَ صاحِبُها فوجَدَها بِعَينِها فهو أحَقُّ بها دُونَ الغُرَماءِ
عن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قالَ: مَن باعَ [سِلْعةً] فلم يَنْتقِدْ، فأَفلَسَ المُبْتاعُ أو ماتَ، والسِّلْعةُ قائِمةٌ بعَيْنِها، فالبائِعُ أَحَقُّ بسِلْعتِه مِن سائِرِ الغُرَماءِ
أيُّما رَجُلٍ باع سِلعةً، فأدرَكَ سِلعتَه بعَينِها عندَ رَجُلٍ قد أفلَسَ ولم يَقبِضْ مِن ثَمنِها شيئًا؛ فهي له، وإنْ كان قَضاه مِن ثَمنِها شيئًا فما بَقيَ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدركَ سلعتَهُ بعينِها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يكنْ قبَض من ثمنِها شيئًا فهي له ، وإنْ كان قبَض من ثمنِها شيئًا فهو أُسوةُ الغُرَماءِ
أيما رجلٍ باعَ سلعةً فأدركَ سلعتَه بعينِها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يكن قبَضَ من ثمنِها شيئًا ، فهي له ، وإن كان قبَضَ من ثمنِها شيئًا فهو أُسْوَةُ الغرباءِ
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدركَ سلعتَهُ بعينها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهيَ لهُ وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أُسْوَةُ الغرماءِ وقال دَعْلَجٌ فإن كان قضاهُ من ثمنها شيئًا فما بَقِيَ فهو أُسْوَةُ الغرماءِ
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عندَ رجلٍ قد أفلَس ولم يقبِضْ مِنْ ثمنِها شيئًا فهي له ، فإنْ كان قضاه مِنْ ثمنِها شيئًا فما بقي فهو أسوةُ الغُرَماءِ
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عندَ رجلٍ قد أفلَس ولم يَقبِضْ مِنْ ثمنِها شيئًا فهي له ، فإنْ كان قضاه مِنْ ثمنِها شيئًا فما بقي فهو أسوةُ الغُرَماءِ
أيما رجلٍ باع سلعةً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبضِ البائعُ من ثمنِه شيئًا فوجده بعينِه فهو أحقُّ به
أيُّما رجلٍ باعَ سِلعةَ فأدركَ سلعتهُ بعيْنِها عند رجلٍ قد أفْلَسَ ولم يقْبِضْ من ثمنِها شيئا فهي لهُ وإن كان قضاهُ من ثمنِها شيئا فما بقيَ فهو أُسوةُ الغرمَاءِ
أيُّما رَجُلٍ باع سِلعةً فأدرك سِلعَتَه بعَينِها عند رَجُلٍ قد أفلَسَ، ولم يَقبِضْ مِن ثَمَنِها شيئًا، فهي له، فإن كان قضاه من ثَمَنِها شَيئًا فما بَقِيَ فهي أُسوةُ الغُرَماءِ
أنَّ ابنَ مسعودٍ باع من الأشعثِ بنِ قيسٍ رقيقًا، فذكر معناهُ [اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس، من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان]
وعن القاسِمِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن أبيه "أنَّ ابنَ مَسْعودٍ باعَ مِن الأَشعَثِ بنِ قَيْسٍ رَقيقًا فذَكَرَ مَعْناه"، والكَلامُ يَزيدُ ويَنقُصُ. [عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ قَيْسِ بنِ مُحمَّدِ بنِ الأَشعَثِ، عن أبيه، عن جَدِّه، قالَ: "اشْتَرى الأَشعَثُ رَقيقًا مِن رَقيقِ الخُمُسِ مِن عَبْدِ اللهِ بعِشْرينَ ألْفًا، فأَرسَلَ عَبْدُ اللهِ إليه في ثَمَنِهم، فقالَ: إنَّما أَخَذْتُهم بعَشَرةِ آلافٍ، فقالَ عَبْد اللهِ: فاخْتَرْ رَجُلًا يكونُ بَيْني وبَيْنَك، قالَ الأَشعَثُ: أنت بَيْني وبَيْنَ نَفْسِك، قالَ عَبْدُ اللهِ: فإنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: إذا اخْتَلَفَ البَيِّعانِ وليس بَيْنَهما بَيِّنةٌ، فهو ما يقولُ رَبُّ السِّلْعةِ، أو يَتَتارَكانِ]
أنَّ ابنَ مسعودٍ باع من الأشعثِ بنِ قيسٍ رقيقًا ، فذكر معناهُ [يعنى بمعنى: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس، من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان]
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(59)
لم يقبض من ثمنها شيئاقضاه من ثمنها شيئاأدرك سلعته بعينهاقبض من ثمنها شيئالم يقبض ثمنهاالسلعة بعينهاالأشعث بن قيساختلف البيعانقبض من ثمنهاأسوة للغرماءأسوة الغرماءوجدها بعينهاقائمة بعينهاأسوة الغرباءلم يقبض ثمنهسلعة بعينهافوجده بعينهأدرك سلعتهرقيق الخمسمتاع امرئقبض الثمنرب السلعةابن مسعودباع سلعةأيما رجليتتاركانأسوة...لم يقبضالغرماءالمبتاعالإفلاسالبيعانالبائعبعينهاالمفلسالسلعةفهي لهأحق بهاختلافسلعتهاقتضىإفلاسينتقدغرماءالبيعالفلساختلفالخمسيدركقال:أفلسسلعةدعلجبينةرقيقهلكأحقماتقبض
تخريج حديث باع سلعة
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








