أحاديث عن: إن أولياء الله المصلون من يقيم الصلوات الخمس

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: إن أولياء الله المصلون من يقيم الصلوات الخمس

إنَّ أولياءَ اللهِ المُصلُّون من يقيمُ الصَّلواتِ الخمسِ الَّتي كتبهنَّ اللهُ عليه ، ويصومُ رمضانَ ويحتسِبُ صومَه ، ويُؤتي الزَّكاةَ محتسِبًا طيِّبةً بها نفسُه ، ويجتنِبُ الكبائرَ الَّتي نهَى اللهُ عنها ، فقال رجلٌ من أصحابِه يا رسولَ اللهِ وكم الكبائرُ ؟ قال : تِسعٌ أعظمُهنَّ الإشراكُ باللهِ ، وقتلُ المؤمنِ بغيرِ حقٍّ ، والفِرارُ من الزَّحفِ ، وقذفُ المُحصَنةِ ، والسِّحرُ ، وأكْلُ مالِ اليتيمِ ، وأكْلُ الرِّبا ، وعقوقُ الوالدَيْن المسلمَيْن ، واستحلالُ البيتِ الحرامِ قِبلتِكم أحياءً وأمواتًا لا يموتُ رجلٌ لم يعمَلْ هؤلاء الكبائرَ ويقيمُ الصَّلاةَ ويُؤتي الزَّكاةَ إلَّا رافق محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَحْبوحِ جنَّةٍ مصاريعُ أبوابِها الذَّهبِ
الراوي-
المحدثالهيتمي المكي
الصفحة أو الرقم1/172
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
ألا إنَّ أولياءَ اللهِ المُصلُّونَ مَن يُقيمُ الصَّلواتِ الخَمسِ التي كُتِبَتْ عليه ويصومُ رمضانَ ويَحتَسِبُ صومَه يرى أنه عليه حَقٌّ ويُعطي زكاةَ مالِه يحتَسِبُها ويَجتنبُ الكبائرَ التي نهى اللهُ عنها ثم إنَّ رجُلًا سألَه فقال يا رسولَ اللهِ ما الكبائرُ؟ فقال تِسعٌ الشركُ باللهِ وقتلُ نفسِ مؤمنٍ بغيرِ حَقٍّ وفرارٌ يومَ الزَّحفِ وأكلُ مالِ اليتيمِ وأكلُ الرِّبا وقذفُ المُحصَنَةِ وعُقوقُ الوالدَينِ المُسلِمَينِ واستحلالُ البيتِ الحرامِ قِبلتَكم أحياءً وأمواتًا ثم قال لا يموتُ رجُلٌ لا يعملُ هؤلاءِ الكبائرَ ويقيمُ الصلاةَ ويُؤتي الزكاةَ إلا كان مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في دارٍ أبوابُها مَصارعُ من ذهبٍ
الراويعمير بن قتادة الليثي
المحدثابن كثير
الصفحة أو الرقم2/237
خلاصة حكم المحدثفيه عبد الحميد بن سنان قال البخاري في حديثه نظر
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في حجَّةِ الوداعِ ألا إنَّ أولياءَ اللهِ المُصلُّونَ من يُقيمُ الصلواتِ الخمسِ التي كُتِبْنَ عليهِ ويصومُ رمضانَ يحتسبُ صومَهُ يرَى أنهُ عليهِ حقٌّ ويُعطي زكاةَ مالِهِ يَحتسبُها ويجتنبُ الكبائرَ التي نهَى اللهُ عنها ثم إنَّ رجلًا سألهُ فقال يا رسولَ اللهِ ما الكبائرُ؟ فقال هُنَّ تِسْعٌ إشراكٌ باللهِ وقتلُ نفسِ مؤمنٍ بغيرِ حقٍّ وفرارٌ يومَ الزحفِ وأكلُ مالِ اليتيمِ وأكلُ الرِّبا وقذفُ المحصنةِ وعقوقُ الوالدينِ المسلمينِ واستحلالُ البيتِ الحرامِ قِبلتِكم أحياءً وأمواتًا ثم قال لا يموتُ رجلٌ لم يعملْ هؤلاءِ الكبائرَ ويُقيمُ الصلاةَ ويُؤتِي الزكاةَ إلا كان معَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في دارٍ أبوابُها مصاريعُ من ذهبٍ
الراويعمير والد عبيد
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3/155
خلاصة حكم المحدث[فيه] عبد الحميد بن سنان قال البخاري في حديثه نظر وله شاهد
قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حَجَّةِ الوداعِ: إنَّ أولياءَ اللهِ المُصَلُّونَ، ومَن يُقيمُ الصَّلَواتِ الخَمسَ التي كَتَبَهنَّ اللهُ عليه، ويَصومُ رَمَضانَ ويَحتَسِبُ صَومَه، ويَرى أنَّه عليه حَقٌّ، ويُؤتي الزَّكاةَ مُحتَسِبًا طَيِّبةً بها نَفسُه، ويَجتَنِبُ الكَبائِرَ التي نَهى اللهُ عَنها، فقال رَجُلٌ مِن أصحابِه: يا رَسولَ اللهِ، وكَم الكَبائِرُ؟ قال: تِسعٌ، أعظَمُهنَّ الإشراكُ باللهِ، وقَتلُ المُؤمِنِ بغَيرِ حَقٍّ، والفِرارُ مِنَ الزَّحفِ، وقَذفُ المُحصَنةِ، والسِّحرُ، وأكلُ مالِ اليَتيمِ، وأكلُ الرِّبا، وعُقوقُ الوالدَينِ المُسلمَينِ، واستِحلالُ البَيتِ الحَرامِ قِبلتِكُم أحياءً وأمواتًا. لا يَموتُ رَجُلٌ لَم يَعمَلْ هَؤُلاءِ الكَبائِرَ، ويُقيمُ الصَّلاةَ ويُؤتي الزَّكاةَ، إلَّا رافقَ مُحَمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بُحبوحةِ جَنَّةٍ أبوابُها مَصاريعُ الذَّهَبِ
الراويعمير الليثي
المحدثابن النحاس
الصفحة أو الرقم969
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حجَّةِ الوداعِ إنَّ أولياءَ اللهِ المصلُّون ومن يقيمُ الصَّلواتِ الخمسَ الَّتي كتبهنَّ اللهُ عليه ويصومُ رمضانَ ويحتسِبُ صومَه ويؤتي الزَّكاةَ محتسبًا طيِّبةً بها نفسُه ويجتنبُ الكبائرَ الَّتي نهَى اللهُ عنها فقال رجلٌ من أصحابِه يا رسولَ اللهِ وكم الكبائرُ قال تسعٌ أعظمُهنَّ الإشركُ باللهِ وقتلُ المؤمنِ بغيرِ حقٍّ والفِرارُ من الزَّحفِ وقذفُ المُحصَنةِ والسِّحرُ وأكلُ مالِ اليتيمِ وأكلُ الرِّبا وعقوقُ الوالدَيْن المسلمَيْن واستحلالُ البيتِ الحرامِ قِبلَتِكم أحياءً وأمواتًا لا يموتُ رجلٌ لم يعملْ هؤلاء الكبائرَ ويقيمُ الصَّلاةَ ويؤتي الزَّكاةَ إلَّا رافق محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بحبوحةِ جنَّةٍ أبوابُها مصاريعُ الذَّهبِ
الراويعمير بن قتادة الليثي
المحدثالمنذري
الصفحة أو الرقم2/268
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في حجَّةِ الوداعِ : إنَّ أولياءَ اللهِ المُصلُّونَ ، ومن يُقيمُ الصلواتِ الخمسِ التي كتبهُنَّ اللهُ على عبادِهِ ، ويجتنبُ الكبائرَ التي نهى اللهُ عنها ، فقال رجلٌ من أصحابِهِ : وكمِ الكبائرُ يا رسولَ اللهِ ؟ قال : هي سبعٌ : أعظمهُنَّ الإشراكُ باللهِ . وقتلُ المؤمنِ بغيرِ حقٍّ ، والفرارُ من الزَّحْفِ . وقذفُ المحصناتِ ، والسِّحْرُ ، وأكلُ مالِ اليتيمِ ، وأكلُ الربا ، وعقوقُ الوالديْنِ المسلميْنِ . واستحلالُ البيتِ الحرامِ ، لا يموتُ رجلٌ لم يعملْ هؤلاءِ الكبائرِ ، ويُقِيمُ الصلاةَ ، ويُؤْتِي الزكاةَ ، إلا رافقَ محمدًا في بُحْبُوحَةِ جنةٍ أبوابها مصاريعُ الذهبِ
الراويعمير بن قتادة الليثي
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم4/1378
خلاصة حكم المحدثفي إسناده العباس بن الفضل الأزرق وهو ضعيف
إنَّ أولياءَ اللهِ المصلُّونَ ، ومن يقيمُ الصلواتِ الخمسَ التي كتبهن اللهُ عليه ، و يصومُ رمضانَ ، ويحتسبُ صومَه ، ويؤتي الزكاةَ مُحتسبًا ، طيبةً بها نفسُه ، ويجتنبُ الكبائرَ التي نهى اللهُ عنها . فقال رجلٌ من أصحابِه : يا رسولَ اللهِ ! وكَم الكبائرُ ؟ قال : تسعٌ أعظمُهنُّ الإشراكُ باللهِ ، وقتلُ المؤمنِ بغير حقٍّ ، والفرارُ من الزَّحفِ ، وقذفُ المحصَنةِ ، والسحرُ ، وأكلُ مالِ اليتيمِ ، وأكلُ الرِّبا ، وعقوقُ الوالدَين المسلمَين ، واستحلالُ البيتِ الحرامِ ؛ قِبلتُكم أحياءً وأمواتًا ، لا يموت رجلٌ لم يعمل هؤلاءِ الكبائرَ ، ويقيم الصلاةَ ، ويؤتي الزكاةَ ؛ إلا رافق محمدًا في بحبوحةِ جنَّةٍ أبوابُها مصاريعُ الذَّهبِ
الراويعمير بن قتادة الليثي
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم838
خلاصة حكم المحدثضعيف
إنَّ أولياءَ اللهِ المصَلُّونَ ؛ ومَنْ يُقيمُ الصلواتِ الخمسَ التي كتبهُنَّ اللهُ عليه ؛ ويَصومُ رمضانَ ؛ ويَحتسِبُ صومَهُ ؛ ويُؤتِي الزكاةَ مُحتسِبًا طَيِّبةً بِها نَفسُهُ ؛ ويَجتنِبُ الكبائِرَ التي نَهَى اللهُ عنْها . فقال رجلٌ من أصحابِهِ : يا رسولَ اللهِ ! وكَمِ الكبائرُ ؟ قال : تِسعٌ : أعظمُهُنَّ الإشراكُ باللهِ ؛ وقتلُ المؤمنِ بِغيرِ حقٍّ ؛ والفِرارُ من الزَّحفِ ؛ وقذْفُ المحصَنةِ ؛ والسِّحرُ ؛ وأكلُ مالُ اليتيمِ ؛ وأكلُ الرِّبا ؛ وعُقوقُ الوالديْنِ المسلِمَيْنِ ؛ واسْتِحلالُ البيتِ العتيقِ الحرامِ ؛ قِبلتِكمْ أحياءً وأمْواتًا ؛ لا يَموتُ رجلٌ لمْ يَعملْ هذه الكبائِرَ ؛ ويُقيمُ الصلاةَ ؛ ويُؤتِي الزكاةَ ؛ إلَّا رافَقَ مُحمَّدًا في بَحبُوبةِ جنةٍ أبوابُها مَصارِيعُ الذَّهَبِ
الراويعمير بن قتادة الليثي
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم461
خلاصة حكم المحدثضعيف
عن عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرِ بنِ قَتادةَ اللَّيْثيِّ أنَّه حدَّثهُ أبوهُ -وكان مِن أصحابِ النَّبيِّ عليه السَّلامُ- أنَّه قال في حَجَّةِ الوداعِ: ألَا إنَّ أَوْلياءَ اللهِ المُصلُّونَ، وأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: مَن يُقيمُ الصَّلَواتِ الخَمْسَ اللَّاتي كُتِبْنَ عليه، وصيامَ شَهرِ رمضانَ، ويحتسِبُ صَومَهُ ويرَى أنَّه عليه حقٌّ، ومَن أَعْطى زكاتَهُ، وهو يحتسِبُها، واجتَنَب الكبائرَ التي نهى اللهُ عنها، ثمَّ إنَّ رجُلًا من أصحابِهِ قال: يا رسولَ اللهِ، ما الكبائرُ؟ قال: تِسْعٌ، أعظمُهُنَّ الإشراكُ باللهِ تعالى، وقَتْلُ المُؤمِنِ بغيْرِ حقٍّ، وفِرارٌ يومَ الزَّحْفِ، والسِّحرُ، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ، وأكْلُ الرِّبا، وقَذْفُ المُحصَنةِ، وعُقوقُ الوالِدَيْنِ المُسلِمَيْنِ، واستِحْلالُ البيتِ الحرامِ قِبْلَتِكم أحياءً وأمواتًا، ثمَّ قال: لا يموتُ رجُلٌ لمْ يعمَلْ هذه الكبائرَ، ويُقيمُ الصَّلاةَ، ويُؤْتي الزَّكاةَ إلَّا رافَق محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في دارٍ محبوبةٍ، مَصاريعُها من ذهَبٍ
الراويعمير بن قتادة الليثي
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم898
خلاصة حكم المحدثإسناده ثقات غير عبد الحميد ين سنان، لم يرو عنه غير يحيى بن أبي كثير ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال البخاري: في حديثه نظر
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في حجةِ الوداعِ: إنَّ أولياءَ اللهِ المصلون ومن يقيمُ الصلواتِ الخمسَ التي كتبهنَّ اللهُ عليه ويصومُ رمضانَ ويحتسبُ صومَه ويؤتي الزكاةَ طيبةً بها نفسُه ويجتنبُ الكبائرَ التي نهى اللهُ عنها فقال رجلٌ مِن أصحابِه: يا رسولَ اللهِ وكمِ الكبائرُ؟ قال: تسعٌ: أعظمُهنَّ الإشراكُ باللهِ وقتلُ المؤمنِ بغيرِ حقٍّ والفرارُ من الزحفِ وقذفُ المحصنةِ والسحرُ وأكلُ مالِ اليتيمِ وأكلُ الرِّبا وعقوقُ الوالدين المسلمين واستحلالُ البيتِ العتيقِ الحرامِ قبلتِكم أحياءً وأمواتًا. لا يموتُ رجلٌ لم يعملْ هؤلاءِ الكبائرَ ويقيمُ الصَّلاةَ ويؤتي الزكاةَ إلا رافق محمدًا صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في بحبوحةِ جنةٍ أبوابُها مصاريعُ الذهبِ
الراويعمير بن قتادة الليثي
المحدثالدمياطي
الصفحة أو الرقم102
خلاصة حكم المحدثالغالب على رواته التوثيق
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حجَّةِ الوداعِ إنَّ أولياءَ اللهِ المصلُّون ومن يقيمُ الصَّلواتِ الخمسَ الَّتي كتبهنَّ اللهُ عليه ويصومُ رمضانَ ويحتسِبُ صومَه ويُؤتي الزَّكاةَ مُحتسِبًا طيِّبةً بها نفسُه ويجتنِبُ الكبائرَ الَّتي نهَى اللهُ عنها فقال رجلٌ من أصحابِه يا رسولَ اللهِ وكم الكبائرُ قال تِسعٌ أعظمُهم الإشراكُ باللهِ وقتلُ المؤمنِ بغيرِ حقٍّ والفِرارُ من الزَّحفِ وقذفُ المحصنةِ والسِّحرُ وأكلُ مالِ اليتيمِ وأكلُ الرِّبا وعقوقُ الوالدَيْن المسلمَيْن واستحلالُ البيتِ العتيقِ الحرامِ قِبلتِكم أحياءً وأمواتًا لا يموتُ رجلٌ لم يعملْ هؤلاء الكبائرَ ويُقيمُ الصَّلاةَ ويُؤتي الزَّكاةَ إلَّا رافَق محمًّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بحبوحةِ جنَّةٍ أبوابُها مصاريعُ الذَّهبِ
الراويعمير بن قتادة الليثي
المحدثالمنذري
الصفحة أو الرقم2/8
خلاصة حكم المحدثرواته ثقات وفي بعضهم كلام
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حجَّةِ الوداعِ إنَّ أولياءَ اللهِ المُصلُّونَ ومَن يُقِيمُ الصَّلواتِ الخمسَ التي كتبهنَّ اللهُ عليه ويصومُ رمضانَ ويحتَسِبُ صومَه ويُؤتِي الزَّكاةَ محتسبًا طيِّبةً بها نفسُه ويجتَنِبُ الكبائرَ الَّتي نهى اللهُ عنها فقال رجلٌ من أصحابِه : يا رسولَ اللهِ وكم الكبائرُ ؟ قال : هي تسعٌ أعظمُهنَّ الإشراكُ باللهِ وقتلُ المؤمنِ بغيرِ حقٍّ والفرارُ من الزَّحفِ وقذفُ المُحصَنةِ والسِّحرُ وأكلُ مالِ اليتيمِ وأكلُ الرِّبا وعقوقُ الوالدينِ المسلمَينِ واستحلالُ البيتِ العتيقِ الحرامِ قِبْلَتِكم أحياءً وأمواتًا لا يموتُ رجلٌ لم يعمَلْ هؤلاءِ ِ الكبائرَ ويُقِيمُ الصَّلاةَ ويُؤتِي الزَّكاةَ إلا رافَق محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَحْبوحةِ جنَّةٍ أبوابُها مصاريعُ الذَّهبِ
الراويعمير بن قتادة الليثي
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم1/53
خلاصة حكم المحدثرجاله موثقون
13 ◔ غير محدد📌 إن أولياء الله المصلون
إنَّ أولياءَ اللهِ المصلُّون [ومَنْ يُقيمُ الصلواتِ الخمسَ التي كتبهُنَّ اللهُ عليه؛ ويَصومُ رمضانَ؛ ويَحتسِبُ صومَهُ؛ ويُؤتِي الزكاةَ مُحتسِبًا طَيِّبةً بِها نَفسُهُ؛ ويَجتنِبُ الكبائِرَ التي نَهَى اللهُ عنْها. فقال رجلٌ من أصحابِهِ : يا رسولَ اللهِ ! وكَمِ الكبائرُ ؟ قال : تِسعٌ : أعظمُهُنَّ الإشراكُ باللهِ؛ وقتلُ المؤمنِ بِغيرِ حقٍّ؛ والفِرارُ من الزَّحفِ؛ وقذْفُ المحصَنةِ؛ والسِّحرُ؛ وأكلُ مالُ اليتيمِ؛ وأكلُ الرِّبا؛ وعُقوقُ الوالديْنِ المسلِمَيْنِ؛ واسْتِحلالُ البيتِ العتيقِ الحرامِ؛ قِبلتِكمْ أحياءً وأمْواتًا؛ لا يَموتُ رجلٌ لمْ يَعملْ هذه الكبائِرَ؛ ويُقيمُ الصلاةَ؛ ويُؤتِي الزكاةَ؛ إلَّا رافَقَ مُحمَّدًا في بَحبُوبةِ جنةٍ أبوابُها مَصارِيعُ الذَّهَبِ]
الراويعمير بن قتادة الليثي
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم6/116
خلاصة حكم المحدث[فيه] عبد الحميد بن سنان قال البخاري: في حديثه نظر
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في حَجَّةِ الوداعِ: ألَا إنَّ أولياءَ اللهِ المُصلُّونَ، مَن يُقيمُ الصَّلاةَ الخمْسَ الَّتي كُتِبْنَ عليهِ، ويَصومُ رمَضانَ يَحتسِبُ صَوْمَه، يَرى أنَّه عليه حَقٌّ، ويُعطِي زكاةَ مالِه يَحتسِبُها، ويَجتنِبُ الكبائرَ الَّتي نَهى اللهُ عنها. ثمَّ إنَّ رجُلًا سَألَه، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، ما الكبائرُ؟ فقالَ: هي تِسعٌ: إشراكٌ باللهِ، وقتلُ نفْسِ المؤمنِ بغيرِ حَقٍّ، وفِرارُ يومِ الزَّحْفِ، وأكْلُ مالِ اليتيمِ، وأكلُ الرِّبا، وقذْفُ المُحصَنةِ، وعقوقُ الوالِدَيْنِ المُسلِمَيْنِ، واستحلالُ البيتِ الحرامِ قبْلتِكُم أحياءً وأمواتًا، ثمَّ قالَ: لا يَموتُ رجُلٌ لم يَعمَلْ هذه الكبائرَ، ويُقيمُ الصَّلاةَ، ويُؤتِي الزَّكاةَ؛ إلَّا كانَ معَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في دارٍ أبوابُها مَصاريعُ مِن ذَهَبٍ
الراويعمير
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم7875
خلاصة حكم المحدثصحيح الإسناد
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلم قال في حَجَّةِ الوداعِ: أَلَا إنَّ أولياءَ اللهِ المُصَلُّونَ؛ من يُقيمُ الصَّلاةَ، ويصومُ رَمَضانَ، ويُعطي زَكاةَ مَالِه يَحْتَسِبُها، ويجتَنِبُ الكبائِرَ التي نهى اللهُ عنها
الراويعمير
المحدثالذهبي
الصفحة أو الرقم460
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
من قتلَ مؤمنًا متعمِّدًا فإنَّهُ يدفعُ إلى أولياءِ القتيلِ ، فإن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ ، وَهيَ ثلاثونَ حقَّةً ، وثلاثونَ جذعةً ، وأربعونَ خلفةً ، فذلِكَ عقلُ العمدِ ، وما صالحوا عليهِ من شيءٍ فَهوَ لَهُم ، وذلِكَ شديدُ العقلِ ، وعقلُ شبهِ العمدِ مغلَّظةٌ مثلُ عقلِ العمدِ ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ ، وذلِكَ أن ينزغَ الشَّيطانُ بينَ النَّاسِ ، فتَكونَ دماءٌ في غيرِ ضَغينةٍ ، ولا حَملِ سلاحٍ ، فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : يعني : من حملَ علينا السِّلاحَ فليسَ منَّا ، ولا رصدَ بطريقٍ ، فمَن قتلَ على غيرِ ذلِكَ ، فَهوَ شبهُ العمدِ ، وعقلُهُ مغلَّظةٌ ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ ، وَهوَ بالشَّهرِ الحرامِ ، وَلِلْحُرمةِ وللجارِ ، ومَن قُتِلَ خطأً فديتُهُ مائةٌ منَ الإبلِ ، ثَلاثونَ ابنةُ مخاضٍ ، وثلاثونَ ابنةُ لبونٍ ، وثلاثونَ حقَّةٌ ، وعَشرُ بَكارةٍ بَني لبونٍ ذُكورٍ . قالَ : وَكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقيمُها على أَهْلِ القُرى أربعَمائةِ دينارٍ ، أو عدلَها منَ الورقِ ، وَكانَ يقيمُها على أثمانِ الإبلِ ، فإذا غلَت ، رفعَ في قيمتِها ، وإذا هانَت ، نقصَ من قيمتِها ، على عَهْدِ الزَّمانِ ما كانَ ، فبلغَت على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ما بينَ أربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانِمائةِ دينارٍ ، وَعِدْلُها منَ الورقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ . وقضى أنَّ من كانَ عقلُهُ على أَهْلِ البقرِ ، في البقرِ مائتي بقرةٍ ، وقضى أنَّ من كانَ عقلُهُ على أَهْلِ الشَّاءِ ، فألفي شاةٍ . وقضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ ، بالعقلِ كاملًا ، وإذا جُدِعت أرنبتُهُ ، فَنِصْفُ العقلِ ، وقَضى في العينِ نصفَ العقلِ ، خَمسينَ منَ الإبلِ ، أو عدلَها ذَهَبًا أو ورقًا ، أو مائةَ بقرةٍ ، أو ألفَ شاةٍ ، والرِّجلُ نصفُ العقلِ ، واليدُ نصفُ العقلِ ، والمأمومَةُ ثلثُ العقلِ ، ثلاثٌ وثلاثونَ منَ الإبلِ ، أو قيمتُها منَ الذَّهبِ ، أوِ الورِقِ ، أوِ البقَرِ ، أوِ الشَّاءِ ، والجائفةُ ثلثُ العقلِ ، والمنقِّلةُ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ ، والموضِحةُ خمسٌ منَ الإبلِ ، والأسنانُ خمسٌ منَ الإبلِ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم11/197
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
مَن قتَلَ مؤمنًا مُتعمِّدًا فإنَّه يُدفَعُ إلى أَولياءِ القتيلِ، فإنْ شاؤوا قتَلوا، وإنْ شاؤوا أخَذوا الدِّيَةَ، وهي ثلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جَذَعةً وأربعونَ خَلِفةً، فذلك عَقلُ العَمدِ، وما صالَحوا عليه مِن شيءٍ فهو لهم، وذلك شديدُ العَقلِ، وعَقلُ شِبهِ العَمدِ مُغلَّظةٌ مِثلُ عَقلِ العَمدِ، ولا يُقتَلُ صاحبُه؛ وذلك أنْ ينزَغَ الشَّيطانُ بينَ النَّاسِ، فتكونَ دِماءٌ في غيرِ ضَغينةٍ، ولا حَملِ سِلاحٍ؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: -يعني- مَن حمَلَ علينا السِّلاحَ فليس منَّا، ولا رصَدَ بطَريقٍ، فمَن قُتِلَ على غيرِ ذلك، فهو شِبهُ العَمدِ، وعَقلُه مُغلَّظةٌ، ولا يُقتَلُ صاحبُه، وهو بالشَّهرِ الحرامِ، ولِلحُرمةِ ولِلجارِ، ومَن قُتِلَ خطأً فديَتُه مِئةٌ مِن الإبلِ: ثلاثونَ ابنةُ مَخاضٍ، وثلاثونَ ابنةُ لَبونٍ، وثلاثونَ حِقَّةٌ، وعشْرةُ بَكارةٍ بني لَبونٍ ذُكورٍ. قال: وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقيمُها على أهلِ القُرى أربعَ مِئةِ دينارٍ، أو عَدلَها مِن الوَرِقِ، وكان يُقيمُها على أثمانِ الإبلِ، فإذا غلَتْ، رفَعَ في قيمتِها، وإذا هانتْ، نَقَصَ مِن قيمتِها، على عَهدِ الزَّمانِ ما كان، فبلَغَتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بينَ أربعِ مِئةِ دينارٍ إلى ثمانِ مِئةِ دينارٍ، وعَدلُها مِن الوَرِقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ، وقَضى أنَّ مَن كان عَقلُه على أهلِ البقرِ، في البقرِ مِئتَيْ بقرةٍ، وقَضى أنَّ مَن كان عَقلُه على أهلِ الشَّاءِ، فألْفَيْ شاةٍ، وقَضى في الأَنفِ إذا جُدِعَ كلُّه، بالعَقلِ كاملًا، وإذا جُدِعَتْ أَرنَبتُه، فنِصفُ العَقلِ، وقَضى في العَينِ نِصفَ العَقلِ، خمسينَ مِن الإبلِ، أو عَدلَها ذهبًا أو وَرِقًا، أو مِئةَ بقرةٍ، أو ألْفَ شاةٍ، والرِّجْلُ نِصفُ العَقلِ، واليدُ نِصفُ العَقلِ، والمَأمومةُ ثُلثُ العَقلِ، ثلاثٌ وثلاثونَ مِن الإبلِ، أو قيمَتُها مِن الذَّهبِ، أو الوَرِقِ، أو البقرِ، أو الشَّاءِ، والجائفةُ ثُلثُ العَقلِ، والمُنَقِّلةُ خَمسَ عشْرةَ مِن الإبلِ، والموضِحةُ خَمسٌ مِن الإبلِ، والأسنانُ خَمسٌ مِن الإبلِ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم7033
خلاصة حكم المحدثحسن وبعضه صحيح
كنتُ معَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ في حجَّةِ الوداعِ, فسمعتُهُ يقولُ ألا إنَّ أولياءَ اللَّهِ المصلُّونَ, ألا وإنَّهُ من يتمُّ الصَّلاةَ المَكتوبةَ يراها للَّهِ عليْهِ حقًّا, ويؤدِّي الزَّكاةَ المفروضةَ, ويصومُ رمضانَ, ويجتنبُ الْكبائرَ, فقالَ لَهُ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ, وما الْكبائرُ قالَ الْكبائرُ تسعٌ, أعظمُهنَّ إشراكٌ باللَّهِ, وقتلُ نفسِ مؤمنٍ, وأَكلُ الرِّبا, وأَكلُ مالِ اليتيمِ, وقذفُ المحصنةِ, والفرارُ منَ الزَّحفِ, وعقوقُ الوالدينِ, والسِّحرُ, واستحلالُ البيتِ الحرامِ, من لقيَ اللَّهَ وَهوَ بريءٌ منْهنَّ كانَ معي في جنَّةٍ مصاريعُها من ذَهبٍ
الراويعمير بن قتادة الليثي
المحدثالذهبي
الصفحة أو الرقم8/4190
خلاصة حكم المحدثرواه معاذ بن هانئ والعباس بن الفضل الأزرق. وهذا لفظه لكنه ذاهب الحديث
19 ✔ صحيح📌 أنا أقضي بينكم
بعثَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى اليمنِ فانتهينا إلى قومٍ قد بَنَوا زُبْيَةً للأسدِ فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقَط رجلٌ فتعلق بآخرَ ثم تعلق رجلٌ بآخرَ حتى صاروا فيها أربعةً فجرَحهم الأسدُ فانتَدَب له رجلٌ بحَربةٍ فقتله وماتُوا منْ جِراحتِهم كلُّهم فقاموا أولياءُ الأولِ إلى أولياءِ الآخَرِ فأخرجوا السلاحَ ليقتَتِلوا فأتاهم عليٌّ رضي الله عنه على تفيئة ذلك فقال : تُريدون أنْ تَقَاتَلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حيٌّ إني أقضي بينَكم قضاءً إنْ رَضِيتم فهو القضاءُ وإلا حجَز بعضُكم عنْ بعضٍ حتى تَأتوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيكون هو الذي يَقضي بينَكم فمَنْ عدا بعدَ ذلك فلا حَقَّ له اجمَعوا منْ قبائلِ الذين حضَروا البئرَ ربُعَ الديةِ وثلُثَ الديةِ ونصفَ الديةِ والديةَ كاملةً فللأولِ الربُعُ لأنه هلك مَنْ فوقَه وللثاني ثلُثُ الديةِ وللثالثِ نصفُ الديةِ فأبَوا أنْ يرضَوا فأتوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهو عندَ مقامِ إبراهيمَ فقَصُّوا عليه القصةَ فقال : أنا أقضي بينكم واحتَبَى فقال رجلٌ منَ القومِ : إنَّ عليًّا قضى فينا فقَصُّوا عليه القصةَ فأجازه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم2/24
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّياتُ، وبَعَثَ به مع عَمرِو بنِ حَزْمٍ، وقُرِئتْ على أهلِ اليَمَنِ، وهذه نُسخَتُها: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، مِن محمدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحبيلَ بنِ عَبدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبدِ كُلالٍ -قَيْلِ ذي رُعَينٍ، ومَعافِرَ، وهَمدانَ- أمَّا بَعْدُ: فقد رُفِعَ رَسولُكم وأعطَيتُم مِنَ المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنينَ مِنَ العُشْرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ وكان سَيحًا أو كان بَعلًا ففيه العُشْرُ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ، وما سُقيَ بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نِصفُ العُشْرِ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ، وفي كُلِّ خَمسٍ مِنَ الإبِلِ سائِمةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ أربَعًا وعِشرينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً على أربَعٍ وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لم توجَدِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، إلى أن تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ على خَمسٍ وثَلاثينَ واحِدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ، إلى أن تَبلُغَ خَمسًا وأربعينَ، فإن زادتْ واحِدةً على خَمسٍ وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ سِتِّينَ، فإنْ زادَتْ على سِتِّينَ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ، إلى أنْ تَبلُغَ خَمسًا وسَبعينَ، فإنْ زادَتْ واحِدةً على خَمسٍ وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى أنْ تَبلُغَ تِسعينَ، فإنْ زادَتْ واحِدةً على التِّسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئةً، فما زاد على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كُلِّ ثَلاثينَ باقورةً تَبيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ باقورةً بَقَرةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ شاةً سائِمةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئةً، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ، إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ، فإنْ زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثٌ، إلى أنْ تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإنْ زادَتْ ففي كُلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا عَجفاءُ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ مِنَ الخَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وفي كُلِّ خَمسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ خَمسةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففي كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ، وليس فيما دُونَ خَمسِ أواقٍ شَيءٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ دِينارًا دِينارٌ، وإنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لِمحمدٍ وأهلِ بَيتِه، إنَّما هي الزكاةُ تُزَكَّى بها أنْفُسُهم، ولِفُقراءِ المُسلِمينَ، وفي سَبيلِ اللهِ، وليس في رَقيقٍ ولا مَزرَعةٍ ولا عُمَّالِها شَيءٌ إذا كانت تُؤَدَّى صَدَقَتُها مِنَ العُشْرِ، وإنَّه ليس في عَبدٍ مُسلِمٍ ولا في فَرَسِه شَيءٌ. قال يَحيى: أفضَلُ، ثم قال: كان في الكِتابِ أنَّ أكبَرَ الكَبائِرِ عِنْدَ اللهِ يَومَ القيامةِ: إشراكٌ باللهِ، وقَتلُ النَّفْسِ المُؤمِنةِ بغَيرِ حَقٍّ، والفِرارُ يَومَ الزَّحفِ في سَبيلِ اللهِ، وعُقوقُ الوَالِدَيْنِ، ورَمْيُ المُحصَنةِ، وتَعَلُّمُ السِّحرِ، وأكْلُ الرِّبا، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ، وإنَّ العُمرةَ الحَجُّ الأصغَرُ، ولا يَمَسَّ القُرآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إمْلاكٍ، ولا عَتاقَ حتى يَبتاعَ، ولا يُصلِّيَنَّ أحَدُكم في ثَوبٍ واحِدٍ وشِقُّهُ بادٍ، ولا يُصلِّيَنَّ أحَدٌ منكم عاقِصَ شَعرِه، وكان في الكِتابِ أنَّ مَنِ اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أنْ يَرضى أولياءُ المَقتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيةَ مِئةً مِنَ الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدعُهُ الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي البَيضَتَيْنِ الدِّيةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ، وفي العَينَيْنِ الدِّيةُ، وفي الرِّجلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمسَ عَشرةَ مِنَ الإبِلِ، وفي كُلِّ إصبَعٍ مِنَ الأصابِعِ مِنَ اليَدِ والرِّجلِ عَشرٌ مِنَ الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ مِنَ الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمسٌ مِنَ الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألْفُ دِينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثالإمام أحمد
الصفحة أو الرقم4/89
خلاصة حكم المحدثأرجو أن يكون صحيحاً
حديث عَمْرو بن حزامٍ في الصدّقاتِ [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتَب إلى أهلِ اليَمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ بعَث به مع عمرِو بنِ حَزمٍ فقُرِئَتْ على أهلِ اليَمَنِ وهذه نُسختُها : ( مِن محمَّدٍ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ قِيلَ ذي رُعَيْنٍ ومَعافِرَ وهَمْدانَ : أمَّا بعدُ فقد رجَع رسولُكم وأَعطَيْتُم مِن الغنائمِ خُمُسَ اللهِ وما كتَب اللهُ على المؤمِنينَ مِن العُشُرِ في العَقارِ وما سقَتِ السَّماءُ أو كان سَيْحًا أو بَعْلًا ففيه العُشرُ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ وما سُقِي بالرِّشاءِ والدَّاليَةِ ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ وفي كلِّ خَمسٍ مِن الإبلِ سائمةً شاةٌ إلى أنْ تبلُغَ أربعًا وعشرينَ فإذا زادَتْ واحدةً على أربعٍ وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ فإنْ لم توجَدْ بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إلى أنْ تبلُغَ خَمسًا وثلاثينَ فإذا زادَتْ على خَمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى أنْ تبلُغَ خَمْسًا وأربعينَ فإذا زادَتْ على خَمسٍ وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةٌ إلى أنْ تبلُغَ سِتِّينَ فإنْ زادَتْ على سِتِّينَ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أنْ تبلُغَ خَمسةً وسبعينَ فإنْ زادَتْ على خَمسٍ وسبعينَ واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى أنْ تبلُغَ تِسعينَ فإنْ زادَتْ على تِسعينَ واحدةً ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَملِ إلى أنْ تبلُغَ عِشرينَ ومِئةً فما زاد ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ وفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَرُوقةُ الجَملِ وفي كلِّ ثلاثينَ باقورةً بقرةٌ وفي كلِّ أربعينَ شاةً سائمةً شاةٌ إلى أنْ تبلُغَ عِشرينَ ومئةً فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومئةً واحدةً ففيها شاتانِ إلى أنْ تبلُغَ مئتانِ فإنْ زادَتْ واحدةً فثلاثةُ شِياهٍ إلى أنْ تبلُغَ ثلاثَمئةٍ فما زاد ففي كلِّ مئةِ شاةٍ شاةٌ ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تَيْسُ الغَنَمِ ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بيْنَ مجتمِعٍ خِيفةَ الصَّدقةِ وما أُخِذ مِن الخَليطَيْنِ فإنَّهما يتراجَعانِ بيْنَهما بالسَّويَّةِ وفي كلِّ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمسةُ دراهمَ فما زاد ففي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليس فيما دونَ خَمسِ أواقٍ شيءٌ وفي كلِّ أربعينَ دينارًا دينارٌ وإنَّ الصَّدقةَ لا تحِلُّ لِمُحمَّدٍ ولا لأهلِ بيتِه إنَّما هي الزَّكاةُ تُزكَّى بها أنفسُهم في فُقراءِ المؤمِنينَ أو في سبيلِ اللهِ وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمَّالِها شيءٌ إذا كانت تُؤدَّى صدقَتُها مِن العُشرِ وليس في عبدِ المُسلِمِ ولا فرَسِه شيءٌ وإنَّ أكبَرَ الكبائرِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ الإشراكُ باللهِ وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ الحقِّ والفرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَيْنِ ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السِّحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغَرُ ولا يمَسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ولا طلاقَ قبْلَ إملاكٍ ولا عِتْقَ حتَّى يبتاعَ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على مَنكِبِه منه شيءٌ ولا يَحتبِيَنَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بيْنَه وبيْنَ السَّماءِ شيءٌ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه بادٍ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم عاقِصًا شَعرَه وإنَّ مَن اعتَبَط مؤمنًا قَتْلًا عن بيِّنةٍ فهو قَوَدٌ إلَّا أنْ يرضى أولياءُ المقتولِ وإنَّ في النَّفسِ الدِّيَةَ مئةً مِن الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وفي البَيْضتَيْنِ الدِّيَةُ وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وفي العينَيْنِ الدِّيَةُ وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نِصفُ الدِّيَةِ وفي المأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وفي المُنقِّلةِ خَمسَ عَشْرةَ مِن الإبلِ وفي كلِّ أُصبُعٍ مِن الأصابعِ مِن اليدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبلِ وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبلِ وفي المُوضِّحةِ خَمْسٌ مِن الإبلِ وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ]
الراويعمرو بن حزم
المحدثالإمام أحمد
الصفحة أو الرقم51
خلاصة حكم المحدثأرجو أن يكون صحيحا

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث إن أولياء الله المصلون من يقيم الصلوات الخمس



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب