أحاديث عن: ربع الدية

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

22 نتيجة — لكلمة: ربع الدية

⭐ صحيح 📂 باب زكاة الإبل
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جدّه: أنّ رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسُّنن والدِّيات، وبعث به مع عمرو ابن حزم، فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها: «من محمد النبي ﷺ إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، قيل ذي رُعَينٍ ومعافر وهمدان: أمّا بعد، فقد رجع رسولكم، وأعطيتم من الغنائم خُمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السَّماء أو كان سَيْحًا أو بَعْلا، ففيه العُشْر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرَّشاء، والدَّالية، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. وفي كلّ خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين، فإذا زادتْ واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم
توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين، فإذا زادتْ على خمس وثلاثين، ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادتْ على خمس وأربعين، ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقّتان طروقتا الجمل، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زاد ففي كلّ أربعين ابنة لبون، وفي كلّ خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كلّ ثلاثين باقورة بقرة. وفي كلّ أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادتْ على عشرين واحدة، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين، فإن زادت واحدة، فثلاثة شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فما زاد ففي كل مائة شاة شاة. ولا تؤخذ في الصّدقة هرمة، ولا عجفاء، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصّدقة، وما أخذ من الخليطين، فإنّهما يتراجعان بينهما بالسّوية. وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كلّ أربعين درهمًا درهم، وليس فيها دون خمس أواق شيء، وفي كلِّ أربعين دينارا دينار. وإنَّ الصَدقةَ لا تحل لمحمّد ولا لأهل بيته، وإنّما هي الزّكاة تزكي بها أنفسهم في فقراء المؤمنين، أو في سبيل الله. وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء، إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر. وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء. وإنّ أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلّم السّحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. وإنّ العمرة الحج الأصغر. ولا يمسُّ القرآن إلا طاهر. ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع. ولا يصلينَّ أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد. ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره. وإنّ من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإنَّ في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدّية، وفي اللسان الدّية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذّكر الدّية، وفي الصّلب الدية، وفي العينين الدّية، وفي الرّجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدّية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن
خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإنّ الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار».
صحيح (صحيح وجادة) رواه ابن حبان (٦٥٥٩) -واللّفظ له-، والحاكم (١/ ٣٩٥ - ٣٩٦)، والبيهقيّ (٤/ ٨٩) مطوّلًا.
📚 كتاب الزكاة 📖 اقرأ الشرح
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «من قتل عمدًا دفع إلى أولياء القتيل، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية. وذلك ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة. وذلك عقل العمد، وما صولحوا فهو لهم، وذلك تشديد العقل».
حسن رواه الترمذيّ (١٣٨٧) وابن ماجة (٢٦٢٦) وأبو داود (٤٥٠٦) مختصرًا كلّهم من حديث محمد بن راشد، قال: أخبرنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.
📚 كتاب القصاص والجنايات 📖 اقرأ الشرح
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان رسول الله ﷺ يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار أو عدلها من الورق. ويقوّمها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصًا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله ﷺ ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار، أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم.
قال: وقضى رسول الله ﷺ على أهل البقر مئتي بقرة.
ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة.
قال: وقضى رسول الله ﷺ أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة.
قال: وقضى رسول الله ﷺ في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل: خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مئة بقرة أو ألف شاة.
وفي اليد إذا قطعت نصف العقل.
وفي الرّجل نصف العقل.
وفي المأمومة ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء. والجائفة مثل ذلك.
وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل.
وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل.
وقضى رسول الله ﷺ أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا: لا يرثون منها شيئًا إِلَّا
ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم.
وقال رسول الله ﷺ: «ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا».
قال محمد: هذا كله حَدَّثَنِي به سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النَّبِيّ ﷺ.
قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل.
حسن رواه أبو داود (٤٥٦٤) والبيهقي (٦/ ٢٢٠) كلاهما من حديث شيبان بن فروخ، ثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره واللّفظ لأبي داود.
📚 كتاب القصاص والجنايات 📖 اقرأ الشرح
1 ✔ صحيح📌 أنا أقضي بينكم
بعثَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى اليمنِ فانتهينا إلى قومٍ قد بَنَوا زُبْيَةً للأسدِ فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقَط رجلٌ فتعلق بآخرَ ثم تعلق رجلٌ بآخرَ حتى صاروا فيها أربعةً فجرَحهم الأسدُ فانتَدَب له رجلٌ بحَربةٍ فقتله وماتُوا منْ جِراحتِهم كلُّهم فقاموا أولياءُ الأولِ إلى أولياءِ الآخَرِ فأخرجوا السلاحَ ليقتَتِلوا فأتاهم عليٌّ رضي الله عنه على تفيئة ذلك فقال : تُريدون أنْ تَقَاتَلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حيٌّ إني أقضي بينَكم قضاءً إنْ رَضِيتم فهو القضاءُ وإلا حجَز بعضُكم عنْ بعضٍ حتى تَأتوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيكون هو الذي يَقضي بينَكم فمَنْ عدا بعدَ ذلك فلا حَقَّ له اجمَعوا منْ قبائلِ الذين حضَروا البئرَ ربُعَ الديةِ وثلُثَ الديةِ ونصفَ الديةِ والديةَ كاملةً فللأولِ الربُعُ لأنه هلك مَنْ فوقَه وللثاني ثلُثُ الديةِ وللثالثِ نصفُ الديةِ فأبَوا أنْ يرضَوا فأتوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهو عندَ مقامِ إبراهيمَ فقَصُّوا عليه القصةَ فقال : أنا أقضي بينكم واحتَبَى فقال رجلٌ منَ القومِ : إنَّ عليًّا قضى فينا فقَصُّوا عليه القصةَ فأجازه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم2/24
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
أنَّ قومًا باليمنِ حفَرُوا زبيةً لأسدٍ فوقَع فيها فتكابَّ الناسُ عليه فوقع فيها رجلٌ فتعلَّق بآخرَ ثم تعلَّق الآخرُ بآخرَ حتى كانوا فيها أربعةً فتنازع في ذلك حتى أخذ السلاحَ بعضُهم لبعضٍ فقال لهم عليٌّ رضي الله عنه : أتقتُلونَ مائتين في أربعةٍ ولكنْ سأقضي بينَكم بقضاءٍ إنْ رَضِيتموه للأولِ ربُعُ الديةِ وللثاني ثلُثُ الديةِ وللثالث نصفُ الديةِ وللرابعِ الديةُ فلم يرضَوا بقضائِه فأتَوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : سأقضِي بينَكم بقضاءٍ قال : فأُخبِر بقضاءِ عليٍّ رضي الله عنه فأجازَه
الراويحنش الكناني
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم2/236
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
استأجرَ رجلٌ أربعةَ رجالٍ ليحفِروا لَهُ بئرًا ، فحفروها فانخسَفت بِهِمَ البئرُ ، فماتَ أحدُهُم ، فرُفِعَ ذلِكَ إلى عليٍّ بنِ أبي طالبٍ ، فضمَّنَ الثَّلاثةَ ثلاثةَ أرباعِ الدِّيةِ ، وطرحَ عنهم رُبعَ الدِّيةِ
الراويخلاس بن عمرو
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم10/505
خلاصة حكم المحدثثابت
4 ◑ حسن📌 أنا أقضي بينكم
بعَثني النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى اليمَنِ فوجَدتُ حيًّا قد بنَوا للأسدِ زبيةً فصادوه ، فبيناهم يتَدَافعونَ ينظُرونَ إلى الزبيةِ إذ سقَط رجلٌ فتعلَّق برجلٍ فتعلَّق الآخرُ بآخرَ حتى كانوا فيه أربعةً فجرَحهم الأسدُ فماتوا كلُّهم ، فانتبَذ له رجلٌ بحربةٍ فقتَله فماتوا مِن جراحاتِهم فقام بعضُ أولياءِ هؤلاءِ الثلاثةِ إلى أولياءِ الأولِ فقالوا : دو صاحبَنا قال : فأخَذ السلاحَ بعضُهم على بعضٍ ، قال : فأتاهم عليٌّ ، فقال : تُريدونَ أن تقتَتِلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حيٌّ وأنا إلى جنبِكم ، ولو اقتتَلتُم قتَلتُم أكثرَ مما تختَلِفونَ فيه ، فأنا أقضي بينكم ، فإن رضيتُم فهو القضاءُ ، وإلا حُجِز بعضُكم عن بعضٍ حتى تأتوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيكونَ هو الذي يقضي بينكم ، فمَن عَدا بعد ذلك منكم فلا حقَّ له ، اجمَعوا منَ القبائلِ الذين حفَروا البئرَ ربعَ الديةِ وثلثَ الديةِ ونصفَ الديةِ والديةَ كاملةً فللأولِ ربعُ الديةِ لأنه مات مِن فوقِه ثلاثةٌ ، والذي يليه ثلثُ الديةِ لأنه مات مِن فوقِه اثنانِ ، والثالثُ نصفُ الديةِ لأنه مات مِن فوقِه واحدٌ والرابعُ الديةُ كاملةٌ ، قال : فأبَوا أن يَرضوا ، فأتَوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلقوه عند مقامِ إبراهيمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقَصُّوا عليه القصةَ : فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : أنا أقضي بينكم واحتَبى ببردةٍ وجلَس فقال رجلٌ منَ القومِ : إنَّ عليًّا قد قضى بيننا ، فلما قصُّوا عليه القصةَ أجازه
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثالبوصيري
الصفحة أو الرقم5/390
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
بعَثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ إلى اليمنِ فانتهَينا إلى قومٍ قد بنوا زُبيةً للأسدِ فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجلٌ فتعلَّقَ بآخرَ ثم تعلّق الرجلُ بآخرَ حتى صاروا فيها أربعةً فجرحَهم الأسدُ فانتدب له رجلٌ بحربةٍ فقتله وماتوا من جراحتِهم كلُّهم فقام أولياءُ الأولِ إلى أولياءِ الآخرِ فأخرَجوا السِّلاحَ ليقتتلوا فأتاهم عليٌّ رضوان اللهِ عليه على تفيئةِ ذلك فقال تريدون أن تقتتلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ حيٌّ إني أقضي بينكم قضاءً إن رضيتُم به فهو القضاءُ وإلا حجَر بعضُكم على بعضٍ حتى تأتوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ فيكون هو الذي يقضي بينكم فمن عدا بعد ذلك فلا حقَّ له اجمَعوا من قبائلِ الذين حضروا البئرَ ربعَ الدِّيةِ وثُلثَ الديةِ ونصفَ الدِّيةِ والدِّيةُ كاملةٌ فللأولِ ربعُ الدِّيةِ لأنه هلك من فوقَه ثلاثةٌ وللثاني ثلثُ الدِّيةَ وللثالثِ نصفُ الدِّيَةِ وللرابعِ الدِّيةُ كاملةٌ فأبَوا أن يرضَوا فأتوُا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ وهو عند مقامِ إبراهيمَ فقصُّوا عليه القصةَ فأجازه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثالشوكاني
الصفحة أو الرقم7/234
خلاصة حكم المحدث[فيه] حنش ضعيف
6 ✘ ضعيف📌 أنا أقضي بينكم
بَعَثَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليَمَنِ، فوَجَدتُ حيًّا من أحياءِ العَرَبِ قد حَفَروا -أو قال: قد زَبَوْا- زُبْيَةً لأَسَدٍ فصادوه، فبَيْنا هم يَتطلَّعونَ فيها، إذ سَقَطَ رَجُلٌ، فتعلَّقَ بآخَرَ، ثم هَوى الآخَرُ، فتعلَّقَ بآخَرَ، ثم تعلَّقَ الآخَرُ بآخَرَ، حتى صاروا فيها أربعةً، فجَرَحَهمُ الأسدُ كلَّهم، فتَناوَلَه رَجُلٌ فقَتَلَه، وماتوا من جِراحِهم كُلُّهم، فقام أولياءُ الآخَرِ إلى أولياءِ الأوَّلِ فأَخَذوا السِّلاحَ ليَقتَتِلوا، فأَتاهم عليٌّ رضِيَ اللهُ عنه على تَفيئَةِ ذلك، فقال: أتُريدونَ أنْ تَقتَتِلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حيٌّ، وأنا إلى جَنبِكم، فلوِ اقتَتَلتُم قَتَلتُم أكثَرَ ممَّا تَختَلِفونَ فيه، فأنا أقْضي بينَكم بقَضاءٍ، فإنْ رَضيتُمُ القَضاءَ وإلَّا حَجَزَ بعضُكم عن بعضٍ حتى تَأْتوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فيكونَ هو الذي يَقضي بينَكم، فمَن عَدا بعدَ ذلك فلا حقَّ له، اجمَعوا منَ القَبائِلِ الذين حَضَروا البِئرَ رُبُعَ الدِّيَةِ، وثُلُثَ الدِّيَةِ، ونِصفَ الدِّيَةِ، والدِّيَةَ كاملةً، فللأوَّلِ رُبُعُ الدِّيَةِ؛ لأنَّه هَلَكَ من فَوقِه ثَلاثةٌ، وللذي يَليهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ؛ لأنَّه هَلَكَ من فَوقِه اثنانِ، وللثالِثِ نِصفُ الدِّيَةِ؛ لأنَّه هَلَكَ من فَوقِه واحدٌ، وللرابِعِ الدِّيَةُ كاملةً. فأبَوْا أنْ يَرضَوْا، فأَتَوْا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فلَقوه عندَ مَقامِ إبراهيمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقَصُّوا عليه القِصَّةَ، فقال: أنا أقْضي بينَكم، واحتَبى ببُردِه، فقال رَجُلٌ منَ القَومِ: إنَّ عليًّا قد قَضى بينَنا، فلمَّا قَصُّوا عليه القِصَّةَ أجازَه
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم2200
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
7 ✘ ضعيف📌 أنا أقضي بينكم
بعثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى اليمنِ فانتهينا إلى قومٍ قد بنَوا زبيةً للأسدِ فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجلٌ فتعلق بآخرَ ثم تعلق بآخرَ حتى صاروا فيها أربعةً فجرحهم الأسدُ فانتدب له رجلٌ بحربةٍ فقتله وماتوا من جراحتِهم كلُّهم فقام أولياءُ الأولِ إلى أولياءِ الآخرِ فأخرجوا السلاحَ ليقتلوه فأتاهم عليٌّ عليه السلامُ على تقيةِ ذلك فقال تريدون أن تقاتلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حيٌّ إني أقضي بينَكم قضاءٌ إن رضيتم فهو القضاءُ وإلا حجر بعضُكم على بعضٍ حتى تأتوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيكونَ الذي يقضي بينَكم فمَن عدا بعدَ ذلك فلا حقَّ له اجمعوا لي من قبائلِ الذين حفروا البئرَ ربعَ الديةِ وثلثَ الديةِ ونصفَ الديةِ والديةَ كاملةً فللأولِ الربعُ لأنه هلك من فوقِه والثاني ثلثُ الديةِ والثالثِ نصفُ الديةِ فأبَوا أن يرضَوا فأتوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو قائمٌ عندَ مقامِ إبراهيمَ فقصُّوا عليه فقال أنا أقضي بينَكم واحتبَى فقال رجلٌ من القومِ إن عليًّا قضَى فينا فقُصُّوا عليه القصةَ فأجازه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، وفي روايةٍ وللرابعِ الديةُ كاملةً
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم6/290
خلاصة حكم المحدثفيه حنش وثقه أبو داود وفيه ضعف ، وبقية رجاله رجال الصحيح
عَن حَنَشِ بنِ المُعتَمِرِ: أنَّ ناسًا حَفروا بئرًا لأسَدٍ، فازدَحَمَ النَّاسُ عليها، فتَرَدَّى فيها رَجُلٌ، فتَعَلَّقَ بآخَرَ وتَعَلَّقَ الآخَرُ بآخَرَ، فجَرَحَهمُ الأسَدُ، فاستُخرِجوا مِنها فماتوا، فتَشاجَروا في ذلك، حتَّى أخَذوا السِّلاحَ، فقال عَليٌّ: لمَ تَقتُلونَ مِئتَينِ مِن أجلِ أربَعةٍ؟ تَعالَوا فلنَقضِ بَينَكُم بقَضاءٍ إن رَضيتُم وإلَّا فارتَفِعوا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: للأوَّلِ رُبُعُ الدِّيةِ، ولِلثَّاني ثُلُثُ الدِّيةِ، ولِلثَّالِثِ نِصفُ الدِّيةِ، ولِلرَّابِعِ الدِّيةُ كامِلةً، وجَعَلَ الدِّيةَ على قَبائِلِ الذينَ ازدَحَموا على البِئرِ، فمِنهم مَن رَضيَ ومِنهم مَن لم يَرضَ، فارتَفعوا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقَصُّوا عليه القِصَّةَ، وقالوا: إنَّ عَليًّا قَضى بكَذا وكَذا، فأمضى قَضاءَ عَليٍّ
الراويعلى
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم16320
خلاصة حكم المحدثمرسل، [وفيه] حنش بن المعتمر غير قوي
9 ✘ ضعيف📌 أنا أقضي بينكم
بعَثني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليَمَنِ، فانتَهَيْنا إلى قومٍ قد بَنَوْا زُبْيةً للأسَدِ، فبَيْنا هم كذلك يتَدافَعونَ إذ سقَط رجُلٌ، فتعلَّق بآخَرَ، ثُم تعلَّق رجُلٌ بآخَرَ، حتى صاروا فيها أربعةً، فجرَحهمُ الأسَدُ، فانتَدَبَ له رجُلٌ بحَرْبةٍ فقتَله، وماتوا من جِراحتِهم كلُّهم، فقام أولياءُ الأَوَّلِ إلى أولياءِ الآخِرِ، فأخرَجوا السِّلاحَ لِيقتَتِلوا، فأتاهم عليٌّ رضِي الله عنه على تَفيئةِ ذلك، فقال: تُريدونَ أنْ تَقاتَلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حيٌّ؟ إنِّي أقْضي بيْنَكم قضاءً، إنْ رَضِيتم فهو القضاءُ، وإلَّا حجَز بعضُكم عن  بعضٍ حتى تأْتوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيكونَ هو الذي يَقضي بيْنَكم، فمَن عَدا بعدَ ذلك، فلا حقَّ له، اجمَعوا من قبائلِ الذين حضَروا البِئرَ رُبُعَ الدِّيَةِ، وثُلُثَ الدِّيَةِ، ونِصفَ الدِّيَةِ، والدِّيَةَ كاملةً، فللأَوَّلِ الرُّبُعُ، لأنَّه هلَك من فوقِهِ، وللثَّاني ثُلُثُ الدِّيَةِ، وللثَّالثِ نِصفُ الدِّيَةِ، فأَبَوْا أنْ يَرضَوْا، فأتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو عندَ مَقامِ إبراهيمَ، فقَصُّوا عليه القصَّةَ، فقال: أنا أقْضي بيْنَكم، واحْتَبى، فقال: رجُلٌ منَ القومِ: إنَّ عليًّا قَضى فينا، فقَصُّوا عليه القِصَّةَ، فأَجازه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم573
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
10 ✘ ضعيف📌 أنا أقضي بينكم
حَديثُ قَضاءِ عَليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه بهذا، وإمضاءِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لذلك [يَعني: عن عليٍّ، قال: بَعَثَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى اليَمَنِ، فانتَهَينا إلى قَومٍ قد بَنَوا زبيةً للأسَدِ، فبَينا هم كذلك يَتَدافَعونَ إذ سَقَطَ رَجُلٌ، فتَعَلَّقَ بآخَرَ، ثُمَّ تعَلَّق رَجُلٌ بآخَرَ، حتَّى صاروا فيها أربَعةً، فجَرَحهمُ الأسَدُ، فانتَدَبَ له رَجُلٌ بحَربةٍ فقَتَله، وماتوا مِن جِراحَتِهم كُلِّهم، فقامَ أولياءُ الأوَّلِ إلى أولياءِ الآخَرِ، فأخرَجوا السِّلاحَ ليَقتَتِلوا، فأتاهم عليٌّ رَضِيَ اللهُ عنه على تَفيِئةِ ذلك، فقال: تُريدونَ أن تُقاتِلوا ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَيٌّ؟ إنِّي أقضي بَينَكُم قَضاءً إن رَضيتُم فهو القَضاءُ، وإلَّا حَجَزَ بَعضكُم عن بَعضٍ حتَّى تَأتوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيَكونَ هو الذي يَقضي بَينَكُم، فمَن عَدا بَعدَ ذلك فلا حَقَّ له، اجمَعوا مِن قَبائِلِ الذينَ حَضَروا البئرَ رُبعَ الدِّيةِ، وثُلثَ الدِّيةِ ونِصفَ الدِّيةِ، والدِّيةَ كامِلةً، فللأوَّلِ الرُّبعُ؛ لأنَّه هَلكَ مِن فوقِه، وللثَّاني ثُلثُ الدِّيةِ، وللثَّالثِ نِصفُ الدِّيةِ، فأبَوا أن يَرضَوا، فأتَوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو عِندَ مَقامِ إبراهيمَ، فقَصُّوا عليه القِصَّةَ، فقال: "أنا أقضي بَينَكُم"، واحتَبى، فقال رَجُلٌ مِنَ القَومِ: إنَّ عَليًّا قَضى فينا، فقَصُّوا عليه القِصَّةَ، فأجازَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم]
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثالنووي
الصفحة أو الرقم9/330
خلاصة حكم المحدثضعيف
عن حَنَشٍ الكِنانيِّ، أنَّ قومًا باليَمَنِ حفَروا زُبْيةً لأسَدٍ، فوقَع فيها، فتَكابَّ النَّاسُ عليه، فوقَع فيها رجُلٌ فتعلَّق بآخَرَ، ثُم تعلَّق الآخَرُ بآخَرَ، حتى كانوا فيها أربعةً، فتنازَع في ذلك حتى أخَذ السِّلاحَ بعضُهم لبَعضٍ. فقال لهم عليٌّ: أتَقتُلونَ مِئَتيْنِ في أربعةٍ؟ ولكنْ سأَقْضي بيْنَكم بقضاءٍ إنْ رَضِيتُموه، للأَوَّلِ رُبُعُ الدِّيَةِ، وللثَّاني ثُلُثُ الدِّيَةِ، وللثَّالِثِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وللرَّابعِ الدِّيَةُ، فلم يَرضَوْا بقَضائِه. فأتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: سأَقْضي بيْنَكم بقَضاءٍ، قال: فأَخبَر بقَضاءِ عليٍّ رضِي اللهُ عنه، فأَجازه
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم1063
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
إنَّ ناسًا باليمنِ حفروا زُبْيَةً للأسدِ فوقع الأسدُ فيها فازدحم الناسُ عليها فتردَّى فيها واحدٌ فتعلَّق بواحدٍ فجذبَه وجذب الثاني ثالثًا والثالثُ رابعًا ، فرُفِع ذلك إلى عليٍّ كرَّم اللهُ وجهَه فقال : للأولِ ربعُ الديةِ وللثاني الثلثُ وللثالثِ النصفُ وللرابعِ الجميعُ ، فرُفِع ذلك إلى النبيِّ صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم فأمضَى قضاءَهُ
الراوي-
المحدثابن الملقن
الصفحة أو الرقم2/277
خلاصة حكم المحدث[ فيه ] حنش بن المعتمر الكناني ضعيف
13 ◔ غير محدد📌 أنا أقضي بينكم واحتبى
بعثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى اليمنِ فانتهينا إلى قومٍ قد بَنَوْا زُبْيَةً للأسدِ فبينا هم كذلك يتدافعونَ إذ سقط رجلٌ فتعلَّقَ بآخرَ ثم تعلَّقَ الرجلُ بآخرَ حتى صاروا فيها أربعةً فجرحهمُ الأسدُ فانتدبَ لهُ رجلٌ بحربةٍ فقتلَهُ وماتوا من جراحتهم كلهم ، فقام أولياءُ الأولِ إلى أولياءِ الآخرِ فأخرجوا السلاحَ ليَقتتلوا فأتاهم عليٌّ رَضِيَ اللهُ عنهُ على تَفِئَةِ ذلك فقال : تُريدونَ أن تَقتتلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حيٌّ ؟ إني أقضي بينكم قضاءً إن رضيتم بهِ فهو القضاءُ ، وإلَّا حَجَرَ بعضكم على بعضٍ حتى تأتوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيكونَ هو الذي يَقضي بينكم ، فمن عدا بعد ذلك فلا حقَّ لهُ ، اجْمَعُوا لهُ من قبائلِ الذين حضروا البئرَ ربعَ الدِّيَةِ وثلثَ الدِّيَةِ ونصفَ الدِّيَةِ والدِّيَةَ كاملةً ، فللأولِ ربعُ الدِّيَةِ لأنَّهُ هلك من فوقِهِ ثلاثةٌ وللثاني ثلثُ الدِّيَةِ وللثالثِ نصفُ الدِّيَةِ وللرابعِ الدِّيَةُ كاملةٌ ، فأَبَوْا أن يَرْضَوْا فأَتَوْا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهو عند مقامِ إبراهيمَ عليهِ السلامُ فقَصُّوا عليهِ القصةَ فقال : أنا أقضي بينكم واحتبى فقال رجلٌ من القومِ : إنَّ عليًّا قضى فينا فقَصُّوا عليهِ القصةَ فأجازَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثالضياء المقدسي
الصفحة أو الرقم5/413
خلاصة حكم المحدث[ فيه ] حنش بن المعتمر قال البخاري : يتكلمون في حديثه
14 ◔ غير محدد📌 أنا أقضي بينكم
[ عن ] عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي اللهُ عنه قال : لما بعثني النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليمنِ انتهينا إلى قومٍ قد بنوا زُبيةً للأسدِ ، فبينا هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجلٌ فتعلَّق بآخرَ ، ثم تعلَّق الرجلُ بآخرَ حتى صاروا أربعةً ، فجرحهم الأسدُ ، فانتدب له رجلٌ بحَربةٍ فقتله ، وماتوا من جراحِهم كلُّهم ، فقاموا أولياءُ الأولِ إلى أولياءِ الآخرِ فأخرجوا السلاحَ ليقتتلوا ، فأتاهم عليٌّ رضي اللهُ عنه على تفيئةِ ذلك ، فقال : تريدون أن تقتتلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حيٌّ ؟ إني أقضي بينكم قضاءً إن رضيتُم به فهو القضاءُ ، وإلا يحجرُ بعضُكم على بعضٍ حتى تأتوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيكون هو الذي يقضي بينكم ، فمن عدا بعد ذلك فلا حقَّ له ، اجمعوا من قبائلِ العربِ الذين حفروا البئرَ ربعَ الدِّيةِ وثلثَ الدِّيةِ ونصفَ الدِّيةِ والديةَ كاملةً ، فللأولِ ربعُ الدِّيةِ ، لأنه هلك من فوقِه ثلاثةٌ ، وللثاني ثلثُ الدِّيةِ ، وللثالثِ نصفُ الدِّيةِ ، وللرابعِ الديةُ كاملةً ، فأبوا أن يرضُوا ، فأتوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو عند مقامِ إبراهيمَ عليه السلامُ فقصُّوا عليه القصةَ ، فقال : أنا أقضي بينكم ، واحتَبى ، فقال رجلٌ من القومِ : إنَّ عليًّا قضى فينا ، فقصوا عليه القصةَ ، فأجازه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثابن الملقن
الصفحة أو الرقم8/468
خلاصة حكم المحدث[فيه حنش بن المعتمر ذكر من جرحوه]
15 ◔ غير محدد📌 أنا أَقْضي بينَكم
بعَثَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليمَنِ... فذكَرَ هذه القِصَّةَ، ثمَّ قال: قال عليٌّ رضي اللهُ عنه: اجمَعوا في القبائلِ الذينَ حضَروا رُبُعَ الدِّيَةِ، وثلُثَ الدِّيَةِ، ونصفَ الدِّيَةِ، والدِّيَةَ كاملةً، فللأولِ الرُّبُعُ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن يليه، والثاني ثُلثُ الدِّيَةِ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن فَوقَه، والثالثِ نصفُ الدِّيَةِ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن فَوقَه، والرَّابعِ الدِّيَةُ كاملةٌ. فزعَمَ حَنَشٌ أنَّ بعضَ القَومِ كرِهَ ذلكَ، حتى أتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلقُوه عندَ مَقامِ إبراهيمَ عليه السلامُ، فقَصُّوا عليه القِصَّةَ، فاحْتَبى بُرْدةً، ثمَّ قال: أنا أَقْضي بينَكم. فقال رجُلٌ مِن القومِ: إنَّ عليًّا قضَى بينَنا، فقصُّوا عليه القِصَّةَ، فأجازَه
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم8/111
خلاصة حكم المحدث[فيه] إرسال و[فيه] حنش بن المعتمر غير محتج به
16 ◔ غير محدد📌 سأقضي بينكم بقضاء
أنَّ عليًّا كان باليمنِ فاحتفَروا زبيةً للأسدِ فجاء حتى وقَع فيها رجلٌ فتعلَّق بآخَرَ وتعلَّق الآخَرُ بآخَرَ حتى صاروا أربعةً فجرَحهمُ الأسدُ فيها فمنهم مَن مات ومنهم مَن أُخرِج فمات فتنازَعوا في ذلك حتى أخَذوا السلاحَ فأتاهم عليٌّ فقال : ويلَكم تقتُلونَ مِائتَي إنسانٍ في شأنِ أربعةِ أُناسٍ تَعالَوا : أقضي بينكم بقضاءٍ فإن رَضيتُم به وإلا فارتَفِعوا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال فقضى للأولِ رُبُعَ الديةِ وللثاني ثُلُثَ الديةِ وللثالثِ نصفَ الديةِ وللرابعِ : الديةَ الكاملةَ قال : فرضي بعضُهم وكرِه بعضُهم وجعَل الديةَ على قبائلِ الذين ازدَحموا قال : فارتفعوا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : بهزٌ قال حمادٌ : وأحسَبُه كان متكئًا فاحتَبى قال : سأقضي بينكم بقضاءٍ قال : فأُخبِر أنَّ عليًّا قضى بكذا وكذا قال : فأمضى قضاءَه
الراويحنش بن المعتمر
المحدثابن كثير
الصفحة أو الرقم2/267
خلاصة حكم المحدثرواه الإمام أحمد في رواية له عن حنش عن علي فارتفع الإرسال
17 ✔ صحيح📌 سأقضي بينكم بقضاء
أنَّ عليًّا رضي الله عنه كان باليمنِ فاحتفروا زبيةً للأسدِ فجاء حتى وقَع فيها رجلٌ وتعلق بآخرَ وتعلق الآخرُ بآخرَ وتعلق الآخرُ بآخرَ حتى صاروا أربعةً فجرحهم الأسدُ فيها فمنهم مَنْ مات فيها ومنهم مَنْ أُخرِج فمات قال : فتنازعوا في ذلك حتى أخذوا السلاحَ قال : فأتاهم عليٌّ رضي الله عنه فقال : ويلَكم تقتلونَ مائتي إنسانٍ في شأنِ أربعةِ أَناسيٍّ تعالَوا أقضِ بينَكم بقضاءٍ فإنْ رضيتُم به وإلا فارتفِعوا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : فقضى للأولِ ربعَ ديةٍ وللثاني ثلثَ ديةٍ وللثالثِ نصفَ ديةٍ وللرابعِ الديةَ كاملةً قال : فرضيَ بعضُهم وكره بعضُهم وجعَل الديةَ على قبائلِ الذين ازدحموا قال : فارتفعوا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال بَهْزٌ : قال حمادٌ : أحسَبُه قال : كان متَّكئًا فاحتبى قال : سأقضي بينَكم بقضاءٍ قال : فأُخبر أنَّ عليًّا رضي الله عنه قضَى بكذا وكذا قال : فأمضى قضاءَه قال عفانُ : سأقضي بينَكم
الراويحنش بن المعتمر
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم2/327
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
18 ◑ حسن📌 هو ما قضى بينكم
أنَّهم احْتَفَروا بِئْرًا باليَمَنِ، فسَقَطَ فيها الأَسَدُ، فأَصبَحوا يَنظُرونَ إليه، فوَقَعَ رَجُلٌ في البِئْرِ، فتَعَلَّقَ برَجُلٍ آخَرَ، فتَعَلَّقَ الآخَرُ بالآخَرِ حتَّى كانوا أرْبَعةً، فسَقَطوا في البِئْرِ جَميعًا، فجَرَحَهم الأَسَدُ فتَناوَلَه رَجُلٌ برُمْحِه فقَتَلَه، فقالَ النَّاسُ للأوَّلِ: أنت قَتَلْتَ أصْحابَنا، وعليك دِيَتُهم، فأَتى أصْحابُه فكادوا يَقْتَتِلونَ، فقَدِمَ علِيٌّ رَضِيَ اللهُ عنه على تلك الحالِ، فسَألوه، فقالَ: سأَقْضي بَيْنَكم بقَضاءٍ، فمَن رَضيَ مِنكم جازَ عليه رِضاه، ومَن سَخِطَ فلا حَقَّ له حتَّى تَأتوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيَقْضيَ بَيْنَكم، قالوا: نَعمْ، فقالَ: اجْمَعوا مِمَّن حَضَرَ البِئْرَ مِن النَّاسِ رُبُعَ دِيَةٍ، ونِصْفَ دِيَةٍ، وثُلُثَ دِيَةٍ، ودِيَةً تامَّةً، للأوَّلِ رُبُعُ دِيَةٍ لأجْلِ أنَّه هَلَكَ فَوْقَه ثَلاثةٌ، والثَّاني ثُلُثُ دِيَةٍ؛ لأنَّه هَلَكَ فَوْقَه اثْنانِ، وللثَّالِثِ نِصْفُ دِيَةٍ؛ لأنَّه هَلَكَ فَوْقَه واحِدٌ، وللآخِرِ الدِّيَةُ تامَّةً، فإن رَضيْتُم فهذا بَيْنَكم قَضاءٌ، وإن لم تَرْضَوا فلا حَقَّ لكم حتَّى تَأتوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيَقْضيَ بَيْنَكم، فأَتَوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ العامَ المُقبِلَ، فقَصُّوا عليه، فقالَ: "أنا أَقْضي بَيْنَكم إن شاءَ اللهُ"، وهو جالِسٌ في مَقامِ إبْراهيمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقامَ رَجُلٌ فقالَ: إنَّ علِيًّا قَضى بَيْنَنا، فقالَ: "كيف قَضى بَيْنَكم؟"، فقَصُّوا عليه، فقال: "هو ما قَضى بَيْنَكم"
الراويحنش بن المعتمر
المحدثعبد الحق الإشبيلي
الصفحة أو الرقم 4/ 62
خلاصة حكم المحدث[فيه] حنش بن المعتمر يقال له حنش بن ربيعة، ويكنى أبا المعتمر. قالَ أبو حاتم فيه: كانَ عبدا صالحا، ولست أراهم يحتجون بحديثه. وقال أبو بكر البزار في حديثه هذا: لا نعلمه يروي إلا عن علي، ولا نعلم له طريقا عن علي إلا هذا الطريق.
عن حَنَشِ بنِ المُعتَمِرِ: أنَّ عليًّا كان باليَمَنِ، فاحتَفَروا زُبْيةً للأسَدِ، فجاء حتى وقَع فيها رجُلٌ، وتعلَّق بآخَرَ، وتعلَّق الآخَرُ بآخَرَ، وتعلَّق الآخَرُ بآخَرَ، حتى صاروا أربعةً، فجرَحهمُ الأسَدُ فيها، فمنهم مَن مات فيها، ومنهم مَن أُخرِجَ فمات، قال: فتَنازَعوا في ذلك حتى أخَذوا السِّلاحَ، قال: فأَتاهم عليٌّ فقال: وَيْلَكم، تقتُلون مِئَتَيْ إنسانٍ في شأَنِ أربعةِ أَناسيَّ، تعالَوْا أَقضِ بيْنَكم بقَضاءٍ، فإنْ رَضِيتم به، وإلَّا فارتفِعوا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: فقَضى للأَوَّلِ رُبُعُ دِيَتِه، وللثَّاني ثُلُثُ دِيَتِه، وللثَّالثِ نِصفُ دِيَتِه، وللرَّابعِ الدِّيَةُ كاملةً، قال: فرضِي بعضُهم، وكرِه بعضُهم، وجعَل الدِّيَةَ على قبائلِ الذين ازدَحَموا، قال: فارتفَعوا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -قال بَهْزٌ: قال حمَّادٌ: أَحسِبُه قال: كان مُتَّكِئًا فاحْتَبى- قال: سأَقْضي بيْنَكم بقَضاءٍ، قال: فأُخبِرَ أنَّ عليًّا رضِي اللهُ عنه قَضى بكذا وكذا، قال: فأَمْضى قضاءَه، قال عفَّانُ: سأَقْضي بيْنَكم
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم1310
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث ربع الدية



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب