أحاديث عن: المرأة تأتمنها زوجها تخونه
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: المرأة تأتمنها زوجها تخونه
حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: "لا تَسافِرِ المرأةُ ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ"، "ونَهي عن صيامِ الفِطرِ، ويومِ النَّحرِ"، "ونَهي عن صلاتَيْنِ: صلاةٍ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، وبعدَ الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ". "ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ: المسجِدِ الحَرامِ، ومسجِدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والمسجِدِ الأَقْصى".] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: سَمِعْتُ أرْبَعًا مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأعْجَبْنَنِي، قالَ: لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَومَيْنِ إلَّا ومعهَا زَوْجُهَا أوْ ذُو مَحْرَمٍ، ولَا صَوْمَ في يَومَيْنِ: الفِطْرِ والأضْحَى، ولَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ولَا بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ، ولَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، ومَسْجِدِ الأقْصَى، ومَسْجِدِي هذا.] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: لا يَحِلُّ لامرأَةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، تُسافِرُ يَومًا إلَّا مع ذي مَحرَمٍ.]
كنتُ أَنا وابنُ عبَّاسٍ وأبو هُرَيْرةَ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: إذا وضَعتِ المرأةُ بعدَ وفاةِ زوجِها فإنَّ عدَّتَها آخرُ الأجلينِ، فقالَ أبو سلَمةَ: فبعثَنا كُرَيْبًا، إلى أمِّ سلمةَ، يَسألُها عن ذلِكَ، فَجاءَنا مِن عندِها أنَّ سُبَيْعةَ توفى عَنها زوجُها، فوضَعَت بعدَ وفاةِ زوجِها بأيَّامٍ، فأمرَها رسولُ اللَّهِ أن تتزوَّجَ
إذا أنفَقَت -وقال ابنُ نُمَيرٍ: إذا أطعَمَتِ- المَرأةُ مِن بَيتِ زَوجِها. وقال أبو مُعاويةَ: إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِن بَيتِ زَوجِها غَيرَ مُفسِدةٍ، كان لَها أجرُها، ولَه مِثلُ ذلك بما كَسَبَ، ولَها بما أنفَقَت، وللخازِنِ مِثلُ ذلك، قال أبو مُعاويةَ: مِن غَيرِ أن يَنقُصَ مِن أُجورِهم شَيءٌ
أنَّ النِّكاحَ في الجاهِليَّةِ كان على أربَعةِ أنحاءٍ: فنِكاحٌ منها نِكاحُ النَّاسِ اليَومَ: يَخطُبُ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ وليَّتَه أوِ ابنَتَه، فيُصدِقُها ثُمَّ يَنكِحُها، ونِكاحٌ آخَرُ: كان الرَّجُلُ يقولُ لامرَأتِه إذا طَهُرَت مِن طَمثِها: أرسِلي إلى فُلانٍ فاستَبضِعي منه، ويَعتَزِلُها زَوجُها ولا يَمَسُّها أبَدًا، حتَّى يَتَبَيَّنَ حَملُها مِن ذلك الرَّجُلِ الذي تَستَبضِعُ منه، فإذا تَبَيَّنَ حَملُها أصابَها زَوجُها إذا أحَبَّ، وإنَّما يَفعَلُ ذلك رَغبةً في نَجابةِ الولَدِ، فكان هذا النِّكاحُ نِكاحَ الاستِبضاعِ. ونِكاحٌ آخَرُ: يَجتَمِعُ الرَّهطُ ما دونَ العَشَرةِ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، كُلُّهم يُصيبُها، فإذا حَمَلَت ووضَعَت، ومَرَّ عليها لَيالٍ بَعدَ أن تَضَعَ حَملَها، أرسَلَت إليهم، فلَم يَستَطِعْ رَجُلٌ منهم أن يَمتَنِعَ، حتَّى يَجتَمِعوا عِندَها، تَقولُ لهم: قد عَرَفتُمُ الذي كان مِن أمرِكُم، وقد ولَدتُ، فهو ابنُكَ يا فُلانُ، تُسَمِّي مَن أحَبَّت باسمِه، فيَلحَقُ به ولَدُها، لا يَستَطيعُ أن يَمتَنِعَ به الرَّجُلُ، ونِكاحُ الرَّابِعِ: يَجتَمِعُ النَّاسُ الكَثيرُ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، لا تَمتَنِعُ مِمَّن جاءَها، وهنَّ البَغايا، كُنَّ يَنصِبنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ تَكونُ عَلَمًا، فمَن أرادَهنَّ دَخَلَ عليهنَّ، فإذا حَمَلَت إحداهنَّ ووضَعَت حَملَها جُمِعوا لَها، ودَعَوا لهمُ القافةَ، ثُمَّ ألحَقوا ولَدَها بالذي يَرَونَ، فالتاطَ به، ودُعيَ ابنَه، لا يَمتَنِعُ مِن ذلك، فلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالحَقِّ، هَدَمَ نِكاحَ الجاهِليَّةِ كُلَّه إلَّا نِكاحَ النَّاسِ اليَومَ
عن عائشةُ أنَّ النِّكاحَ كانَ في الجاهليَّةِ على أربعةِ أنحاءٍ فكانَ منها نكاحُ النَّاسِ اليومَ يخطبُ الرَّجلُ إلى الرَّجلِ وليَّتَهُ فيُصدِقُها ثمَّ ينكحُها ونكاحٌ آخرُ كانَ الرَّجلُ يقولُ لامرأتِهِ إذا طهُرَت من طمثِها أرسلي إلى فلانٍ فاستبضعي منهُ ويعتزلُها زوجُها ولا يمسُّها أبدًا حتَّى يتبيَّنَ حملُها من ذلكَ الرَّجلِ الَّذي تستبضعُ منهُ فإذا تبيَّنَ حملُها أصابَها زوجُها إن أحبَّ وإنَّما يفعلُ ذلكَ رغبةً في نجابةِ الولدِ فكانَ هذا النِّكاحُ يسمَّى نكاحَ الاستبضاعِ ونكاحٌ آخرُ يجتمعُ الرَّهطُ دونَ العشرةِ فيدخلونَ على المرأةِ كلُّهم يصيبُها فإذا حملت ووضعت ومرَّ ليالٍ بعدَ أن تضعَ حملَها أرسلت إليهم فلم يستطع رجلٌ منهم أن يمتنِعَ حتَّى يجتمعوا عندَها فتقولُ لهم قد عرفتُمُ الَّذي كانَ من أمرِكم وقد ولدتُ وهوَ ابنُكَ يا فلانُ فتسمِّي من أحبَّت منهم باسمِهِ فيَلحقُ بهِ ولدُها ونكاحٌ رابعٌ يجتمعُ النَّاسُ الكثيرُ فيدخلونَ على المرأةِ لا تمتنعُ مِمَّن جاءها وهنَّ البغايا كنَّ ينصبنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ يكنَّ علمًا لمن أرادهنَّ دخلَ عليهنَّ فإذا حملت فوضعت حملَها جمعوا لها ودعوا لهمُ القافةَ ثمَّ ألحقوا ولدَها بالَّذي يرونَ فالتاطهُ ودُعيَ ابنَهُ لا يمتنعُ من ذلكَ فلمَّا بعثَ اللَّهُ محمَّدًا صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ هدمَ نكاحَ أهلِ الجاهليَّةِ كلَّهُ إلَّا نكاحَ أهلِ الإسلامِ اليومَ
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لاعَنَ بينَ العَجلانيِّ وامرأتِهِ، وَكانَت حُبلَى، فقالَ زوجُها: واللَّهِ ما قَربتُها مُنذُ عفَرنا والعَفرُ: أن يُسقَى النَّخلُ بعدَ أن تُترَكَ مِنَ السَّقيِ بعدَ الإبارِ بِشَهْرينِ - فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: اللَّهمَّ بيِّن، فزَعَموا أنَّ زوجَ المرأةِ كانَ حَمِشَ الذِّراعينِ والسَّاقينِ، أصهَبَ الشَّعرَ وَكانَ الَّذي رُمِيَت بِهِ ابنَ السَّحماءِ قالَ فجاءَت بغُلامٍ أسودَ أجلَى، جعدٍ قطَطٍ عَبِلَ الذِّراعينِ، خَدِلَ السَّاقينِ. قالَ القاسمُ: فقالَ ابنُ شدَّادِ بنُ الهادِ: يا ابنَ عبَّاسٍ هيَ المرأةُ الَّتي قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: لو كُنتُ راجمًا بغيرِ بيِّنةٍ لرجمتُها ؟، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: لا، ولَكِن تِلكَ المرأةُ كانَت قَد أعلَنت في الإسلامِ
عن عُمَرَ: أنَّها إذا نكَحتْ بعد العِدَّةِ، فجاء زوجُها، يُخيَّرُ زوجُها بين صداقِها وبين المرأةِ
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عبَّاسٍ، وأبا سلَمةَ بنَ عبدِ الرَّحمنِ اختلَفا في المرأةِ تنفَّسُ بعدَ وفاةِ زوجِها بلَيلٍ، فقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ عبَّاسٍ: آخرُ الأجلينِ، وقالَ أبو سلمةَ: إذا نُفِسَت فقد حلَّت، فجاءَ أبو هُرَيْرةَ فقالَ: أَنا معَ ابنِ أخي يعني : أبا سلمةَ بنَ عبدِ الرَّحمنِ ، فبعثوا كُرَيْبًا مولى ابنِ عبَّاسٍ، إلى أمِّ سلمةَ، يسألُها عن ذلِكَ، فجاءَهُم، فأخبرَهُم أنَّها قالَت: ولدت سُبَيْعةُ بعدَ وفاةِ زوجِها بلَيلٍ، فذَكَرت ذلِكَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ؟ فقالَ: قد حلَلتِ
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ وأبا سلمةَ بنَ عبدِ الرَّحمنِ اختلفا في المرأةِ تنفَسُ بعدَ وفاةِ زوجِها بلَيالٍ فقال عبدُ اللهِ: آخِرُ الأجَلينِ وقال أبو سلمةَ: إذا نُفِسَتْ فقد حلَّتْ قال: فجاء أبو هُريرةَ فقال: أنا مع ابنِ أخي ـ يعني أبا سلَمةَ ـ فبعَثوا كُريبًا مولى ابنِ عبَّاسٍ إلى أمِّ سلَمةَ زوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسأَلها عن ذلك فجاءهم فأخبَرهم أنَّها قالت: ولَدتْ سُبيعةُ الأسلميَّةُ بعدَ وفاةِ زوجِها بليالٍ فذكَرتْ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال لها: ( قد حلَلْتِ فانكِحي )
أنَّ عمرَ بن الخطابِّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ لا ترثُ المرأةُ من ديةِ زوجِها حتَّى أخبرَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إليَّ أن أورِّثَ امرأةَ أشيمَ الضَّبابيِّ من ديةِ زوجِها فرجعَ عمرُ عن قولِهِ
عن سَعيدٍ، أنَّ عُمَرَ، قال: الدِّيةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المَرأةُ مِن ديةِ زَوجِها، حَتَّى أخبَرَه الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ الكِلابيُّ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إليَّ: أن أورِّثَ امرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها، فرَجَعَ عُمَرُ عن قَولِه
أنَّ أبا سَلَمةَ بنَ عبدِ الرَّحمَنِ وابنَ عَبَّاسٍ اجتَمعا عِندَ أبي هُرَيرةَ، وهما يَذكُرانِ المَرأةَ تُنفَسُ بَعدَ وفاةِ زَوجِها بلَيالٍ، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: عِدَّتُها آخِرُ الأجَلَينِ، وقال أبو سَلَمةَ: قد حَلَّت، فجَعَلا يَتَنازَعانِ ذلك، قال: فقال أبو هُرَيرةَ: أنا مع ابنِ أخي، يَعني أبا سَلَمةَ، فبَعَثوا كُرَيبًا مَولى ابنِ عَبَّاسٍ إلى أُمِّ سَلَمةَ يَسألُها عن ذلك، فجاءَهُم فأخبَرَهُم أنَّ أُمَّ سَلَمةَ قالت: إنَّ سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ نُفِسَت بَعدَ وفاةِ زَوجِها بلَيالٍ، وإنَّها ذَكَرَت ذلك لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَها أن تَتَزَوَّجَ
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قامَ فسأَلَ: هل عندَ أحَدٍ عِلمٌ بقَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ميراثِ المرأةِ من عَقلِ زَوجِها؟ فقال الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ: أنا عندي من ذلك عِلمٌ، قد كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلينا أنْ نُورِّثَ امرَأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ من عَقلِ زَوجِها أشْيَمَ
14
✔ صحيح📌 إذا استحلوا الزنا وشربوا الخمور بعد هذا، وضربوا المعازف؛ غار الله في سمائه، فقال للأرض: تزلزلي بهم
دخَلتُ على عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها ورجُلٌ معها، فقال الرَّجلُ: يا أُمَّ المُؤمنينَ حَدِّثينا حَديثًا عن الزَّلزلةِ، فأعرَضَتْ عنه بوَجهِها، قال أنسٌ: فقُلتُ لها: حَدِّثينا يا أُمَّ المُؤمنينَ عن الزَّلزلةِ، فقالت: يا أنسُ، إنْ حَدَّثْتُك عنها عِشتَ حَزينًا، وبُعِثتَ حِين تُبعَثُ وذلك الحزنُ في قَلبِكَ، فقُلتُ: يا أُمَّاه، حَدِّثينا، فقالت: إنَّ المرأةَ إذا خَلَعَت ثِيابَها في غيرِ بَيتِ زَوجِها هَتَكَت ما بيْنها وبيْن اللهِ عزَّ وجلَّ مِن حِجابٍ، وإنْ تَطيَّبَت لغيرِ زَوجِها كان عليها نارًا وشَنارًا، فإذا استَحلُّوا الزِّنا وشَرِبوا الخمورَ بعْدَ هذا، وضَرَبوا المعازفَ؛ غار اللهُ في سَمائِه، فقال للأرضِ: تَزَلْزلي بهم، فإنْ تابُوا ونَزَعوا، وإلَّا هَدَمَها عليهم، فقال أنسٌ: عُقوبةً لهم؟ قالت: رَحمةً وبَركةً ومَوعظةً للمؤمنينَ، ونَكالًا وسُخطةً وعذابًا للكافرينَ. قال أنسٌ: فما سَمِعتُ بعْدَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَديثًا أنا أشَدُّ به فرَحًا منِّي بهذا الحديثِ، بل أَعِيشُ فَرِحًا، وأُبْعَثُ حِين أُبْعَثُ وذلك الفرحُ في قَلْبي، أو قال: في نفْسي
قالت زينبُ وسمعتُ أمِّي أمَّ سلمةَ تقولُ جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم فقالت يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ابنتي توفي عنْها زوجُها وقدِ اشتَكت عينَها أفنَكحلُها فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم- « لاَ ». مرَّتينِ أو ثلاثًا كلُّ ذلِكَ يقولُ لاَ. ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّه عليه وسلم- « إنَّما هيَ أربعةُ أشْهرٍ وعشرٌ وقد كانت إحداكُنَّ في الجاهليَّةِ ترمي بالبعْرةِ على رأسِ الحولِ ». قالَ حُميدٌ فقلتُ لزينبَ وما ترمي بالبعرةِ علي رأسِ الحولِ فقالت زينبُ كانتِ المرأةُ إذا توفِّي عنْها زوجُها دخلت حِفْشًا ولبست شرَّ ثيابِها ولم تمسَّ طيبًا ولاَ شيئًا حتَّى تمرَّ بِها سنةٌ ثمَّ تُؤتَى بدابَّةٍ حمارٍ أو شاةٍ أو طائرٍ فتفتضُّ بِهِ فقلَّما تفتضُّ بشيء إلاَّ ماتَ ثمَّ تخرجُ فتُعطَى بعرةً فترمي بِها ثمَّ تراجعُ بعدُ ما شاءت من طيبٍ أو غيرِه
أنَّ عمرَ كانَ يقولُ : الدِّيَةُ للعاقِلَةِ ولا ترِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِهَا حتى كتَبَ إليهِ الضَّحَاكُ بنُ سفيانَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأة أشْيَمَ من ديةِ زوجِهَا
أنَّ عمرَ كانَ يقولُ : الدِّيةُ للعاقلةِ ولا ترثُ المرأةُ من ديةِ زَوجِها شيئًا حتَّى كتبَ إليهِ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها
أن أبا هريرةَ سئل عن المرأةِ هل تتصدقُ من بيتِ زوجِها فقال لا إلا من قوتِها والأجرُ بينهما ولا يحلُّ أن تتصدقَ من مالِ زوجِها إلا بإذنِه
كانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ يقولُ : الدِّيةُ للعاقلَةِ ، ولا ترِثُ المرأةُ مِن ديَةِ زَوجِها شيئًا ، حتَّى قالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ : كتبَ إليَّ رسولُ اللَّهِ صلّى اللَّه علَيهِ وسلَّمَ أن أُوَرِّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديَةِ زَوجِها
كان عمر بن الخطاب يقول: الدِّيَةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن ديةِ زوجِها شيئًا، حتى قال له الضحَّاكُ بنُ سفيانَ: كتَبَ إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنْ أُورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زوجِها، فرجَعَ عُمَرُ
أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ كانَ يقولُ: الدِّيَةُ للعاقلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن دِيَةِ زَوجِها شيئًا. حتَّى قالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتَبَ إليهِ أنْ وَرِّثِ امْرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زَوجِها، فرجَعَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ إليهِ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(100)
لا ينقص من أجورهم شيءالمرأة من عقل زوجهاكريب مولى ابن عباسامرأة أشيم الضبابيالتطيب لغير الزوجنكاح الناس اليومنكاح أهل الإسلامإذا نفست فقد حلتأمرها رسول اللهالضحاك بن سفيانأربعة أشهر وعشرصلاة بعد العصرنكاح الاستبضاعسبيعة الأسلميةقضاء رسول اللهلا تشد الرحالالمسجد الحرامالمسجد الأقصىنكاح الجاهليةعمر بن الخطابرحمة للمؤمنيننكال للكافرينحمش الذراعينعبل الذراعينأشيم الضبابيميراث المرأةالأجر بينهماأربعة أنحاءابن السحماءخدل الساقينالمرأة تنفسآخر الأجلينثلاثة أياموفاة زوجهاأصهب الشعرعدة الوفاةشرب الخمورهتك الحجابترث المرأةيوم وليلةصوم الفطربيت زوجهاغير مفسدةالاستبضاعأبو هريرةحل النكاحدية الزوجعقل الزوجدية زوجهامال زوجهارسول اللهأبو سلمةالجاهليةالعجلانيغار اللهذي محرمأم سلمةمثل ذلكالبغاياجعد قططكتب إليالعاقلةالتوريثالمعازفالزلزلةالمرأةالقافةاللعانالبينةصداقهاالنفاسالسفرمسجديسبيعةتتزوجأنفقتأجرهالخازنالرهطالولدالرجمالعدةزوجهاالديةعدتهاتوريثالزناعقوبةامرأةعينهاقوتهابإذنهوضعتكريبنكاحنكحتيخيرنفستتوفينكحل
تخريج حديث المرأة تأتمنها زوجها تخونه
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








