أحاديث عن: المستحاضة لا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تمس المصحف
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: المستحاضة لا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تمس المصحف
قال ابراهيم النخعي: المستحاضةُ لا تصومُ ، ولا يأْتيها زوجُها ، ولا تمسُّ المُصحفَ
2
✘ ضعيف📌 لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد يئست من المحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ التي قد يَئِسَتْ من المحيضِ أقَلَّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ ، وإذا رأتِ الدمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ ، فما زاد على أيامِ أقرائِها قَضَتْ ، ودمُ الحيضِ أسودٌ خاثرٌ تعلوهُ حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ أصفرٌ رقيقٌ ، فإن غلبها فلتَحتشي كُرْسُفًا ، فإن غلبها فتُعْليها بأخرَى ، فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعِ الصلاةَ وإن قَطُرَ ، ويأتيها زوجُها وتصومُ
قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ التي قد يَئِسَت مِنَ المَحيضِ أقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا يَكونُ أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، وإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ إقرائِها قَضَت، ودَمُ الحَيضِ أسودُ خاثِرٌ تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فتَغلبُها بأُخرى، فإن غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإن قَطَرَ، ويَأتيها زَوجُها وتَصومُ»
لا يكونُ الحَيضُ للجاريةِ البِكرِ والثَّيِّبِ التي أيِسَتْ مِن الحَيضِ أقَلَّ مِن ثلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ ، والثيبِ التي قد أيستْ من المحيضِ أقلَّ من ثلاثةِ أيامٍ [ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ.]
أقلُّ ما يكونُ الحَيْضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أيِست من المحيضِ ثلاثًا ، وأكثرُ ما يكونُ الحيْضُ عشرةَ أيَّامٍ ، فإذا زاد الدَّمُ أكثرَ من عشرةٍ فهي مستحاضةٌ تقضي ما زاد على أيَّامِ إقرائِها ، ودمُ الحيْضِ لا يكونُ إلَّا أسودَ عبيطًا تعلُوه حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوه صُفرةٌ ، فإن كثُر عليها فجاء في الصَّلاةِ فلتحْشِ كُرسُفًا ، فإن غلبها في الصَّلاةِ فلا تقطَعِ الصَّلاةَ وإن قطَر ، ويأتيها زوجُها وتصومُ
ودمُ الحيضِ أسوَدُ خاثِرٌ تعلوهُ حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ أصفرُ رقيقٌ فإن غلبَها فلتُحشِ كُرسُفًا فإن غلبَها فلتُعْلِها بأُخرى فإن غلبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطعِ الصَّلاةَ وإن قَطرَ ويأتيها زَوجُها وتصومُ وتصلِّي
أقل ما يكونُ من المحيضِ للجاريةِ البكرُ والثيّبُ ثلاثٌ وأكثرَ ما يكونَ من المحيضِ عشرةُ أيامٍ فإذا رأتِ الدمَ أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضة تقضِي ما زادَ على أيامِ أقرائِها ودمُ الحيضِ لا يكون إلا دمًا أسودَ عبيطا تعلوهُ حُمرةٌ ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوهُ صفرةٌ فإن كثرَ عليها في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا فإن ظهرَ الدمُ علتها بأخرى فإن هو غلبها في الصلاة فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قطَرَ ويأتيهَا زوجُها وتصومُ
أقلّ ما يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ والثيّبِ التي قد أيستْ من الحيضِ ثلاثا ، وأكثَرُ ما يكونُ الحيضُ عشرةَ أيامٍ ، فإذا زادَ الدمُ أكثرَ من عشرة فهي مُستحاضةٌ تقضِي ما زادَ على أيّامِ أقْرائِها ، ودَمُ الحيضِ لا يكون إلا أسودُ عبيطًا تعلُوهُ حُمْرةٌ ، ودمُ المستحاضة رقيقٌ تعلُوهُ صُفْرةٌ ، فإن كثرَ عليها فَجَاءَ في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا ، فإن غلبَها في الصلاةِ فلا تقْطَع الصلاةَ وإن قَطَرَ ، ويأتيها زوجها وتصومُ
دمُ الحيضِ أسوَدُ [يعني حديث: لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ.]
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ في المستحاضةِ يغلبُها الدَّمُ في الصَّلاةِ فلا تقطعِ الصَّلاةَ وإن قطرَ ويأتيها زَوجُها
لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ
13
✘ ضعيف📌 لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثيّبُ التي قد أيستْ من الحيضِ أقلّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فإذا رأتِ الدَمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ فما زادَ على أيامَ أقرائِها قضتْ ودمُ الحيضِ أسودُ خائرٌ تعْلُوه حمرةٌ ودمُ المستحاضةِ أصفرُ رقيقٌ فإن غلبها فلتحتشِي كرسُفا فإن غلبَها فلتعليها بأخرَى فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قَطَر
عن أنسٍ المُستحاضَةُ تنْتَظِرُ ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وعشرا ولا تجاوزُ ذلك
تَجلِسُ أيامَ أَقرائِها [يعني حديثَ: عن سُمَيٍّ، قال: سألتُ سعيدَ بنَ المُسَيِّبِ عن المُستحاضةِ، فقال: «تجلِسُ أيَّامَ أقرائِها، وتَغتَسِلُ من الظُّهرِ إلى الظُّهرِ، وتستثفِرُ بثوبٍ، ويأتيها زوجُها وتصومُ»، فقُلتُ: عمَّن هذا؟ «فأخَذ الحصا»]
في المُستَحاضةِ تَدَعُ الصلاةَ أيامَ أقْرائِها، ثم تَغتَسِلُ وتُصلِّي [والوضوءَ عند كلِّ صلاةٍ. زاد عثمانُ وتصومُ وتصلِّي]
المُستحاضةُ تدعُ الصلاةَ أيامَ حَيضِها , وتغتسلُ وتتوضأُ لكلِّ صلاةٍ , وتصومُ وتصلِّي
عن أبيهِ عن جدِّهِ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ المُستَحاضةُ تدَعُ الصَّلاةَ أيَّامَ أقرائِها ثمَّ تغتَسِلُ وتتوضَّأُ لِكلِّ صلاةٍ وتصومُ وتصلِّي
حديثُ علِيٍّ في المستَحاضةِ [يعني حديث: المستحاضَةُ تدعُ الصلاةَ أيامِ أقْرائِها ثم تغْتَسلُ وتتوضّأ لكلِّ صلاةٍ وتصلي وتصوم]
عن أمِّ جَميلةَ، قالت: لَقِيتُ عائشةَ إمَّا بمكَّةَ وإمَّا بالمدينةِ، فسألْتُها عن المَحِيضِ، فقالت: لو أنَّ إحداكُنَّ تَعْقِلُ دمَ الحيضِ مِنَ الاستحاضةِ، إنَّ دمَ الحيضِ أَحمَرُ بَحْرانيٌّ، وإنَّ دمَ المُستحاضَةِ دمٌ كغُسَالَةِ اللَّحمِ، إذا رأتْ إحداكُنَّ ذلك فلتَنْظُرْ أَقْراءَها فلتَقْعُدْ ثمَّ لِتَغْتَسِلْ عند كلِّ صلاةِ ظُهرٍ، لِتُصَلِّ ولْتَصُمْ ولْيَأْتِها زوْجُها إنْ شاءَ
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلم في المُستحاضةِ تدعُ الصلاةَ أيامَ أقرائِها ثمَّ تغتسلُ وتصلِّي والوضوءَ عند كلِّ صلاةٍ . زاد عثمانُ وتصومُ وتصلِّي
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(75)
دم المستحاضة أصفر رقيقدم المستحاضة رقيق أصفردم الحيض أسود خاثردم الحيض أسود خائردم الحيض أسود عبيطالوضوء عند كل صلاةأقل من ثلاثة أيامدم المستحاضة رقيقلا يأتيها زوجهاإبراهيم النخعييئست من المحيضلا تقطع الصلاةتتوضأ لكل صلاةلا تمس المصحفالجارية البكريأتيها زوجهاأكثر من عشرةدم المستحاضةدم أسود عبيطلا تجاوز ذلكأيام أقرائهاتحتشي كرسفااحتشت كرسفايغلبها الدمأحمر بحرانيغسالة اللحمثلاثة أيامتحتش كرسفاتصوم وتصليتعلوه حمرةتدع الصلاةأيام حيضهاصلاة الظهرالمستحاضةعشرة أيامأسود خاثرأصفر رقيقدم الحيضلكل صلاةلا تصومالجاريةمستحاضةإقرائهاأقرائهالا تقطعالصلاةالمحيضإن قطرتستثفرالحيضالثيبالبكرثلاثاتنتظرتغتسلالظهرعثمانتتوضأأقراءثلاثكرسفتصومأسودخاثرأصفررقيقخمساسبعاتسعاعشراتجلسأيامبثوبتصليعشر
تخريج حديث المستحاضة لا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تمس المصحف
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








