أحاديث عن: جذيع من الغنم

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: جذيع من الغنم

ثم انصرف، - كأنه يعني – النبيَّ صلى الله عليه وسلم يومَ النحرِ، إلى كبشين أملحين، فذبحَهما، وإلى جُذَيعةٍ من الغنمِ، فقسَمَها بيننا
الراويأبو بكرة نفيع بن الحارث
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4401
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن حمَّادٌ قالَ أخذتُ من ثمامةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أنسٍ كتابًا زعمَ أنَّ أبا بَكرٍ كتبَهُ لأنسٍ وعليْهِ خاتمُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ بعثَهُ مصدِّقًا وَكتبَهُ لَهُ فإذا فيهِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم فمن سئلَها منَ المسلمينَ على وجْهِها فليعطِها ومن سئلَ فوقَها فلاَ يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ الغنمُ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ. فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ إلى أن تبلغَ خمسًا وثلاثينَ فإن لم يَكن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقةُ الفحلِ إلى ستِّينَ فإذا بلغت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ وأن يجعلَ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ قالَ أبو داودَ من ها هنا لم أضبطْهُ عن موسى كما أحبُّ ويجعلُ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ وشاتينِ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ ابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإنَّهُ يقبلُ منْهُ وليسَ معَهُ شيءٌ ومن لم يَكن عندَهُ إلاَّ أربعٌ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تبلغَ مائتينِ فإذا زادت على مائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى أن تبلغَ ثلاثمائةٍ فإذا زادت على ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولاَ يؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولاَ ذاتُ عوارٍ منَ الغنمِ ولاَ تيسُ الغنمِ إلاَّ أن يشاءَ المصَّدِّقُ ولاَ يجمعُ بينَ مفترقٍ ولاَ يفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ فإن لم تبلغ سائمةُ الرَّجلِ أربعينَ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفى الرِّقةِ ربعُ العشرِ فإن لم يَكنِ المالُ إلاَّ تسعينَ ومائةً فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1567
خلاصة حكم المحدثصحيح
في خمسٍ مِنَ الإبِلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتانِ ، وفِي خمسَ عشْرَةَ ثلاثُ شياهٍ ، وفِي عشرينَ أربعُ شياهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ ابنةُ مخاضٍ ، إلى خمسٍ وثلاثينَ ، فإِنْ زادَتْ واحدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ ، إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ ؛ إلى ستينَ ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى تسعينَ ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا كانَتْ الإبلُ أكثرَ مِنْ ذلِكَ ففي كُلِّ خسمينَ حِقَّةٌ ، وفِي كُلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ ، فإذا كانت إحدى وعشرينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ ، حتى تبلُغَ تسعًا وعشرينَ ومائةً ، فإذا كانتْ ثلاثينَ ومائةً ففيها بنتا لبونٍ وحِقَّةٌ ، حتى تبلُغَ تسعًا وثلاثينَ ومائةً ، فإذا كانت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لبونٍ ؛ حتى تبلُغَ تسعًا وأربعينَ ومائةً ، فإذا كانتْ خمسينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حِقَاقٍ ؛ حتى تبلُغَ تسعًا وخمسينَ ومائَةً ، فإذا كانت ستينَ ومائةً ففيها أربعُ بناتِ لَبونٍ حتى تبلُغَ تسعًا وستينَ ومِائَةً ، فإذا كانتْ سبعينَ ومائَةً ففيها ثلاثُ بناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ ، حتى تبلُغَ تسعًا وسبعينَ ومائَةً ، فإذا كانَتْ ثمانينَ ومائةً ، ففيها حِقَّتانِ وابنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وثمانينَ ومائَةً ، فإذا كانتْ تسعينَ ومائَةً ففيها ثلاثُ حِقَاقٍ وبنتُ لبونٍ ، حتى تبلُغَ تسعًا وتسعينَ ومائَةً ، فإذا كانتْ مائتينِ ففيها أرْبَعُ حقاقٍ أو خمسِ بناتِ لَبونٍ ، أيَّ السنينِ وجدتَّ أخذتَ . وفي سائِمَةِ الغنَمِ في كُلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائَةٍ ، فإذا زادَتْ واحدةً فشاتانِ إلى المائتينِ ، فإذا زادَتْ علَى المائتَيْنِ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثِمائةٍ ، فإِنْ كانَتِ الغنمُ أكثَرَ مِنَ ذلِكَ ففِي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ، ليس فيها شيءٌ حتَّى تبلُغَ المائَةَ . ولَا يفرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ ، ولَا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ ، مخافَةَ الصدقَةِ ، وما كان مِنْ خليطَيْنِ ، فإِنَّهما يتراجعانِ ، بالسَّوِيَّةِ ، ولَا يؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولَا ذاتُ عَوَارٍ منَ الغَنَمِ ، وَلَا تَيْسُ الغنَمِ إلَّا أنْ يشاءَ المصَّدِقُ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4261
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه سُئِل: أنتوضَّأُ مِن لحومِ الغَنَمِ؟ قال: إنْ شِئتَ، وسُئِل: أنتوضَّأُ من لحومِ الإبِلِ؟ قال: نعَمْ، وسُئِل عن الصَّلاةِ في مرابِضِ الغَنَمِ... الحديثَ. [يعني حديثَ: عن جابرِ بنِ سَمُرةَ، قال: كنتُ جالِسًا عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسألوه ‌أنتوضَّأُ ‌من ‌لحومِ ‌الغَنَمِ؟ فقال: إن شِئتُم فتوضَّئوا، وإن شئتُم لا تتوضَّؤوا، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، أنتوضَّأُ من لحومِ الإبِلِ؟ قال: نعَمْ توضَّؤوا، قالوا: يا رسولَ اللهِ، نصلِّي في مرابِضِ الغَنَمِ؟ قال: نعَمْ، قالوا: نصلِّي في مبارِكِ الإبِلِ؟ قال: لا]
الراويجابر بن سمرة
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم3300
خلاصة حكم المحدث[حكى فيه الخِلافَ على سِماكِ بنِ حَربٍ وحمَّادِ بنِ سَلَمةَ، ثمَّ قال]: ورواه الثَّوريُّ، عن حبيبِ بنِ أبي ثابتٍ، عمَّن سمِعَ جابِرَ بنَ سَمُرةَ، ولعلَّه سمِعَه من جَعفَرِ بنِ أبي ثورٍ، واللهُ أعلمُ. وشُعبةُ وَهِمَ في قَولِه: عن أبي ثورِ بنِ عِكْرِمةَ، وإنَّما هو: جعفَرُ بنُ أبي ثورٍ.
هاتوا رُبُعَ العشورِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليسَ عليكُم شيءٌ حتَّى تتِمَّ مائتَي درهَمٍ فإذا كانَت مائتَي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دَراهمَ فَما زادَ فعلَى حِسابِ ذلِكَ وفي الغَنمِ في أربعينَ شاةً شاةٌ فإن لم يَكُن إلَّا تسعٌ وثلاثونَ فلَيسَ عليكَ فيها شيءٌ وساقَ صدَقةَ الغنَمِ مثلَ الزُّهريِّ قالَ وفي البقَرِ في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ وفي الأربعينَ مُسِنَّةٌ وليسَ علَى العوامِلِ شيءٌ وفي الإبلِ فذَكَرَ صدقتَها كما ذَكَرَ الزُّهريُّ قالَ وفي خَمسٍ وعشرينَ خَمسةٌ منَ الغنمِ فإذا زادَت واحدةً ففيها ابنَةُ مخاضٍ فإن لم تَكُن بِنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ إلى خمسٍ وثلاثينَ فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا زادَت واحِدةً ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ إلى ستِّين ثمَّ ساقَ مِثلَ حديثِ الزُّهريِّ قالَ فإذا زادَتْ واحِدةً يَعني واحدةً وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طَروقتا الجمَلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإن كانَتِ الإبلُ أَكْثرُ من ذلِكَ ففي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ولا يفرَّقُ بينَ مجتَمعٍ ولا يُجمَعُ بينَ مُفتَرقٍ خَشيةَ الصَّدقةِ ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ وفي النَّباتِ ما سَقتهُ الأنهارُ أو سَقتِ السَّماءُ العُشرُ وما سَقى الغَربُ ففيهِ نِصفُ العُشرِ وفي حَديثِ عاصِمٍ والحارِثِ الصَّدَقةُ في كلِّ عامٍ قالَ زُهَيْرٌ أَحسبُهُ قالَ مرَّةً وفي حَديثِ عاصمٍ إذا لم يَكُن في الإبلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لبونٍ فعَشرةُ دراهمَ أو شاتانِ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1572
خلاصة حكم المحدثصحيح
هذِهِ نُسخَةُ كتابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ الَّذي كَتبَهُ في الصَّدقةِ وَهيَ عندَ آلِ عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ ابنُ شِهابٍ أقَرأَنيها سالِمُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ فوَعيتُها علَى وجهِها وَهيَ الَّتي انتَسخَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ من عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ وسالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ فذَكَرَ الحديثَ قالَ فإذا كانَت إِحدَى وعِشرينَ ومائةً فَفيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وعِشرينَ ومائةً فإذا كانَت ثلاثينَ ومِائةً فَفيها بِنتا لَبونٍ وحِقَّةٌ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وثلاثينَ ومائةً فإذا كانَت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وَبِنْتُ لبونٍ حتَّى تبلغَ تسعًا وأربَعينَ ومائةً فإذا كانَت خَمسينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حقاقٍ حتَّى تبلغَ تسعًا وخمسينَ ومائةً فإذا كانت ستِّينَ ومائةً ففيها أربعُ بَناتِ لبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وستِّينَ ومِائةً فإذا كانَت سَبعينَ ومائةً فَفيها ثلاثُ بَناتِ لبونٍ وحقَّةٌ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وسَبعينَ ومائةً فإذا كانَت ثَمانينَ ومائةً فَفيها حِقَّتانِ وابنَتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وثَمانينَ ومائةً فإذا كانَت تِسعينَ ومِائةً فَفيها ثلاثُ حِقاقٍ وَبِنْتُ لبونٍ حتَّى تبلغَ تِسعًا وتِسعينَ ومائةً فإذا كانَت مِائتينِ فَفيها أربَعُ حقاقٍ أو خمسُ بَناتِ لَبونٍ أيُّ السِّنَّينِ وجَدتَ أخَذتَ وفي سائِمَةِ الغَنَمِ فذَكَرَ نحوَ حَديثِ سُفيانَ بنِ حُسَيْنٍ وفيهِ ولا يؤخَذُ في الصَّدَقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ منَ الغَنمِ ولا تَيسُ الغنَمِ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ
الراويسالم بن عبدالله بن عمر
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1570
خلاصة حكم المحدثصحيح
7 ✔ صحيح📌 فأين الله
مَرَّ ابْنُ عمرَ بِرَاعِي غَنَمٍ فقال يا رَاعِيَ الغنمِ هل من جَزْرَةٍ قال الرَّاعِي ليس ها هُنا رَبُّها فقال ابْنُ عمرَ تقولُ أكلَها الذِّئْبُ فرفعَ الرَّاعِي رأسَهُ إلى السَّماءِ ثُمَّ قال فأينَ اللهُ فَاشْتَرَى ابْنُ عمرَ الرَّاعِي واشْتَرَى الغنمَ فَأعتقَهُ وأعطاهُ الغنمَ
الراويزيد بن أسلم
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم7/469
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
8 ✔ صحيح📌 فأين اللهُ
مرَّ ابنُ عمرَ براعي غنَمٍ فقال يا راعيَ الغنَمِ هل مِن جَزْرةٌ قال ما هاهنا ربُّها قال تقولُ أكَلَها الذِّئبُ فرفع الرَّاعي رأسَه إلى السَّماءِ ثمَّ قال فأين اللهُ فقال ابنُ عمرَ فأنا واللهِ أحقُّ أن أقولَ فأين اللهُ فاشترى ابنُ عمرَ الرَّاعيَ واشترى الغنَمَ فأعتَقه وأعطاه الغنَمَ
الراويزيد بن أسلم
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم9/350
خلاصة حكم المحدثرجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن الحارث الحاطبي وهو ثقة‏‏
9 ✔ صحيح📌 في كل خمس ذود شاة
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالإمام الشافعي
الصفحة أو الرقم4/86
خلاصة حكم المحدثثابت
10 ✔ صحيح📌 في كل خمس ذود شاة
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم4/86
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح وكلهم ثقات
أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2446
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ رَجُلًا سألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ، أتوَضَّأُ مِن لُحومِ الغَنَمِ؟ قالَ: لا. قالَ: فَأُصَلِّي في مَراحِ الغَنَمِ؟ قالَ: نَعَمْ. قالَ: أتوَضَّأُ مِن لُحومِ الإبِلِ؟ قالَ: نَعَمْ. قالَ: فَأُصَلِّي في أعطانِها؟ قالَ: لا
الراويجابر بن سمرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم20811
خلاصة حكم المحدثصحيح لغيره
أنَّ رَجُلًا سألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ، أتَوَضَّأُ مِن لُحومِ الغَنَمِ؟ قالَ: لا. قالَ: فأُصَلِّي في مَراحِ الغَنَمِ؟ قالَ: نَعَمْ. قالَ: أتوَضَّأُ مِن لُحومِ الإبِلِ؟ قالَ: نَعَمْ. قالَ: أُصَلِّي في أعطانِها؟ قالَ: لا
الراويجابر بن سمرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم20957
خلاصة حكم المحدثصحيح لغيره
عن عُبيدِ بنِ عُميرٍ: أنَّه كان يقُصُّ بمكَّةَ وعندَه عبدُ اللهِ بنُ عمرَ وعبدُ اللهِ بنُ صفوانَ وناسٌ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال عبيدُ بنُ عُميرٍ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ( مَثَلُ المنافِقِ كمَثَلِ الشَّاةِ بينَ الغَنمَيْنِ إنْ مالت إلى هذا الجانبِ نطَحت وإنْ مالت إلى هذا الجانبِ نطَحت ) قال ابنُ عمرَ: ليس هكذا فغضِب عبيدُ بنُ عُميرٍ وقال ترُدُّ عليَّ ؟ قال: إنِّي لم أرُدَّ عليك إلَّا أنِّي شهِدْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين قال، فقال عبدُ اللهِ بنُ صفوانَ: فكيف قال يا أبا عبدِ الرَّحمنِ ؟ قال: بينَ الرَّبيضَيْنِ قال: يا أبا عبدِ الرَّحمنِ، بينَ الرَّبيضَيْنِ وبينَ الغَنَمينِ سواءٌ قال: كذا سمِعْتُ، كذا سمِعْتُ، كذا سمِعْتُ، وكان ابنُ عمرَ إذا سمِع شيئًا مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَعْدُه ولم يُقصِّرْ دونَه
الراويأبو جعفر
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم264
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
15 ✔ صحيح📌 اللهم أمي أو صلاتي
نادَتِ امرأةٌ ابنَها وهو في صَومَعةٍ، قالت: يا جُرَيجُ، قال: اللَّهمَّ أُمِّي أو صَلاتي؟ قالت: يا جُرَيجُ، قال: اللَّهمَّ أُمِّي أو صَلاتي؟ حتى كان ذلك منها ثلاثَ مرَّاتٍ، قالت: اللَّهمَّ لا يَمُتْ جُرَيجٌ حتى ينظُرَ في وجْهِه المَيامِسُ، وكان يَأوي إلى صَومَعتِه راعيَةٌ تَرعى الغَنَمَ فوَلَدتْ، فقيلَ لها: ممَّن هذا الوَلَدُ؟ قالت: مِن جُرَيجٍ، فنَزَلَ من صَومَعتِه، قال جَرُيجٌ: أين هذه التي تزعُمُ أنَّ ولدَها لي؟ قال: يا بابوسُ، مَن أبوكَ؟ قال: أبي راعي الغَنَمِ
الراويأبو هريرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم1512
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط مسلم
«تَوضَّؤوا مِن لُحومِ الإبِلِ، ولا تَوضَّؤوا مِن لُحومِ الغَنَمِ، وصَلُّوا في مَرابِضِ الغَنَمِ، ولا تُصَلُّوا في مُبارِكِ الإبِلِ»
الراويأسيد بن حضير
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم19096
خلاصة حكم المحدثصحيح
قال لي: إنِّي أراكَ تُحِبُّ الغَنَمَ، وتَتَّخِذُها، فأصلِحْها وأصلِحْ رُعامَها؛ فإنِّي سَمِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: يَأتي على النَّاسِ زَمانٌ، تَكونُ الغَنَمُ فيه خَيرَ مالِ المُسلِمِ، يَتبَعُ بها شَعَفَ الجِبالِ -أو سَعَفَ الجِبالِ- في مَواقِعِ القَطرِ، يَفِرُّ بدينِه مِنَ الفِتَنِ
الراويأبو سعيد الخدري
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم3600
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
قلنا يا رسولَ اللَّهِ هل نرى ربَّنا يومَ القيامةِ فذَكرَ الحديثَ بطولِه حديثَ هشامِ بنِ سعدٍ وقالَ فما أحدُكم في حقٍّ يعلمُ أنَّهُ حقٌّ لهُ بأشدَّ مناشدةً منهم لإخوانِهمُ الَّذينَ سقطوا في النَّارِ يقولونَ أي ربِّ كنَّا نغزو جميعًا ونحجُّ جميعًا ونعتمِرُ جميعًا فبمَ نجونا اليومَ وَهلَكوا قال فيقولُ اللَّهُ تبارَك وتعالى انظروا من كانَ في قلبِه زِنةَ دينارٍ منَ الإيمانِ فأخرِجوهُ قال فيُخرَجونَ قال ثمَّ يقولُ انظروا من كانَ في قلبِه قيراطٌ منَ الإيمانِ فأخرِجوهُ قال فيخرجونَ قال ثمَّ يقولُ انظروا من كانَ في قلبِه مثقالَ حبَّةِ خردلٍ منَ الإيمان فأخرجوهُ قال أبو سعيدٍ بيني وبينَكم كتابُ اللَّهِ قال عبدُ الرَّحمنِ فأظنُّهُ يعني قولَه { وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ } قال فيُطرَحونَ في نَهرِ الحياةِ فينبُتونَ كما تَنبتُ الحبَّةُ في حميلِ السَّيلِ ألم تروا ما يَكونُ منَ النَّبتِ إلى الشَّمسِ يَكونُ أخضرَ وما يَكونُ إلى الظِّلِّ يَكونُ أصفرَ قال يا رسولَ اللَّهِ كأنَّكَ قد رعيتَ الغنمَ قال نعم قد رعيتُ الغنمَ
الراويأبو سعيد الخدري
المحدثابن خزيمة
الصفحة أو الرقم732/2
خلاصة حكم المحدث[أشار في المقدمة أنه صح وثبت بالإسناد الثابت الصحيح]
واللهِ إني لمع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بخيبرَ عشيةً إذ أقبلت غنمٌ لرجلٍ من اليهودِ يريدُ حصنَهم ونحن مُحاصِروهم إذ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَن رجلٌ يُطعمُنا من هذه الغنمِ قال أبو اليسرِ قلت أنا يا رسولَ اللهِ قال فافعلْ قال فخرجت اشتدُّ مثلُ الظليمِ فلما نظرَ إلَيَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم موليًا قال اللهمَّ أمتعْنا به قال فأدركت الغنمَ وقد دخل أوائلُها الحصنَ فأخذت شاتينِ من آخرِها فاحتضنتُهما تحتَ يدِي ثم أقبلت بهما اشتدُّ كأنه ليس معي شيءٌ حتى ألقيتُهما عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذبحوهما وأكلوهما فكان أبو اليسرِ من آخرِ أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هلاكًا إذا حدَّث بهذا الحديثِ بكَى ثم قال امتعوا بي لعمرِي حتى كنت آخرَهم
الراويكعب بن عمرو
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم6/152
خلاصة حكم المحدث[فيه] عن بعض رجال بني سلمة ، وبقية رجاله ثقات
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ بعثهُ مصدِّقًا ، وكان يَعُدُّ عليهمُ السَّخْلَ ، فقالوا : تَعُدُّ علينا السَّخْلَ ولا تأخذْ منها شيئًا ؟ فلمَّا قَدِمَ على عمرَ رضي اللهُ عنهُ ذكرَ ذلكَ لهُ ، فقال عمرُ رضي اللهُ عنهُ : نعم نَعُدُّ عليهمُ السَّخْلَةَ يَحملُها الرَّاعي ولا نأخذُهَا ، ولا نأخذُ الأَكولةَ ولا الرُّبَّي ولا الماخضَ ولا فحلَ الغنمِ ، ونأخذُ الجَذَعَةَ والثَّنِيَّةَ وذلكَ عدلٌ بينَ غذاءِ الغنمِ وخيارِه
الراويسفيان بن عبدالله الثقفي
المحدثالنووي
الصفحة أو الرقم5/427
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعَثَ سَريَّةً عليها أبو سَعيدٍ، فمَرَّ بقَريةٍ، فإذا ملِكُ القَريةِ لَديغٌ، فسَألْناهم طَعامًا فلمْ يُطعِمونا ولم يُنزِلونا، فمَرَّ بنا رَجُلٌ من أهلِ القَريةِ، فقال: يا مَعشَرَ العَرَبِ، هل منكم أحدٌ يُحسِنُ أنْ يَرقيَ؟ إنَّ الملِكَ يَموتُ، قال أبو سَعيدٍ: فأتَيتُه فقَرَأْتُ عليه فاتحةَ الكِتابِ؛ فأفاقَ وبرَأَ، فبعَثَ إلينا بالنُّزُلِ وبعَثَ إلينا بالشَّاءِ، فأكَلْنا الطَّعامَ أنا وأصحابي، وأبَوْا أنْ يَأكُلوا منَ الغَنَمِ حتى أتَيْنا رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأخبَرتُه الخَبرَ، فقال: وما يُدريكَ أنَّها رُقْيةٌ؟ قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، شيءٌ أُلقيَ في رُوعي، قال: فكُلوا، وأطعِمونا منَ الغَنَمِ
الراويأبو سعيد الخدري
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم3037
خلاصة حكم المحدثصحيح

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (100)
آخر أصحاب رسول الله هلاكاعدل بين غذاء الغنم وخيارهالنبي صلى الله عليه وسلمأصلحها وأصلح رعامهاالصدقة في كل عامسالم بن عبد اللهعبد الله بن عمراللهم أمتعنا بهاشتد مثل الظليمخير مال المسلممثقال حبة خردلفكلوا وأطعموناجذيع من الغنمخمسة من الغنمكبشين أملحينفريضة الصدقةجابر بن سمرةأربعين درهمافرائض الصدقةعبيد بن عميرأمي أو صلاتيفاتحة الكتابقسمها بينناسائمة الغنممرابض الغنممبارك الإبلثلاثين تبيعأربعين مسنةأكلها الذئبأعطان الإبلمواقع القطريوم القيامةلحوم الإبللحوم الغنممائتي درهمخمسة دراهمأربعين شاةخمس وعشرينراعي الغنمربع العشورمراح الغنمشعف الجبالنهر الحياةحميل السيليوم النحرربع العشرابنة مخاضنصف العشرنسخة كتاببنات لبونتيس الغنمفأين اللهيفر بدينهرؤية اللهزنة دينارأبو اليسرفحل الغنمبنت مخاضابن لبونابن مخاضابن شهابراعي غنمأين اللهبنت لبونالربيضينلا تصلواأبو سعيدالعواملابن عمرالنجاسةالمنافقالغنمينالميامسالإيمانالأكولةذبحهماالصدقةخليطانالوضوءالصلاةالعشورالنباتخليطينتوضؤوااحتضنتالسخلةالراعيالماخضالجذعةالثنيةانصرفالإبلالغنمالرقةسائمةالبقرالعشراشترىأعتقهالذئب

تخريج حديث جذيع من الغنم



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب