أحاديث عن: دية الخطاء خمسة أخماس

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

18 نتيجة — لكلمة: دية الخطاء خمسة أخماس

أن ابن مسعودٍ قال ديةُ الخطاء خمسةُ أخماسٍ عشرونَ حقةً وعشرون جذعةً وعشرونَ بناتِ مُخَاضٍ وعشرونَ بنات لَبُونٍ وعشرونَ بنى لَبُونٍ ذكورٍ
الراويأبو عبيدة عامر بن عبدالله بن مسعود
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم3/92
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
أنَّ ابنَ مَسْعودٍ قالَ: دِيَةُ الخَطَأِ خَمْسةُ أخْماسٍ؛ عِشْرونَ حِقَّةً، وعِشْرونَ جَذَعةً، وعِشْرونَ بَناتِ مَخاضٍ، وعِشْرونَ بَناتِ لَبونٍ، وعِشْرونَ بَنو لَبونٍ ذُكورٌ
الراويأبو عبيدة بن عبدالله
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم4855
خلاصة حكم المحدثإسناد حسن، ورواته ثقات
عنِ ابنِ مسعودٍ، قال: دِيَةُ الخطَأِ خمسةُ أخماسٍ: عشرونَ حِقَّةً، وعشرونَ جَذَعَةً، وعشرونَ بنتُ مَخاضٍ، وعشرونَ بنتُ لَبُونٍ، وعشرونَ بَنُو لَبُونٍ ذكورٌ
الراويأبو عبيدة عامر بن عبدالله بن مسعود
المحدثابن العربي
الصفحة أو الرقم3/364
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن ورواته ثقات
4 ◔ غير محدد📌 دية الخطأ خمسة أخماس
[أنَّ ابنَ مَسْعودٍ قالَ: دِيَةُ الخَطَأِ خَمْسةُ أخْماسٍ؛ عِشْرونَ حِقَّةً، وعِشْرونَ جَذَعةً، وعِشْرونَ بَناتِ مَخاضٍ، وعِشْرونَ بَناتِ لَبونٍ، وعِشْرونَ بَنو لَبونٍ ذُكورٌ]
الراويعلقمة
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم4856
خلاصة حكم المحدث[هذا الأثر وهم فيه الدارقطني فقد رواه وكيع بن الجراح في مصنفاته عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن عَبْد اللهِ. وعن سفيان، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عَبْد اللهِ قال فيه: وعشرون بني مخاض لم يقل: بني لبون.
5 ◔ غير محدد📌 دية الخطأ خمسة أخماس
أنَّ ابنَ مَسعودٍ قال: دِيةُ الخَطَأِ خَمسةُ أخماسٍ، عِشرونَ حِقَّةً، وعِشرونَ جَذَعةً، وعِشرونَ بَناتُ مَخاضٍ، وعِشرونَ بَناتُ لَبونٍ، وعِشرونَ بَنو لَبونٍ ذُكورٌ
الراويأبو عبيدة
المحدثابن الجوزي
الصفحة أو الرقم4/497
خلاصة حكم المحدثأبو عبيدة لم يسمع من أبيه
عن عبد اللهِ في ديةِ الخَطأ ، أخْماسٌ : خُمْسٌ بنو مَخَاضٍ ، وخُمْسٌ بنات مُخَاضٍ ، وخُمْسٌ بناتُ لبونٍ ، وخُمْسٌ بناتُ حِقاقٍ ، وخُمْسٌ جِذاعٌ
الراويإبراهيم وعلقمة
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم3/234
خلاصة حكم المحدثمرسل
عن عبد الله في دِيَةِ الخطأ ، أخماسٌ : خمسٌ بنو مخاضٍ ، وخمسٌ بناتُ مخاضٍ ، وخمسٌ بناتُ لبونٍ ، وخمسٌ بناتُ حِقاقٍ ، وخمسٌ جذاعٌ
الراويأبو عبيدة عامر بن عبدالله بن مسعود
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم3/234
خلاصة حكم المحدثمرسل
عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- في دِيَةِ الخَطَأِ أخْماسٌ: خَمْسٌ بَنو مَخاضٍ، وخَمْسٌ بَناتُ مَخاضٍ، وخَمْسٌ بَناتُ لَبونٍ، وخَمْسٌ حِقاقٌ، وخَمْسٌ جِذاعٌ
الراويأبي عبيدة بن عبدالله
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم4869
خلاصة حكم المحدثمنقطعة؛ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا
9 ◔ غير محدد📌 في دية الخطأ أخماس
عن عبدِ اللهِ : في ديةِ الخطأِ أخماسٌ خمسُ بنو مخاضٍ وخمسُ بناتِ مخاضٍ ، وخمسُ بناتِ لبونٍ ، وخمسُ حِقَاقٍ ، وخمسُ جذاعٍ
الراويأبو عبيدة عامر بن عبدالله بن مسعود
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم8/75
خلاصة حكم المحدثمعروف
أنَّ عمرَ بن الخطابِّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ لا ترثُ المرأةُ من ديةِ زوجِها حتَّى أخبرَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إليَّ أن أورِّثَ امرأةَ أشيمَ الضَّبابيِّ من ديةِ زوجِها فرجعَ عمرُ عن قولِهِ
الراويالضحاك بن سفيان الكلابي
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم1/455
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عنه قَضى في ديةِ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ بأربَعةِ آلافٍ، وفي ديةِ المَجوسيِّ بثَمانِمِائةِ دِرهَمٍ
الراويابن المسيب
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم16217
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
كان يُقوِّمُ دِيَةَ الخطأِ على أهلِ القُرَى أربعَمائةِ دِينارٍ، أو عَدْلَها مِن الوَرِقِ، ويُقوِّمُها على أثمانِ الإبِلِ، فإذا غلَتْ رفَع في قيمتِها، وإذا هانَتْ نقَص مِن قيمتِها، وبلَغَتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما بَيْنَ أربعِمائةٍ إلى ثلاثِمائةِ دِينارٍ، أو عَدْلَها مِن الوَرِقِ، ثمانيةَ آلافٍ، وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أهلِ البقَرِ مائتَيْ بقَرةٍ، ومَن كان دِيَةُ عَقْلِه في شاةٍ، فألفَا شاةٍ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم372/3
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة ، قال : وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة . قال : وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، في الأنف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل ؛ خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الورق ، أو مائة بقرة ، أو ألف شاة . وفي اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب ؛ أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل . وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلهم . وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن له وارث ، فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم4564
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
14 ✘ ضعيف📌 لا ضرر ولا ضرار
أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجْماءَ جَرحُها جُبارٌ، والعَجْماءُ: البَهيمةُ مِن الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ: هو الهَدرُ الذي لا يُغرَمُ. وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسُ. وقَضى أنَّ تَمرَ النَّخلِ لمَن أبَّرَها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ مالَ المَملوكِ لمَن باعه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ الوَلدَ للفِراشِ، وللعاهرِ الحَجَرَ. وقَضى بالشُّفْعةِ بيْنَ الشُّرَكاءِ في الأرَضينَ والدُّورِ. وقَضى لحَمَلِ ابنِ مالكٍ الهُذَليِّ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأُخرى. وقَضى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، قال: وكان له مِن امرأتَيه كِلتَيهما وَلدٌ. قال: فقال أبو القاتلةِ المَقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا صاح ولا استهَلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكَلَ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هذا مِن الكُهَّانِ. قال: وقَضى في الرَّحَبةِ تَكونُ بيْنَ الطَّريقِ، ثُمَّ يُريدُ أهلُها البُنْيانَ فيها، فقَضى أنْ يَترُكَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أذرُعٍ، قال: وكانتْ تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتاءَ. وقَضى في النَّخلةِ أو النَّخلتَينِ أو الثَّلاثِ فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلِّ نَخلةٍ مِن أولئك مَبلَغَ جَريدتِها حَيِّزٌ لها. وقَضى في شُرْبِ النَّخلِ مِن السَّيلِ أنَّ الأعلى يَشرَبُ قبلَ الأسفلِ، ويَترُكُ الماءَ إلى الكَعبَينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفلِ الذي يَليه، فكذلك يَنقضي حَوائطُ أو يَفنى الماءُ. وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها. وقَضى للجَدَّتَينِ مِن الميراثِ بالسُّدُسِ بيْنَهما بالسَّواءِ. وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِركًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ. وقَضى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ. وقَضى أنَّه ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ. وقَضى بيْنَ أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بيْنَ أهلِ الباديةِ أنَّه لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ فَضلُ الكَلَأِ. وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ وثَلاثينَ حِقَّةً وأربعينَ خَلِفةً، وقَضى في دِيَةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ، وثَلاثينَ حِقَّةً وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهانتِ الدَّراهمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إبلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهمٍ حِسابَ أُوقيةٍ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزاد عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ألفَينِ حِسابَ أُوقيَتَينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الدِّراهمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا حِسابَ ثَلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ، قال: فزاد ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا، قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، لا يُكلَّفونَ الوَرِقَ ولا الذَّهبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم قيمةَ العَدلِ مِن أمْوالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم22778
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ، قَضى في ديَةِ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ بأربعَةِ آلافٍ، وفي ديةِ المَجوسيِّ بثَمانِمائةِ دِرهَمٍ
الراويسعيد بن المسيب
المحدثالإمام الشافعي
المصدرالأم
الصفحة أو الرقم9/140
خلاصة حكم المحدثمنقطع
عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضى في قَوْمٍ وَجَدَ بَيْنَهم قَتيلًا، فاسْتَحلَفَ مِنهم خَمْسينَ شَيْخًا: باللهِ رَبِّ هذا البَيْتِ الحَرامِ، ورَبِّ هذا البَلَدِ الحَرامِ، ورَبِّ هذا الشَّهْرِ الحَرامِ- إنَّهم ما قَتَلوه ولا عَلِموا له قاتِلًا، فلمَّا حَلَفوا قالَ لهم: أَدُّوا دِيَةً مُغَلَّظةً في أَسْنانِ الإبِلِ، أو مِن الدَّنانيرِ والدَّراهِمِ دِيَةً وثُلُثًا، ثُمَّ قالَ: إنَّما قَضَيْتُ عليكم بقَضاءِ نَبيِّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ
الراويعمر بن الخطاب
المحدثعبد الحق الإشبيلي
الصفحة أو الرقم 4/ 46
خلاصة حكم المحدث[فيه] عمر بن صبيح وهو متروك الحديث.
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ، قَضى في دِيةِ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ بأربَعةِ آلافٍ، وفي ديةِ المَجوسيِّ بثمانمائةِ دِرهمٍ
الراويابن المسيب
المحدثابن التركماني
الصفحة أو الرقم8/100
خلاصة حكم المحدثذكر مالك وابن معين أن ابن المسيب لم يسمع من عمر وقد جاء عن عمر خلاف هذا
حَديثٌ رواه موسى بنُ إسماعيلَ المِنْقَريُّ، عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، عن عَلِيِّ بنِ زَيدٍ، عن يَعقوبَ السَّدُوسيِّ، عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَطَب يومَ الفَتْحِ فقال: ألَا إنَّ دِيَةَ العَمْدِ الخَطَأِ -بالسَّوطِ والعَصَا- دِيَةٌ مُغَلَّظةٌ مِئةٌ مِن الإبِلِ؛ منها أَرْبَعون خَلِفةً في بُطونِها أولادُها، ألَا إَّن كُلَّ دَمٍ ومالٍ ومَأْثُرةٍ كانت في الجاهِلِيَّةِ تحتَ قَدَمِي هذه إلى يومِ القيامةِ، إلَّا ما كان مِن سِقايةِ الحاجِّ وسِدانةِ البَيتِ؛ فإنِّي قد أمضَيْتُها لأهْلِها. وروى هذا الحديثَ الحُمَيديُّ، عن ابْنِ عُيَيْنةَ، عن عَلِيِّ بنِ زَيدٍ؛ أنَّه سمع القاسِمَ بنَ رَبيعةَ يُخبِرُ عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه قال يومَ فَتْحِ مَكَّةَ على دَرَجِ الكَعْبةِ: الحَمدُ لله الذي صَدَق وَعْدَه، ونَصَر عَبْدَه، وهَزَم الأحزابَ وَحْدَه، ألَا إَّن قَتِيلَ العَمْدِ الخطَأِ -بالسَّوطِ أو العَصَا- ...، وذَكَر الحَديثَ مِثْلَه؟
الراويعبد الله بن عمرو
المحدثأبو زرعة الرازي
الصفحة أو الرقم1389
خلاصة حكم المحدثحديثُ القاسِمِ بنِ رَبيعةَ أصَحُّ. قال أبو مُحَمَّدٍ [ابنُ أبي حاتمٍ]: ونَفْسُ حَديثِ حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ؛ فإنَّ أحمدَ بنَ سِنانٍ حَدَّثَنا عن يَزيدَ، عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، عن عَلِيِّ بنِ زَيدٍ، عن يعقوبَ السَّدُوسيِّ، عن ابْنِ عُمَرَ -وليس لابْنِ عَمْرٍو مَعنًى- عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ وهو أشبَهُ.

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث دية الخطاء خمسة أخماس



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب