أحاديث عن: دية حر

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: دية حر

إذا أصاب المُكاتَبُ حدًّا أو ميراثًا، وَرِثَ بحسابِ ما عتَقَ منه. وقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يُؤَدِّي المُكاتَبُ بحصَّةِ ما أدَّى دِيَةَ حُرٍّ، وما بَقِيَ دِيَةَ عبْدٍ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثابن العربي
الصفحة أو الرقم3/231
خلاصة حكم المحدثليس فيه حديث صحيح
إذا أصابَ المُكاتبُ حدًّا أو ميراثًا ورثَ بحسابِ ما عُتِقَ منْهُ وقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يؤدِّي المُكاتبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديةَ حرٍّ وما بقيَ ديةَ عبدٍ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1259
خلاصة حكم المحدثصحيح
إذا أصابَ المُكاتبُ حدًّا أو ميراثًا ورثَ بحسابِ ما عُتِقَ منْهُ وقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: يودى المُكاتبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديةَ حُرٍّ وما بَقيَ ديةَ عبدٍ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالترمذي
الصفحة أو الرقم1259
خلاصة حكم المحدثحسن
يؤدِّي المكاتبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديةَ حرٍّ وما بقيَ ديةُ عبدٍ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم3/356
خلاصة حكم المحدث[حسن كما قال في المقدمة]
يُودَى المكاتبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديةَ حرٍّ وما بقِي ديةَ عبدٍ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثصدر الدين المناوي
الصفحة أو الرقم3/145
خلاصة حكم المحدث[روى] مرسلاً
يؤدِّي المُكاتَبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديةَ حرٍّ، وما بَقيَ ديةُ عبدٍ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالعيني
الصفحة أو الرقم15/112
خلاصة حكم المحدث[له] طريقان [أحدهما] صحيح [والآخر] مرسل ولم يذكر ابن عباس
يُؤَدِّي المُكاتَبُ بحصَّةِ ما أدَّى دَيَةَ حرٍّ، وما بَقِيَ دَيَةَ عبدٍ
الراويعكرمة مولى ابن عباس
المحدثالشوكاني
الصفحة أو الرقم6/192
خلاصة حكم المحدثمرسل وروي موقوفا وروي مرفوعا من طرق
إذا أصاب المُكاتَبُ حَدًّا أو ميراثًا، وَرِث بحسابِ ما عتَق منه. قال: وقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يُودَى المُكاتَبُ بحِصَّةِ ما أدَّى دِيَةَ حُرٍّ، وما بَقِي دِيَةَ عبدٍ.  
الراويعبدالله بن عباس
المحدثشعيب الأرناووط
الصفحة أو الرقم9 / 374
خلاصة حكم المحدثإسناده قوي
إنَّ اللهَ أنزَلَ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]، و{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45]، و{فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47]، قال ابنُ عبَّاسٍ: أنزَلَها اللهُ في الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ اليَهودِ، كانت إحداهما قد قَهَرتِ الأُخرى في الجاهليَّةِ، حتى ارتَضَوْا واصطَلَحوا على أنَّ كُلَّ قَتيلٍ قَتَلتْه العَزيزةُ مِنَ الذَّليلةِ فدِيَتُه خَمسونَ وَسقًا، وكُلَّ قَتيلٍ قَتَلتْه الذَّليلةُ مِنَ العَزيزةِ فدِيَتُه مِئةُ وَسقٍ، فكانوا على ذلك حتى قَدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقَتَلتِ الذَّليلةُ مِنَ العَزيزةِ قَتيلًا، فأرسَلَتِ العَزيزةُ إلى الذَّليلةِ أنِ ابعَثوا إلينا بمِئةِ وَسقٍ، فقالتِ الذَّليلةُ: وهل كان هذا في حَيَّيْنِ قَطُّ دِينُهما واحِدٌ، ونَسَبُهما واحِدٌ، وبَلَدُهما واحِدٌ، دِيةُ بَعضِهم نِصفُ دِيةِ بَعضٍ؟! إنَّما أعطَيناكم هذا ضَيمًا منكم لنا، وفَرَقًا منكم، فأمَا إذْ قَدِمَ مُحمدٌ فلا نُعطيكم ذلك. فكادَتِ الحَربُ تَهيجُ بَينَهما، ثم ارتَضَوْا على أنْ يَجعَلوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَينَهم، ثم ذَكَرتِ العَزيزةُ فقالتْ: واللهِ ما مُحمدٌ بمُعطيكم منهم ضِعفَ ما يُعطيهم منكم، ولقد صَدَقوا، ما أعطَوْنا هذا إلَّا ضَيمًا مِنَّا وقَهرًا لهم، فدُسُّوا إلى مُحمدٍ مَن يُخبِرُ لكم رَأيَه، إنْ أعْطاكم ما تُريدونَ حَكَّمتُموه، وإنْ لم يُعطِكم حَذَرتُم فلم تُحَكِّموه. فدَسُّوا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ناسًا مِنَ المُنافِقينَ لِيُخبِروا لهم رَأيَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلَمَّا جاؤُوا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أخبَرَ اللهُ رَسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأمْرِهم كُلِّه، وما أرادوا، فأنزَلَ اللهُ تَعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} [المائدة: 41]، إلى قَولِه: {الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47]، ففيهم -واللهِ- أنزَلَ، وإيَّاهم عَنَى اللهُ، عزَّ وجلَّ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم1/682
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ أنزل { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمِ الْكَافِرُونَ } و{أُولَئِكَ هُمِ الظَّالِمُونَ } و{ أُولَئِكَ هُمِ الْفَاسِقُونَ} قال : قال ابنُ عباسٍ : أنزلها اللهُ في الطائفتينِ من اليهودِ وكانت إحداهما قد قَهَرَتِ الأخرى في الجاهليةِ حتى ارتضوْا أو اصطلحوا على أنَّ كلَّ قتيلٍ قتلَهُ العزيزةُ من الذليلةِ فدِيَتُهُ خمسون وسقًا وكلُّ قتيلٍ قتلَهُ الذليلةُ من العزيزةِ فدِيَتُهُ مائةُ وَسَقٍ فكانوا على ذلك حتى قدم النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ المدينةَ فذَلَّتْ الطائفتانِ كلتاهما لمَقْدِمِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ويومئذٍ لم يظهرْ ولم يُوطئهما عليهِ وهو في الصلحِ فقتلتِ الذليلةُ من العزيزةِ قتيلًا فأرسلتِ العزيزةُ إلى الذليلةِ أن ابعثوا إلينا بمائةِ وَسَقٍ فقالت الذليلةُ : وهل كان هذا في حيينِ قطُّ دينهما واحدٌ ونسبهما واحدٌ وبلدهما واحدٌ دِيَةُ بعضهم نصفُ دِيَةِ بعضٍ إنَّا إنما أعطيناكم هذا ضَيْمًا منكم لنا وفَرَقًا منكم فأمَّا إذ قدم محمدُ فلا نُعطيكم ذلك فكادتِ الحربُ تهيجُ بينهما ثم ارتضوْا على أن يجعلوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينهم ثم ذكرتِ العزيزةُ فقالت : واللهِ ما محمدُ بمُعطيكم منهم ضِعْفَ ما يُعطيهم منكم ولقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضَيْمًا منا وقهرًا لهم فدسُّوا إلى محمدٍ من يُخبرُ لكم رأيَهُ إن أعطاكم ما تريدون حكَّمتموهُ وإن لم يُعطكم حذرتم فلم تُحكِّموهُ فدسُّوا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أُناسًا من المنافقين ليُخبروا لهم رأيَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فلمَّا جاء رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أخبرَ اللهُ رسولَهُ بأمرهم كلَّهُ وما أرادوا فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ : { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الذِينَ قَالُوا آمَنَّا} إلى قولِهِ {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمِ الْفَاسِقُونَ} ثم قال فيهما : واللهِ نزلت وإيَّاهما عنى اللهُ عزَّ وجلَّ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم4/44
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
إنَّ اللهَ عزَّ و جلَّ أنزلَ : ( و مَنْ لمْ يَحْكُمْ بِما أنْزَلَ اللهُ فَأولئكَ هُمُ الكَافِرُونَ ) و ( أولئكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) و ( أولئكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ) 0 قال ابنُ عباسٍ : أنزلَها اللهُ في الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ اليَهودِ ، وكانَتْ إحداهُما قد قَهَرَتْ الأُخْرَى في الجاهليةِ حتى ارْتَضَوْا و اصْطَلَحُوا على أنَّ كلَّ قَتِيلٍ قَتَلهُ العَزِيزَةُ مِنَ الذَّلِيلَةِ، فَدِيَتُهُ خمسُونَ و سْقًا ، و كلَّ قَتِيلٍ قَتَلهُ الذَّلِيلَةُ مِنَ العَزِيزَةِ فَدِيَتُهُ مِائَةُ وسْقٍ ، فَكَانُوا على ذلكَ ، حتى قدمَ النبيُّ المدينةَ ، فذَلَّتْ الطَّائِفَتَانِ كِلْتَاهُما لِمَقْدَمِ رسولِ اللهِ ، و يومَئذٍ لمْ يَظْهَر و لمْ يُوطِئْهُما عليهِ و هو في الصُّلْحِ، فقتلَتْ الذَّلِيلَةُ مِنَ العَزِيزَةِ قَتِيلًا، فَأَرْسَلَتْ العَزِيزَةُ إلى الذَّلِيلَةِ أنْ ابْعَثُوا إِلَيْنا بِمِائَةِ وسْقٍ ، فقالتْ الذَّلِيلَةُ : وهل كان هذا في حَيَّيْنِ قطُّ دِينُهُما واحِدٌ ، ونَسَبُهُما واحِدٌ ، وبَلَدُهُما واحِدٌ ، دِيَةُ بَعْضِهِمْ نِصْفُ دِيَةِ بَعْضٍ ؟ ! إنَّا إِنَّما أَعْطَيْناكُمْ هذا ضَيْمًا مِنكمْ لَنا ، وفَرَقًا مِنكمْ ، فَأَمَّا إِذْ قدمَ محمدٌ فلا نُعْطِيكُمْ ذلكَ ، فَكَادَتْ الحَرْبُ تَهِيجُ بينَهُما ، ثُمَّ ارْتَضَوْا على أنْ يَجْعَلوا رسولَ اللهِ بينَهُمْ 0 ثُمَّ ذكرَتْ العَزِيزَةُ فقالتْ : و اللهِ ما محمدٌ بِمُعْطِيكُمْ مِنْهُمْ ضِعْفَ ما يُعْطِيهِمْ مِنكمْ ، و لقدْ صَدَقُوا ، ما أَعْطَوْنا هذا إِلَّا ضَيْمًا مِنَّا ، و قَهْرًا لهُمْ ، فَدُسُّوا إلى محمدٍ مَنْ يَخْبُرُ لَكُمْ رَأْيَهُ ، إنْ أَعْطَاكُمْ ما تُرِيدُونَ حَكَّمْتُمُوهُ ، وإنْ لمْ يُعْطِكُمْ حَذِرْتُمْ فلمْ تُحَكِّمُوهُ 0 فَدَسُّوا إلى رسولِ اللهِ ناسًا مِنَ المُنافِقِينَ لِيَخْبُرُوا لهُمْ رَأْيَ رسولِ اللهِ ، فلمَّا جاءَ رسولُ اللهِ أخبرَ اللهُ رسولهُ بِأَمْرِهِمْ كلِّهِ و ما أَرَادُوا ، فأنزلَ اللهُ عزَّ و جلَّ : ( يا أيُّها الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الذينَ يُسارِعُونَ في الكُفْرِ مِنَ الذينَ قالوا آمَنَّا إلى قَوْلِهِ ومَنْ لمْ يَحْكُمْ بِما أنْزَلَ اللهُ فَأولئكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ) ، ثُمَّ قال : فيهِما و اللهِ نزلَتْ ، و إيَّاهُما عَنَى اللهُ عزَّ و جلَّ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2552
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
لمَّا حجَّ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ حجتَهُ الأخيرةَ التي لم يحجَّ غيرها غُودرَ رجلٌ من المسلمينَ قتيلًا ببني وادعةَ ، فبعث إليهم عمرُ وذلك بعد ما قضى النسكَ ، وقال لهم : هل علمتم لهذا القتيلِ قاتلًا منكم ؟ قال القومُ : لا ، فاستخرج منهم خمسينَ شيخًا فأدخلهمُ الحطيمَ فاستحلفهم باللهِ ربَّ هذا البيتِ الحرامِ وربَّ هذا البلدِ الحرامِ ، وربَّ هذا الشهرِ الحرامِ إنَّكم لم تقتلوهُ ولا علمتم لهُ قاتلًا ، فحلفوا بذلك ، فلمَّا حلفوا قال أدُّوا دِيَةً مغلظةً في أسنانِ الإبلِ أو من الدنانيرِ والدراهمِ دِيَةً وثلثًا ، فقال رجلٌ منهم يُقالُ لهُ سنانٌ : يا أميرَ المؤمنينَ ! أما تُجزيني يميني من مالي ؟ قال : لا ، إنَّما قضيتُ عليكم بقضاءِ نبيكم ، فأخذوا دِيتَهُ دنانيرَ دِيَةً وثلثَ دِيَةٍ
الراويسعيد بن المسيب
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم8/125
خلاصة حكم المحدث[فيه] عمر بن صبح متروك الحديث
13 ✘ ضعيف📌 لا ضرر ولا ضرار
أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجْماءَ جَرحُها جُبارٌ، والعَجْماءُ: البَهيمةُ مِن الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ: هو الهَدرُ الذي لا يُغرَمُ. وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسُ. وقَضى أنَّ تَمرَ النَّخلِ لمَن أبَّرَها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ مالَ المَملوكِ لمَن باعه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ الوَلدَ للفِراشِ، وللعاهرِ الحَجَرَ. وقَضى بالشُّفْعةِ بيْنَ الشُّرَكاءِ في الأرَضينَ والدُّورِ. وقَضى لحَمَلِ ابنِ مالكٍ الهُذَليِّ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأُخرى. وقَضى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، قال: وكان له مِن امرأتَيه كِلتَيهما وَلدٌ. قال: فقال أبو القاتلةِ المَقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا صاح ولا استهَلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكَلَ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هذا مِن الكُهَّانِ. قال: وقَضى في الرَّحَبةِ تَكونُ بيْنَ الطَّريقِ، ثُمَّ يُريدُ أهلُها البُنْيانَ فيها، فقَضى أنْ يَترُكَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أذرُعٍ، قال: وكانتْ تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتاءَ. وقَضى في النَّخلةِ أو النَّخلتَينِ أو الثَّلاثِ فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلِّ نَخلةٍ مِن أولئك مَبلَغَ جَريدتِها حَيِّزٌ لها. وقَضى في شُرْبِ النَّخلِ مِن السَّيلِ أنَّ الأعلى يَشرَبُ قبلَ الأسفلِ، ويَترُكُ الماءَ إلى الكَعبَينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفلِ الذي يَليه، فكذلك يَنقضي حَوائطُ أو يَفنى الماءُ. وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها. وقَضى للجَدَّتَينِ مِن الميراثِ بالسُّدُسِ بيْنَهما بالسَّواءِ. وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِركًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ. وقَضى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ. وقَضى أنَّه ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ. وقَضى بيْنَ أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بيْنَ أهلِ الباديةِ أنَّه لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ فَضلُ الكَلَأِ. وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ وثَلاثينَ حِقَّةً وأربعينَ خَلِفةً، وقَضى في دِيَةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ، وثَلاثينَ حِقَّةً وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهانتِ الدَّراهمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إبلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهمٍ حِسابَ أُوقيةٍ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزاد عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ألفَينِ حِسابَ أُوقيَتَينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الدِّراهمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا حِسابَ ثَلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ، قال: فزاد ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا، قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، لا يُكلَّفونَ الوَرِقَ ولا الذَّهبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم قيمةَ العَدلِ مِن أمْوالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم22778
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
لما حجّ عمرُ حجتهُ الأخيرةَ التي لم يحجّ غيرها غودرَ رجلٌ من المسلمينَ قتيلا في بني وادعةَ فبعثَ إليهِم عمرُ وذلكَ بعد ما قضى النسكَ فقال لهم هل علمتم لهذا القتيلِ قاتلا منكُم قال القومُ لا فاستخرجَ منهم خمسينَ شيخًا فأدخلهُم الحطيمَ فاستحلفهُم باللهِ رب هذا البيتِ الحرامِ وربّ هذا البلدِ الحرامِ وربّ هذا الشهرِ الحرامِ أنكم لم تقتلوهُ ولا علمتُم له قاتلا فحلفوا بذلك فلما حلفوا قال أدُّوا ديتهُ مغلظًة في أسنانِ الإبلِ أو من الدنانيرِ والدراهمِ ديةً وثلثًا فقالَ رجلٌ منهم يقال له سِنَانٌ يا أميرَ المؤمنينَ أما تجزِيني يميني من مالي قال لا إنما قضيتُ عليكُم بقضاءِ نبيكُم صلى الله عليه وسلم فأخذَ ديتهُ دنانير ديةً وثلثَ ديةٍ
الراويسعيد بن المسيب
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم3/89
خلاصة حكم المحدث[فيه] عمر بن صبح متروك
عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: أنَّه قالَ: لمَّا حَجَّ عُمَرُ حَجَّتَه الأخيرةَ الَّتي لم يَحُجَّ غَيْرَها، غودِرَ رَجُلٌ مِن المُسلِمينَ قَتيلًا ببَني وادِعةَ، فبَعَثَ إليهم، وذلك بَعْدَما قَضى النُّسُكَ، وقالَ لهم: هل عَلِمْتُم لِهذا القَتيلِ قاتِلًا مِنكم؟ قالَ القَوْمُ: لا، فاسْتَخْرَجَ مِنهم خَمْسينَ شَيْخًا، فاسْتَحْلَفَهم باللهِ رَبِّ هذا البَيْتِ الحَرامِ، رَبِّ هذا البَلَدِ الحَرامِ، ورَبِّ هذا الشَّهْرِ الحَرامِ أنَّكم لم تَقتُلوه، ولا عَلِمْتُم له قاتِلًا، فحَلَفوا بِذلك، فلمَّا حَلَفوا قالَ: أدُّوا دِيَةً مُغَلَّظةً في أسْنانِ الإبِلِ، أو مِن الدَّنانيرِ والدَّراهِمِ دِيَةً وثُلُثًا، فقالَ رَجُلٌ مِنهم -يُقالُ له: سِنانٌ-: يا أَميرَ المُؤمِنينَ، أَمَا تُجزِئُني يَميني مِن مالي؟ قالَ: لا، إنَّما قَضَيْتُ عليكم بقَضاءِ نَبيِّكم -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فأخَذوا دِيَتَه دنانيرَ دِيةً وثُلُثًا
الراويسعيد بن المسيب
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم4971
خلاصة حكم المحدث[فيه] عمر بن صبح [قال الدارقطني] : متروك الحَديث.
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ والحسنِ بنِ أبي الحسنِ البصريِّ : أنَّ الآيةَ نزلتْ مبيِّنةً حكمَ المذكورين؛ ليدلَّ ذلك على الفرقِ بينهم وبين أن يقتلَ حرٌّ عبدًا ، أو عبدٌ حرًّا ، أو ذكرٌ أنثى ، أو أنثى ذكرًا ، وقالا : إذا قتل رجلٌ امرأةً ، فإنْ أراد أولياؤُها قتلوا صاحبَهم ، ووفُّوا أولياءَه نصفَ الدِّيَةِ ، وإن أرادوا استحْيَوه ، وأخذوا منه ديةَ المرأةِ. وإذا قتلتِ امرأةٌ رجلًا فإنْ أراد أولياؤه قتْلَها ، قتلوها ، وأخذوا نصفَ الدِّيَةِ ، وإلَّا أخذوا دِيَةَ صاحبَهم واستحيوها
الراويالشعبي عامر بن شراحيل
المحدثالقرطبي المفسر
الصفحة أو الرقم3/69
خلاصة حكم المحدثروى هذا الشعبي عن علي، ولا يصح؛ لأن الشعبي لم يلق علياً
إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ أُنزِلَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أُنْزِلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَأُولِئَكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ قال قال ابنُ عباسٍ أنزلَها اللهُ عزَّ وجلَّ في الطائفتينِ من اليهودِ كانتْ إحدَاهما قَدْ قهرَتْ الأخرى في الجاهليَّةِ حتى ارْتَضَوْا واصطلَحُوا على أنَّ كلَّ قتيلٍ قتَلَتْهُ العزيزةُ فديَتُهُ خمسونَ وسْقًا وكلَّ قتيلٍ قتلَتْهُ الذَّلِيلَةُ من العزيزةِ فدِيَتُهُ مائةُ وَسْقٍ فكانوا على ذَلِكَ حتى قَدِمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينةَ فنزلَتْ الطائفتانِ كِلْتاهُما لمَقْدَمِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمْ يظهرْ ولم يُوطئْهُما عليه وهمْ في الصلْحِ فقَتَلَتِ الذَّلِيلَةُ من العزيزةِ قَتَيلًا فأَرْسَلَتْ العزيزةُ إلى الذَّليلةِ أن ابعثوا إِلينا بمائةِ وَسْقٍ فقالتْ الذَّليلَةُ وهل كان هذا في خيرٍ قطُّ دينُهما واحدٌ ونسبُهما واحدٌ وبلٌدهما واحد ديَةُ بعضِهم نصفُ دِيَةِ بعضٍ إنما أعطيناكم هذا ضَيْمًا منكم لنا وفرَقًا منكم فأمَّا إذْ قَدِمَ محمدٌ فلا نُعْطيكم فكادَتْ الحربُ تَهيجُ بينَهُما فاصْطَلَحُوا على أنْ يجعلُوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بينَهم ثم ذكرتِ العزيزةُ فقالَتْ واللهِ ما محمدٌ بمعطيكم منهم ضِعْفَ ما يُعْطِيهِم منكم ولقدْ صدَقُوا بما أعطَوْنا هذا ضَيْمًا منا وقهرًا لهم فدَسُّوا إلى محمدٍ مَنْ يُخْبِرُ لكم رأْيَهُ إنْ أعطاكم ما تريدونَ حكَّمتموهُ وإنْ لم يُعْطِكُمْ حذِرْتُمْ فلَمْ تُحَكِّمُوهُ فدَسُّوا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ناسًا منَ المنافقينَ لِيُخْبِرُوا لهم رأْيَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلَمَّا جاءَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخبرَ اللهُ رسولَهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأمرِهِمْ كُلِّهِ ومَا أرادُوا فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ يَا أَيُّها الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ إلى قولِهِ تعالى وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ نَزَلَتْ، وَإِيَّاهُمَ عَنَى الله عَزَّ وَجَلَّ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم7/18
خلاصة حكم المحدثفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجال أحمد ثقات
عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضى في قَوْمٍ وَجَدَ بَيْنَهم قَتيلًا، فاسْتَحلَفَ مِنهم خَمْسينَ شَيْخًا: باللهِ رَبِّ هذا البَيْتِ الحَرامِ، ورَبِّ هذا البَلَدِ الحَرامِ، ورَبِّ هذا الشَّهْرِ الحَرامِ- إنَّهم ما قَتَلوه ولا عَلِموا له قاتِلًا، فلمَّا حَلَفوا قالَ لهم: أَدُّوا دِيَةً مُغَلَّظةً في أَسْنانِ الإبِلِ، أو مِن الدَّنانيرِ والدَّراهِمِ دِيَةً وثُلُثًا، ثُمَّ قالَ: إنَّما قَضَيْتُ عليكم بقَضاءِ نَبيِّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ
الراويعمر بن الخطاب
المحدثعبد الحق الإشبيلي
الصفحة أو الرقم 4/ 46
خلاصة حكم المحدث[فيه] عمر بن صبيح وهو متروك الحديث.
«إنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ أَنزَلَ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} {الظَّالِمُونَ}، {الْفَاسِقُونَ}. قالَ ابنُ عبَّاسٍ: أَنْزَلَها في طائِفتَينِ مِن اليَهودِ، وكانَتْ إحْداهما قد قَهَرَتِ الأخرى في الجاهِليَّةِ حتَّى ارْتَضَوا واصْطَلَحوا على أنَّ كلَّ قَتيلٍ قَتَلَتْه العَزيزةُ مِن الذَّليلةِ فَدِيَتُه خَمْسونَ وَسْقًا، وكلَّ قَتيلٍ قَتَلَتْه الذَّليلةُ مِن العَزيزةِ فَدِيَتُه مِئةُ وَسْقٍ، فكانوا على ذلك حتَّى قَدِمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فذَلَّتِ الطَّائِفتانِ لِحُكْمِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَوْمَئذٍ لم يَظهَرْ عليهم ولم يُوطِئْهما وهو الصُّلْحُ، فقَتَلَتِ الذَّليلةُ مِن العَزيزةِ قَتيلًا فأَرسَلَتِ العَزيزةُ إلى الذَّليلةِ أن ابْعَثوا إلينا بمِئةِ وَسْقٍ، فقالَتِ الذَّليلةُ: فهلْ كانَ هذا دينُهما واحِدٌ ونَسَبُهما واحِدٌ، دِيَةُ بعضِهم نِصْفُ دِيَةِ بعضٍ؟! إنَّما أَعْطيناكم هذا ضَيْمًا مِنكم لنا، وفَرَقًا مِنكم، فأمَّا إذ قَدِمَ مُحمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فلا نُعْطيكم ذلك، فكادَتِ الحَرْبُ تَهيجُ بَيْنَهما، ثُمَّ ارْتَضَوا على أن جَعَلوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَيْنَهم، ففَكَّرَتِ العَزيزةُ: واللهِ ما مُحمَّدٌ بمُعْطيكم مِنهم ضِعْفَ ما يُعْطيهم مِنكم، ولقد صَدَقوا، ما أَعْطَونا هذا إلَّا ضَيْمًا وقَهْرًا لهم، فدُسُّوا إلى مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَن يَخبُرُ لكم رَأيَه، فإن أَعْطاكم ما تُريدونَ حَكَّمْتوه، وإن لم يُعْطيكموه حَذِرْتُموه فلم تُحَكِّموه، فدَسُّوا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ناسًا مِن المُنافِقينَ يَختَبِرونَ لهم رَأيَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلمَّا جاؤوا أَخبَرَ اللهُ رَسولَه بأمْرِهم كلِّه وماذا أرادوا، فأَنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا} -إلى قَوْلِه:- {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} ثُمَّ قالَ: فيهم واللهِ أُنزِلَتْ، وإيَّاهم عَنى اللهُ. لَفْظُ داوُدَ بنِ عَمْرٍو الضَّبِّيِّ. وفي رِوايةِ إبْراهيمَ بنِ أبي العَبَّاسِ: {فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ * فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} - {فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}، قالَ: قالَ ابنُ عبَّاسٍ: أَنزَلَها اللهُ عَزَّ وجَلَّ في الطَّائِفتَينِ مِن اليَهودِ، وعِنْدَه: حتَّى قَدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المَدينةَ فذَلَّتِ الطَّائِفتانِ كْلْتاهما لمَقدَمِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَوْمَئذٍ لم يَظهَرْ، ولم يُوطِئْهما غَلَبةً، وهُمْ في الصُّلْحِ، فقَتَلَتِ الذَّليلةُ مِن العَزيزةِ قَتيلًا، وعِنْدَه: وهلْ كانَ هذا في حَيَّينِ قَطُّ دِينُهما واحِدٌ ونَسَبُهما واحِدٌ وبَلَدُهما واحِدٌ، دِيَةُ بعضِهم نِصْفُ دِيَةِ بعضٍ؟ إنَّا إنَّما أَعْطَيْناكم هذا، وفيه: فلا نُعْطيكم ذاك، وكادَتِ الحَرْبُ، وعِنْدَه: ثُمَّ ذَكَرَتِ العَزيزةُ، وعِنْدَه: ضَيْمًا مِنَّا وقَهْرًا لهم، وعِنْدَه: وإن لم يُعْطِكم حَذِرْتُم فلم تُحَكِّموه، وعِنْدَه: ناسًا مِن المُنافِقينَ ليَخبُروا لهم رَأيَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلمَّا جاءَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَخبَرَ اللهُ رَسولَه بأمْرِهم كلِّه وما أرادوا، وعِنْدَه: {مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا} إلى قَوْلِه: {هُمُ الْفَاسِقُونَ}، وعِنْدَه: ثُمَّ قالَ: فيهما واللهِ أُنْزِلَتْ، وإيَّاهم عَنى اللهُ عَزَّ وجَلَّ»
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالضياء المقدسي
الصفحة أو الرقم11 / 144
خلاصة حكم المحدث[فيه] عبد الرحمن بن أبي الزناد: تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وروي أن مالكا وثقه، والله أعلم
20 ◔ غير محدد📌 لا ضرر ولا ضرار
إنَّ من قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجماءَ جُرحُها جُبارٌ، والعَجماءُ: البهيمةُ من الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ هو الهَدَرُ الذي لا يُغرَّمُ، وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسَ، وقَضى أنَّ تَمْرَ النَّخيلِ لمَن أبَّرها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ مالَ المملوكِ لمَن باعَه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ الوَلَدَ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرَ، وقَضى بالشُّفعَةِ في الأرَضينَ والدُّورِ، وقَضى لحَمَل بنِ مالكٍ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأخرى، وقَضى في الجَنينِ المقتولِ بغُرَّةِ عَبدٍ أو أَمَةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، وكان له من امرأتيْهِ كليهما وَلَدٌ، قال: فقال أبو القاتلةِ المقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا يَشرَبُ، ولا أَكَلَ، ولا صاحَ، ولا استهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هذا من الكُهَّانِ من أجلِ سَجْعِه الذي سَجَعَ له، قال: وقَضى في الرَّحَبَةِ تكونُ في الطَّريقِ ثم يَزيدُ أهلُها فيها، فقَضى أنْ يُترَكَ للطَّريقِ منها سَبعُ أذرُعٍ، قال: وكانت تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِقْيا، وقَضى في النَّخلَةِ أو النَّخلَتينِ أو الثَّلاثِ، فيَختَلِفون في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ في كُلِّ نَخلَةٍ من أولئك مَبلَغَ جَريدِها حَيِّزٌ لها، وقَضى في شُربِ النَّخلِ من السَّيلِ أنَّ الأعْلى يَشرَبُ قَبلَ الأسفَلِ، يُترَكُ الماءُ إلى الكَعبينِ ثم يُرسَلُ الماءُ إلى الأسفَلِ الذي يليه، فكذلك تَنقَضي حَوائِطُ أو يَفنَى الماءُ، وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي من مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها، وقَضى للجَدَّتينِ من الميراثِ بالسُّدُسِ بينَهما بالسَّواءِ، وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِرْكًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ، وقَضى أنْ لا ضرَرَ ولا ضِرارَ، وقَضى أنَّه ليس لعِرقٍ ظالمٍ حَقٌّ، وقَضى بين أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بين أهلِ الباديةِ ألَّا يُمنَعَ فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ به فَضلُ الكَلَأِ، وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثلاثينَ بنتِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وأربعينَ خَلِفَةً، وقَضى في الدِّيَةِ الصُّغرى ثلاثينَ ابنةِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وعِشرينَ ابنةِ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورٍ، ثم غَلَتْ إبلُ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ حِسابَ أُوقِيَّةٍ لكُلِّ بَعيرٍ، ثم غَلَتِ الإبِلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزادَ عُمَرُ ألْفَينِ حِسابَ أُوقيَّتَينِ لكُلِّ بعيرٍ ثم غَلَتِ الإبِلُ وهانتِ الدَّراهِمُ فأَتَمَّها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا حِسابَ ثَلاثِ أواقٍ لكُلِّ بعيرٍ، قال: فزادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلَدِ الحَرامِ، قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمينِ عِشرينَ أَلْفًا، قال: فكان يُقالُ يُؤخَذُ من أهلِ الباديَةِ من ماشيَتِهم، ولا يُكلَّفون الوَرِقَ ولا الذَّهَبَ، ويُؤخَذُ من كُلِّ قَومٍ ما لهم فيه العَدْلُ من أموالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم4/206
خلاصة حكم المحدث[فيه] إسحاق لم يدرك عبادة
وقضَى -يعني: النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في دِيَةِ الكُبرى المُغَلَّظةِ ثلاثينَ بنتَ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةً وأربَعينَ خَلِفةً، وقضَى في الدِّيةِ الصُّغرى ثلاثينَ بنتَ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةً، وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بني مَخاضٍ، ذُكورٍ، ثمَّ غَلَتِ الإبِلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهانَتِ الدَّراهِمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه إبِلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ، حِسابَ أُوقيَةٍّ لكلِّ بَعيرٍ، ثمَّ غَلَتِ الإبِلُ، وهانَتِ الوَرِقُ، فزادَ عُمَرُ أَلْفينِ، حِسابَ أُوقيَّتينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثمَّ غَلَتِ الإبِلُ، وهانَتِ الدَّراهِمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عشَرَ ألْفًا، حِسابَ ثلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ. قال: فزادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلَدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمينِ عِشرينَ ألْفًا. قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، ولا يُكَلَّفونَ الوَرِقَ، ولا الذَّهَبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم فيه العَدلُ في أموالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم6/300
خلاصة حكم المحدث[فيه] إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث دية حر



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب