أحاديث عن: دية خطأ

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

15 نتيجة — لكلمة: دية خطأ

أن عمرَ بنَ الخطابِ نشدَ الناسَ بمِنًى: من كان عنده علمٌ من الديةِ أنْ يخبرَني فقام الضحاكُ بنُ سفيانَ الكلابي فقال: كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ أورثَ امرأةَ أشيمَ الضبابيِّ من ديةِ زوجِها فقال له عمرُ: دخل الخباء حتى آتيَكَ فلما نزل عمرُ بنُ الخطابِ أخبره الضحاكُ فقضى بذلك عمرُ بنُ الخطابِ قال ابنُ شهابٍ: وكان قتلُ أشيمَ خطأً
الراويالضحاك بن سفيان الكلابي
المحدثابن الأثير
الصفحة أو الرقم5/220
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَطَبَ يَومَ فتحِ مَكَّةَ، فقال: «لا إلَهَ إلَّا اللهُ وحدَه، نَصَرَ عَبدَه، وهَزَمَ الأحزابَ وحدَه» قال هُشَيمٌ مَرَّةً أُخرى: «الحَمدُ للَّهِ الذي صَدَقَ وعدَه، ونَصَرَ عَبدَه، ألا إنَّ كُلَّ مَأثُرةٍ كانَت في الجاهِليَّةِ تُعَدُّ وتُدعى، وكُلَّ دَمٍ أو دَعوى مَوضوعةٌ تَحتَ قدَمَيَّ هاتَينِ، إلَّا سِدانةَ البَيتِ، وسِقايةَ الحاجِّ، ألا وإنَّ قَتيلَ خَطَأِ العَمدِ» قال هُشَيمٌ مَرَّةً: بالسَّوطِ والعَصا والحَجَرِ، ديةٌ مُغَلَّظةٌ: مِائةٌ مِنَ الإبِلِ، مِنها أربَعونَ في بُطونِها أولادُها، وقال مَرَّةً: «أربَعونَ مِن ثَنيَّةٍ إلى بازِلِ عامِها كُلُّهنَّ خَلِفةٌ»
الراويرجل من أصحاب النبي
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم15388
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ عمرَ بن الخطابِّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ لا ترثُ المرأةُ من ديةِ زوجِها حتَّى أخبرَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إليَّ أن أورِّثَ امرأةَ أشيمَ الضَّبابيِّ من ديةِ زوجِها فرجعَ عمرُ عن قولِهِ
الراويالضحاك بن سفيان الكلابي
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم1/455
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عنه قَضى في ديةِ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ بأربَعةِ آلافٍ، وفي ديةِ المَجوسيِّ بثَمانِمِائةِ دِرهَمٍ
الراويابن المسيب
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم16217
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
كان يُقوِّمُ دِيَةَ الخطأِ على أهلِ القُرَى أربعَمائةِ دِينارٍ، أو عَدْلَها مِن الوَرِقِ، ويُقوِّمُها على أثمانِ الإبِلِ، فإذا غلَتْ رفَع في قيمتِها، وإذا هانَتْ نقَص مِن قيمتِها، وبلَغَتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما بَيْنَ أربعِمائةٍ إلى ثلاثِمائةِ دِينارٍ، أو عَدْلَها مِن الوَرِقِ، ثمانيةَ آلافٍ، وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أهلِ البقَرِ مائتَيْ بقَرةٍ، ومَن كان دِيَةُ عَقْلِه في شاةٍ، فألفَا شاةٍ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم372/3
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة ، قال : وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة . قال : وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، في الأنف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل ؛ خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الورق ، أو مائة بقرة ، أو ألف شاة . وفي اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب ؛ أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل . وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلهم . وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن له وارث ، فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم4564
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
كان عمر بن الخطَّابِ يقولُ: الدِّيَةُ للعاقِلةِ ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيةِ زَوجِها شَيئًا، حتى قال له الضَّحَّاكُ بن سفيانَ: كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ أَورِثِ امرأةَ أشيَمَ الضبابيِّ من دِيةِ زَوجِها
الراويالضحاك بن سفيان الكلابي
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم2927
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
قَدِمَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه مَكةَ وهو خَليفةٌ، فرُفِعَ إليه رَجُلٌ أعتَقَ سائِبةً، أصابَ ابنًا للسَّائِبِ بنِ عائِذِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ مَخزومٍ خَطأً، فطلَبَ السَّائِبُ مِن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه ديةَ ابنِهِ، فقال عُمَرُ: إنْ يَكنْ له مالٌ وَدَى ابنَكَ، لكَ مِن مالِهِ بالِغًا ما بلَغَ. قال السَّائِبُ: فإنْ لم يَكنْ له مالٌ؟ قال عُمَرُ رَضيَ اللهُ عنه: فلا شَيءَ لكَ. قال السَّائِبُ: أفرأيتَ لو أصَبناهُ خَطَأً؟ قال: إذًا واللهِ تَعقِلُه. قال: فقال السَّائِبُ: فإنْ قُتِلَ عُقِلَ، وإنْ قَتَلَ لم يُعقَلْ عنه؟! قال: فقال عُمَرُ رَضيَ اللهُ عنه: نَعَمْ. قال: فقال السَّائِبُ: هو إذَنْ كالأرْقَمِ، إنْ يَلْقَ يَلقَمْ، وإنْ يُقتَلْ يَنقِمْ. قال: فقال عُمَرُ رَضيَ اللهُ عنه: فهو واللهِ ذلك. قال: فلم يُعْطِه شَيئًا
الراويسليمان بن يسار
المحدثالإمام الشافعي
الصفحة أو الرقم10/301
خلاصة حكم المحدثمنقطع
9 ✘ ضعيف📌 لا ضرر ولا ضرار
أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجْماءَ جَرحُها جُبارٌ، والعَجْماءُ: البَهيمةُ مِن الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ: هو الهَدرُ الذي لا يُغرَمُ. وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسُ. وقَضى أنَّ تَمرَ النَّخلِ لمَن أبَّرَها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ مالَ المَملوكِ لمَن باعه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ الوَلدَ للفِراشِ، وللعاهرِ الحَجَرَ. وقَضى بالشُّفْعةِ بيْنَ الشُّرَكاءِ في الأرَضينَ والدُّورِ. وقَضى لحَمَلِ ابنِ مالكٍ الهُذَليِّ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأُخرى. وقَضى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، قال: وكان له مِن امرأتَيه كِلتَيهما وَلدٌ. قال: فقال أبو القاتلةِ المَقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا صاح ولا استهَلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكَلَ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هذا مِن الكُهَّانِ. قال: وقَضى في الرَّحَبةِ تَكونُ بيْنَ الطَّريقِ، ثُمَّ يُريدُ أهلُها البُنْيانَ فيها، فقَضى أنْ يَترُكَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أذرُعٍ، قال: وكانتْ تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتاءَ. وقَضى في النَّخلةِ أو النَّخلتَينِ أو الثَّلاثِ فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلِّ نَخلةٍ مِن أولئك مَبلَغَ جَريدتِها حَيِّزٌ لها. وقَضى في شُرْبِ النَّخلِ مِن السَّيلِ أنَّ الأعلى يَشرَبُ قبلَ الأسفلِ، ويَترُكُ الماءَ إلى الكَعبَينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفلِ الذي يَليه، فكذلك يَنقضي حَوائطُ أو يَفنى الماءُ. وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها. وقَضى للجَدَّتَينِ مِن الميراثِ بالسُّدُسِ بيْنَهما بالسَّواءِ. وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِركًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ. وقَضى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ. وقَضى أنَّه ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ. وقَضى بيْنَ أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بيْنَ أهلِ الباديةِ أنَّه لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ فَضلُ الكَلَأِ. وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ وثَلاثينَ حِقَّةً وأربعينَ خَلِفةً، وقَضى في دِيَةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ، وثَلاثينَ حِقَّةً وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهانتِ الدَّراهمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إبلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهمٍ حِسابَ أُوقيةٍ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزاد عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ألفَينِ حِسابَ أُوقيَتَينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الدِّراهمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا حِسابَ ثَلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ، قال: فزاد ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا، قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، لا يُكلَّفونَ الوَرِقَ ولا الذَّهبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم قيمةَ العَدلِ مِن أمْوالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم22778
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ، قَضى في ديَةِ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ بأربعَةِ آلافٍ، وفي ديةِ المَجوسيِّ بثَمانِمائةِ دِرهَمٍ
الراويسعيد بن المسيب
المحدثالإمام الشافعي
المصدرالأم
الصفحة أو الرقم9/140
خلاصة حكم المحدثمنقطع
عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضى في قَوْمٍ وَجَدَ بَيْنَهم قَتيلًا، فاسْتَحلَفَ مِنهم خَمْسينَ شَيْخًا: باللهِ رَبِّ هذا البَيْتِ الحَرامِ، ورَبِّ هذا البَلَدِ الحَرامِ، ورَبِّ هذا الشَّهْرِ الحَرامِ- إنَّهم ما قَتَلوه ولا عَلِموا له قاتِلًا، فلمَّا حَلَفوا قالَ لهم: أَدُّوا دِيَةً مُغَلَّظةً في أَسْنانِ الإبِلِ، أو مِن الدَّنانيرِ والدَّراهِمِ دِيَةً وثُلُثًا، ثُمَّ قالَ: إنَّما قَضَيْتُ عليكم بقَضاءِ نَبيِّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ
الراويعمر بن الخطاب
المحدثعبد الحق الإشبيلي
الصفحة أو الرقم 4/ 46
خلاصة حكم المحدث[فيه] عمر بن صبيح وهو متروك الحديث.
المرأةُ تَرِثُ من دِيَةِ زوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ من دِيَتِها ومالِها ؛ ما لم يَقْتُلْ أحدُهما صاحبَه، فإذا قتل أحدُهما صاحبَه عمدًا لم يَرِثْ من دِيَتِهِ ومالِه شيئًا، وإن قتل أحدُهما صاحبَه خطأً ؛ وَرِثَ من مالِه، ولم يَرِثْ من دِيَتِهِ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4674
خلاصة حكم المحدثموضوع
المرأةُ ترثُ من ديةِ زوجِها و مالِهِ، و هو يرثُ من ديتِها و مالِها ، ما لم يقتُل أحدُهما صاحبَه ، فإذا قتَل أحدُهما صاحبَه عَمدًا لم يرث من ديتِه و مالِه شيئًا ، و إن قتلَ أحدُهما صاحبَه خطًأ ، وَرثَ من مالِه و لم يرِث من ديتِه
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم5926
خلاصة حكم المحدثموضوع
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ، قَضى في دِيةِ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ بأربَعةِ آلافٍ، وفي ديةِ المَجوسيِّ بثمانمائةِ دِرهمٍ
الراويابن المسيب
المحدثابن التركماني
الصفحة أو الرقم8/100
خلاصة حكم المحدثذكر مالك وابن معين أن ابن المسيب لم يسمع من عمر وقد جاء عن عمر خلاف هذا
حَديثٌ رواه موسى بنُ إسماعيلَ المِنْقَريُّ، عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، عن عَلِيِّ بنِ زَيدٍ، عن يَعقوبَ السَّدُوسيِّ، عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَطَب يومَ الفَتْحِ فقال: ألَا إنَّ دِيَةَ العَمْدِ الخَطَأِ -بالسَّوطِ والعَصَا- دِيَةٌ مُغَلَّظةٌ مِئةٌ مِن الإبِلِ؛ منها أَرْبَعون خَلِفةً في بُطونِها أولادُها، ألَا إَّن كُلَّ دَمٍ ومالٍ ومَأْثُرةٍ كانت في الجاهِلِيَّةِ تحتَ قَدَمِي هذه إلى يومِ القيامةِ، إلَّا ما كان مِن سِقايةِ الحاجِّ وسِدانةِ البَيتِ؛ فإنِّي قد أمضَيْتُها لأهْلِها. وروى هذا الحديثَ الحُمَيديُّ، عن ابْنِ عُيَيْنةَ، عن عَلِيِّ بنِ زَيدٍ؛ أنَّه سمع القاسِمَ بنَ رَبيعةَ يُخبِرُ عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه قال يومَ فَتْحِ مَكَّةَ على دَرَجِ الكَعْبةِ: الحَمدُ لله الذي صَدَق وَعْدَه، ونَصَر عَبْدَه، وهَزَم الأحزابَ وَحْدَه، ألَا إَّن قَتِيلَ العَمْدِ الخطَأِ -بالسَّوطِ أو العَصَا- ...، وذَكَر الحَديثَ مِثْلَه؟
الراويعبد الله بن عمرو
المحدثأبو زرعة الرازي
الصفحة أو الرقم1389
خلاصة حكم المحدثحديثُ القاسِمِ بنِ رَبيعةَ أصَحُّ. قال أبو مُحَمَّدٍ [ابنُ أبي حاتمٍ]: ونَفْسُ حَديثِ حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ؛ فإنَّ أحمدَ بنَ سِنانٍ حَدَّثَنا عن يَزيدَ، عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، عن عَلِيِّ بنِ زَيدٍ، عن يعقوبَ السَّدُوسيِّ، عن ابْنِ عُمَرَ -وليس لابْنِ عَمْرٍو مَعنًى- عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ وهو أشبَهُ.

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث دية خطأ



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب