أحاديث عن: رقيق الرجل والمرأة

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: رقيق الرجل والمرأة

قضَى النَّبيُّ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - في فداءِ رقيقِ العربِ مِن أنفُسِهِم في الرَّجلِ إذا سُبِيَ في الجاهليَّةِ بثمانٍ من الإبلِ، وفي ابنِ الأمَةِ بوصيفَينِ وصيفَينِ، لِكُلِّ إنسانٍ منهُم - ذَكَرٍ وأُنثَى -. وقضَى في سَبيَّةِ الجاهليَّةِ بعشرٍ من الإبلِ، وفي ولدِها من العبدِ بوصيفَينِ يفديهِ مَوالي أُمِّهِ - وَهُم عصبَتُها - لَهُم ميراثُها وميراثُهُ، ما لم يُعتَقُ أبوهُ. وقضَى في سَبْيِ الإسلامِ بستَّةٍ من الإبلِ في الرَّجلِ والمرأةِ والصَّبيِّ - فذلِكَ فداءُ العربِ
الراويعكرمة مولى ابن عباس
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم10/39
خلاصة حكم المحدثمرسل
كنتُ في سِكَّةِ المربَدِ فمرَّت جِنازةٌ معَها ناسٌ كثيرٌ قالوا جِنازةُ عبدِ اللَّهِ بنِ عُميرٍ فتبعتُها فإذا أنا بِرَجُلٍ عليهِ كساءٌ رقيقٌ على بريذينتِهِ وعلى رأسِهِ خِرقةٌ تقيهِ منَ الشَّمسِ فَقُلتُ مَن هذا الدِّهقانُ قالوا هذا أنسُ بنُ مالِكٍ فلمَّا وُضِعتِ الجِنازةُ قامَ أنَسٌ فصلَّى عليها وأنا خلفَهُ لا يحولُ بيني وبينَهُ شيءٌ فقامَ عندَ رأسِهِ فَكبَّرَ أربعَ تَكبيراتٍ لم يُطِل ولم يسرِع ثمَّ ذَهبَ يقعُدُ فقالوا يا أبا حَمزةَ المرأةُ الأنصاريَّةُ. فقرَّبوها وعليها نَعشٌ أخضَرُ فقامَ عندَ عجيزتِها فصلَّى عليها نحوَ صلاتِهِ على الرَّجلِ ثمَّ جلسَ فقالَ العلاءُ بنُ زيادٍ يا أبا حمزةَ هَكذا كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يصلِّي على الجنازةِ كصلاتِكَ يُكبِّرُ عليها أربعًا ويقومُ عندَ رأسِ الرَّجلِ وعَجيزةِ المرأةِ قالَ نعم قالَ يا أبا حمزةَ غزوتَ معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ نعَم غزوتُ معَهُ حنينًا فخرجَ المشرِكونَ فحملوا علينا حتَّى رأينا خيلَنا وراءَ ظُهورِنا وفي القومِ رجلٌ يحملُ علينا فيدقُّنا ويحطِمُنا فَهزمَهمُ اللَّهُ وجعلَ يُجاءُ بِهم فيبايعونَهُ على الإسلامِ فقالَ رجلٌ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إنَّ عليَّ نذرًا إن جاءَ اللَّهُ بالرَّجلِ الَّذي كانَ منذُ اليومَ يحطِمُنا لأضرِبنَّ عنقَهُ فسَكتَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وجيءَ بالرَّجُلِ فلمَّا رأى رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ يا رسولَ اللَّهِ تبتُ إلى اللَّهِ فأمسَكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لا يبايعُهُ ليفيَ الآخرُ بنَذرِهِ قالَ فجعلَ الرَّجلُ يتصدَّى لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ليأمرَهُ بقتلِهِ وجعلَ يَهابُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يقتلَهُ فلمَّا رأى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ لا يصنعُ شيئًا بايعَهُ فقالَ الرَّجلُ يا رسولَ اللَّهِ نذري فقالَ إنِّي لم أمسِكْ عنهُ منذُ اليومَ إلَّا لتُوفِيَ بنذرِكَ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ ألا أومَضتَ إليَّ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إنَّهُ ليسَ لنبيٍّ أن يومِضَ قالَ أبو غالبٍ فسألتُ عن صنيعِ أنسٍ في قيامِهِ على المرأةِ عندَ عَجيزتِها فحدَّثوني أنَّهُ إنَّما كانَ لأنَّهُ لم تَكنِ النُّعوشُ فَكانَ الإمامُ يقومُ حيالَ عجيزتِها يسترُها منَ القومِ
الراويأنس بن مالك
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3194
خلاصة حكم المحدثصحيح إلا قوله: "فحدثوني أنه....."
كنتُ في سِكَّةِ المِربَدِ فمرَّتْ جنازَةٌ معها ناسٌ كثيرٌ قالوا جنازَةُ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَيرٍ فتَبِعتُها فإذا أنا برَجُلٍ عليه كساءٌ رقيقٌ على بُريْذِينتِهِ وعلى رأسِهِ خِرقةٌ تقيهِ من الشَّمسِ فقلتُ مَن هذا الدِّهقانُ قالوا هذا أنَسُ بنُ مالكٍ فلمَّا وُضِعتِ الجنازَةُ قام أنَسٌ فصلَّى عليها وأنا خلفَهُ لا يحولُ بَيني وبينَهُ شيءٌ فقامَ عندَ رأسِهِ فكبَّرَ أربعَ تكبيرَاتٍ لم يُطِلْ ولَم يُسرِعْ ثُمَّ ذهبَ يقعُدُ فقالوا يا أبا حمزَةَ المرأةُ الأنصارِيَّةُ فقرَّبوها وعليها نَعشٌ أخضَرُ فقام عندَ عَجيزَتِها فصلَّى عليها نحوَ صلاتِهِ على الرَّجُلِ ثُمَّ جلَسَ فقال العَلاءُ بنُ زيادٍ يا أبا حمزَةَ هكذا كانَ يفعَلُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يُصلِّي على الجِنازَةِ كصلاتِكَ يكبِّرُ عليها أربعًا ويقومُ عندَ رأسِ الرَّجُلُ وعَجيزَةِ المرأَةِ قال نعَم قال يا أبا حمزَةَ غزوتَ مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قال نعَمْ غزوتُ معَهُ حُنينًا فخرج المشرِكونَ فحمَلُوا علَينا حتَّى رأينَا خيلَنا وراءَ ظهورِنا وفي القومِ رجُلٌ يحمِلُ علينا فيدُقُّنا ويحطِمُنا فهزمَهُم اللَّهُ وجعلَ يُجاءُ بِهِمْ فَيُبايعونَهُ على الإسلامِ فقال رجلٌ مِن أصحابِ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إنَّ عليَّ نذرًا إن جاءَ اللَّهُ بالرَّجُلِ الذي كان منذُ اليومَ يحطِمُنا لأضرِبَنَّ عنقَهُ فسكتَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم وجيءَ بالرَّجُلِ فلمَّا رأى رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ يا رسولَ اللَّهِ تبتُ إلى اللَّهِ فأمسَك رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لا يُبايِعُهُ ليَفِيَ الآخرُ بنذرِهِ قال فجعَلَ الرَّجُلُ يتصَّدَّى لِرَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهِ عليهِ وسلَّمَ ليأمُرَهُ بقتلِهِ وجعل يهابُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يقتُلَهُ فلمَّا رأى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ لا يصنَعُ شيئًا بايَعَهُ فقالَ الرَّجُلُ يا رسولَ اللَّهِ نَذري فقالَ إنِّي لَم أُمسِكْ عنه منذُ اليومِ إلَّا لتوفِيَ بنذرِكَ فقال يا رسولَ اللَّهِ ألا أومَضتَ إلَيَّ فقال النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إنَّهُ ليس لِنَبِيٍّ أن يُومِضَ قال أبو غالبٍ فسألتُ عن صنيعِ أنَسٍ في قيامِهِ على المرأَةِ عند عَجيزتِها فحدَّثوني أنَّهُ إنَّما كان لأنَّهُ لم تَكُنِ النُّعوشُ فكان الإمامُ يقومُ حيالَ عَجيزتِها يستُرُها من القومِ
الراويأنس بن مالك
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3194
خلاصة حكم المحدثصحيح إلا قوله: "فحدثوني أنه....."
قال: كُنتُ في سِكَّةِ المِربَدِ، فمَرَّتْ جِنازةٌ معها ناسٌ كَثيرٌ، قالوا: جِنازةُ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَيرٍ، فتَبِعتُها، فإذا أنا برَجُلٍ عليه كِساءٌ رَقيقٌ على بُرَيذينةٍ، على رَأسِه خِرْقةٌ تَقيه مِنَ الشَّمسِ، فقُلتُ: مَن هذا الدِّهقانُ؟ فقالوا: أنَسُ بنُ مالِكٍ، فلَمَّا وُضِعَتِ الجِنازةُ قامَ أنَسٌ، فصلَّى عليها وأنا خَلفَه لا يَحولُ بَيني وبَينَه شَيءٌ، فقامَ عِندَ رَأسِه فكَبَّرَ أربَعَ تَكبيراتٍ لم يُطِلْ ولم يُسرِعْ، ثم ذَهَبَ يَقعُدُ، فقالوا: يا أبا حَمزةَ، المَرأةَ الأنصاريةَ! فقَرَّبوها وعليها نَعشٌ أخضَرُ، فقامَ عِندَ عَجيزَتِها، فصلَّى عليها نَحوَ صَلاتِه على الرَّجُلِ، ثم جَلَسَ، فقال العَلاءُ بنُ زيادٍ: يا أبا حَمزةَ، هكذا كان رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يُصلِّي على الجِنازةِ كصَلاتِكَ: يُكبِّرُ عليها أربَعًا، ويَقومُ عِندَ رَأسِ الرَّجُلِ وعَجيزةِ المَرأةِ؟ قال: نَعَمْ. قال: يا أبا حَمزةَ، غَزَوتُ مع رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: نَعَمْ، غَزَوتُ معه حُنَينًا، فخَرَجَ المُشرِكونَ فحَمَلوا علينا حتى رَأيْنا خَيلَنا وَراءَ ظُهورِنا، وفي القَومِ رَجُلٌ يَحمِلُ علينا فيَدُقُّنا ويَحطِمُنا، فهَزَمَهمُ اللهُ، وجَعَلَ يُجاءُ بهم فيُبايِعونَه على الإسلامِ، فقال رَجُلٌ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ علَيَّ نَذرًا إنْ جاءَ اللهُ عزَّ وجلَّ بالرَّجُلِ الذي كان مُنذُ اليَومِ يَحطِمُنا، لَأضرِبَنَّ عُنُقَه، فسَكَتَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، وجيءَ بالرَّجُلِ، فلَمَّا رَأى رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قال: يا رَسولَ اللَّهِ، تُبتُ إلى اللهِ. فأمسَكَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عنه لا يُبايِعُه لِيَفيَ الآخَرُ بنَذرِه، قال: فجَعَلَ الرَّجُلُ يَتصَدَّى لِرَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ لِيَأمُرَه بقَتلِه، وجَعَلَ يَهابُ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَقتُلَه، فلَمَّا رَأى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنَّه لا يَصنَعُ شَيئًا بايَعَه، فقال الرَّجُلُ: يا رَسولَ اللَّهِ، نَذْري. فقال: إنِّي لم أُمسِكْ عنه مُنذُ اليَومِ إلَّا لِتُوفيَ بنَذرِكَ. قال: يا رَسولَ اللَّهِ، ألَا أومَضْتَ إليَّ؟ فقال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: إنَّه ليس لِنَبيٍّ أنْ يُومِضَ. قال أبو غالِبٍ: فسألتُ عن صَنيعِ أنَسٍ في قيامِه على جِنازةِ المَرأةِ عِندَ عَجيزَتِها، فحَدَّثوني أنَّه إنَّما كان لِأنَّه لم تَكُنِ النُّعوشُ، فكان يَقومُ الإمامُ حيالَ عَجيزَتِها يَستُرُها مِنَ القَومِ
الراويأنس بن مالك
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم3194
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
حضَرَتْ عِصابةٌ مِنَ اليَهودِ نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومًا، فقالوا: يا أبا القاسِمِ، حَدِّثْنا عن خِلالٍ نَسألُكَ عنهُنَّ، لا يَعلَمُهنَّ إلَّا نَبيٌّ. قال: سَلوني عمَّا شِئتُم، ولكنِ اجعَلوا لي ذِمَّةَ اللهِ وما أخَذَ يَعقوبُ عليه السَّلامُ على بَنيهِ: لَئِن حَدَّثتُكم شَيئًا فعَرَفتُموهُ، لَتُتابِعُنِّي على الإسلامِ. قالوا: فذلك لكَ. قال: فسَلوني عمَّا شِئتُم. قالوا: أخبِرْنا عن أربَعِ خِلالٍ نَسألُكَ عنهُنَّ؛ أخبِرْنا أيَّ الطَّعامِ حرَّمَ إسرائيلُ على نَفْسِه مِن قَبلِ أنْ تُنزَّلَ التَّوراةُ؟ وأخبِرْنا كيف ماءُ المَرأةِ وماءُ الرَّجُلِ، كيف يَكونُ الذَّكَرُ منه؟ وأخبِرْنا كيف هذا النَّبيُّ الأُمِّيُّ في النَّومِ؟ ومَن وَليُّه مِنَ المَلائِكةِ؟ قال: فعليكم عَهدُ اللهِ وميثاقُهُ لَئِن أنا أخبَرتُكم لَتُتابِعُنِّي. قال: فأعطَوْهُ ما شاءَ مِن عَهدٍ وميثاقٍ، قال: فأنشُدُكم بالذي أنزَلَ التَّوراةَ على موسى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هل تَعلَمونَ أنَّ إسرائيلَ يَعقوبَ عليه السَّلامُ مَرِضَ مَرَضًا شَديدًا، وطالَ سَقَمُه، فنذَرَ للهِ نَذرًا لَئِن شفاهُ اللهُ تَعالى مِن سَقَمِه لَيُحرِّمَنَّ أحَبَّ الشَّرابِ إليه، وأحَبَّ الطَّعامِ إليه، وكان أحَبُّ الطَّعامِ إليه لُحمانَ الإبِلِ، وأحَبُّ الشَّرابِ إليه ألبانَها؟ قالوا: اللَّهمَّ نَعَمْ. قال: اللَّهمَّ اشهَدْ عليهم، فأنشُدُكم باللهِ الذي لا إلهَ إلَّا هو الذي أنزَلَ التَّوراةَ على موسى، هل تَعلَمونَ أنَّ ماءَ الرَّجُلِ أبيَضُ غَليظٌ، وأنَّ ماءَ المَرأةِ أصفَرُ رَقيقٌ، فأيُّهما عَلا كان له الوَلَدُ والشَّبَهُ بإذْنِ اللهِ؛ إنْ علا ماءُ الرَّجُلِ على ماءِ المَرأةِ كان ذَكَرًا بإذْنِ اللهِ، وإنْ علا ماءُ المَرأةِ على ماءِ الرَّجُلِ كان أُنثى بإذْنِ اللهِ؟ قالوا: اللَّهمَّ نَعَمْ. قال: اللَّهمَّ اشهَدْ عليهم، فأنشُدُكم بالذي أنزَلَ التَّوراةَ على موسى هل تَعلَمونَ أنَّ هذا النَّبيَّ الأُمِّيَّ تَنامُ عَيناهُ ولا يَنامُ قَلبُه؟ قالوا: اللَّهمَّ نَعَمْ. قال: اللَّهمَّ اشهَدْ. قالوا: وأنتَ الآنَ فحَدِّثْنا مَن وَليُّكَ مِن المَلائِكةِ؟ فعِندَها نُجامِعُكَ، أو نُفارِقُكَ. قال: فإنَّ وَليِّي جِبريلُ عليه السَّلامُ، ولم يَبعَثِ اللهُ نَبيًّا قَطُّ إلَّا وهو وَليُّه. قالوا: فعِندَها نُفارِقُكَ، لو كان وَليُّكَ سِواهُ مِنَ المَلائِكةِ لَتابَعناكَ وصَدَّقناكَ. قال: فما يَمنَعُكم أنْ تُصَدِّقوهُ؟ قالوا: إنَّه عَدوُّنا. قال: فعِندَ ذلك قال اللهُ عزَّ وجلَّ: {قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ} [البقرة: 97]، إلى قَولِهِ عزَّ وجلَّ: {كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} [البقرة: 101]، فعِندَ ذلك باؤوا بغَضَبٍ على غَضَبٍ... الآيةَ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم4/176
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
حَضَرتْ عِصابةٌ مِنَ اليَهودِ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالوا: يا أبا القاسِمِ، حَدِّثْنا عن خِلالٍ نَسألُكَ عَنهُنَّ، لا يَعلَمُهُنَّ إلَّا نَبيٌّ. فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: سَلوا عمَّا شِئتُم، ولكِنِ اجعَلوا لي ذِمَّةَ اللهِ وما أخَذَ يَعقوبُ على بَنيهِ: لَئِنْ أنا حَدَّثتُكم شَيئًا فعَرَفتُموه لَتُتابِعُنِّي على الإسلامِ. فقالوا: ذلك لكَ. فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: سَلوني عمَّا شِئتُم. فقالوا: أخبِرْنا عن أربَعِ خِلالٍ نَسألُكَ عَنهُنَّ: أخبِرْنا أيُّ الطَّعامِ حَرَّمَ إسرائيلُ على نَفْسِه مِن قَبلِ أنْ تُنَزَّلَ التَّوراةُ؟ وأخبِرْنا كيف ماءُ المَرأةِ وماءُ الرَّجُلِ؟ وكيف يَكونُ الذَّكَرُ منه والأُنثى؟ وأخبِرْنا بهذا النَّبيِّ الأُمِّيِّ في النَّومِ؟ ومَن وَليُّه مِنَ المَلائِكةِ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: عليكم عَهدُ اللهِ لَئِنْ أنا أنبَأتُكم لَتُتابِعُنِّي؟ فأعطَوْه ما شاءَ مِن عَهدٍ ومِيثاقٍ. فقال: نَشَدتُكم بالذي أنزَلَ التَّوراةَ على موسى، هل تَعلَمونَ أنَّ إسرائيلَ -يَعقوبَ- مَرِضَ مَرَضًا شَديدًا، فطالَ سَقَمُه، فنَذَرَ للهِ نَذرًا لَئِنْ عافاه اللهُ مِن سَقَمِه لَيُحَرِّمَنَّ أحَبَّ الطَّعامِ والشَّرابِ إليه، وكان أحَبُّ الطَّعامِ إليه لُحْمانَ الإبِلِ، وأحَبُّ الشَّرابِ إليه ألبانَها؟ فقالوا: اللَّهمَّ نَعَمْ. فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اللَّهمَّ اشهَدْ عليهم، وأنشُدُكم باللهِ الذي لا إلهَ إلَّا هو، الذي أنزَلَ التَّوراةَ على موسى، هل تَعلَمونَ أنَّ ماءَ الرَّجُلِ أبيضُ غَليظٌ، وأنَّ ماءَ المَرأةِ أصفَرُ رَقيقٌ، فأيُّهما عَلا كان له الوَلَدُ بإذْنِ اللهِ، وإذا عَلا ماءُ الرَّجُلِ ماءَ المَرأةِ كان الوَلَدُ ذَكَرًا بإذْنِ اللهِ، وإذا عَلا ماءُ المَرأةِ ماءَ الرَّجُلِ كان الوَلَدُ أُنثى بإذْنِ اللهِ؟ قالوا: اللَّهمَّ نَعَمْ. قال: اللَّهمَّ اشهَدْ. قال: وأنشُدُكم بالذي أنزَلَ التَّوراةَ على موسى، هل تَعلَمونَ أنَّ هذا النَّبيَّ الأُمِّيَّ تَنامُ عَينُه ولا يَنامُ قَلبُه؟ قالوا: اللَّهمَّ نَعَمْ. قال: اللَّهمَّ اشهَدْ. قالوا: أنتَ الآنَ فحَدِّثْنا مَن وَلِيُّكَ مِنَ المَلائِكةِ؟ فعِندَها نُجامِعُكَ أو نُفارِقُكَ. قال: فإنِّي وَليِّي جِبريلُ، ولم يَبعَثِ اللهُ نَبيًّا قَطُّ إلَّا وهو وليُّه. قالوا: فعِندَها نُفارِقُكَ، ولو كان وَليُّكَ سِواهُ مِنَ المَلائِكةِ تابَعْناكَ وصَدَّقْناكَ. قال: فمَا يَمنَعُكم أنْ تُصَدِّقوه؟ قالوا: إنَّه عَدُوُّنا. فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ} [البقرة: 97]، إلى قَولِه: {لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} [البقرة: 103]، فعِندَها باؤُوا بغَضَبٍ على غَضَبٍ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم1/140
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
ِ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إلى أهل اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ وبعث به مع عمرَو بنَ حزٍم فقُرِئت على أهلِ اليمنِ وهذه نسختُها بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ من محمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ زاد أبو المُظفَّرِ ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ وقالا : قَيْلِ ذي رُعينٍ ومُعافرَ وهمدانَ أمَّا بعدُ فقد رجع رسولُكم وأُعطِيتم من المغانمِ خُمسَ اللهِ عزَّ وجلَّ وما كتب على المؤمنين من العُشرِ في العقارِ ما سقت السَّماءُ أو كان سَيحًا أو كان بعلًا ففيه العُشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ زاد زاهرٌ وما سُقي بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نصفُ العُشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ وقالا وفي كلِّ خَمسٍ من الإبلِ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلُغَ أربعًا وعشرين فإذا زادت واحدةً على أربعٍ وعشرين ففيها ابنةٌ وقال زاهرٌ بنتَ مخاضٍ فإن لم توجدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٌ إلى أن تبلُغَ خمسًا وثلاثين فإذا زادت على خمسٍ وثلاثين واحدةً ففيها ابنةٌ وقال أبو المظفَّرِ بنتُ لَبونٍ إلى أن تبلُغَ خَمسًا وأربعين فإذا زادت واحدةً على خمسةٍ وأربعين ففيها حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ إلى أن تبلُغَ ستِّين فإذا زادت واحدةً على ستِّين ففيها جَذَعةٌ إلى أن تبلُغَ خَمسًا وسبعين فإذا زادت واحدةً على خمسٍ وسبعين ففيها بِنْتَا وقال زاهر ابنتا لَبونٍ إلى أن تبلُغَ تسعين فإذا زادت واحدةً ففيها حُقَّتان طَرُوقتا الفحلِ إلى أن تبلُغَ عشرين ومائةً فما زاد ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسين حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ وفي كلِّ ثلاثين باقورةً بقرةٌ تبيعٌ جذَعٌ أو جَذَعةٌ ولم يقُلْ أبو المظفَّرِ بقرةٌ وفي كلِّ أربعين باقورةً بقرةٌ وفي كلِّ أربعين شاةً سائمةً شاةٌ إلى أن يبلُغَ عشرين ومائةً فإذا زادت على عشرين ومائةٍ ففيها شاتان إلى أن تبلُغَ مائتَيْن فإذا زادت واحدةً فثلاثٌ إلى أن تبلُغَ ثلاثَمائةٍ فما زاد ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولا تُؤخذْ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيْسُ الغَنمِ ولا يُجمعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمِعٍ خيفةَ الصَّدقةِ فما أُخِذ من الخليطين فإنَّهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّةِ وفي كلِّ خمسِ أواقٍ من الورِقِ خمسةُ دراهمَ فما زاد ففي كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ وليس فيما دون خمسِ أواقٍ وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ وإنَّ الصَّدقةَ لا تحِلُّ لمحمَّدٍ قال زاهرٌ عليه السَّلامُ وقالا ولا لأهلِ بيتِه إنَّما هو الزَّكاةُ تُزكُّوا بها أنفسَكم ولفقراءِ المسلمين وفي سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عِمالةٍ شيءٌ إذا كانت تُؤدِّي صدقتَها من العُشرِ وليس في عبدٍ مسلمٍ وقال أبو المُظفَّرِ المسلمُ ولا في فرسِه شيءٌ قال يحيَى لفضلٍ وكان في الكتابِ إنَّ أكبرَ الكبائرِ عند اللهِ عزَّ وجلَّ يومَ القيامةِ الشِّركُ باللهِ عزَّ وجلَّ وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ والفِرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَيْن ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السِّحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغرُ ولا يمسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ولا طلاقَ قبل إملاكٍ ولا عتاقَ حتَّى يُبتاعَ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على منكِبِه شيءٌ ولا يحتبي في ثوبٍ واحدٍ ليس بين فرجِه وبين السَّماءِ شيءٌ ولا يُصلِّي أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه بادٍ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقصًا شعرَه وكان في كتابِه أنَّ من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّه قِوَدٌ إلَّا أن يرضَى أولياءُ المقتولِ وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ مائةً من الإبلِ وفي الأنفِ إذا أوعب جدعَه الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ وفي المأمومةِ ثُلثًا وقال أبو المُظفَّرِ ثُلثَ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثُلثَ الدِّيةِ وفي المُنقِلةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ أصبعٍ من الأصابعِ في اليدِ والرِّجلِ عشرٌ من الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ وفي الموضِّحةِ خمسٌ من الإبلِ والرَّجلِ يُقتلُ وقال أبو المُظفَّرِ يُقتلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثابن عساكر
الصفحة أو الرقم22/305
خلاصة حكم المحدثأرجو أن يكون صحيحا
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّياتُ، وبَعَثَ به مع عَمرِو بنِ حَزْمٍ، وقُرِئتْ على أهلِ اليَمَنِ، وهذه نُسخَتُها: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، مِن محمدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحبيلَ بنِ عَبدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبدِ كُلالٍ -قَيْلِ ذي رُعَينٍ، ومَعافِرَ، وهَمدانَ- أمَّا بَعْدُ: فقد رُفِعَ رَسولُكم وأعطَيتُم مِنَ المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنينَ مِنَ العُشْرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ وكان سَيحًا أو كان بَعلًا ففيه العُشْرُ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ، وما سُقيَ بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نِصفُ العُشْرِ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ، وفي كُلِّ خَمسٍ مِنَ الإبِلِ سائِمةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ أربَعًا وعِشرينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً على أربَعٍ وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لم توجَدِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، إلى أن تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ على خَمسٍ وثَلاثينَ واحِدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ، إلى أن تَبلُغَ خَمسًا وأربعينَ، فإن زادتْ واحِدةً على خَمسٍ وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ سِتِّينَ، فإنْ زادَتْ على سِتِّينَ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ، إلى أنْ تَبلُغَ خَمسًا وسَبعينَ، فإنْ زادَتْ واحِدةً على خَمسٍ وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى أنْ تَبلُغَ تِسعينَ، فإنْ زادَتْ واحِدةً على التِّسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئةً، فما زاد على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كُلِّ ثَلاثينَ باقورةً تَبيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ باقورةً بَقَرةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ شاةً سائِمةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئةً، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ، إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ، فإنْ زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثٌ، إلى أنْ تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإنْ زادَتْ ففي كُلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا عَجفاءُ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ مِنَ الخَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وفي كُلِّ خَمسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ خَمسةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففي كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ، وليس فيما دُونَ خَمسِ أواقٍ شَيءٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ دِينارًا دِينارٌ، وإنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لِمحمدٍ وأهلِ بَيتِه، إنَّما هي الزكاةُ تُزَكَّى بها أنْفُسُهم، ولِفُقراءِ المُسلِمينَ، وفي سَبيلِ اللهِ، وليس في رَقيقٍ ولا مَزرَعةٍ ولا عُمَّالِها شَيءٌ إذا كانت تُؤَدَّى صَدَقَتُها مِنَ العُشْرِ، وإنَّه ليس في عَبدٍ مُسلِمٍ ولا في فَرَسِه شَيءٌ. قال يَحيى: أفضَلُ، ثم قال: كان في الكِتابِ أنَّ أكبَرَ الكَبائِرِ عِنْدَ اللهِ يَومَ القيامةِ: إشراكٌ باللهِ، وقَتلُ النَّفْسِ المُؤمِنةِ بغَيرِ حَقٍّ، والفِرارُ يَومَ الزَّحفِ في سَبيلِ اللهِ، وعُقوقُ الوَالِدَيْنِ، ورَمْيُ المُحصَنةِ، وتَعَلُّمُ السِّحرِ، وأكْلُ الرِّبا، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ، وإنَّ العُمرةَ الحَجُّ الأصغَرُ، ولا يَمَسَّ القُرآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إمْلاكٍ، ولا عَتاقَ حتى يَبتاعَ، ولا يُصلِّيَنَّ أحَدُكم في ثَوبٍ واحِدٍ وشِقُّهُ بادٍ، ولا يُصلِّيَنَّ أحَدٌ منكم عاقِصَ شَعرِه، وكان في الكِتابِ أنَّ مَنِ اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أنْ يَرضى أولياءُ المَقتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيةَ مِئةً مِنَ الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدعُهُ الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي البَيضَتَيْنِ الدِّيةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ، وفي العَينَيْنِ الدِّيةُ، وفي الرِّجلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمسَ عَشرةَ مِنَ الإبِلِ، وفي كُلِّ إصبَعٍ مِنَ الأصابِعِ مِنَ اليَدِ والرِّجلِ عَشرٌ مِنَ الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ مِنَ الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمسٌ مِنَ الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألْفُ دِينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثالإمام أحمد
الصفحة أو الرقم4/89
خلاصة حكم المحدثأرجو أن يكون صحيحاً
حديث عَمْرو بن حزامٍ في الصدّقاتِ [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتَب إلى أهلِ اليَمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ بعَث به مع عمرِو بنِ حَزمٍ فقُرِئَتْ على أهلِ اليَمَنِ وهذه نُسختُها : ( مِن محمَّدٍ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ قِيلَ ذي رُعَيْنٍ ومَعافِرَ وهَمْدانَ : أمَّا بعدُ فقد رجَع رسولُكم وأَعطَيْتُم مِن الغنائمِ خُمُسَ اللهِ وما كتَب اللهُ على المؤمِنينَ مِن العُشُرِ في العَقارِ وما سقَتِ السَّماءُ أو كان سَيْحًا أو بَعْلًا ففيه العُشرُ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ وما سُقِي بالرِّشاءِ والدَّاليَةِ ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ وفي كلِّ خَمسٍ مِن الإبلِ سائمةً شاةٌ إلى أنْ تبلُغَ أربعًا وعشرينَ فإذا زادَتْ واحدةً على أربعٍ وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ فإنْ لم توجَدْ بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إلى أنْ تبلُغَ خَمسًا وثلاثينَ فإذا زادَتْ على خَمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى أنْ تبلُغَ خَمْسًا وأربعينَ فإذا زادَتْ على خَمسٍ وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةٌ إلى أنْ تبلُغَ سِتِّينَ فإنْ زادَتْ على سِتِّينَ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أنْ تبلُغَ خَمسةً وسبعينَ فإنْ زادَتْ على خَمسٍ وسبعينَ واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى أنْ تبلُغَ تِسعينَ فإنْ زادَتْ على تِسعينَ واحدةً ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَملِ إلى أنْ تبلُغَ عِشرينَ ومِئةً فما زاد ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ وفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَرُوقةُ الجَملِ وفي كلِّ ثلاثينَ باقورةً بقرةٌ وفي كلِّ أربعينَ شاةً سائمةً شاةٌ إلى أنْ تبلُغَ عِشرينَ ومئةً فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومئةً واحدةً ففيها شاتانِ إلى أنْ تبلُغَ مئتانِ فإنْ زادَتْ واحدةً فثلاثةُ شِياهٍ إلى أنْ تبلُغَ ثلاثَمئةٍ فما زاد ففي كلِّ مئةِ شاةٍ شاةٌ ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تَيْسُ الغَنَمِ ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بيْنَ مجتمِعٍ خِيفةَ الصَّدقةِ وما أُخِذ مِن الخَليطَيْنِ فإنَّهما يتراجَعانِ بيْنَهما بالسَّويَّةِ وفي كلِّ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمسةُ دراهمَ فما زاد ففي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليس فيما دونَ خَمسِ أواقٍ شيءٌ وفي كلِّ أربعينَ دينارًا دينارٌ وإنَّ الصَّدقةَ لا تحِلُّ لِمُحمَّدٍ ولا لأهلِ بيتِه إنَّما هي الزَّكاةُ تُزكَّى بها أنفسُهم في فُقراءِ المؤمِنينَ أو في سبيلِ اللهِ وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمَّالِها شيءٌ إذا كانت تُؤدَّى صدقَتُها مِن العُشرِ وليس في عبدِ المُسلِمِ ولا فرَسِه شيءٌ وإنَّ أكبَرَ الكبائرِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ الإشراكُ باللهِ وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ الحقِّ والفرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَيْنِ ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السِّحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغَرُ ولا يمَسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ولا طلاقَ قبْلَ إملاكٍ ولا عِتْقَ حتَّى يبتاعَ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على مَنكِبِه منه شيءٌ ولا يَحتبِيَنَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بيْنَه وبيْنَ السَّماءِ شيءٌ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه بادٍ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم عاقِصًا شَعرَه وإنَّ مَن اعتَبَط مؤمنًا قَتْلًا عن بيِّنةٍ فهو قَوَدٌ إلَّا أنْ يرضى أولياءُ المقتولِ وإنَّ في النَّفسِ الدِّيَةَ مئةً مِن الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وفي البَيْضتَيْنِ الدِّيَةُ وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وفي العينَيْنِ الدِّيَةُ وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نِصفُ الدِّيَةِ وفي المأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وفي المُنقِّلةِ خَمسَ عَشْرةَ مِن الإبلِ وفي كلِّ أُصبُعٍ مِن الأصابعِ مِن اليدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبلِ وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبلِ وفي المُوضِّحةِ خَمْسٌ مِن الإبلِ وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ]
الراويعمرو بن حزم
المحدثالإمام أحمد
الصفحة أو الرقم51
خلاصة حكم المحدثأرجو أن يكون صحيحا
أن أمًّ سُليمٍ سألت رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المرأةِ ترى في منامِها ما يرى الرجلُ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك فأنزَلت فعليها الغُسلُ. فقالت أمُّ سلمةَ: يا رسولَ اللهِ أيكونُ هذا. قال: نعم ,ماءُ الرجلِ غليظٌ أبيضٌ, وماءُ المرأةِ رقيقٌ أصفرُ فأيُّهما سبق أو علا أشبَهَه الولدُ
الراويأنس بن مالك
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم491
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ أُمَّ سُلَيمٍ سأَلَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ امرأةٍ تَرى في مَنامِها ما يَرى الرجُلُ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن رأَتْ ذلك منكُنَّ فأَنزَلَتْ فلْتَغتسِلْ، قالت أُمُّ سَلَمةَ: أوَ يكونُ ذلك يا رسولَ اللهِ؟ قال: نَعمْ، ماءُ الرجُلِ غَليظٌ أبيضُ، وماءُ المرأةِ أصفَرُ رقيقٌ، فأيُّهما سبَقَ -أو عَلا- أشبَهَه الولَدُ
الراويأنس بن مالك
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم12222
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتَب إلى أهلِ اليَمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ بعَث به مع عمرِو بنِ حَزمٍ فقُرِئَتْ على أهلِ اليَمَنِ وهذه نُسختُها : ( مِن محمَّدٍ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ قِيلَ ذي رُعَيْنٍ ومَعافِرَ وهَمْدانَ : أمَّا بعدُ فقد رجَع رسولُكم وأَعطَيْتُم مِن الغنائمِ خُمُسَ اللهِ وما كتَب اللهُ على المؤمِنينَ مِن العُشُرِ في العَقارِ وما سقَتِ السَّماءُ أو كان سَيْحًا أو بَعْلًا ففيه العُشرُ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ وما سُقِي بالرِّشاءِ والدَّاليَةِ ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ وفي كلِّ خَمسٍ مِن الإبلِ سائمةً شاةٌ إلى أنْ تبلُغَ أربعًا وعشرينَ فإذا زادَتْ واحدةً على أربعٍ وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ فإنْ لم توجَدْ بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إلى أنْ تبلُغَ خَمسًا وثلاثينَ فإذا زادَتْ على خَمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى أنْ تبلُغَ خَمْسًا وأربعينَ فإذا زادَتْ على خَمسٍ وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةٌ إلى أنْ تبلُغَ سِتِّينَ فإنْ زادَتْ على سِتِّينَ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أنْ تبلُغَ خَمسةً وسبعينَ فإنْ زادَتْ على خَمسٍ وسبعينَ واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى أنْ تبلُغَ تِسعينَ فإنْ زادَتْ على تِسعينَ واحدةً ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَملِ إلى أنْ تبلُغَ عِشرينَ ومِئةً فما زاد ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ وفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَرُوقةُ الجَملِ وفي كلِّ ثلاثينَ باقورةً بقرةٌ وفي كلِّ أربعينَ شاةً سائمةً شاةٌ إلى أنْ تبلُغَ عِشرينَ ومئةً فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومئةً واحدةً ففيها شاتانِ إلى أنْ تبلُغَ مئتانِ فإنْ زادَتْ واحدةً فثلاثةُ شِياهٍ إلى أنْ تبلُغَ ثلاثَمئةٍ فما زاد ففي كلِّ مئةِ شاةٍ شاةٌ ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تَيْسُ الغَنَمِ ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بيْنَ مجتمِعٍ خِيفةَ الصَّدقةِ وما أُخِذ مِن الخَليطَيْنِ فإنَّهما يتراجَعانِ بيْنَهما بالسَّويَّةِ وفي كلِّ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمسةُ دراهمَ فما زاد ففي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليس فيما دونَ خَمسِ أواقٍ شيءٌ وفي كلِّ أربعينَ دينارًا دينارٌ وإنَّ الصَّدقةَ لا تحِلُّ لِمُحمَّدٍ ولا لأهلِ بيتِه إنَّما هي الزَّكاةُ تُزكَّى بها أنفسُهم في فُقراءِ المؤمِنينَ أو في سبيلِ اللهِ وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمَّالِها شيءٌ إذا كانت تُؤدَّى صدقَتُها مِن العُشرِ وليس في عبدِ المُسلِمِ ولا فرَسِه شيءٌ وإنَّ أكبَرَ الكبائرِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ الإشراكُ باللهِ وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ الحقِّ والفرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَيْنِ ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السِّحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغَرُ ولا يمَسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ولا طلاقَ قبْلَ إملاكٍ ولا عِتْقَ حتَّى يبتاعَ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على مَنكِبِه منه شيءٌ ولا يَحتبِيَنَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بيْنَه وبيْنَ السَّماءِ شيءٌ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه بادٍ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم عاقِصًا شَعرَه وإنَّ مَن اعتَبَط مؤمنًا قَتْلًا عن بيِّنةٍ فهو قَوَدٌ إلَّا أنْ يرضى أولياءُ المقتولِ وإنَّ في النَّفسِ الدِّيَةَ مئةً مِن الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وفي البَيْضتَيْنِ الدِّيَةُ وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وفي العينَيْنِ الدِّيَةُ وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نِصفُ الدِّيَةِ وفي المأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وفي المُنقِّلةِ خَمسَ عَشْرةَ مِن الإبلِ وفي كلِّ أُصبُعٍ مِن الأصابعِ مِن اليدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبلِ وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبلِ وفي المُوضِّحةِ خَمْسٌ مِن الإبلِ وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم6559
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه كَتَب إلى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائضُ، والسُّنَنُ، والدِّيَاتُ، وبَعَث مع عَمرِو بنِ حَزمٍ، فقُرِئَت على أهلِ اليَمَنِ، وهذه نُسخَتُها: بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، من مُحَمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبدِ كُلالِ قَيلِ ذي رُعَينٍ، ومَعافِرَ، وهَمْدانَ، أما بعد: فقد رَجَع رَسولُكم، وأعطَيتُم منَ المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ، وما كَتَب اللهُ على المُؤمِنين منَ العُشرِ في العَقَارِ ما سَقتِ السَّماءُ، أو كان سَيحًا، أو كان بَعلًا ففيه العُشرُ إذا بَلَغت خَمسةَ أوسُقٍ، وما سُقِي بالرَّشاءِ والدَّالِيةِ ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بَلَغ خَمسةَ أوسُقٍ، وفي كلِّ خَمسٍ منَ الإِبِلِ سائمةً شاةٌ إلى أن تَبلُغَ أربَعًا وعِشرين، فإذا زادت واحِدةً على أربَعٍ وعِشرين ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم توجُدِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى أن تَبلُغَ خَمسةً وَثلاثين، فإذا زادت على خَمسةٍ وَثلاثين واحِدةً ففيها ابنَةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ خَمسةً وأربَعين، فإن زادت واحِدةً على خَمسةٍ وأربَعين ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى أن تَبلُغَ سِتِّين، فإن زادت على سِتِّين واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أن تَبلُغَ خَمسًة وسَبعين، فإن زادت على خَمسةٍ وسَبعين واحِدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ تِسعين، فإنْ زادت واحِدةً على تِسعين ففيها حِقَّتان طَروقَتا الجَمَلِ إلى أن تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فما زادت على عِشرين ومِئَةً ففي كلِّ أربَعين ابنةُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمسين حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كلِّ ثَلاثين باقورةً تَبيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ، وفي كلِّ أربَعين باقورةً بَقَرةٌ، وفي كلِّ أربَعين شاةً سائمةً شاةٌ إلى أن تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإن زادت على العِشرين ومِئَةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئَتَينِ، فإن زادت واحِدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئَةٍ، فإن زادت فما زاد ففي كلِّ مِئَةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقِة هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بيْنَ مُجَتِمٍع خِيفةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذ منَ الخَليطَينِ فإنَّهُما يَتَراجَعانِ بيْنَهما بالسَّوِيَّةِ، وفي كلِّ خَمسِ أواقٍ منَ الوَرِقِ خَمسةُ دَراهِمَ، وما زاد ففي كلِّ أربَعين دِرهَمًا دِرهَمٌ، وليس فيما دُونَ خَمسِ أواقٍ شَيءٌ، وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ، إنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لمُحَمَّدٍ، ولا لأهلِ بَيتِ مُحَمَّدٍ، إنَّما هي الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنفُسُهم ولفُقَراءِ المُؤمِنين، وفي سَبيلِ اللهِ، وابنِ السَّبيلِ، وليس في رَقيقٍ، ولا مَزرعةٍ، ولا عُمَّالِها شَيءٌ إذا كانتْ تُؤَدَّى صَدَقَتُها منَ العُشرِ، وأنَّه ليس في عَبدٍ مُسلِمٍ ولا في فَرَسِه شَيءٌ قالَ: وكان في الكِتابِ: إنَّ أكبَرَ الكَبائرِ عِندَ اللهِ يَومَ القِيامةِ إشراكٌ باللهِ، وقَتلُ النَّفسِ المُؤمِنِ بغَيرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يَومَ الزَّحفِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، ورَميُ المُحصَنةِ، وتَعَلُّمُ السِّحرِ، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليَتيمِ، وأنَّ العُمرةَ الحَجُّ الأصغرُ، ولا يَمَسَّ القُرآنَ إلَّا طاهرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إملاكٍ، ولا عَتاقَ حتَّى يَبتاعَ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ منكم في ثَوبٍ واحِدٍ وشِقُّه بادي، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ منكم عاقِصٌ شَعَرَه، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ منكم في ثَوبٍ واحِدٍ ليس على مَنكِبه شَيءٌ. وكان في الكِتابِ: أنَّ مَنِ اعتَبَط مُؤمِنًا قَتلًا عنْ بَيِّنةٍ فله قَوَدٌ إلَّا أن يَرضى أولِياءُ المَقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيَةَ مِئَةً منَ الإِبِلِ، وفي الأنفِ الَّذي أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيَةُ، وفي البَيضَتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَينَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمسَ عَشْرةَ منَ الإِبِلِ، وفي كلِّ إصبَعٍ منَ الأصابِعِ منَ اليَدِ والرِّجلِ عَشْرٌ منَ الإِبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ منَ الإِبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمسٌ منَ الإِبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأِة، وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم1465
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ ، وبعث به مع عمرو بن حزمٍ فقُرئَتْ على أهلِ اليمنِ وهذه نُسختُها : بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، من محمدٍ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كلالٍ ونُعَيمٍ بنِ عبدِ كلالٍ ، قَيلِ ذي رُعَينٍ ومعافرَ وهمدانَ . أما بعدُ ، فقد رجع رسولُكم وأعطيتُم من المغانمِ خُمسَ اللهِ وما كتبه اللهُ على المؤمنين من العُشرِ في العَقارِ ، وما سقَتِ السماءُ أو كان سيحًا أو بعلًا ففيه العُشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسقٍ ، وما سُقِيَ بالرَّشاءِ أو الدَّاليةِ ففيه نصفُ العشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ . وفي كلِّ خمسٍ من الإبلِ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلغ أربعًا وعشرينَ ، فإذا زادت واحدةٌ على أربعٍ وعشرين ففيها بنتُ مَخاضٍ ، فإن لم توجد بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثينَ ، فإذا زادت واحدةٌ على خمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ لبونٍ إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين ، فإذا زادت واحدةٌ على خمسٍ وأربعين ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ إلى أن تبلغ السِّتِّينَ ، فإذا زادت على ستينَ واحدةً ففيها جذَعةٌ إلى أن تبلغَ خمسةً وسبعين ، فإذا زادت على خمسٍ وسبعين واحدةٌ ففيها ابنتا لبونٍ إلى أن تبلغ تسعينَ ، فإذا زادت على تسعينَ واحدةً ففيها حِقَّتانِ طروقتا الجملِ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً ، فما زادت ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةً طروقةُ الجملِ وفي كلِّ ثلاثين باقورةٍ تَبيعٍ جذَعٌ أو جذَعةٌ وفي كلِّ أربعين باقورةً بقرةٌ مُسِنَّةٌ . وفي كلِّ أربعينَ شاة سائمةً شاةٌ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً فإذا زادت على عشرين ومائةً واحدةً ففيها شاتانِ إلى أن تبلغ مائتينِ ، فإذا زادت واحدةً على مائتين فثلاثُ شياهٍ إلى أن تبلغ ثلاثمائةٍ ، فما زاد ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ . ولا يؤخذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا عجفاءُ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيسُ الغنمِ ، ولا يُجمعُ بين مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِع خيفةَ الصَّدقةِ ، وما أُخذ من الخليطَينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ . وفي كل خمسِ أواقٍ من الورِقِ خمسةُ دراهمَ ، وما زاد ففي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ ، وليس فيما دونَ خمسةِ أواقٍ شيءٌ ، وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ . وإنَّ الصَّدقةَ لا تحلُّ لمحمدٍ ولا لأهلِ بيتِه ، إنما هي الزكاةُ تُزكَّى بها أنفسُهم في فقراءِ المؤمنين وفي سبيل اللهِ . وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمالها شيءٌ إذا كانت تُؤدِّي صدقتَها من العشرِ ، وليس في عبدِ المسلمِ ولا في فرسِه شيءٌ . وإنَّ أكبرَ الكبائر عند اللهِ يومَ القيامةِ الإشراكُ باللهِ وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغير الحقِّ والفرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَينِ ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مال اليتيمِ . وإنَّ العمرةَ الحجُّ الأصغرُ ، ولا يمسَّ القرآنَ إلا طاهرٌ ، ولا طلاقَ قبلَ إملاكٍ ، ولا عتقَ حتى يبتاعَ ، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على منكبَيه منه شيءٌ ، ولا يَحتَبِينَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بينه وبين السماءِ شيءٌ ، ولا يُصلِّينَّ أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشٍقًّهُ بادٍ ، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقبَ شَعرِه . وإنَّ من اعتبطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فهو قوَدٌ إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ ، وإنَّ في النفسِ مائةً من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا أُوعبَ جدعُه الدِّيةُ ، وفي اللسانِ الدِّيةُ ، والشَّفتَينِ الدِّيةُ ، وفي البيضتَينِ الدِّيةُ ، وفي الذَّكرِ الدِّيةُ ، وفي الصَّدرِ الدِّيةُ ، وفي العينَينِ الدِّيةُ ، وفي الرجلِ الواحدةٍ نصفُ الدِّيةِ ، وفي المأمومةِ ثُلثُ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثُلثُ الدِّيةِ وفي المُنقِّلةِ خمسَ عشرةً من الإبلِ ، وفي كلِّ إصبعٍ من الأصابعِ من اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ ، وفي السنِّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي المُوضحةِ خمسٌ من الإبلِ ، وإنَّ الرجلَ يُقتلُ بالمرأةِ ، وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثابن دقيق العيد
الصفحة أو الرقم2/722
خلاصة حكم المحدث[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
[عن عَمْرو بن حزم]، عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: أنَّه كَتَبَ إلى أهْلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبَعَثَ به معَ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهْلِ اليَمَنِ، وهذه نُسْختُها: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ، مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- إلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ؛ قَيْلِ ذي رُعَيْن ومَعافِرَ وهَمْدانَ، أمَّا بَعْدُ: فقد رَجَعَ رَسولُكم، وأَعْطِيتُم مِن المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ -عَزَّ وجَلَّ-، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنينَ مِن العُشْرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ أو كانَ سَيْحًا أو كانَ بَعْلًا ففيه العُشْرُ إذا بَلَغَتْ خَمْسةَ أَوْسُقٍ، وما سُقِيَ بالرِّشا والدَّاليةِ ففيه نِصْفُ العُشْرِ إذا بَلَغَ خَمْسةَ أَوْسُقٍ، وفي كلِّ خَمْسٍ مِن الإبِلِ سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ أرْبَعًا وعِشْرينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً على أرْبَعٍ وعِشْرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم توجَدْ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ على خَمْسةٍ وثَلاثينَ واحِدةً ففيها ابْنةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وأرْبَعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على خَمْسةٍ وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ سِتِّينَ، فإن زادَتْ على سِتِّينَ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وسَبْعينَ، فإن زادَتْ على خَمْسةٍ وسَبْعينَ واحِدةً ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ تِسْعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على تِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فما زادَ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ بِنْتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كلِّ ثَلاثينَ باقورةً تَبيعٌ جَذَعةٌ أو جَذَعٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ باقورةً بَقَرةٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ شاةً سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فإن زادَتْ على العِشْرينَ ومِئةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإن زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فما زادَ ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُفْترِقٍ ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خِيفةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ مِن الخَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، وفي كلِّ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمْسةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففي كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وليس فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ شيءٌ، وفي كلَّ أرْبَعينَ دينارًا دينارٌ، إنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لمُحمَّدٍ ولا لأهْلِ بَيْتِ مُحمَّدٍ، إنَّما هي الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنْفُسُهم، ولِفُقَراءِ المُؤمِنينَ، وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ، وليس في رَقيقٍ ولا مَزْرعةٍ ولا عُمَّالِها شيءٌ إذا كانَت تُؤَدَّى صَدَقتُها مِن العُشْرِ، وإنَّه ليس في عَبْدٍ مُسلِمٍ ولا فَرَسِه شيءٌ". قالَ: وكانَ في الكِتابِ: "إنَّ أَكبَرَ الكَبائِرِ عنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيامةِ إشْراكٌ باللهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ المُؤمِنةِ بغَيْرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْفِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، ورَمْيُ المُحصَنةِ، وتَعلُّمُ السِّحْرِ، وأكْلُ الرِّبا، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ، وإنَّ العُمْرةَ الحَجُّ الأَصغَرُ، ولا يَمَسُّ القُرْآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إمْلاكٍ، ولا عِتاقَ حتَّى يُبْتاعَ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ، وشِقُّه بادِي، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم عاقِصٌ شَعَرَه، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ ليس على مَنكِبِه شيءٌ". وكانَ في الكِتابِ: "مَن اعْتَبَطَ مُؤمِنًا قَتْلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أن يَرْضى أوْلِياءُ المَقْتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِئةً مِن الإبِلِ، وفي الأنْفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمْسَ عَشْرةَ مِن الإبِلِ، وفي كلِّ أُصبُعٍ مِن الأصابِعِ مِن اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرْأةِ، وعلى أهْلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ"
الراويعمرو بن حزم
المحدثالإمام أحمد
الصفحة أو الرقم3149
خلاصة حكم المحدثأرجو أن يكون صحيحا
حديث أمِّ سُلَيمٍ في المرأةِ ترَى في منامِها ما يرَى الرَّجلِ [ فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: إذَا رَأَتْ ذلكَ المَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ فَقالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: واسْتَحْيَيْتُ مِن ذلكَ، قالَتْ: وهلْ يَكونُ هذا؟ فَقالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: نَعَمْ، فَمِنْ أيْنَ يَكونُ الشَّبَهُ؟ إنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أبْيَضُ، ومَاءَ المَرْأَةِ رَقِيقٌ أصْفَرُ، فَمِنْ أيِّهِما عَلَا، أوْ سَبَقَ، يَكونُ منه الشَّبَهُ.]
الراويأنس بن مالك
المحدثشعبة بن الحجاج
الصفحة أو الرقم1/157
خلاصة حكم المحدثليس بصحيح
أنَّ أمَّ سُليمٍ سأَلتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المرأةِ ترى في المنامِ ما يرى الرَّجُلُ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لها : ( يا أمَّ سُليمٍ إذا رأَتْ ذلك المرأةُ فلْتغتسِلْ ) قالت أمُّ سلَمةَ ـ واستحيَيْتُ مِن ذلك ـ : ويكونُ ذلك يا رسولَ اللهِ ؟ قال : ( نَعم، ماءُ الرَّجُلِ غليظٌ أبيضُ وماءُ المرأةِ رقيقٌ أصفرُ وأيُّهما سبَق أو علا كان منه الشَّبَهُ )
الراويأنس بن مالك
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم6184
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
أنَّها سَألَت نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المَرأةِ تَرى في مَنامِها ما يَرى الرَّجُلُ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا رَأت ذلك المَرأةُ فلتَغتَسِلْ، فقالت أُمُّ سُلَيمٍ: واستَحيَيتُ مِن ذلك، قالت: وهل يَكونُ هذا؟ فقال نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: نَعَم، فمِن أينَ يَكونُ الشَّبَهُ؟ إنَّ ماءَ الرَّجُلِ غَليظٌ أبيَضُ، وماءَ المَرأةِ رَقيقٌ أصفَرُ، فمِن أيِّهما عَلا أو سَبَقَ، يَكونُ منه الشَّبَهُ
الراويأم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم311
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
أنَّ أُمَّه أُمَّ سُلَيمٍ سألْتَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالت: المرأةُ تَرى في مَنامِها ما يَرى الرَّجُلُ؟ فقال: إذا رأتْ ذلك في مَنامِها فلْتَغتسِلْ. فقالت أُمُّ سَلَمةَ زوجُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، واستَحْيَتْ: أوَيَكونُ هذا يا رسولَ اللهِ؟ قال: نعَمْ، فمِن أين يَكونُ الشَّبَهُ؟! ماءُ الرَّجُلِ أبْيَضُ غَليظٌ، وماءُ المرأةِ أصفَرُ رقيقٌ، فمِن أيِّهما سَبَقَ -أو عَلا- يَكونُ الشَّبَهُ
الراويأنس بن مالك
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم14010
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
ماءُ الرَّجُلِ غليظٌ أبيضُ وماءُ المرأةِ رقيقٌ أصفَرُ فأيُّهما سبَق كان الشَّبهُ
الراويأنس بن مالك
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم6185
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
ماءُ الرجلِ غليظٌ أبيضٌ ، وماءُ المرأةِ رقيقٌ أصفرُ ، فأيهما سبَق كان الشَّبهُ
الراويأنس بن مالك
المحدثابن دقيق العيد
الصفحة أو الرقم1/95
خلاصة حكم المحدث[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (79)
ينام عيناه ولا ينام قلبهالقيام عند عجيزة المرأةلا يمس القرآن إلا طاهرالقيام عند رأس الرجلماء المرأة رقيق أصفرعداوة اليهود لجبريلماء الرجل غليظ أبيضالصلاة على الجنازةالبيعة على الإسلامالعمرة الحج الأصغرقتل النفس المؤمنةعند عجيزة المرأةليس لنبي أن يومضالذكورة والأنوثةالفرار يوم الزحفأكل مال اليتيمثمان من الإبلعند رأس الرجلالذكر والأنثىعقوق الوالدينالإشراك باللهاحتلام المرأةسبي الجاهليةستة من الإبلأربع تكبيراتصلاة الجنازةأكبر الكبائرسبي الإسلامأنس بن مالكالنبي الأميلحمان الإبلإشراك باللهرمي المحصنةأشبهه الولدخمس المغانمرقيق العربماء المرأةتعلم السحرنصب الزكاةسبق أو علاموالي أمهغزوة حنينماء الرجلقتل النفسأكل الرباغليظ أبيضرقيق أصفرأصفر رقيقسبق الماءأبيض غليظذمة اللهعهد اللهخمس اللهالاحتلامألبانهاالفرائضالكبائرأم سليمأم سلمةوصيفينعصبتهاالتوبةالدياتالزكاةالمنامالمرأةالنذرجبريلالسننالعشرالشركالرباالديةالغسلالشبهفداءيومضسبقعلا

تخريج حديث رقيق الرجل والمرأة



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب