أحاديث عن: عصبتها

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

24 نتيجة — لكلمة: عصبتها

⭐ متفق عليه 📂 باب ما جاء أن الأموال...
عن أبي هريرة أنه قال: قضى رسول اللَّه ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة: عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول اللَّه ﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.
متفق عليه رواه البخاري في الفرائض (٦٧٤٠)، ومسلم في القسامة (١٦٨١: ٣٥) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة فذكره.
📚 كتاب الفرائض 📖 اقرأ الشرح
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قضى رسول الله ﷺ أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منها شيئًا إِلَّا ما فَضل عن ورثتها، وإن قُتلت فعقلها بين ورثتها، فهم يقتلون قاتلها.
حسن رواه ابن ماجة (٢٦٤٧) عن إسحاق بن منصور، قال: أنبأنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب فذكره.
📚 كتاب القصاص والجنايات 📖 اقرأ الشرح
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان رسول الله ﷺ يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار أو عدلها من الورق. ويقوّمها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصًا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله ﷺ ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار، أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم.
قال: وقضى رسول الله ﷺ على أهل البقر مئتي بقرة.
ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة.
قال: وقضى رسول الله ﷺ أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة.
قال: وقضى رسول الله ﷺ في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل: خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مئة بقرة أو ألف شاة.
وفي اليد إذا قطعت نصف العقل.
وفي الرّجل نصف العقل.
وفي المأمومة ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء. والجائفة مثل ذلك.
وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل.
وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل.
وقضى رسول الله ﷺ أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا: لا يرثون منها شيئًا إِلَّا
ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم.
وقال رسول الله ﷺ: «ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا».
قال محمد: هذا كله حَدَّثَنِي به سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النَّبِيّ ﷺ.
قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل.
حسن رواه أبو داود (٤٥٦٤) والبيهقي (٦/ ٢٢٠) كلاهما من حديث شيبان بن فروخ، ثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره واللّفظ لأبي داود.
📚 كتاب القصاص والجنايات 📖 اقرأ الشرح
أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ الديةَ كاملةً وإذا جُدِعَت أرنبتُه نصفَ الديةِ وفي العينِ نصفَ الديةِ وفي اليدِ نصفَ الديةِ وفي الرجلِ نصفَ الديةِ وقضى أن يَعقِلَ عن المرأةِ عَصَبَتُها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضَلَ عن ورَثَتِها وإن قُتلتْ فعَقْلُها بين ورَثَتِها وهم يقتُلون قاتلَها وقضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نصفُ عَقلِ المسلمين وهم اليهودُ والنصارى
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم12/43
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
أنَّ امرأةً ضربت ضَرَّتها بعمودِ فسطاطٍ، فقتلتها وهي حُبلى، فأتي فيها النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على عصبة القاتلةِ بالديةِ، وفي الجنينِ غرةٌ، فقال عصبتُها : أدِيَ من لا طعم، ولاشرب، ولا صاح، فاستهلّ ؟ ! فمثل هذا يطِل ؟ ! فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أسجعٌ كسجعِ الأعرابِ
الراويالمغيرة بن شعبة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4836
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ امرأةً ضَرَبَتْها امرأةٌ بعَمودِ فُسطاطٍ، فقَتَلَتْها وهي حُبْلى، فأُتيَ بها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقَضى فيها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، على عَصَبةِ القاتلةِ بالدِّيَةِ، وفي الجَنينِ غُرَّةً، فقال عَصَبتُها: أنَدي مَن لا طَعِمَ، ولا شَرِبَ، ولا صاح، فاستهَلَّ مِثلُ ذلك بَطَلَ؟ فقال: سَجعٌ  مِثلُ سَجعِ الأعْرابِ! وقال شُعبَةُ: سَمِعتُ عُبَيدًا
الراويالمغيرة بن شعبة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم18148
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
4 ✔ صحيح📌 هو ما أقول لكم
ضربتِ امرأةٌ ضرِّتها بحجرٍ، وهي حُبلى فقتلتها، فجعل رسول اللهِ ما في بطنها غرةً، وجعل عقلها على عصبتها، فقالوا : نغرم من لا شرب ولا أكل ولا استهلّ، فمثل ذلك يطل . فقال : أسجع كسجع الأعرابِ، هو ما أقول لكم
الراويإبراهيم النخعي
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4842
خلاصة حكم المحدثصحيح [لغيره]
وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُقوِّمُها على أهلِ القُرى ، أربعُ مائةِ دينارٍ ، أو عدلُها من الورِقِ ، ويُقوِّمُها على أهلِ الإبلِ إذا غلتْ رفعَ في قيمتِها ، وإذا هانت نقصَ من قيمتِها على نحوِ الزمانِ ما كان ، فبلغ قيمتُها على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما بين الأربعِ مائةِ دينارٍ إلى ثمانِ مائةِ دينارٍ ، أو عدلُها من الورِقِ ، قال : وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ من كان له عقلُه في البقر على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، وأنَّ من كان له عقلُه في الشاةِ ألفي شاةٍ ، وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ العقلَ ميراثٌ بين ورثةِ القتيلِ على فرائضِهم فما فضل فللعصَبةِ ، وقضى رسولُ اللهِ أن تعقلَ المرأةَ عصبتُها من كانوا ، ولا يرثون منها شيئًا إلا ما فضل من ورثتِها ، وإن قُتلتْ فعقلُها بين ورثتها ، وهم يَقتلون قاتلَها
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثابن دقيق العيد
الصفحة أو الرقم2/732
خلاصة حكم المحدث[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
6 ✔ صحيح📌 سجع كسجع الأعراب
أنَّ امرَأةً قَتَلَت ضَرَّتَها بعَمودِ فُسطاطٍ، فأُتيَ فيه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقَضى على عاقِلَتِها بالدِّيةِ، وكانَت حامِلًا، فقَضى في الجَنينِ بغُرَّةٍ، فقال بَعضُ عَصَبَتِها: أنَدي مَن لا طَعِمَ، ولا شَرِبَ، ولا صاحَ فاستَهَلَّ، ومِثلُ ذلك يُطَلُّ، قال، فقال: سَجعٌ كَسَجعِ الأعرابِ! [وفي روايةٍ]: بإسنادِهمِ الحَديثَ بقِصَّتِه، غيرَ أنَّ فيه: فأسقَطَت فرُفِعَ ذلك إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقَضى فيه بغُرَّةٍ، وجَعَلَه على أولياءِ المَرأةِ، ولَم يَذكُرْ في الحَديثِ ديةَ المَرأةِ
الراويالمغيرة بن شعبة
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1682
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
أنَّ امرأةً مِن بني لِحيانَ ضرَبَتْ أخرى كانت حاملًا فأملَصَتْ فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في إملاصِ المرأةِ بغُرَّةٍ عبدٍ أو أمَةٍ قال : فتُوفِّيتِ المرأةُ الَّتي عليها العَقْلُ فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ العَقْلَ على عصَبتِها وأنَّ ميراثَها لزوجِها وابنِها
الراويأبو هريرة
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم6018
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
المرأةُ يَعقِلُ عنها عَصَبَتُها، ويَرِثُها بَنوها
الراويالمغيرة بن شعبة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم267
خلاصة حكم المحدثرجاله ثقات
ثمَّ إنَّ المرأةَ الَّتي قضَى علَيها بالغُرَّةِ تُوفِّيَتْ . فقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : بأنَّ ميراثَها لِبَنِيها ، وأنَّ العَقْلَ على عصبَتِها
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4577
خلاصة حكم المحدثصحيح
قضى رسولُ اللهِ في جنينِ امرأةٍ من بني لحيان سقط ميتًا، بغرةٍ عبدٍ أو أمةٍ . ثم إن المرأةَ التى قضي عليها بالغرةِ توفيتْ، فقضى رسولُ اللهِ بأنَّ ميراثَها لبنيها وزوجِها، وأنَّ العقلَ على عصبتِها
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4832
خلاصة حكم المحدثصحيح
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في جنينِ امرأةٍ سقطَ ميِّتًا بغُرَّةِ عبدٍ أو أمةٍ ثم إنَّ المرأةَ التي قضى عَليْها بالغرةِ توفيَتْ فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بأنَّ ميراثَها لِبَنيها وزوجِها وأن العقلَ على عُصبَتِها
الراويأبو هريرة
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم10/359
خلاصة حكم المحدثاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في جَنينِ امرَأةٍ مِن بَني لَحيانَ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمةٍ، ثُمَّ إنَّ المَرأةَ التي قَضى عليها بالغُرَّةِ توفِّيَت، فقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ ميراثَها لبَنيها وزَوجِها، وأنَّ العَقلَ على عَصَبَتِها
الراويأبو هريرة
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم6909
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في جَنينِ امرأةٍ من بَني لحيانَ سقطَ ميِّتًا بِغرَّةٍ عبدٍ أو أمةٍ وأنَّ الَّتي قضَى عليها بالغرَّةِ توُفِّيَت فقَضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ ميراثَها لبَنيها وزوجِها وأنَّ العقلَ على عَصبتِها
الراويأبو هريرة
المحدثالعيني
الصفحة أو الرقم15/413
خلاصة حكم المحدثطريقه صحيح
كانت له امرَأتانِ، مُلَيكةُ، وأُمُّ عَفيفٍ، فرجَمَتْ إحْداهما الأُخرى بحَجَرٍ، فأصابَتْ قُبُلَها وهي حامِلٌ، فألقَتْ جَنينًا وماتَتْ، فرُفِعَ ذلك إلى رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالدِّيَةِ على عاقِلةِ القاتِلةِ، وقَضى في الجَنينِ [غُرَّةً عَبدًا، أو أَمَةً، أو مِئةً مِنَ الشاءِ، أو عَشْرًا]  مِنَ الإبِلِ، فقامَ أبوها، أو رَجُلٌ مِن عَصَبَتِها، فقال: يا رسولَ اللهِ، ما شرِبَ ولا أكَلَ، ولا صاحَ ولا استهَلَّ، ومِثلُ ذلك دَمُهُ يُطَلُّ؟ فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لسنا مِن أساجيعِ الجاهليَّةِ في شيءٍ
الراويحمل بن مالك بن النابغة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم4526
خلاصة حكم المحدثصحيح
أن النبي قضى أن يعقلَ عن المرأةِ عُصبتُها من كانوا ولا يرثونَ منها إلا ما فضلَ من ورثتِها
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2302
خلاصة حكم المحدثحسن
منْ قُتِلَ خطأً فديتُهُ مائةٌ منَ الإبلِ، ثلاثونَ بنتَ مخاضٍ، وثلاثونَ بنتَ لبونٍ، وثلاثونَ حِقَّةً، وعشرةٌ بني لبونٍ ذكورٍ - إنَّ منْ كان عقلُهُ في البقرِ على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، ومن كان عقلُه في الشاةِ ألفي شاةٍ . وقضى رسولُ اللهِ : أنَّ العقلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيلِ على فرائضِهم، فما فضلَ فللعصبةِ . وقضى رسولُ اللهِ : أنْ يعقلَ على المرأةِ عصبتُها من كانوا، ولا يرثونَ منهُ شيئًا إلا ما فضلَ عن ورثتِها، وإنْ قُتِلتْ فعقلُها بين ورثتِها، وهم يقتُلونَ قاتِلَها
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4815
خلاصة حكم المحدثحسن
كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة ، قال : وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة . قال : وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، في الأنف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل ؛ خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الورق ، أو مائة بقرة ، أو ألف شاة . وفي اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب ؛ أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل . وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلهم . وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن له وارث ، فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم4564
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
ثم إنَّ المرأة التي قضى عليها بالغُرَّةِ توُفِّيَت، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّ ميراثَها لبَنِيها، وأنَّ العَقْلَ على عَصَبتِها
الراويأبو هريرة
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم4577
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
إنَّ العقلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيلِ وقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ عقلَ المرأةِ بينَ عصبتِها ولا يرثُ القاتلُ شيئًا
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم3/391
خلاصة حكم المحدث[حسن كما قال في المقدمة]
قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أن يعقلَ المرأةَ عصبتُها مَن كانوا ولا يرثوا منْها شيئًا إلَّا ما فضَلَ عن ورثتِها. وإن قُتِلت فعقلُها بينَ ورثتِها فَهم يقتُلونَ قاتلَها
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2159
خلاصة حكم المحدثحسن
قضَى النَّبيُّ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - في فداءِ رقيقِ العربِ مِن أنفُسِهِم في الرَّجلِ إذا سُبِيَ في الجاهليَّةِ بثمانٍ من الإبلِ، وفي ابنِ الأمَةِ بوصيفَينِ وصيفَينِ، لِكُلِّ إنسانٍ منهُم - ذَكَرٍ وأُنثَى -. وقضَى في سَبيَّةِ الجاهليَّةِ بعشرٍ من الإبلِ، وفي ولدِها من العبدِ بوصيفَينِ يفديهِ مَوالي أُمِّهِ - وَهُم عصبَتُها - لَهُم ميراثُها وميراثُهُ، ما لم يُعتَقُ أبوهُ. وقضَى في سَبْيِ الإسلامِ بستَّةٍ من الإبلِ في الرَّجلِ والمرأةِ والصَّبيِّ - فذلِكَ فداءُ العربِ
الراويعكرمة مولى ابن عباس
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم10/39
خلاصة حكم المحدثمرسل

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (100)
لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهللا شرب ولا أكل ولا استهللا طعم ولا شرب ولا صاحقضى على عاقلتها بالديةميراثها لزوجها وابنهاتعقل المرأة عصبتهاأسجع كسجع الأعرابسجع كسجع الأعرابالعقل على العصبةثمانية آلاف درهمعقلها بين ورثتهااليهود والنصارىأربع مائة دينارأساجيع الجاهليةعقل أهل الكتابأربعمائة دينارفضل من ورثتهامائة من الإبلالقاتل لا يرثقضى رسول اللهفضل عن ورثتهاثمان من الإبلعصبة القاتلةابن لبون ذكرسبي الجاهليةستة من الإبلسجع الأعرابورثة القتيلالجنين بغرةالعقل ميراثالدية كاملةسبي الإسلامالأموال...عصبتها،...عقل المرأةعمود فسطاطعبد أو أمةرقيق العربعدل الورقأهل البقرأهل الشاةبني لحيانرسول اللهالاستهلالدية الخطأنصف العقلموالي أمهسقط ميتابنت مخاضبنت لبونالمأمومةالأعضاءالأرنبةالأعرابفرائضهمالعاقلةالقاتلةقتل خطأالمرأةعصبتهاالجنينالعصبةالحاملالقاتللا يرثورثتهاقاتلهاوصيفينامرأةكانوايرثونالخطأالقرىدينارالأنفالديةالعينالرجلاستهلضرتهاعقلهاالعقلإملاصيرثهابنوهاالإرثالغرةميراثبنيهاجنينميتابغرةشيئاأربعدياتاليدأسجعقتلتحبلىضربت

تخريج حديث عصبتها



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب