أحاديث عن: صدقة العلانية تقي ميتة السوء

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

18 نتيجة — لكلمة: صدقة العلانية تقي ميتة السوء

صَدقةُ السِّرِّ تُطفِئُ غضَبَ الرَّبِّ، وصنائِعُ المعروفِ تقي مصارعَ السُّوءِ، وصِلةُ الرَّحِمِ تزيدُ في العُمُرِ
الراوي-
المحدثالمقبلي
الصفحة أو الرقم610
خلاصة حكم المحدثمتواتر معنى [كما قال في المقدمة]
صنائِعُ المعروفِ تَقِي مصارعَ السُّوءِ ، و الصدَقةُ خِفْيًا تُطفِيءُ غضبَ الرَّبِّ ، و صِلةُ الرَّحِمِ تَزيدُ في العُمرِ ، و كلُّ معروفٍ صدقةٌ ، و أهلُ المعروفِ في الدُّنيا هُم أهلُ المعروفِ في الآخِرةِ
الراويأم سلمة أم المؤمنين
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم890
خلاصة حكم المحدثحسن لغيره
صنائعُ المعروفِ تَقِي مصارِعَ السوءِ والصدَقَةُ خَفِيًّا تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وصلَةُ الرَّحِمِ زيادةٌ في العمرِ وكُلُّ معروفٍ صدقةٌ وأهلُ المعروفِ في الدنيا هم أهلُ المعروفِ في الآخرةِ وأهلُ المنكرِ في الدنيا أهلُ المنكرِ في الآخرةِ وأوَّلُ من يدخلُ الجنةَ أهلُ المعروفِ
الراويأم سلمة أم المؤمنين
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم3/118
خلاصة حكم المحدثفيه عبيد الله بن الوليد الوصافي وهو ضعيف‏‏
صدقةُ السرِّ تُطفئُ غضبَ الرَّبِّ عزَّ وجلَّ وصنائعُ المعروفِ تقي مصارعَ السُّوءِ وصِلَةُ الرَّحمِ تزيدُ في العمرِ
الراوينبيط بن شريط الأشجعي
المحدثالذهبي
المصدرنسخة نبيط
الصفحة أو الرقم31
خلاصة حكم المحدث[فيه] أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط روى عن أبيه عن جده بنسخة فيها بلايا لا يحل الاحتجاج به فهو كذاب
صدقةُ السِّرِّ تُطفئُ غضبَ الرَّبِّ ، وصنائعُ المعروفِ تقي مصارعَ السُّوءِ ، وصلةُ الرَّحمِ تزيدُ في العمرِ ، وتُوسِّعُ في الرِّزقِ ، وأكثِروا من ذكرِ ( لا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ ) ، فإنها كنزٌ من كنوزِ الجنَّةِ ، وفيه شفاءٌ من تسعةٍ وتسعين جزًا ( كذا ) أدناها الهَمُّ
الراويعمر بن الخطاب
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4/537
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف جدا
إن صدقةَ السِّرِّ تُطفِئُ غضبَ الرَّبِّ، وإن صنائعَ المعروفِ تَقِي مَصارِعَ السُّوءِ، وإن صلةَ الرحِمِ تَزيدُ في العُمُرِ وتَنْفِى الفقرَ وأكثِروا من قولِ: لا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ فإنها كَنْزٌ من كنوزِ الجنةِ، وإن فيها شِفاءً من تِسعةٍ وتِسعينَ داءً، أدناها الهَمُّ
الراويمعاوية بن حيدة القشيري
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3262
خلاصة حكم المحدثمنكر
صنائعُ المعروفِ تقي مصارعَ السُّوءِ والصَّدَقةُ خفيًّا تُطفِئُ غضَبَ الرَّبِّ وصِلةُ الرَّحمِ زيادةٌ في العُمُرِ وكلُّ معروفٍ صدَقةٌ وأهلُ المعروفِ في الدُّنيا أهلُ المعروفِ في الآخِرةِ وأهلُ المُنكَرِ في الدُّنيا أهلُ المُنكَرِ في الآخِرةِ وأوَّلُ مَن يدخُلُ الجنَّةَ أهلُ المعروفِ
الراويأم سلمة
المحدثالطبراني
الصفحة أو الرقم6/163
خلاصة حكم المحدثلا يروى هذا الحديث عن أم سلمة إلا بهذا الإسناد تفرد به عبيد الله بن الوليد الوصافي
إنَّ صدقَةَ السِّرِ تُطْفِئُ غضبَ الربِّ وإنَّ صنائِعَ المعروفِ تَقِي مصارِعَ السوءِ وإنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ تزيدُ في العمْرِ وتَنْفِي الفَقْرَ وأكثِرْ من قولِ لا حولَ ولا قوةَ إلَّا باللهِ فإنه كنزٌ من كنوزِ الجنةِ وإنَّ فيها شفاءً من كلِّ داءٍ أدناها الهمُّ
الراويمعاوية بن حيدة القشيري
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم8/196
خلاصة حكم المحدثفيه أصبغ غير معروف وبقية رجاله وثقوا وفيهم خلاف‏
صنائعُ المعروفِ تَقي مصارعَ السُّوءِ والصَّدقةُ خُفيًا تُطفِئُ غضبَ الرَّبِّ وصلةُ الرَّحمِ تزيدُ في العمرِ وكلُّ معروفٍ صدقةٌ وأهلُ المعروفِ في الدُّنيا هم أهلُ المعروفِ في الآخرةِ وأهلُ المنكرِ في الدُّنيا هم أهلُ المنكرِ في الآخرةِ وأوَّلُ من يدخلُ الجنَّةَ أهلُ المعروفِ
الراويأم سلمة أم المؤمنين
المحدثالمنذري
الصفحة أو الرقم2/69
خلاصة حكم المحدث[ لا يتطرق إليه احتمال التحسين]
إنَّ صدقةَ المسلمِ تزيدُ في العمرِ وتمنعُ مِيتةَ السُّوءِ ويُذهِبُ اللهُ بها الكِبرَ والفخرَ
الراويعمرو بن عوف المزني
المحدثالمنذري
الصفحة أو الرقم2/65
خلاصة حكم المحدث[فيه]كثير بن عبد الله
أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2446
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن حمَّادٌ قالَ أخذتُ من ثمامةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أنسٍ كتابًا زعمَ أنَّ أبا بَكرٍ كتبَهُ لأنسٍ وعليْهِ خاتمُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ بعثَهُ مصدِّقًا وَكتبَهُ لَهُ فإذا فيهِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم فمن سئلَها منَ المسلمينَ على وجْهِها فليعطِها ومن سئلَ فوقَها فلاَ يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ الغنمُ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ. فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ إلى أن تبلغَ خمسًا وثلاثينَ فإن لم يَكن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقةُ الفحلِ إلى ستِّينَ فإذا بلغت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ وأن يجعلَ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ قالَ أبو داودَ من ها هنا لم أضبطْهُ عن موسى كما أحبُّ ويجعلُ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ وشاتينِ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ ابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإنَّهُ يقبلُ منْهُ وليسَ معَهُ شيءٌ ومن لم يَكن عندَهُ إلاَّ أربعٌ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تبلغَ مائتينِ فإذا زادت على مائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى أن تبلغَ ثلاثمائةٍ فإذا زادت على ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولاَ يؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولاَ ذاتُ عوارٍ منَ الغنمِ ولاَ تيسُ الغنمِ إلاَّ أن يشاءَ المصَّدِّقُ ولاَ يجمعُ بينَ مفترقٍ ولاَ يفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ فإن لم تبلغ سائمةُ الرَّجلِ أربعينَ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفى الرِّقةِ ربعُ العشرِ فإن لم يَكنِ المالُ إلاَّ تسعينَ ومائةً فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1567
خلاصة حكم المحدثصحيح
مَن أحْيا أرْضًا مَيْتةً، فلَه فيها أجْرٌ، وما أكَلَتِ العافيةُ منها، فهو له صَدَقةٌ، وقال ابنُ أبي بُكَيرٍ: مَن أحْيا أرْضًا مَيْتةً، فهي له
الراويجابر بن عبدالله
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم14839
خلاصة حكم المحدثصحيح
أن أبًا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تبًاين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل قال أبو داود من هاهنا لم أضبطه عن موسى كما أحب ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون ، وليس عنده إلا بنت مخاض ، فإنها تقبل منه وشاتين ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ، وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها . وفي سائمة الغنم : إذا كانت أربعين ففيها شاة ، إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان ، إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه ، إلى أن تبلغ ثلثمائة ، فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة شاة . ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار من الغنم ، ولا تيس الغنم ، إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة . وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بًالسوية ؛ فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشر ؛ فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم1567
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم ، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها ، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً ، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين ، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة ، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً ، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما ، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء ، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها ، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا زادت ، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها ، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم2/44
خلاصة حكم المحدثحسن صحيح موصول
رَكعَتانِ بسِواكٍ أفضَلُ مِن سَبعينَ رَكعةً بغَيرٍ سِواكٍ، ودَعوةٌ في السِّرِّ أفضَلُ مِن سَبعينَ دَعوةً في العَلانيةِ، وصَدَقةٌ في السِّرِّ أفضَلُ مِن سَبعينَ صَدَقةً في العَلانيةِ
الراويأبو هريرة
المحدثزين الدين المناوي
الصفحة أو الرقم4/ 37
خلاصة حكم المحدثفيه إسماعيل بن أبي زياد فإن كان الشَّامي فقد قال الدَّارقطني: يضع الحديث أو الشّقري فقد قال ابن معين: كذاب أو السّكوني فجزم الذّهبي بتكذيبه، وأبان بن عياش قال أحمد: تركوا حديثه
ركعةٌ بسِواكٍ أفضَلُ مِن سَبْعِينَ ركعةً بغيرِ سِواكٍ، ودَعْوةٌ في السِّرِّ أفضَلُ مِن سَبْعِينَ دَعْوةً في العلانيةِ، وصدَقةٌ في السِّرِّ أفضَلُ مِن سِبْعِينَ صدَقةً في العلانيةِ
الراويأبو هريرة
المحدثالصنعاني
الصفحة أو الرقم6/265
خلاصة حكم المحدثفيه إسماعيل بن أبي زياد فإن كان الشامي فقد قال الذهبي عن الدارقطني: يضع الحديث، أو الشقري فقال ابن معين كذاب، أو السكوني فجزم الذهبي بتكذيبه وأبان بن عياش قال أحمد: تركوا حديثه
ركعتانِ بسِوَاكٍ أَفْضَلُ من سَبْعِينَ ركعةً بغيرِ سِوَاكٍ ، ودَعْوَةٌ في السِّرِّ أَفْضَلُ من سَبْعِينَ دعوةً في العَلَانِيَةِ ، وصَدَقَةٌ في السِّرِّ أَفْضَلُ من سَبْعِينَ صَدَقَةً في العَلَانِيَةِ
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3127
خلاصة حكم المحدثموضوع

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث صدقة العلانية تقي ميتة السوء



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب