أحاديث عن: شاتين
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
24 نتيجة — لكلمة: شاتين
⭐ صحيح
📂 باب الوكالة في البيع والشراء...
عن عروة البارقي أن النبي ﷺ أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه.
صحيح رواه البخاريّ في المناقب (٣٦٤٢) عن علي بن عبد اللَّه، أخبرنا سفيان، حدّثنا شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحي يحدثون عن عروة فذكره.
📚 كتاب البيوع
📖 اقرأ الشرح
⭐ متفق عليه
📂 باب ما جاء في بداية...
عن البراء قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى صلاتنا، ووجّه قبلتنا، ونسك نسكنا، فلا يذبح حتَّى يُصَلِّي». فقال خالي: يا رسول الله قد نسكت عن ابن لي فقال: «ذاك شيء عجّلته لأهلك» فقال: إن عندي شاة خيرٌ من شاتين قال: «ضحِّ بها فإنها خير نسِيكة».
متفق عليه رواه البخاريّ في الأضاحي (٥٥٦٣)، من طريق أبي عوانة - ومسلم في الأضاحي (٦: ١٩٦٠) من طريق زكريا - كلاهما عن فراس، عن عامر الشعبيّ، عن البراء فذكره والسياق لمسلم.
📚 كتاب الأضاحي
📖 اقرأ الشرح
⭐ حسن
📂 باب ما جاء في الفرع...
عن عائشة قالت: أمرنا رسول الله ﷺ أن نعُقَّ عن الجارية شاة، وعن الغلام شاتين، وأمرنا بالفرع من كل خمس شياه شاة.
حسن رواه أحمد (٢٥٢٥٠)، وابن أبي شيبة (٢٤٧٨٩) كلاهما عن عفّان، عن حمّاد، حَدَّثَنَا عبد الله بن عثمان بن خُثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن، عن عائشة فذكرته.
📚 كتاب الأضاحي
📖 اقرأ الشرح
أنَّ أبا بَكْرٍ كتبَ لَهُ: بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فَريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ بِها رسولَهُ فذَكَرَ الحديثَ، وقالوا: في الحديثِ من بلغت عندَهُ صدقةُ الجذَعةِ، وليسَت عندَهُ جذعةٌ، وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويجعلُ معَها شاتينِ إذا استيسَرَتا أو عِشرينَ درهمًا . قالَ بُندارٌ: ويجعلُ مَكانَها شاتَينِ، ومَن بَلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ، وليسَت عندَهُ حقَّةٌ، وعِندَهُ جذعةٌ، فإنَّهُ تُقبلُ منهُ الجذعةُ، ويُعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلغَت صدقتُهُ الحقَّةَ، وليسَت عندَهُ إلَّا ابنةُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ابنةُ لبونٍ، ويعطى معَها شاتينِ أو عِشرينَ درهمًا، ومَن بلغَت صدقتُهُ ابنةُ لبونٍ، وليسَت عندَهُ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحقَّةُ، ويعطيهِ معَها المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتَينِ، ومَن بلَغت صدقتُهُ ابنةُ لبونٍ، وليست عندَهُ، وعندَهُ مخاضٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ابنةُ مَخاضٍ، ويعطى معَها عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغت صدقتُهُ ابنةُ مخاضٍ، وليسَت عندَهُ، وعندَهُ ابنةُ لبونٍ، فإنَّها تقبلُ منهُ بنتُ لبونٍ، ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، فمَن لم يَكُن عندَهُ ابنةُ مخاضٍ على وجهِها، وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يقبلُ منهُ، وليسَ معَهُ شيءٌ
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ له فريضةَ الصَّدَقةِ التي أمَرَ اللهُ رَسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن بَلَغَت عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ، وليسَت عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ؛ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويَجعَلُ معها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ، وليسَت عِندَه الحِقَّةُ، وعِندَه الجَذَعةُ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ، وليسَت عِندَه إلَّا بنتُ لَبونٍ؛ فإنَّها تُقبَلُ منه بنتُ لَبونٍ ويُعطي شاتَينِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغَت صَدَقَتُه بنتَ لَبونٍ وعِندَه حِقَّةٌ؛ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَت صَدَقَتُه بنتَ لَبونٍ وليسَت عِندَه، وعِندَه بنتُ مَخاضٍ؛ فإنَّها تُقبَلُ منه بنتُ مَخاضٍ ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ
أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ كتَبَ لَهُ بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فَريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فَرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فإنَّ مِن أسنانِ الإبِلِ في فرائضِ الغَنمِ من بلَغت عندَهُ منَ الإبلِ صَدقةُ الجذَعةِ وليسَ عندَهُ جذَعةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحِقَّةُ ويُجعَلُ مَكانَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا أو عِشرينَ درهمًا ومَن بلَغت عندَهُ صدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عِندَهُ إلَّا بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منهُ بنتُ لَبونٍ ويعطي معَها شاتينِ أو عِشرينَ درهمًا ومَن بَلغَت صَدقتُهُ بنتَ لَبونٍ وليسَت عندَهُ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ الحقَّةُ ويعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أَو شاتينِ ومَن بلَغت صدقتُهُ بنتَ لبونٍ ولَيسَت عِندَهُ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ منهُ ابنةُ مَخاضٍ ويُعطي معَها عِشرينَ درهمًا أو شاتَينِ ومن بلَغت صدقتُهُ بنتَ مَخاضٍ وليسَت عِندَهُ وعندَهُ ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تقبلُ منهُ بنتُ لبونٍ ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أو شاتينِ فمَن لم يَكُن عِندَهُ ابنةُ مَخاضٍ علَى وَجهِها وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ
حَديثُ: أنَّ أبا بَكرٍ كَتَبَ لهم أنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فرَضَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ على المُسلمينَ، ثُمَّ ذَكَرَ فيه ما يَجِبُ في كُلِّ عَدَدٍ كَما في هذا المُختَصَرِ، ثُمَّ قال فيه: فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائِضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليسَت عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَت عِندَه إلَّا جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَت عِندَه، وعِندَه ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليسَت عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليسَت عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَ عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإنَّه يُقبَلُ مِنه وليسَ مَعَه شَيءٌ، ومَن لم تَكُنْ مَعَه إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليسَ فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها
أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
عن حمَّادٌ قالَ أخذتُ من ثمامةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أنسٍ كتابًا زعمَ أنَّ أبا بَكرٍ كتبَهُ لأنسٍ وعليْهِ خاتمُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ بعثَهُ مصدِّقًا وَكتبَهُ لَهُ فإذا فيهِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم فمن سئلَها منَ المسلمينَ على وجْهِها فليعطِها ومن سئلَ فوقَها فلاَ يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ الغنمُ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ. فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ إلى أن تبلغَ خمسًا وثلاثينَ فإن لم يَكن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقةُ الفحلِ إلى ستِّينَ فإذا بلغت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ وأن يجعلَ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ قالَ أبو داودَ من ها هنا لم أضبطْهُ عن موسى كما أحبُّ ويجعلُ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ وشاتينِ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ ابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإنَّهُ يقبلُ منْهُ وليسَ معَهُ شيءٌ ومن لم يَكن عندَهُ إلاَّ أربعٌ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تبلغَ مائتينِ فإذا زادت على مائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى أن تبلغَ ثلاثمائةٍ فإذا زادت على ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولاَ يؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولاَ ذاتُ عوارٍ منَ الغنمِ ولاَ تيسُ الغنمِ إلاَّ أن يشاءَ المصَّدِّقُ ولاَ يجمعُ بينَ مفترقٍ ولاَ يفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ فإن لم تبلغ سائمةُ الرَّجلِ أربعينَ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفى الرِّقةِ ربعُ العشرِ فإن لم يَكنِ المالُ إلاَّ تسعينَ ومائةً فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتانِ ، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ ، وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ خمسٌ ، فإن زادَت واحدةً ففيها ابنةُ مخاضٍ فإن لم تَكُن ابنةُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ إن أخذَ المصدِّقُ سنًّا فوقَ سنٍّ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ ، أو أخذَ سنًّا دونَ سنٍّ أخذَ شاتينِ أو عشرةَ دراهمَ
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعطاه دينارًا يَشتَري له به شاةً، فاشتَرى له به شاتَينِ، فباعَ إحداهما بدينارٍ، وجاءَه بدينارٍ وشاةٍ، فدَعا له بالبَرَكةِ في بَيعِه، وكان لَوِ اشتَرى التُّرابَ لَرَبِحَ فيه. [وفي رِوايةٍ]: يَشتري له شاةً، كأنَّها أُضِحيَّةٌ
عن عُروةَ بنَ أبي الجعدِ البارقيَّ ، قالَ : أعطاهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ دينارًا يَشتري بِهِ أضحيَّةً ، أو شاةً فاشترى شاتينِ فباعَ إحداهما بدينارٍ فأتاهُ بشاةٍ ودينارٍ فدعا لَهُ بالبرَكَةِ في بيعِهِ فكانَ لوِ اشترى ترابًا لربِحَ فيهِ
عَن عُروةَ بنِ أبي الجَعدِ، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعطاه دينارًا ليَشتَريَ له به شاةً أو أُضحيةً، فاشتَرى له شاتَينِ، فباعَ إحداهما بدينارٍ، وأتاه بشاةٍ ودينارٍ، فدَعا له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَيعِه بالبَرَكةِ، فكان لوِ اشتَرى تُرابًا لرَبِحَ فيه
أنه صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم دفع دينارًا لعروةَ البارِقيِّ ليشتَري به شاةً فاشترَى به شاتَينِ وباع إحداهُما بدينارٍ وجاء بشاةٍ ودينارٍ فقال : باركَ اللهُ في صفقةِ يمينِكَ
أنَّ ممَّا كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكَمَ من أمْرِ الصَّدَقةِ أنَّه جَعَلَ في الأوْقاصِ من البَقَرِ بعدَ كتابِه الأوَّلِ مع مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، والأوْقاصُ: الخَمسُ من البَقَرِ فصاعِدًا إلى عَشْرٍ، فجَعَلَ في العَشْرِ شاتَيْنِ، ثم جَعَلَ صَدَقةَ البَقَرِ على نَحوٍ من صَدَقةِ الإبِلِ
أنْبَأ أبو التَّيَّاحِ، قال: صَلَّينا الجُمعةَ، فانضَمَّ النَّاسُ بعضُهم إلى بعضٍ حتَّى كانوا كالرَّحاءِ حوْلَ أبي رَجاءٍ العُطارديِّ، فسَألوه عن الفِتنةِ، فقال: جاء رجُلانِ إلى مَجلِسِ عُبادةَ بنِ الصَّامتِ، فقالا: يا ابنَ الصَّامتِ، تُعيدُ الحديثَ الَّذي حَدَّثْتَناه؟ فقال: نعمْ؛ سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: يُوشِكُ أنْ يكونَ خيْرُ المالِ شاتينِ مكِّيَّةً ومَدنيَّةً تُرْعى فوْقَ رُؤوسِ الضِّرابِ، تَأكُلُ مِن وَرقِ القَتادِ والبَشامِ، ويَأكُلُ أهْلُه مِن لُحمانِه، ويَشْرَبون مِن ألبانِه، وجَراثيمُ العربِ تَرْتَهِشُ فيها الفِتَنُ، يَقولُها ثلاثًا ثمَّ قال: والَّذي نَفْسي بيَدِه، لَأنْ يكونَ لأحدِكم ثلاثُ مائةِ شاةٍ يَأكُلُ مِن لُحمانِها، ويَشرَبُ مِن ألبانِها؛ أحَبُّ إليه مِن سَوارِيكم هذه ذَهبًا وفِضَّةً
عَرَضَ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جَلَبٌ، فأعطاني دينارًا، وقال: أي عُروةُ، ائتِ الجَلَبَ، فاشتَرِ لَنا شاةً، فأتَيتُ الجَلَبَ، فساومتُ صاحِبَه، فاشتَرَيتُ منه شاتَينِ بدينارٍ، فجِئتُ أسوقُهما، أو قال: أقودُهما، فلَقيَني رَجُلٌ، فساومَني، فأبيعُه شاةً بدينارٍ، فجِئتُ بالدِّينارِ، وجِئتُه بالشَّاةِ، فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، هذا دينارُكُم، وهذه شاتُكُم. قال: وصَنَعتَ كَيفَ؟ قال: فحَدَّثتُه الحَديثَ، فقال: اللهُمَّ بارِكْ له في صَفقةِ يَمينِه، فلَقد رَأيتُني أقِفُ بكُناسةِ الكوفةِ، فأربَحُ أربَعينَ ألفًا قَبلَ أن أصِلَ إلى أهلي، وكانَ يَشتَري الجَواريَ ويَبيعُ
مِثلُه [عَرَضَ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جَلَبٌ، فأعطاني دينارًا، وقال: أي عُروةُ، ائتِ الجَلَبَ، فاشتَرِ لَنا شاةً، فأتَيتُ الجَلَبَ، فساومتُ صاحِبَه، فاشتَرَيتُ منه شاتَينِ بدينارٍ، فجِئتُ أسوقُهما، أو قال: أقودُهما، فلَقيَني رَجُلٌ، فساومَني، فأبيعُه شاةً بدينارٍ، فجِئتُ بالدِّينارِ، وجِئتُه بالشَّاةِ، فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، هذا دينارُكُم، وهذه شاتُكُم. قال: وصَنَعتَ كَيفَ؟ قال: فحَدَّثتُه الحَديثَ، فقال: اللهُمَّ بارِكْ له في صَفقةِ يَمينِه، فلَقد رَأيتُني أقِفُ بكُناسةِ الكوفةِ، فأربَحُ أربَعينَ ألفًا قَبلَ أن أصِلَ إلى أهلي، وكانَ يَشتَري الجَواريَ ويَبيعُ]
واللهِ إني لمع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بخيبرَ عشيةً إذ أقبلت غنمٌ لرجلٍ من اليهودِ يريدُ حصنَهم ونحن مُحاصِروهم إذ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَن رجلٌ يُطعمُنا من هذه الغنمِ قال أبو اليسرِ قلت أنا يا رسولَ اللهِ قال فافعلْ قال فخرجت اشتدُّ مثلُ الظليمِ فلما نظرَ إلَيَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم موليًا قال اللهمَّ أمتعْنا به قال فأدركت الغنمَ وقد دخل أوائلُها الحصنَ فأخذت شاتينِ من آخرِها فاحتضنتُهما تحتَ يدِي ثم أقبلت بهما اشتدُّ كأنه ليس معي شيءٌ حتى ألقيتُهما عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذبحوهما وأكلوهما فكان أبو اليسرِ من آخرِ أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هلاكًا إذا حدَّث بهذا الحديثِ بكَى ثم قال امتعوا بي لعمرِي حتى كنت آخرَهم
دفعَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ دينارًا لأشتريَ لهُ شاةً فاشتريتُ لهُ شاتينِ فبعتُ إحداهما بدينارٍ وجئتُ بالشَّاةِ والدِّينارِ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فذَكرَ لهُ ما كانَ من أمرِه فقال بارَك اللَّهُ لَك في صفقةِ يمينِك فَكانَ بعدَ ذلِك يخرجُ إلى كُناسةِ الكوفةِ فيربحُ الرِّبحَ العظيمَ فَكانَ من أَكثرِ أَهلِ الكوفَةِ مالًا
دفع إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ دينارًا لأشتريَ له شاةً فاشتريتُ له شاتَين فبِعتُ إحداهما بدينارٍ وجئتُ بالشاةِ والدينارِ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فذكر له ما كان من أمرِه فقال له بارَكَ اللهُ لك في صفقةِ يمينِك فكان يخرجُ بعد ذلك إلى كِناسةِ الكوفةِ فيربحُ الرِّبحَ العظيمَ فكان من أكثرِ أهلِ الكوفةِ مالًا
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عقَّ عن الحسنِ والحسينِ شاتين
أمرَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، أن نعقَّ عنِ الغلامِ شاتَينِ ، وعنِ الجاريةِ شاةً
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : إذا أخذَ المصدِّقُ سِنًّا فوقَ سنٍّ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(93)
آخر أصحاب رسول الله هلاكالو اشتري التراب لربح فيهاشترى ترابا لربح فيهترعى فوق رؤوس الضرابأكثر أهل الكوفة مالاعروة بن أبي الجعدشاتين مكية ومدنيةسواريكم ذهبا وفضةاللهم أمتعنا بهاشتد مثل الظليمأمرنا رسول اللهدعا له بالبركةالخمس من البقرثلاث مائة شاةفريضة الصدقةابن لبون ذكرفرائض الصدقةخمس من الإبلعروة البارقيجراثيم العربكناسة الكوفةالربح العظيمعشرين درهماأسنان الإبلسائمة الغنممعاذ بن جبلأربعين ألفاوالشراء...عشرة دراهمصفقة يمينكصدقة البقرصدقة الإبلورق القتادصفقة يمينهاللهم باركابنة لبونابنة مخاضربع العشربارك اللهخير المالأبو اليسرصفقة يمينرسول اللهبداية...الفرع...بنت لبونبنت مخاضابن لبونإحداهماالوكالةالعقيقةالجاريةالأوقاصبدينارتذبحواالغلامالجذعةالمصدقخليطينالبركةالفتنةالبشاماحتضنتالحسينفوق سناشترىشاتينالبيعتصلواشاتانالحقةالإبلالغنمالرقةديناراشتريأضحيةالبقرالجلبالحسنعقيقةوباعشاة.صدقةجذعةترابعروةخيبرجاءحقةشاةربحجلب
تخريج حديث شاتين
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








