أحاديث عن: فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء
وإن مات الَّذي ابتاع فصاحبُ المتاعِ فيه أُسوةُ الغُرَماءِ
أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا. فأفلسَ الَّذي ابتاعَه منهُ ولم يقبضِ الَّذي باعَه مِن ثمنِه شيئًا فَهوَ أحقُّ بِه وإن ماتَ الَّذي ابتاعَه فصاحبُ المتاعِ فيهِ أُسوةُ الغرماءِ
أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلسَ الذي ابتاعَهُ منهُ ، ولم يقبض الذي باعَهُ من ثمنِهِ شيئًا ، فوجدَهُ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ ، وإن مات الذي ابتاعَهُ ، فصاحبُ المتاعِ فيهِ أُسْوَةُ الغرماءِ
أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا فأَفلَسَ الَّذي ابْتاعَه مِنه ولم يَقبِضِ الَّذي باعَه مِن ثَمَنِه شَيئًا، فوَجَدَه بعَيْنِه فهو أَحَقُّ به، وإن ماتَ المُشْتَري [الَّذي ابْتاعَه] فصاحِبُ المَتاعِ فيه أُسْوةُ الغُرَماءِ
أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ، [وزاد في روايةٍ]: وإن كان قد قضى مِن ثَمَنِها شيئًا فهو أُسوةُ الغُرَماءِ فيها
أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلس الَّذي ابتاعه ولم يقضِ الَّذي باعه من ثمنِه شيئًا فوجده بعينِه فهو أحقُّ به ، وإن مات الَّذي ابتاعه فصاحبُ المتاعِ فيه أُسوةٌ بالغُرَماءِ
أحاديثُ الفَلْسِ [حديث أبي هريرة: إذا أفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَيْنِها، فَهو أحَقُّ بها.] [وحديث سمرة بن جندب: إذا أَفْلَسَ الرجلُ، فوجد رجلٌ مالَهُ بعينِهِ فهو أَحَقُّ به من الغُرماءِ] [وحديث عبدالله بن عمر: إذا أَفْلَسَ الرجلُ فَوَجَدَ الرجلُ مالَهُ يَعْنِي عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فهُوَ أَحَقُّ بِهِ.] [وحديث أبي بكر بن عبدالرحمن: أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ]
أيما رجلٍ باع متاعًا ، فأفلس الذي باعه ، و لم يقبضْ الذي باعه من ثمنه شيئًا ، فوجد متاعَه بعَيْنِه ، فهو أحَقُّ به ، و إن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرماءِ
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك [أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ] أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ
فإن مات فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرماءِ
أيُّما رجُلٍ باع متاعًا فأفلَسَ الذي ابتاعَه ولم يَقتَضِ الذي باعه من ثَمَنِه شَيئًا، فوَجَد متاعَه بعَينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المشتري فصاحِبُ المتاعِ أُسوَةُ الغُرَماءِ
أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ
أيُّما رجلٍ باعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الذي ابْتَاعَهُ ولمْ يَقْبِضِ الذي باعَهُ من ثمنِهِ شيئًا فوجدَهُ بِعَيْنِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإنْ ماتَ المُشْتَرِي فَصاحِبُ المَتَاعِ أُسْوَةُ الغُرَماءِ
أيُّما رجلٍ ابتاع متاعًا فأفلس الذي ابتاعَه ولم يقبضْ الذي باعه من ثمنه شيئًا فوجده بعينِه فهو أحقُّ به فإن مات المشتري فصاحبُ المتاع أسوةُ الغرماءِ
أيُّما رجلٌ باعَ متاعا فأفلسَ الذي ابتاعهُ ، ولم يقبضِ الذي باعهُ من ثمنهِ شيئا ، فوجدهُ بعينهِ ، فهو أحقُّ بهِ ، وإن ماتَ المشترِي ، فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغرمَاءِ
أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعَهُ ولَم يقبِضِ الَّذي باعَه من ثَمنِه شيئًا فوجدَه بعينِهِ فَهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ المشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوَةُ الغُرماءِ
17
◔ غير محدد📌 أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به
نَحْوُه: [أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا، فأَفلَسَ الَّذي ابْتاعَه، ولم يَقبِضِ الَّذي باعَه مِن ثَمَنِه شَيئًا، فوَجَدَ مَتاعَه بعَيْنِه فهو أَحَقُّ به، وإن ماتَ المُشْتَري فصاحِبُ المَتاعِ أُسْوةُ الغُرَماءِ]، قالَ: "فإن كانَ قَضاه مِن ثَمَنِها شَيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امْرِئٍ هَلَكَ وعنْدَه مَتاعُ امْرِئٍ بعَيْنِه، اقْتُضِيَ مِنه شيءٌ أو لم يُقْتَضَ، فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ
عنْ عُمَرَ بنِ خَلْدَةَ الزُّرَقيِّ -وكان قاضيَ المدينةِ- قالَ: جئنا أبا هُريرةَ في صاحبٍ لنا قد أَفلَسَ، فقالَ: هذا الَّذي قَضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَيُّما رَجلٍ ماتَ وأَفلَسَ؛ فصاحِبُ المَتاعِ أَحقُّ بمتاعِهِ إذا وجَدَهُ بعينِه
جئنا أبا هُرَيْرةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ في صاحبٍ لَنا قد أفلَسَ ، فقالَ : هذا الَّذي قَضى فيهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : أيُّما رجلٍ ماتَ أو أفلَسَ فصاحبُ المتاعِ أحقُّ بمتاعِهِ إذا وجدَهُ بعينِهِ
جئنا أبا هريرةَ في صاحبٍ لنا قد أفلسَ فقالَ هذا الَّذي قضى فيهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أيُّما رجلٍ ماتَ أو أفلسَ فصاحبُ المتاعِ أحقُّ بمتاعهِ إذا وجدَهُ بعينِه
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى بالسِّلعَةِ يبتاعُها الرَّجُلُ فيُفلِسُ وهي عندَهُ بعينِها لم يَقبضِ البائعُ مِن ثَمنِها شيئًا أن تُرَدَّ إلَى صاحِبِها فإن كان صاحِبُها قد قَبضَ مِن ثمنِها شيئًا فهوَ أسوَةُ الغُرماءِ قال أبو بَكرٍ: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ أنَّهُ مَن تُوفِّيَ وعندَهُ سِلعةُ رَجُلٍ بعَينِهِ لَم يَقبِضْ مِن ثَمنها شَيئًا فَصاحِبُ السِّلعَةِ أُسوَةُ الغُرماءِ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(55)
لم يقبض من ثمنها شيئالم يقبض من ثمنه شيئاقضى من ثمنها شيئاقضى فيه رسول اللهوجد متاعه بعينهإذا وجده بعينهترد إلى صاحبهاأسوة بالغرماءلم يقبض ثمنهأسوة الغرماءسلعته بعينهامات المبتاعصاحب المتاعمات المشتريفوجده بعينهابتاع متاعامات أو أفلسالذي ابتاعفقه البيوعوجده بعينهفوجد بعينهأحق بمتاعهقضاء النبيباع متاعاقبض الثمنأبو هريرةوجد بعينهأيما رجلالغرماءلم يقبضأحق بهالم يقتضالمشترييبتاعهاالمتاعالديونأحق بهلم يقضالسلعةبعينهاالرهنبعينهابتاعالرجلغرماءاقتضىأسوةأفلسمتاعمفلسثمنهيفلسثمنماتأحق
تخريج حديث فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








