أحاديث عن: بعينها
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
23 نتيجة — لكلمة: بعينها
⭐ صحيح
📂 باب من قال: هو أسوة...
روي عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء».
وقال دعلج: «فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا فما بقي فهو أسوة الغرماء». وهذا الحديث روي مسندا ومرسلا.
وقال دعلج: «فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا فما بقي فهو أسوة الغرماء». وهذا الحديث روي مسندا ومرسلا.
صحيح فأما المسند فرواه الدارقطني (٣/ ٢٩) من ثلاثة أوجه عن إسماعيل بن عياش، نا موسى بن عقبة، عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة فذكره.
📚 كتاب البيوع
📖 اقرأ الشرح
⭐ حسن
📂 باب تحريم بيع المحرمات من...
عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، وشاربها، وساقيها».
حسن رواه أبو داود (٣٦٧٤)، وابن ماجه (٣٣٨٠)، وأحمد (٤٧٨٧)، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٤٧)، والبيهقي (٥/ ٣٢٧) كلهم من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه الغافقي وأبي طعمة مولاهم أنهما سمعا ابن عمر يقول فذكر الحديث.
📚 كتاب البيوع
📖 اقرأ الشرح
أحاديثُ الفَلْسِ [حديث أبي هريرة: إذا أفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَيْنِها، فَهو أحَقُّ بها.] [وحديث سمرة بن جندب: إذا أَفْلَسَ الرجلُ، فوجد رجلٌ مالَهُ بعينِهِ فهو أَحَقُّ به من الغُرماءِ] [وحديث عبدالله بن عمر: إذا أَفْلَسَ الرجلُ فَوَجَدَ الرجلُ مالَهُ يَعْنِي عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فهُوَ أَحَقُّ بِهِ.] [وحديث أبي بكر بن عبدالرحمن: أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ]
أيُّما رجلٍ باعَ سلعةً فأدرَك سلعتَه بعينِها عندَ رجلٍ وقد أفلسَ ولم يَكن قبضَ من ثمنِها شيئًا فَهيَ لَه وإن كانَ قبضَ من ثمنِها شيئًا فَهوَ أسوةٌ للغرماءِ
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يقبضْ من ثمنِها شيئًا فهي له فإن كان قضاه من ثمنِها شيئًا فما بقِيَ فهو أُسوةُ الغُرَماءِ وأيما امرئٍ هلك وعنده متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتضِ فهو أسوةُ الغُرَماءِ
لُعِنتِ الخمرُ على عشرةِ أوجُهٍ : بعينِها ، وعاصرِها ، ومعتَصرِها ، وبائعِها ، ومُبتاعِها ، وحاملِها ، والمحمولةِ إليهِ ، وآكِلِ ثمنِها ، وشاربِها ، وساقيها
أيُّما امرىءٍ أفلسَ ووجدَ رجلٌ سلعتَه عندَه بعينِها فَهوَ أولى بِها من غيرِه
أيُّما رجلٍ باعَ سِلعةً فأدرَكَ سِلعتَهُ بعينِها عندَ رجلٍ قد أفلَسَ ولم يقبِضْ مِن ثمنِها شيئًا فَهيَ لَهُ، فإن كانَ قضاهُ مِن ثمنِها شيئًا فما بَقيَ فهِيَ أُسوةُ الغرماءِ
أيما رجلٍ باع سلعةً ، فأدرك سلعتَه بعَيْنِها عند رجلٍ و قد أفلس ، و لم يكن قبضَ من ثمنها شيئًا فهي له ، و إن كان قبض من ثمنِها شيئًا فهي أُسوةُ الغُرماءِ
عن ابن عباس قال: حُرِّمَتِ الخَمرُ بعَينِها، قَليلُها وكَثيرُها، والمُسكِرُ مِن كلِّ شَرابٍ، قال أحمدُ بنُ شُعَيبٍ: ولم يَذكُرْ أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الحَكَمِ: قَليلُها وكَثيرُها
أيُّما رَجُلٍ باعَ سِلعَتَه، فأدرَكَ سِلعَتَه بعَينِها عندَ رَجُلٍ قد أفْلَسَ، ولم يَقبِضْ من ثَمَنِها شيئًا فهي له، فإنْ كان قَضاه من ثَمَنِها شيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرئٍ هَلَكَ وعندَه متاعُ امرئٍ بعَينِه اقْتَضَى منه شيئًا أو لم يَقْتَضِ، فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ
إذا أفلَسَ الرَّجُلُ فوجَدَ الرَّجُلُ عِندَه سِلعَتَه بعَينِها، فهو أحَقُّ بها
مَن وجَدَ سِلعتَه بعينِها عند مُفلِسٍ فهو أحقُّ بها مِنَ الغُرَباءِ
إذا أفلَسَ الرَّجُلُ فوَجَد البائِعُ سِلْعَتَه بعَيْنِها فهو أحَقُّ به دونَ الغُرَماءِ
إذا أفلَس الرَّجُلُ فوجَد البائعُ سِلعتَه بعَينِها فهو أحقُّ بها دونَ الغُرماءِ
إذا أفلَسَ الرَّجُلُ فوجَدَ البائِعُ سِلعَتَه بعَينِها فهو أحَقُّ بها دونَ الغُرَماءِ
حديثُ أَهلِ قباءَ - رضيَ اللَّهُ عنْهم - وأنَّهم ابتَدأوا الصَّلاةَ إلى بيتِ المقدسِ فأتاهم الخبرُ بأنَّ القبلةَ قد حُوِّلتْ إلى الكعبةِ فاستداروا - كما كانوا في صلاتِهم - إلى الْكعبةِ واجتزأوا بما صلَّوا إلى بيتِ المقدسِ من تلْكَ الصَّلاةِ بعينِها [يعني حديث: بيْنَا النَّاسُ بقُبَاءٍ في صَلَاةِ الصُّبْحِ، إذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقالَ: إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قدْ أُنْزِلَ عليه اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وقدْ أُمِرَ أنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا، وكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إلى الشَّأْمِ، فَاسْتَدَارُوا إلى الكَعْبَةِ.]
إذا ابتاع الرَّجُلُ سِلعةً ثمَّ فلَّس وهي عندَه بعينِها فهو أحقُّ بها مِن الغُرماءِ
مَن باعَ سِلعةً فأفْلَسَ صاحِبُها فوجَدَها بِعَينِها فهو أحَقُّ بها دُونَ الغُرَماءِ
عن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قالَ: مَن باعَ [سِلْعةً] فلم يَنْتقِدْ، فأَفلَسَ المُبْتاعُ أو ماتَ، والسِّلْعةُ قائِمةٌ بعَيْنِها، فالبائِعُ أَحَقُّ بسِلْعتِه مِن سائِرِ الغُرَماءِ
لُعِنَتِ الخمرُ على عشرةِ وجوهٍ : لُعِنتِ الخمرُ بعينِها وشاربُها ، وساقيها ، وبائعُها ، ومبتاعُها ، وعاصرُها ، ومعتصرُها ، وحاملُها ، والمحمولةُ إليهِ ، وآكلُ ثمنِها
لُعنَتِ الخمرُ على عشَرةِ وجوهٍ لعنتِ الخمرُ بعينِها وشاربُها وساقيها وبائعُها ومُبتاعُها وعاصرُها ومعتصرُها وحاملُها والمحمولةُ إليه وآكِلُ ثَمَنِها
لُعِنَتِ الخَمرُ على عَشَرةِ وُجوهٍ: لُعِنَتِ الخَمرُ بعَينِها، وشارِبُها، وساقيها، وبائِعُها، ومُبْتاعُها، وعاصِرُها، ومُعتصِرُها، وحامِلُها، والمحمولَةُ إليه، وآكِلُ ثَمَنِها
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(86)
لم يقبض من ثمنها شيئاقضاه من ثمنها شيئاأدرك سلعته بعينهاقبض من ثمنها شيئامتاع امرئ بعينهقليلها وكثيرهااقتضى منه شيئالم يقبض ثمنهاالمحمولة إليهسلعته بعينهاأسوة الغرماءقبض من ثمنهاأسوة للغرماءتحويل القبلةوجدها بعينهاقائمة بعينهاصاحب المتاعسلعة بعينهافهو أحق بهاأدرك سلعتهبيت المقدسصلاة الصبحومعتصرها،ومبتاعها،والمحمولةمتاع امرئعشرة أوجهآكل ثمنهاأيما امرئوبائعها،وحاملها،المحرماتباع سلعةأولى بهاأيما رجلاستدارواأسوة...عاصرها،أحق بهاالغرماءمعتصرهامبتاعهاوجد رجللم يقبضكل شرابالغرباءاجتزأواالمبتاعالبائعبعينهاالمفلسشاربهابائعهاساقيهاعاصرهاحاملهاالسلعةالمسكرالشفعةأحق بهالصلاةالقبلةالكعبةسلعتهتحريممن...الرجلاقتضىالخمرإفلاسالبيعابتاعينتقديدركقال:أفلسمفلسحرمتفوجدعندهقباءسلعةهلكأحقفلسمات
تخريج حديث بعينها
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








