أحاديث عن: لا تسافر المرأة ثلاث ليال إلا مع ذي محرم
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: لا تسافر المرأة ثلاث ليال إلا مع ذي محرم
عن عائِشةَ: أنَّها قالَتْ: وُجِدَ في قائِمِ سَيْفِ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كِتابانِ، فذَكَرَ أحَدَهما، قالَ: وفي الآخَرِ: "المُؤمِنونَ تَكافَأُ دِماؤُهم، ويَسْعى بذِمَّتِهم أَدْناهم، لا يُقتَلُ مُسلِمٌ بكافِرٍ، ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِه، ولا يَتَوارَثُ أهْلُ مِلَّتَينِ، ولا تُنكَحُ على المَرْأةِ عمَّتُها، ولا خالتُها، ولا صَلاةَ بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمْسُ، ولا تُسافِرُ المَرْأةُ ثَلاثَ لَيالٍ إلَّا معَ ذي مَحرَمٍ"
إنَّما تُشَدُّ الرِّحالُ إلى ثلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدِ إبراهيمَ، ومَسجِدِ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وبَيتِ المَقدِسِ. قال: ونَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَلاةٍ في ساعَتَينِ، بعْدَ الغَداةِ -وقالَ عبدُ الوهَّابِ: بعْدَ الفَجرِ-، حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبعْدَ العَصرِ حتَّى تَغيبَ الشَّمسُ. ونَهى عن صَومِ يَومَينِ: الفِطرِ والنَّحْرِ. ونَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تُسافِرَ المرأةُ فَوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ، أو ثلاثِ لَيالٍ، إلَّا مع ذي مَحرَمٍ. قالَ عبدُ الوهَّابِ في حَديثِه: قَزَعَةُ: مَولى زيادٍ
أنها وجدَتْ في قائمِ سَيْفِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتابَينِ أنَّ أشَدَّ الناسِ عُتُوًّا من ضَرب غيرَ ضارِبِه ورجلٌ قَتَل غيرَ قاتِلِه ورجلٌ توَلَّى غيرَ نِعمتِه فمن فعل ذلك فقد كفَر بالله ورسولِه لا يَقبَلُ اللهُ منه صرفًا ولا عَدْلًا وفي الآخرِ المؤمنون تتكافَأُ دماؤُهم وأموالُهم ويَسْعى بذِمَّتِهم أدْناهم لا يُقتَلُ مسلمٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهدِه ولا يتوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا صلاةَ بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ ولا تُسافِرِ المرأةُ ثلاثَ ليالٍ مع غيرِ ذي مَحْرَمٍ
وُجِدَ في قائِمِ سيفِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كِتابٌ فيه: إنَّ أَشَدَّ النَّاس عُتُوًّا مَن يَضرِبُ غيرَ ضارِبِه، ورَجُلٌ قَتَلَ غيرَ قاتِلِه، ورَجُلٌ تَوَلَّى غيرَ أهْلِ نعمتِه، فمَن فَعَلَ ذلك فقد كَفَرَ باللهِ ورسولِه، لا يَقبَلُ اللهُ - عزَّ وجلَّ - منه صَرْفًا، ولا عَدْلًا . وفي الآخِرِ: المؤمنون تَكَافَأُ دِماؤُهُم، يَسعَى بذِمَّتِهِم أَدناهُم، لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافر، ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِه، ولا يَتوارَثُ أهْلِ مِلَّتيْنِ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها، ولا على خالتِها، ولا صلاةَ بعد العصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، ولا تُسافِرُ المرأةُ ثلاثَ ليالٍ مع غيرِ ذي مَحْرَمٍ
حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: "لا تَسافِرِ المرأةُ ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ"، "ونَهي عن صيامِ الفِطرِ، ويومِ النَّحرِ"، "ونَهي عن صلاتَيْنِ: صلاةٍ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، وبعدَ الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ". "ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ: المسجِدِ الحَرامِ، ومسجِدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والمسجِدِ الأَقْصى".] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: سَمِعْتُ أرْبَعًا مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأعْجَبْنَنِي، قالَ: لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَومَيْنِ إلَّا ومعهَا زَوْجُهَا أوْ ذُو مَحْرَمٍ، ولَا صَوْمَ في يَومَيْنِ: الفِطْرِ والأضْحَى، ولَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ولَا بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ، ولَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، ومَسْجِدِ الأقْصَى، ومَسْجِدِي هذا.] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: لا يَحِلُّ لامرأَةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، تُسافِرُ يَومًا إلَّا مع ذي مَحرَمٍ.]
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ استندَ إلى بيتٍ فوعظَ النَّاسَ وذكَّرَهم وقالَ لا يصلِّي أحدٌ بعدَ العصرِ حتَّى اللَّيلِ ولا بعدَ الصُّبحِ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ ولا تسافرُ المرأةُ إلَّا معَ ذي محرمٍ مسيرةَ ثلاثٍ ولا تتقدَّمنَّ امرأةٌ على عمَّتِها ولا على خالتِها
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ استَندَ إلى بَيتٍ ، فوعظَ النَّاسَ ، وذَكَّرَهُم ، قالَ : لا يُصلِّي أحدٌ بعدَ العَصرِ حتَّى اللَّيلِ ، ولا بعدَ الصُّبحِ ، حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ ، ولا تُسافرُ المرأةُ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ مَسيرةَ ثلاثٍ ، ولا تَتقدَّمنَّ امرأةٌ على عمَّتِها ، ولا علَى خالتِها
كانت خُزاعةُ حُلفاءَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وكانت بنو بكرٍ - رهطٌ مِن بني كِنانةَ - حُلفاءَ لأبي سُفيانَ قال : وكانت بينهم موادعةٌ أيَّامَ الحُديبيَةِ فأغارت بنو بكرٍ على خُزاعةَ في تلك المدَّةِ فبعَثوا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يستمِدُّونَه فخرَج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُمِدًّا لهم في شهرِ رمضانَ فصام حتَّى بلَغ قُدَيدًا ثمَّ أفطَر قال : ( لِيصُمِ النَّاسُ في السَّفرِ ويُفطِروا فمَن صام أجزَأ عنه صومُه ومَن أفطَر وجَب عليه القضاءُ ) ففتَح اللهُ مكَّةَ فلمَّا دخَلها أسنَد ظهرَه إلى الكعبةِ فقال : ( كُفُّوا السِّلاحَ إلَّا خزاعةَ عن بكرٍ ) حتَّى جاءه رجُلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّه قُتِل رجُلٌ بالمُزدَلِفةِ فقال : ( إنَّ هذا الحرَمَ حرامٌ عن أمرِ اللهِ لَمْ يحِلَّ لِمَن كان قبْلي ولا يحِلُّ لِمَن بعدي وإنَّه لَمْ يحِلَّ لي إلَّا ساعةً واحدةً وإنَّه لا يحِلُّ لمسلمٍ أنْ يُشهِرَ فيه سلاحًا وإنَّه لا يُختَلى خَلاه ولا يُعضَدُ شجَرُه ولا يُنفَّرُ صيدُه ) فقال رجُلٌ : يا رسولَ اللهِ إلَّا الإذخِرَ فإنَّه لبيوتِنا وقبورِنا فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( إلَّا الإذخِرَ وإنَّ أعتى النَّاسِ على اللهِ ثلاثةٌ : مَن قتَل في حرَمِ اللهِ أو قتَل غيرَ قاتلِه أو قتَل لِذَحْلِ الجاهليَّةِ ) فقام رجُلٌ فقال : يا نبيَّ اللهِ إنِّي وقَعْتُ على جاريةِ بني فلانٍ وإنَّها ولَدَتْ لي فَأْمُرْ بولَدي فلْيُرَدَّ إليَّ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ليس بولدِك لا يجوزُ هذا في الإسلامِ والمدَّعى عليه أَوْلى باليمينِ إلَّا أنْ تقومَ بيِّنةٌ، الولدُ لصاحبِ الفِراشِ وبِفِي العاهرِ الأَثْلَبُ ) فقال رجُلٌ : يا نبيَّ اللهِ وما الأَثْلَبُ ؟ قال : ( الحجَرُ فمَن عهِر بامرأةٍ لا يملِكُها أو بامرأةِ قومٍ آخَرينَ فولَدتْ فليس بولدِه لا يرِثُ ولا يُورَثُ والمؤمنونَ يدٌ على مَن سواهم تتكافَأُ دماؤُهم يُجيرُ عليهم أوَّلُهم ويرُدُّ عليهم أقصاهم ولا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهدِه ولا يتوارَثُ أهلُ ملَّتَيْنِ ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا تُسافِرُ ثلاثًا مع غيرِ ذي مَحرَمٍ ولا تُصَلُّوا بعدَ الفجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ولا تُصَلُّوا بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ )
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ استنَدَ إلى بَيتٍ، فوعَظَ النَّاسَ، وذكَّرَهم، قال: لا يُصلِّي أحدٌ بعدَ العصرِ حتى اللَّيلِ، ولا بعدَ الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ، ولا تُسافِرِ المرأةُ إلَّا مع ذي مَحرمٍ مسيرةَ ثلاثٍ، ولا تتقدَّمَنَّ امرأةٌ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها
لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدي هذا، والمَسجِدِ الحَرامِ، والمَسجِدِ الأقْصى. لا تُسافِرُ المرأةُ إلَّا مع زَوْجِها، أو ذي مَحرَمٍ منها. لا صِيامَ في يَومَينِ: يَومِ الأضْحى، ويَومِ الفِطْرِ من رَمَضانَ. لا صَلاةَ بعْدَ صَلاتَينِ: صَلاةِ الفَجْرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وصَلاةِ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ
لا تُسافِرِ المَرأةُ ثَلاثًا إلَّا مع ذي مَحرَمٍ
لا تُسافِرُ المرأةُ ثَلاثًا إلَّا مع ذي مَحرَمٍ
ليصُمِ النَّاسُ في السَّفرِ ويُفطروا ، فمن صام أجزأ عنه صومُه ، ومن أفطر وجب عليه القضاءُ . ففتح اللهُ مكَّةَ ، فلمَّا دخلها ؛ أسند ظهرَه إلى الكعبةِ ، فقال : كُفُّوا السِّلاحَ ؛ إلَّا خُزاعةَ عن بكرٍ . حتَّى جاءه رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ! إنَّه قُتِل رجلٌ بـــ ( المزدلفةِ ) ، فقال : إنَّ هذا الحرَمَ حرامٌ عن أمرِ اللهِ ، لم يحِلَّ لمن كان قبلي ، ولا يحِلُّ لمن بعدي ، وإنه لم يحِلَّ لي إلَّا ساعةً واحدةً ، وإنَّه لا يحِلُّ لمسلمٍ أن يُشهِرَ فيه سلاحًا ، وإنَّه لا يُختلَى خَلاه ، ولا يُعضَّدُ شجرُه ، ولا يُنفَّرُ صيدُه . فقال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ! إلَّا الإذخرَ ؛ فإنَّه لبيوتِنا وقبورِنا ؟ ! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إلَّا الإذخرَ ، وإنَّ أعتَى النَّاسِ على اللهِ ثلاثةٌ : من قتل في حرمِ اللهِ ، أو قتل غيرَ قاتلِه ، أو قتل بذُحْلِ الجاهليَّةِ . فقام رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ! إنِّي وقعتُ على جاريةِ بني فلانٍ ، وإنَّها ولدت لي ، فأْمُرْ بولدي فليُرَدَّ إليَّ ! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ليس بولدِك ، لا يجوزُ هذا في الإسلامِ ، والمُدَّعَى عليه أوْلَى باليمينِ ؛ إلَّا أن تقومَ بيِّنةٌ ، الولدُ لصاحبِ الفراشِ ، وبفي العاهرِ الأثلَبُ . فقال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ! وما الأثلَبُ ؟ قال : الحجرُ ؛ فمن عهَر بامرأةٍ لا يملِكُها ، أو بامرأةِ قومٍ آخرين ، فولدت له ؛ فليس بولدِه ، لا يرِثُ ولا يُورَّثُ ، والمؤمنون يدٌ على من سواهم ، تتكافأُ دماؤُهم ، يُجيرُ عليهم أوَّلُهم ، ويرِدُ عليهم أقصاهم ، ولا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ، ولا ذو عهدٍ في عهدِه ، ولا يتوارثُ أهلُ مِلَّتَيْن ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ، ولا تسافِرْ ثلاثًا مع غيرِ ذي مَحرَمٍ ، ولا تُصلُّوا بعد الفجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ، ولا تُصلُّوا بعد العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ
وجَدْتُ في قائمِ سَيفِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتابًا: إنَّ مِن أشَدِّ النَّاسِ عُتُوًّا مَن ضرَبَ غيرَ ضاربِه، ورجُلٌ قتَلَ غيرَ قاتلِه، ورجُلٌ تولَّى غيرَ أهْلِ نِعمتِه، فمَن فعَلَ ذلك فقد كفَرَ باللهِ ورسولِه، لا يَقْبَلُ منه صَرفًا ولا عَدْلًا...، وفي الآخَرِ: المُؤمِنون تَكافَأُ دِماؤُهم وأموالُهم، ويَسْعى بذِمَّتِهم أدْناهم. لا يُقْتَلُ مُسلِمٌ بكافرٍ، ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِه، ولا يَتوارَثُ أهْلُ مِلَّتَينِ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها، ولا على خالتِها، ولا صَلاةَ بعدَ العصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، ولا تُسافِرُ المرأةُ ثلاثَ ليالٍ مع غيرِ مَحْرَمٍ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم استندَ إِلَى بيتٍ فَوَعَظَ الناسَ وذَكَّرَهُمْ قال لا يُصَلِّي أَحَدٌ بعدَ العصرِ حتى الليلِ وبعدَ الصبحِ حتى تطلُعَ الشمسُ ولا تسافرُ المرأةُ إلا مع ذي محرمٍ مسيرةَ ثلاثٍ ولا يعقِدُ منَ امرأةٍ على عمَّتِها ولا على خالَتِها وزادَ في روايةٍ أنه نَهَى عن لحومِ الحمرِ الأهليةِ وعن الجلَّالةِ وركوبِها وأكْلِ لحمِهَا
لا تسافرِ المرأةُ سفرًا ثلاثةَ أيامٍ فصاعدًا إلا ومعها زوجُها أو ابنُها أو أخوها أو ذي رحِمٍ مَحرَمٍ منها
لا تُسافِرُ المرأةُ إلا مع ذِي مَحْرَمٍ ، ولا يَدْخُلُ عليها رجلٌ إلا معها مَحْرَمٌ
لا تُسافِرِ المَرأةُ ثَلاثًا إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ. [وفي روايةٍ]: وقال ابنُ نُمَيرٍ في رِوايَتِه: عن أبيه: ثَلاثةً إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ
لا تُسافِرِ المرأةُ إلَّا مع ذي مَحْرَمٍ، ولا يُدْخَلْ عليها إلَّا ومعها مَحْرَمٌ، فقال رجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أُرِيدُ أنْ أخرُجَ في جيشِ كذا وكذا، وامْرَأتي تُرِيدُ الحجَّ؟ فقال: اخرُجْ معها
قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تُسافِرِ المَرأةُ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ، ولا يَدخُلُ عليها رَجُلٌ إلَّا ومعها مَحرَمٌ، فقال رَجُلٌ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي أُريدُ أن أخرُجَ في جَيشِ كَذا وكَذا، وامرَأتي تُريدُ الحَجَّ، فقال: اخرُجْ معها
أنَّ عَمرةَ بنتَ عبدِ الرَّحمنِ حدَّثَته: أنَّها كانت عندَ عائشةَ تقولُ لعائشةَ: إنَّ أبا سعيدٍ الخدريَّ يُخبِرُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ( لا يحِلُّ لامرأةٍ تُسافِرُ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ ) قالت عَمرةُ: فالتَفتت إلينا عائشةُ ما كلُّهن لها ذو مَحرَمٍ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(98)
لا تسافر المرأة ثلاث ليال إلا مع ذي محرملا تسافر المرأة ثلاث ليال مع غير محرملا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمسلا يحل لمسلم أن يشهر فيه سلاحالا تسافر المرأة إلا مع ذي محرملا تسافر ثلاثا مع غير ذي محرملا تسافر المرأة ثلاث لياللا تتقدمن امرأة على عمتهالا تنكح على المرأة عمتهالا تنكح المرأة على عمتهالا يصلي أحد بعد العصرلا يتوارث أهل ملتينلا يقتل مسلم بكافرلا يقتل مؤمن بكافرالولد لصاحب الفراشمن قتل في حرم اللهلا صلاة بعد صلاتينلحوم الحمر الأهليةلا صلاة بعد العصرقتل لذحل الجاهليةلا ذو عهد في عهدهكفر بالله ورسولهلا صيام في يومينامرأتي تريد الحجلا تسافر المرأةلا تتقدمن امرأةتولى غير نعمتهذو عهد في عهدهصلاة بعد العصريدخل عليها رجلفوق ثلاثة أيامضرب غير ضاربهقتل غير قاتلهلا تشد الرحالالمسجد الحرامالمسجد الأقصىلا يختلى خلاهتكافأ دماؤهممسجد إبراهيملا يعضد شجرهلا ينفر صيدهلا بعد الصبحالعاهر الحجرثلاثة مساجدكفوا السلاحتشد الرحالبيت المقدسسفر المرأةثلاثة أيامتطلع الشمسمسيرة ثلاثعلى خالتهايوم الأضحىخرج في جيشمسجد محمديوم وليلةصوم الفطربعد العصربعد الصبحلا تتقدمنعلى عمتهايوم الفطراخرج معهاالمؤمنونلا تسافرذي محرملا يصليلا يعقدالجلالةذو محرملا يدخلساعتينالمرأةخالتهاالعاهرالإذخرالحراملا يحلالفطرالنحرالسفرمسجديعمتهاالحجرثلاثازوجهاابنهاأخوهاالجيشامرأةتسافرصلاةعتوامحرمسفراالحجصومرجل
تخريج حديث لا تسافر المرأة ثلاث ليال إلا مع ذي محرم
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








