أحاديث عن: لا تسافر
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
24 نتيجة — لكلمة: لا تسافر
⭐ متفق عليه
📂 باب وجود الزوج أو المحرم...
عن ابن عمر، أنّ رسول الله ﷺ قال: «لا تسافر المرأة ثلاثًا إلّا ومعها ذو محرم».
متفق عليه رواه البخاريّ في تقصير الصّلاة (١٠٨٧)، ومسلم في الحجّ (١٣٣٨) كلاهما من طريق يحيى القطان، عن عبيد الله (هو ابن عمر العمري)، أخبرني نافع، عن ابن عمر، به.
📚 كتاب الحج
📖 اقرأ الشرح
⭐ متفق عليه
📂 باب وجود الزوج أو المحرم...
عن أبي سعيد قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم».
متفق عليه رواه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (١١٩٧)، ومسلم في الحج (٨٢٧: ٤١٦) كلاهما من حديث شعبة وغيره، عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة، عن أبي سعيد في سياق طويل.
📚 كتاب الحج
📖 اقرأ الشرح
⭐ حسن
📂 باب وجود الزوج أو المحرم...
عن عبد الله بن عمرو، أن النبي ﷺ استند إلى الكعبة، فوعظ الناس، وذَكَّرَهم، ثم قال: «لا يصلين أحد بعد العصر حتى الليل، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ثلاثة أيام».
حسن رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠٧٥٠) عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم (الجزري)، أن عمرو بن شعيب أخبره، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، فذكره.
📚 كتاب الحج
📖 اقرأ الشرح
حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: "لا تَسافِرِ المرأةُ ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ"، "ونَهي عن صيامِ الفِطرِ، ويومِ النَّحرِ"، "ونَهي عن صلاتَيْنِ: صلاةٍ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، وبعدَ الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ". "ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ: المسجِدِ الحَرامِ، ومسجِدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والمسجِدِ الأَقْصى".] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: سَمِعْتُ أرْبَعًا مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأعْجَبْنَنِي، قالَ: لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَومَيْنِ إلَّا ومعهَا زَوْجُهَا أوْ ذُو مَحْرَمٍ، ولَا صَوْمَ في يَومَيْنِ: الفِطْرِ والأضْحَى، ولَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ولَا بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ، ولَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، ومَسْجِدِ الأقْصَى، ومَسْجِدِي هذا.] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: لا يَحِلُّ لامرأَةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، تُسافِرُ يَومًا إلَّا مع ذي مَحرَمٍ.]
2
✔ صحيح📌 لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ و اليومِ الآخِرِ أن تسافرَ سَفَرًا ثلاثةَ أيامٍ إلا مع ذي مَحْرَمٍ
لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ و اليومِ الآخِرِ أن تسافرَ سَفَرًا يكونُ ثلاثةَ أيامٍ فصاعِدًا ، إلا و معها أبوها ، أو ابنُها ، أو زوجُها ، أو أخوها ، أو ذو مَحْرَمٍ منها
لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدي هذا، والمَسجِدِ الحَرامِ، والمَسجِدِ الأقْصى. لا تُسافِرُ المرأةُ إلَّا مع زَوْجِها، أو ذي مَحرَمٍ منها. لا صِيامَ في يَومَينِ: يَومِ الأضْحى، ويَومِ الفِطْرِ من رَمَضانَ. لا صَلاةَ بعْدَ صَلاتَينِ: صَلاةِ الفَجْرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وصَلاةِ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ
لا تُسافِرِ المَرأةُ ثَلاثًا إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ. [وفي روايةٍ]: وقال ابنُ نُمَيرٍ في رِوايَتِه: عن أبيه: ثَلاثةً إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ
لا تسافرُ المرأةُ إلا ومعها محرمٌ
لا تُسافِرِ المرأةُ إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ
لا تُسافرِ المرأةُ إلَّا ومعَها ذو مَحرَمٍ
لا تسافرِ امرأةٌ بريدًا إلَّا ومعَها ذو مَحرمٍ
لا تُسافرُ المرأةُ مَسِيرةَ يومينِ إلا ومعها زوجُها أو ذُو مَحْرَمٍ منها ، ولا صَوْمَ في يومينِ : الفِطْرِ ، والأضحى
أنَّ عَمرةَ بنتَ عبدِ الرَّحمنِ حدَّثَته: أنَّها كانت عندَ عائشةَ تقولُ لعائشةَ: إنَّ أبا سعيدٍ الخدريَّ يُخبِرُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ( لا يحِلُّ لامرأةٍ تُسافِرُ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ ) قالت عَمرةُ: فالتَفتت إلينا عائشةُ ما كلُّهن لها ذو مَحرَمٍ
إنَّما تُشَدُّ الرِّحالُ إلى ثلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدِ إبراهيمَ، ومَسجِدِ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وبَيتِ المَقدِسِ. قال: ونَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَلاةٍ في ساعَتَينِ، بعْدَ الغَداةِ -وقالَ عبدُ الوهَّابِ: بعْدَ الفَجرِ-، حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبعْدَ العَصرِ حتَّى تَغيبَ الشَّمسُ. ونَهى عن صَومِ يَومَينِ: الفِطرِ والنَّحْرِ. ونَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تُسافِرَ المرأةُ فَوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ، أو ثلاثِ لَيالٍ، إلَّا مع ذي مَحرَمٍ. قالَ عبدُ الوهَّابِ في حَديثِه: قَزَعَةُ: مَولى زيادٍ
لا تسافِرِ المرأةُ مَسيرةَ ليلتينِ إلَّا معَ زَوجٍ أو ذي مَحرمٍ
لا تُسافِرِ المَرأةُ ثَلاثًا إلَّا مع ذي مَحرَمٍ
لا تُسافِرُ المرأةُ ثَلاثًا إلَّا مع ذي مَحرَمٍ
سمِعْتُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أربعًا، فأَعجَبْنَني، وأَينَقْنَني- قال عفَّانُ: وآنَقْنَني- "نَهى أنْ تُسافِرَ المرأةُ مَسيرةَ يومَيْنِ -قال عفَّانُ: أو ليلَتيْنِ- إلَّا ومعها زَوْجُها أو ذو مَحْرَمٍ"، "ونَهى عنِ الصلاةِ في ساعتَيْنِ بعدَ الغَداةِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبعدَ العَصرِ حتى تَغيبَ"، "ونَهى عن صيامِ يومَيْنِ يومِ النَّحرِ، ويومِ الفِطرِ"، وقال: "لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدِ: مسجِدِ الحَرامِ، ومسجِدِ الأَقْصى، ومسجِدي هذا"، قال عفَّانُ في حديثِه: قال عبدُ المَلِكِ بنُ عُمَيرٍ: أَنْبأَني قال: سمِعْتُ قَزَعةَ، مَوْلى زيادٍ
لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُسافِرَ سَفَرًا يَكونُ ثَلاثةَ أيَّامٍ فصاعِدًا، إلَّا ومعها أبوها، أوِ ابنُها، أو زَوجُها، أو أخوها، أو ذو مَحرَمٍ منها
17
✔ صحيح📌 لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها ذو محرم
لا يحلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن تُسافرَ سفرًا يكون ثلاثةَ أيامٍ فصاعدًا ، إلا ومعها أبوها ، أو أخوها ، أو ابنُها ، أو زوجُها أو ذو مَحْرَمٍ منها
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تسافرَ سفرًا فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ فصاعدًا ، إلَّا ومعَها أبوها أو أخوها أو زوجُها أوِ ابنُها أو ذو محرَمٍ منْها
19
✔ صحيح📌 لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا معها ذو محرم
لا يحلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخَرِ ؛ أن تُسافرَ سَفرًا ، يَكونُ ثلاثةَ أيَّامٍ فصاعدًا ، إلَّا ومعَها أبوها أو أخوها أو زوجُها أو ابنُها أو ذو مَحرمٍ منها
خطَبَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ النَّاسَ فقالَ: لا تُسافرِ امرأةٌ إلَّا ومعَها ذو مَحرمٍ ولا يدخُلْ عليها رجلٌ إلَّا ومعَها ذو مَحرمٍ . فقامَ رجلٌ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ إنِّي قدِ اكتُتِبتُ في غزوةِ كذا وَكَذا وقد أردتُ أن أحُجَّ بامرأتي فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ احجُجْ معَ امرأتِكَ
كانت خُزاعةُ حُلفاءَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وكانت بنو بكرٍ - رهطٌ مِن بني كِنانةَ - حُلفاءَ لأبي سُفيانَ قال : وكانت بينهم موادعةٌ أيَّامَ الحُديبيَةِ فأغارت بنو بكرٍ على خُزاعةَ في تلك المدَّةِ فبعَثوا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يستمِدُّونَه فخرَج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُمِدًّا لهم في شهرِ رمضانَ فصام حتَّى بلَغ قُدَيدًا ثمَّ أفطَر قال : ( لِيصُمِ النَّاسُ في السَّفرِ ويُفطِروا فمَن صام أجزَأ عنه صومُه ومَن أفطَر وجَب عليه القضاءُ ) ففتَح اللهُ مكَّةَ فلمَّا دخَلها أسنَد ظهرَه إلى الكعبةِ فقال : ( كُفُّوا السِّلاحَ إلَّا خزاعةَ عن بكرٍ ) حتَّى جاءه رجُلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّه قُتِل رجُلٌ بالمُزدَلِفةِ فقال : ( إنَّ هذا الحرَمَ حرامٌ عن أمرِ اللهِ لَمْ يحِلَّ لِمَن كان قبْلي ولا يحِلُّ لِمَن بعدي وإنَّه لَمْ يحِلَّ لي إلَّا ساعةً واحدةً وإنَّه لا يحِلُّ لمسلمٍ أنْ يُشهِرَ فيه سلاحًا وإنَّه لا يُختَلى خَلاه ولا يُعضَدُ شجَرُه ولا يُنفَّرُ صيدُه ) فقال رجُلٌ : يا رسولَ اللهِ إلَّا الإذخِرَ فإنَّه لبيوتِنا وقبورِنا فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( إلَّا الإذخِرَ وإنَّ أعتى النَّاسِ على اللهِ ثلاثةٌ : مَن قتَل في حرَمِ اللهِ أو قتَل غيرَ قاتلِه أو قتَل لِذَحْلِ الجاهليَّةِ ) فقام رجُلٌ فقال : يا نبيَّ اللهِ إنِّي وقَعْتُ على جاريةِ بني فلانٍ وإنَّها ولَدَتْ لي فَأْمُرْ بولَدي فلْيُرَدَّ إليَّ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ليس بولدِك لا يجوزُ هذا في الإسلامِ والمدَّعى عليه أَوْلى باليمينِ إلَّا أنْ تقومَ بيِّنةٌ، الولدُ لصاحبِ الفِراشِ وبِفِي العاهرِ الأَثْلَبُ ) فقال رجُلٌ : يا نبيَّ اللهِ وما الأَثْلَبُ ؟ قال : ( الحجَرُ فمَن عهِر بامرأةٍ لا يملِكُها أو بامرأةِ قومٍ آخَرينَ فولَدتْ فليس بولدِه لا يرِثُ ولا يُورَثُ والمؤمنونَ يدٌ على مَن سواهم تتكافَأُ دماؤُهم يُجيرُ عليهم أوَّلُهم ويرُدُّ عليهم أقصاهم ولا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهدِه ولا يتوارَثُ أهلُ ملَّتَيْنِ ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا تُسافِرُ ثلاثًا مع غيرِ ذي مَحرَمٍ ولا تُصَلُّوا بعدَ الفجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ولا تُصَلُّوا بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ )
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(80)
لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرملا يحل لمسلم أن يشهر فيه سلاحاتؤمن بالله واليوم الآخرلا صلاة بعد صلاتينالولد لصاحب الفراشمن قتل في حرم اللهالصلاة بعد الغداةثلاثة أيام فصاعداقتل لذحل الجاهليةلا صيام في يومينالصلاة بعد العصرالمرأة المسافرةلا تسافر المرأةصلاة بعد العصرفوق ثلاثة أياماحجج مع امرأتكلا تشد الرحالالمسجد الحرامالمسجد الأقصىصوم يوم النحرصوم يوم الفطرلا يختلى خلاهمسجد إبراهيممسيرة ليلتينلا يعضد شجرهلا ينفر صيدهثلاثة مساجدمحرم للمرأةمسيرة يومينمسجد الحراممسجد الأقصىثلاثة أياميوم الأضحىسفر المرأةحرمة السفرتشد الرحالبيت المقدسالمحرم...يوم وليلةصوم الفطريوم الفطرصوم يومينمسجد محمدلا تسافرذي محرمذو محرملا يدخلالمرأةلا يحلالأضحىساعتينالعاهرالإذخرتسافرثلاثاومعهاالزوجيومينزوجهاتصلواالعصرالليلالسفرمسجديامرأةأبوهاابنهاأخوهاتحريمبريداالفطرالنحرالحجرمحرموجودصلاةغزوةسفرصومزوج
تخريج حديث لا تسافر
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








