أحاديث عن: ما بين الستين والسبعين
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: ما بين الستين والسبعين
بعَثَني رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَدِّقُ أهلَ اليَمنِ، فأمَرَني أنْ آخُذَ مِنَ البقَرِ: مِنْ كلِّ ثلاثينَ تَبِيعًا، ومِنْ كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً. قالَ: فعرَضوا عَلَيَّ أنْ آخُذَ ما بَينَ الأربعينَ والخمسينَ، وبَينَ السِّتِّينَ والسَّبعينَ، فأبَيْتُ ذلِكَ، وقُلتُ لهُمْ: حتَّى أسألَ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذلِكَ، فقدِمْتُ، فأخبرتُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأمَرَني ألَّا آخُذَ ما بَينَ ذلِكَ، وزعَمَ أنَّ الأَوْقاصَ لا فريضةَ فيها
أعمارُ أمَّتي ما بينَ السِّتِّينَ والسَّبعينَ وأقلُّهم من يجوزُ ذلِكَ
بَعَثَني رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُصدِّقُ أهلَ اليَمنِ، وأمَرَني أنْ آخُذَ مِن البَقرِ مِن كلِّ ثلاثينَ تَبيعًا -قال هارونُ: والتَّبيعُ: الجَذَعُ أو الجَذَعةُ- ومِن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً، قال: فعَرَضوا عليَّ أنْ آخُذَ مِن الأربعينَ -قال: هارونُ ما بيْنَ الأربعينَ- والخَمسينَ، وبيْنَ السِّتِّينَ والسَّبعينَ، وما بيْنَ الثَّمانينَ والتِّسعينَ، فأبَيتُ ذاك، وقُلتُ لهم: حتى أسأَلَ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، فقَدِمتُ فأخبَرتُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَني أنْ آخُذَ مِن كلِّ ثلاثينَ تَبيعًا، ومِن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً، ومِن السِّتِّينَ تَبيعَينِ، ومِن السَّبعينَ مُسِنَّةً وتَبيعًا، ومِن الثَّمانينَ مُسِنَّتَينِ، ومِن التِّسعينَ ثلاثةَ أتباعٍ، ومِن المِئةِ مُسِنَّةً وتَبيعَينِ، ومِن العَشْرةِ والمِئةِ مُسِنَّتَينِ وتَبيعًا، ومِن العشرينَ ومِئةٍ ثلاثَ مُسِنَّاتٍ أو أربعةَ أتباعٍ، قال: وأمَرَني رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ألَّا آخُذَ فيما بيْنَ ذلك -وقال هارونُ: فيما بيْنَ ذلك شيئًا- إلَّا أنْ يَبلُغَ مُسِنَّةً أو جَذَعًا، وزَعَمَ أنَّ الأَوقاصَ لا فَريضةَ فيها
أنَّ معاذًا قال بعثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أصدقَ أهلَ اليمنِ وأمرني أن آخذَ من البقرِ من كلِّ ثلاثينَ تبيعًا قال هارونُ بنُ معروفٍ والتَّبيعُ الجَذَعُ أو الجَذَعَةُ ومن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً قال فعرضوا عليَّ أن آخذَ ما بينَ الأربعينَ أو الخمسينَ وبينَ الستينَ والسبعينَ وما بينَ الثمانينَ والتسعينَ فأبيتُ ذاكَ وقلتُ لهم حتى أسألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلكَ فقَدِمْتُ فأخبرتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأَمَرني أن آخذَ من كلَّ ثلاثينَ تبيعًا ومن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً ومن الستينَ تبيعيْنِ ومن السبعينَ مُسِنَّةً وتبيعًا ومن الثمانينَ مُسِنَّتَيْنِ ومن التسعينَ ثلاثةُ أتباعٍ ومن المئةِ مُسِنَّةً وتبيعيْنِ ومن العشرةِ والمائةِ مُسِنَّتَيْنِ وتبيعًا ومن العشرينَ ومائةً ثلاثُ مُسِنَّاتٍ أو أربعةُ أتباعٍ قال وأمرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن لا آخذَ فيما بينَ ذلكَ شيئًا إلا أن يبلغَ مُسِنَّةً أو جَذَعًا وزعمَ أنَّ الأوقاصَ لا فريضةَ فيها
بَعَثَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أصدقُ أهلَ اليَمَنِ، فأمَرَني أن آخُذَ مِنَ البَقَرِ مِن كُلِّ ثَلاثينَ تَبيعًا، ومِن كُلِّ أربَعينَ مُسِنَّةً، فعَرَضوا عليَّ أن آخُذَ ما بَينَ الأربَعينَ والخَمسينَ، وما بَينَ السِّتِّينَ والسَّبعينَ، وما بَينَ الثَّمانينَ والتِّسعينَ، فقدِمتُ فأخبَرتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَني ألَّا آخُذَ فيما بَينَ ذلك، وزَعَمَ أنَّ الأوقاصَ لا فريضةَ فيها
بعثنِي رسولُ اللهِ _صلى الله عليه وآله وسلم_ أصدُقُ أهلَ اليمنِ فأمرني أن آخذَ من البقرِ من كلِّ ثلاثينَ تبيعًا ومن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً ,فعرضوا عليَّ أن آخذَ ما بين الأربعينَ والخمسينَ وما بين الستينَ والسبعينَ وما بين الثمانينَ والتسعينَ ,فقدمتُ فأخبرتُ النَّبيَّ _صلى الله عليه وآله وسلم_ فأمرني أنْ لا آخذَ فيما بين ذلكَ وزعمَ أنَّ الأوْقاصَ لا فريضةَ فيها
أعمارُ أُمَّتي ما بين السِّتينَ والسَّبعينَ, وأقُلُّهم من يجوزُ ذلِكَ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ ، وبعث به مع عمرو بن حزمٍ فقُرئَتْ على أهلِ اليمنِ وهذه نُسختُها : بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، من محمدٍ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كلالٍ ونُعَيمٍ بنِ عبدِ كلالٍ ، قَيلِ ذي رُعَينٍ ومعافرَ وهمدانَ . أما بعدُ ، فقد رجع رسولُكم وأعطيتُم من المغانمِ خُمسَ اللهِ وما كتبه اللهُ على المؤمنين من العُشرِ في العَقارِ ، وما سقَتِ السماءُ أو كان سيحًا أو بعلًا ففيه العُشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسقٍ ، وما سُقِيَ بالرَّشاءِ أو الدَّاليةِ ففيه نصفُ العشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ . وفي كلِّ خمسٍ من الإبلِ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلغ أربعًا وعشرينَ ، فإذا زادت واحدةٌ على أربعٍ وعشرين ففيها بنتُ مَخاضٍ ، فإن لم توجد بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثينَ ، فإذا زادت واحدةٌ على خمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ لبونٍ إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين ، فإذا زادت واحدةٌ على خمسٍ وأربعين ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ إلى أن تبلغ السِّتِّينَ ، فإذا زادت على ستينَ واحدةً ففيها جذَعةٌ إلى أن تبلغَ خمسةً وسبعين ، فإذا زادت على خمسٍ وسبعين واحدةٌ ففيها ابنتا لبونٍ إلى أن تبلغ تسعينَ ، فإذا زادت على تسعينَ واحدةً ففيها حِقَّتانِ طروقتا الجملِ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً ، فما زادت ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةً طروقةُ الجملِ وفي كلِّ ثلاثين باقورةٍ تَبيعٍ جذَعٌ أو جذَعةٌ وفي كلِّ أربعين باقورةً بقرةٌ مُسِنَّةٌ . وفي كلِّ أربعينَ شاة سائمةً شاةٌ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً فإذا زادت على عشرين ومائةً واحدةً ففيها شاتانِ إلى أن تبلغ مائتينِ ، فإذا زادت واحدةً على مائتين فثلاثُ شياهٍ إلى أن تبلغ ثلاثمائةٍ ، فما زاد ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ . ولا يؤخذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا عجفاءُ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيسُ الغنمِ ، ولا يُجمعُ بين مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِع خيفةَ الصَّدقةِ ، وما أُخذ من الخليطَينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ . وفي كل خمسِ أواقٍ من الورِقِ خمسةُ دراهمَ ، وما زاد ففي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ ، وليس فيما دونَ خمسةِ أواقٍ شيءٌ ، وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ . وإنَّ الصَّدقةَ لا تحلُّ لمحمدٍ ولا لأهلِ بيتِه ، إنما هي الزكاةُ تُزكَّى بها أنفسُهم في فقراءِ المؤمنين وفي سبيل اللهِ . وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمالها شيءٌ إذا كانت تُؤدِّي صدقتَها من العشرِ ، وليس في عبدِ المسلمِ ولا في فرسِه شيءٌ . وإنَّ أكبرَ الكبائر عند اللهِ يومَ القيامةِ الإشراكُ باللهِ وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغير الحقِّ والفرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَينِ ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مال اليتيمِ . وإنَّ العمرةَ الحجُّ الأصغرُ ، ولا يمسَّ القرآنَ إلا طاهرٌ ، ولا طلاقَ قبلَ إملاكٍ ، ولا عتقَ حتى يبتاعَ ، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على منكبَيه منه شيءٌ ، ولا يَحتَبِينَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بينه وبين السماءِ شيءٌ ، ولا يُصلِّينَّ أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشٍقًّهُ بادٍ ، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقبَ شَعرِه . وإنَّ من اعتبطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فهو قوَدٌ إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ ، وإنَّ في النفسِ مائةً من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا أُوعبَ جدعُه الدِّيةُ ، وفي اللسانِ الدِّيةُ ، والشَّفتَينِ الدِّيةُ ، وفي البيضتَينِ الدِّيةُ ، وفي الذَّكرِ الدِّيةُ ، وفي الصَّدرِ الدِّيةُ ، وفي العينَينِ الدِّيةُ ، وفي الرجلِ الواحدةٍ نصفُ الدِّيةِ ، وفي المأمومةِ ثُلثُ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثُلثُ الدِّيةِ وفي المُنقِّلةِ خمسَ عشرةً من الإبلِ ، وفي كلِّ إصبعٍ من الأصابعِ من اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ ، وفي السنِّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي المُوضحةِ خمسٌ من الإبلِ ، وإنَّ الرجلَ يُقتلُ بالمرأةِ ، وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
كانَ يُصَلِّي الظُّهرَ حينَ تَزولُ الشَّمسُ، والعَصرَ يَرجِعُ الرَّجُلُ إلى أقصى المَدينةِ، والشَّمسُ حَيَّةٌ، والمَغرِبَ -قال سَيَّارٌ: نَسيتُها- والعِشاءَ لا يُبالي بَعضَ تَأخيرِها إلى ثُلُثِ اللَّيلِ، وكانَ لا يُحِبُّ النَّومَ قَبلَها والحَديثَ بَعدَها، وكانَ يُصَلِّي الصُّبحَ، فيَنصَرِفُ الرَّجُلُ فيَعرِفُ وجهَ جَليسِه، وكانَ يَقرَأُ فيها ما بَينَ السِّتِّينَ إلى المِائةِ، قال سَيَّارٌ: لا أدري أفي إحدى الرَّكعَتَينِ أو في كِلتَيهما
«أعمارُ أُمَّتي ما بيْنَ السِّتِّينَ إلى السَّبعينَ، وأقلُّهم مَنْ يَجوزُ ذلكَ»
كانَ يقرأُ في الفجرِ ما بينَ السِّتِّينَ إلى المائةِ
كانَ يُؤَخِّرُ العِشاءَ إلى ثُلُثِ اللَّيلِ، وكانَ يَكرَهُ النَّومَ قَبلَها والحَديثَ بَعدَها، وكانَ يَقرَأُ في الفَجرِ ما بَينَ المِائةِ إلى السِّتِّينَ، وكانَ يَنصَرِفُ حينَ يَنصَرِفُ وبَعضُنا يَعرِفُ وجهَ بَعضٍ
كانَ يَقرَأُ بما بَينَ السِّتِّينَ إلى المِائةِ، يَعني في الصُّبحِ
( أعمارُ أمَّتي ما بينَ السِّتِّينَ إلى السَّبعينَ وأقلُّهم مَن يجوزُ ذلك ) قال ابنُ عرفةَ: وأنا مِن الأقلِّ
أعمارُ أُمَّتي ما بينَ السِّتِّينَ إلى السَّبعينَ وأقَلُّهم الَّذين يبلُغون ثمانين
دَخَلتُ أنا وأبي على أبي بَرزةَ الأسلَميِّ، فسَألناه عن وقتِ الصَّلَواتِ، فقال: كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصَلِّي الظُّهرَ حينَ تَزولُ الشَّمسُ، والعَصرَ، ويَرجِعُ الرَّجُلُ إلى أقصى المَدينةِ والشَّمسُ حَيَّةٌ -ونَسيتُ ما قال في المَغرِبِ- ولا يُبالي بتَأخيرِ العِشاءِ إلى ثُلُثِ اللَّيلِ، ولا يُحِبُّ النَّومَ قَبلَها، ولا الحَديثَ بَعدَها، ويُصَلِّي الصُّبحَ، فيَنصَرِفُ الرَّجُلُ فيَعرِفُ جَليسَه، وكان يَقرَأُ في الرَّكعَتَينِ -أو إحداهما- ما بينَ السِّتِّينَ إلى المِئةِ
أعمارُ أُمَّتي ما بَينَ السِّتِّينَ
أعمارُ أمَّتي ما بينَ الستينَ إلى السبعينَ وأقلُّهم مَنْ يجوزُ ذلِكَ
أعْمارُ أُمَّتي ما بيْنَ السِّتِّينَ إلى السَّبعِينَ، وأقلُّهُم مَن يَجوزُ ذلِك
عمرُ أمَّتي ما بينَ السِّتِّينَ إلى السَّبعينَ
عمرُ أمَّتي ما بين الستِّينَ سنةً إلى السبعينَ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(67)
ما بين الستين إلى السبعينما بين الأربعين والخمسينما بين الثمانين والتسعينما بين الستين إلى المائةما بين المائة إلى الستينما بين الستين والسبعينبين الستين إلى المائةمن كل ثلاثين تبيعالا يحب النوم قبلهامن كل أربعين مسنةقتل النفس المؤمنةالستين إلى المائةالحديث بعد العشاءالفرار يوم الزحفالنوم قبل العشاءالقراءة في الفجرأكل مال اليتيملا فريضة فيهاالإشراك باللهعقوق الوالدينثلاثين تبيعايعرف وجه بعضستين إلى مئةأربعين مسنةرمي المحصنةقراءة الصبحزكاة البقرصدقة البقرتعلم السحرتزول الشمسعدد الآياتوقت الصلاةأهل اليمنأكل الرباالشمس حيةثلث الليلعمر الأمةيجوز ذلكابن عرفةمن الأقلالأوقاصالسبعينالكبائرثلاثينأربعينالستينالدياتالمغربالعشاءالمائةثمانينما بينالبقرأعمارأقلهمالظهرالعصرالصبحالفجرينصرفتبيعمسنةأمتييقرأجذععمرأمة
تخريج حديث ما بين الستين والسبعين
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








