أحاديث عن: لا فريضة فيها

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

22 نتيجة — لكلمة: لا فريضة فيها

⭐ صحيح 📂 باب زكاة الإبل
عن أنس بن مالك، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكِتَابَ لمَّا وجَّهَهُ إلى البحرين: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذه فريضة الصَّدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله من سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط. في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كلِّ خمسٍ شاةٌ إذا بلغتْ خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنت مخاضٍ أنثى، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستًّا وأربعين إلى ستِّينَ ففيها حقَّةٌ طروقة الجَمَلِ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حِقَّتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها».
صحيح رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٥٤) عن محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاريّ، قال: حدثني أبي، قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس، أنّ أنسًا حدّثه، أنّ أبا بكر كتب له هذا الكتاب، فذكره.
📚 كتاب الزكاة 📖 اقرأ الشرح
بعَثَني رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَدِّقُ أهلَ اليَمنِ، فأمَرَني أنْ آخُذَ مِنَ البقَرِ: مِنْ كلِّ ثلاثينَ تَبِيعًا، ومِنْ كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً. قالَ: فعرَضوا عَلَيَّ أنْ آخُذَ ما بَينَ الأربعينَ والخمسينَ، وبَينَ السِّتِّينَ والسَّبعينَ، فأبَيْتُ ذلِكَ، وقُلتُ لهُمْ: حتَّى أسألَ رسولَ اللَّهِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذلِكَ، فقدِمْتُ، فأخبرتُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأمَرَني ألَّا آخُذَ ما بَينَ ذلِكَ، وزعَمَ أنَّ الأَوْقاصَ لا فريضةَ فيها
الراويمعاذ بن جبل
المحدثمحمد ابن عبدالهادي
الصفحة أو الرقم3/14
خلاصة حكم المحدثفيه إرسال [وفيه] سلمة بن أسامة ويحيى: غير مشهورين. وقوله في الحديث: (فقدمت فأخبرت النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ليس بصحيحٍ
بَعَثَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أصدقُ أهلَ اليَمَنِ، فأمَرَني أن آخُذَ مِنَ البَقَرِ مِن كُلِّ ثَلاثينَ تَبيعًا، ومِن كُلِّ أربَعينَ مُسِنَّةً، فعَرَضوا عليَّ أن آخُذَ ما بَينَ الأربَعينَ والخَمسينَ، وما بَينَ السِّتِّينَ والسَّبعينَ، وما بَينَ الثَّمانينَ والتِّسعينَ، فقدِمتُ فأخبَرتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَني ألَّا آخُذَ فيما بَينَ ذلك، وزَعَمَ أنَّ الأوقاصَ لا فريضةَ فيها
الراويمعاذ بن جبل
المحدثابن باز
الصفحة أو الرقم198/8
خلاصة حكم المحدثمنقطع
بعثنِي رسولُ اللهِ _صلى الله عليه وآله وسلم_ أصدُقُ أهلَ اليمنِ فأمرني أن آخذَ من البقرِ من كلِّ ثلاثينَ تبيعًا ومن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً ,فعرضوا عليَّ أن آخذَ ما بين الأربعينَ والخمسينَ وما بين الستينَ والسبعينَ وما بين الثمانينَ والتسعينَ ,فقدمتُ فأخبرتُ النَّبيَّ _صلى الله عليه وآله وسلم_ فأمرني أنْ لا آخذَ فيما بين ذلكَ وزعمَ أنَّ الأوْقاصَ لا فريضةَ فيها
الراويمعاذ بن جبل
المحدثالشوكاني
الصفحة أو الرقم4/191
خلاصة حكم المحدثفي إسناده الحسن بن عمارة وهو ضعيف
بَعَثَني رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُصدِّقُ أهلَ اليَمنِ، وأمَرَني أنْ آخُذَ مِن البَقرِ مِن كلِّ ثلاثينَ تَبيعًا -قال هارونُ: والتَّبيعُ: الجَذَعُ أو الجَذَعةُ- ومِن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً، قال: فعَرَضوا عليَّ أنْ آخُذَ مِن الأربعينَ -قال: هارونُ ما بيْنَ الأربعينَ- والخَمسينَ، وبيْنَ السِّتِّينَ والسَّبعينَ، وما بيْنَ الثَّمانينَ والتِّسعينَ، فأبَيتُ ذاك، وقُلتُ لهم: حتى أسأَلَ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، فقَدِمتُ فأخبَرتُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَني أنْ آخُذَ مِن كلِّ ثلاثينَ تَبيعًا، ومِن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً، ومِن السِّتِّينَ تَبيعَينِ، ومِن السَّبعينَ مُسِنَّةً وتَبيعًا، ومِن الثَّمانينَ مُسِنَّتَينِ، ومِن التِّسعينَ ثلاثةَ أتباعٍ، ومِن المِئةِ مُسِنَّةً وتَبيعَينِ، ومِن العَشْرةِ والمِئةِ مُسِنَّتَينِ وتَبيعًا، ومِن العشرينَ ومِئةٍ ثلاثَ مُسِنَّاتٍ أو أربعةَ أتباعٍ، قال: وأمَرَني رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ألَّا آخُذَ فيما بيْنَ ذلك -وقال هارونُ: فيما بيْنَ ذلك شيئًا- إلَّا أنْ يَبلُغَ مُسِنَّةً أو جَذَعًا، وزَعَمَ أنَّ الأَوقاصَ لا فَريضةَ فيها
الراويمعاذ بن جبل
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم22084
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
أنَّ معاذًا قال بعثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أصدقَ أهلَ اليمنِ وأمرني أن آخذَ من البقرِ من كلِّ ثلاثينَ تبيعًا قال هارونُ بنُ معروفٍ والتَّبيعُ الجَذَعُ أو الجَذَعَةُ ومن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً قال فعرضوا عليَّ أن آخذَ ما بينَ الأربعينَ أو الخمسينَ وبينَ الستينَ والسبعينَ وما بينَ الثمانينَ والتسعينَ فأبيتُ ذاكَ وقلتُ لهم حتى أسألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلكَ فقَدِمْتُ فأخبرتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأَمَرني أن آخذَ من كلَّ ثلاثينَ تبيعًا ومن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً ومن الستينَ تبيعيْنِ ومن السبعينَ مُسِنَّةً وتبيعًا ومن الثمانينَ مُسِنَّتَيْنِ ومن التسعينَ ثلاثةُ أتباعٍ ومن المئةِ مُسِنَّةً وتبيعيْنِ ومن العشرةِ والمائةِ مُسِنَّتَيْنِ وتبيعًا ومن العشرينَ ومائةً ثلاثُ مُسِنَّاتٍ أو أربعةُ أتباعٍ قال وأمرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن لا آخذَ فيما بينَ ذلكَ شيئًا إلا أن يبلغَ مُسِنَّةً أو جَذَعًا وزعمَ أنَّ الأوقاصَ لا فريضةَ فيها
الراويمعاذ بن جبل
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3/268
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
أنَّ رَجُلًا مُولَّدًا أطلَسَ من أهلِ مكَّةَ كان يَخدُمُ أبا بَكرٍ في خِلافَتِه، فلَطَفَ به حتى بَعَثَ أبو بَكرٍ رضِيَ اللهُ عنه مُصدِّقًا فبَعَثَه معه، وأَوْصاه به، فلَبِثَ قريبًا من شَهرٍ، ثم جاءَ يوضِعُ بَعيرَه قد قَطَعَه المُصدِّقُ، فلمَّا رَآه أبو بَكرٍ قال: وَيلَكَ ما لكَ؟، قال: يا أبا بَكرٍ، وَجَدَني خُنتُ فَريضةً، فقَطَعَ فيها يَدي، قال أبو بَكرٍ رضِيَ اللهُ عنه: قاتَلَ اللهُ هذا الذي قَطَعَ يَدَكَ في فَريضةٍ خُنتَها، واللهِ إنِّي لأَراه يَخونُ أكثَرَ من ثلاثينَ فَريضةً، والذي نَفْسي بيَدِه لئن كُنتَ صادِقًا لأُقيدَنَّكَ منه، فمَكَثَ عندَ أبي بَكرٍ بمَنزِلَتِه التي بها كان يقومُ، فيُصَلِّي منَ اللَّيلِ، فيَتَعارُّ أبو بَكرٍ عن فِراشِه، فإذا سَمِعَ قِراءَتَه فاضتْ عَيْناه، وقال: قاتَلَ اللهُ الذي قَطَعَ يَدَ هذا، قالت: فبَينا نحن على ذلك، طُرِقَتْ أسماءُ بنتُ عُمَيسٍ فسُرِقَ بيتُها، فلمَّا صَلَّى أبو بَكرٍ رضِيَ اللهُ عنه صَلاةَ الفَجرِ قامَ في الناسِ، فقال: إنَّ الحيَّ قد طُرِقوا اللَّيلَ فسُرِقوا، فانْفَضُّوا لابتِغاءِ متاعِهم، قالت: فاستأذَنَ علينا ذلك الأقطَعُ، وأنا جالِسةٌ في حِجالٍ، فقال: يا أبا بَكرٍ، سُرِقتُمُ الليلةَ؟ قال: نَعَمْ قال: فرَفَعَ يَدَه الصَّحيحةَ ويَدَه الجَذْماءَ، فقال: اللَّهُمَّ عَيِّنْ على سارِقِ أبي بَكرٍ، قالت: فواللهِ ما ارتَفَعَ النَّهارُ حتى أُخِذَتِ السَّرِقةُ من بيتِه، فأُتِيَ به أبو بَكرٍ، فقال له: وَيحَكَ، واللهِ ما أنتَ باللهِ بعالِمٍ، اذهَبوا به فاقطَعوه
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم5/ 75
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرطهما
7 ✔ صحيح📌 فيها كبش، فريضة
سَألتُ جابِرَ بنَ عَبدِ اللهِ عنِ الضَّبُعِ، فقال: فيها كَبشٌ، فقُلتُ: فَريضةٌ؟ فقال: نَعم، قُلتُ: أنتَ سمِعتَه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: نَعم، كذا قال: فَريضةٌ
الراويعبدالرحمن بن أبي عمار
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم2540
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن محمد بن يحيى بن حبان قال: اختَلَفَ عمِّي واسعُ بنُ حَبَّانَ وعبدُ الرحمنِ بنُ عُقبةَ بنِ كُدَيمٍ في الوِترِ، فقال عمِّي: سُنَّةٌ لا يَنْبَغي تَرْكُها، وقال عبدُ الرحمنِ: فَريضةٌ كفَريضةِ الصَّلاةِ، فلَقِيتُ ابنَ مُحَيْريزٍ الجُمَحيَّ فسأَلْتُه، فقال: أخبَرَني المُخْدَجيُّ أنَّه اختَلَفَ فيها هو ورَجلٌ من أهْلِ الشامِ يُقالُ له: أبو محمَّدٍ، وعُبادةُ بنُ الصامِتِ إذ ذاك بطَبَريَّةَ فأتَيْتُه، فقُلتُ: أبا الوليدِ، إنِّي اختَلَفْتُ أنا وأبو محمَّدٍ في الوِترِ، فقُلتُ: سُنَّةٌ لا يَنْبَغي تَرْكُها، وقال: فَريضةٌ كفَريضةِ الصَّلاةِ، وكان عُبادةُ رَجلًا فيه حِدَّةٌ، فقال: كذَبَ أبو محمَّدٍ ليس كما قال، ولكن كما قُلتَ، أشهَدُ لَسمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ من فيهِ إلى فِيَّ، لا أقولُ: قال فُلانٌ وفُلانٌ: خَمسُ صَلَواتٍ افتَرَضَهُنَّ اللهُ على عِبادِه، مَن لَقِيَه ولم يُضيِّعْهُنَّ استِخْفافًا بحَقِّهِنَّ لَقِيَه
الراويعبادة بن الصامت
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم3170
خلاصة حكم المحدثرجاله ثقات
هذه نُسخةُ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الَّتي كَتَب الصَّدَقةَ وهي عِندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، قالَ ابنُ شَهابٍ: أقرَأَنِيها سالِمُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوَعَيتُها على وَجهِها، وهي الَّتي انتَسَخَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ من عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وسالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ حين أُمِّرَ على المَدينِة، فأمَرَ عُمَّالَه بالعَمَلِ بِها، ثمَّ لم يَزَلِ الخُلَفاءُ يَأمُرون بذلكَ بَعدَه، ثمَّ أمَرَ بها هِشامٌ، فنَسَخَها إلى كلِّ عامِلٍ منَ المُسلِمين، وأمَرَهم بالعَمَلِ بما فيها، ولا يَتَعَدَّونَها، وهذا كِتابُ تَفسيرِه: لا يوجَدُ في شَيءٍ منَ الإبِلِ الصَّدَقةُ حتَّى تَبلُغَ خمَسَ ذَودٍ، فإذا بَلَغت خَمسًا ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عَشرًا، فإذا بَلَغت عَشرًا ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ خَمسَ عَشْرةَ، فإذا بَلَغت خَمْسَ عَشْرةَ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وعِشرين، فإذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرين أُفرِضَت، فكان فيها فَريضةٌ بِنتُ مَخاضٍ، فإنْ لم تُؤخَذْ بِنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثين، فإذا بَلَغَت سِتًّا وثَلاثين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وأربَعين، فإذا كانتْ سِتًّا وأربَعين ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ حتَّى تَبلُغَ سِتِّين، فإذا كانتْ إحدى وسِتِّين ففيها جَذَعةٌ حتَّى تَبلَغُ خَمسًا وسَبعين، فإذا بَلَغت سِتًّا وسَبعين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعين، فإذا كانتْ إحدى وتِسعين ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَملِ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَلاثين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَلاثينَ ومِئَةً، فإذا كانتْ أربَعين ومِئَةً ففيها حِقَّتانِ وبِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وأربَعين ومِئَةً، فإذا كانتْ خَمسين ومِئَةً ففيها ثَلاُث حِقاقٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وخَمسين ومِئَةً، فإذا بَلَغت سِتِّين ومِئَةً ففيها أربَعُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسِتِّين ومِئَةً، فإذا كانتْ سَبعين ومِئَةً ففيها حِقَّةٌ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسَبعين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَمانين ومِئَةً حِقَّتانِ وابنَتَا لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَمانين ومِئَةً، فإذا كانتْ تِسعين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وتِسعين ومِئَةً، فإذا كانتْ مِئَتَينِ ففيها أربَعُ حِقاقٍ، أو خَمسُ بَناتِ لَبونٍ، أيُّ السِّنَّينِ فيها أخَذْتَ على عِدَّةِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ثمَّ كلُّ شَيءٍ منَ الإِبِلِ على ذلكَ يُؤخَذُ على نَحوِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ولا يُؤخَذُ منَ الغَنَمِ صَدَقةٌ حتَّى تَبلُغَ أربَعين شاةً، فإذا بَلَغت أربَعين شاةً ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانت إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ مِئَتَينِ، فإذا كانت شاةً ومِئَتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ثَلاثَمِئَةٍ، فإذا زادت على ثَلاثِمِئَةِ شاةٍ فليس فيها إلَّا ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ أربَعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت أربَعَمِئَةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ خَمْسَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت خَمسَمِئَةٍ ففيها خَمسُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ سِتَّمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت سِتَّمِئَةِ شاةٍ ففيها سِتُّ شِياهٍ، فإذا بَلَغَت سَبْعَمِئَةٍ ففيها سَبعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ ثَمانَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت ثَمانَمِئَةِ شاةٍ ففيها ثَمانُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت تِسعَمِئَةِ شاةٍ ففيها تِسعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ألْفَ شاٍة، فإذا بَلَغت ألْفَ شاةٍ ففيها عَشرُ شِياهٍ، ثمَّ في كلِّ ما زادتْ مِئةُ شاةٍ شاةٌ
الراويسالم بن عبدالله بن عمر
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم1462
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
عن حمَّادٌ قالَ أخذتُ من ثمامةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أنسٍ كتابًا زعمَ أنَّ أبا بَكرٍ كتبَهُ لأنسٍ وعليْهِ خاتمُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ بعثَهُ مصدِّقًا وَكتبَهُ لَهُ فإذا فيهِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم فمن سئلَها منَ المسلمينَ على وجْهِها فليعطِها ومن سئلَ فوقَها فلاَ يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ الغنمُ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ. فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ إلى أن تبلغَ خمسًا وثلاثينَ فإن لم يَكن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقةُ الفحلِ إلى ستِّينَ فإذا بلغت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ وأن يجعلَ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ قالَ أبو داودَ من ها هنا لم أضبطْهُ عن موسى كما أحبُّ ويجعلُ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ وشاتينِ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ ابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإنَّهُ يقبلُ منْهُ وليسَ معَهُ شيءٌ ومن لم يَكن عندَهُ إلاَّ أربعٌ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تبلغَ مائتينِ فإذا زادت على مائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى أن تبلغَ ثلاثمائةٍ فإذا زادت على ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولاَ يؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولاَ ذاتُ عوارٍ منَ الغنمِ ولاَ تيسُ الغنمِ إلاَّ أن يشاءَ المصَّدِّقُ ولاَ يجمعُ بينَ مفترقٍ ولاَ يفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ فإن لم تبلغ سائمةُ الرَّجلِ أربعينَ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفى الرِّقةِ ربعُ العشرِ فإن لم يَكنِ المالُ إلاَّ تسعينَ ومائةً فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1567
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، لمَّا استُخْلِفَ كتبَ لَهُ حينَ وجَّهَهُ إلى البَحرينِ، فَكَتبَ لَهُ هذا الكتابُ: بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرَضَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، والَّتي أمرَ اللَّهُ بِها رسولَهُ فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعْطِها، ومَن سُئِلَها فَوقَها فلا يعطِهِ في أربعةٍ وعشرينَ منَ الإبلِ، فما دونَهُ الغنمُ، في كلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثينَ، ففيها بِنتُ مخاضٍ، فإن لم يَكُن فيها ابنةُ مَخاضٍ، فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ إلى خَمسٍ وأربعينَ، ففيها ابنةُ لبونٍ، فإذا بلَغت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ، ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ، فإذا بلغَت واحدةً وستِّينَ إلى خَمسٍ وسبعينَ، ففيها جَذَعةٌ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ، ففيها ابنَتا لبونٍ، فإذا بلغَت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ، ففيها حَِقَّتانِ طروقَتا الجملِ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ، ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ، وفي كلِّ خَمسٍ حِقَّةٌ، ومن لم يَكُن معَهُ إلَّا أربعةٌ منَ الإبلِ، فلَيسَ فيها صدقةٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، فإذا بلغَت خَمسًا منَ الإبلِ، ففيها شاةٌ، وصدَقةُ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ إلى عِشرينَ ومائةٍ، شاةٌ شاةٌ، فإذا زادت على العِشرينَ والمائةِ إلى أن تبلُغَ المائتينِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَت على المائتينِ إلى ثلاثِمائةٍ، ففيها ثلاثُ شياهٍ، فإذا زادت علَى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها صدقةٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها . ثمَّ ذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ
الراويأبو بكر الصديق
المحدثابن خزيمة
الصفحة أو الرقم4/ 24
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
أنَّ رجلًا سألَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ عَن فريضةٍ فقالَ هاتِها إن لم يَكُن فيها جَدٌّ
الراويعبيد بن عمرو الخارقي
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم9/282
خلاصة حكم المحدثإسناده ثابت
13 ✔ صحيح📌 أليس لكم في أسوة؟
أنَّ سَعدَ بنَ هِشامِ بنِ عامِرٍ أرادَ أن يَغزوَ في سَبيلِ اللهِ، فقدِمَ المَدينةَ، فأرادَ أن يَبيعَ عَقارًا له بها فيَجعَلَه في السِّلاحِ والكُراعِ، ويُجاهِدَ الرُّومَ حتَّى يَموتَ، فلَمَّا قدِمَ المَدينةَ لَقيَ أُناسًا مِن أهلِ المَدينةِ فنَهَوْه عن ذلك، وأخبَروه أنَّ رَهطًا سِتَّةً أرادوا ذلك في حَياةِ نَبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فنَهاهم نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقال: أليسَ لَكُم فيَّ أُسوةٌ؟! فلَمَّا حَدَّثوه بذلك راجَعَ امرَأتَه، وقد كان طَلَّقَها، وأشهَدَ على رَجعَتِها. فأتى ابنَ عَبَّاسٍ فسَألَه عن وِترِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: ألا أدُلُّكَ على أعلَمِ أهلِ الأرضِ بوِترِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قال: مَن؟ قال: عائِشةُ، فأتِها، فاسأَلْها، ثُمَّ ائتِني فأخبِرْني برَدِّها عليكَ. فانطَلَقتُ إليها، فأتَيتُ على حَكيمِ بنِ أفلَحَ، فاستَلحَقتُه إليها، فقال: ما أنا بقارِبِها؛ لأنِّي نَهَيتُها أن تَقولَ في هاتَينِ الشِّيعَتَينِ شيئًا، فأبَت فيهما إلَّا مُضيًّا، قال: فأقسَمتُ عليه، فجاءَ، فانطَلَقنا إلى عائِشةَ، فاستَأذَنَّا عليها، فأذِنَت لَنا، فدَخَلنا عليها، فقالت: أحَكيمٌ؟ فعَرَفَتْه، فقال: نَعَم، فقالت: مَن معكَ؟ قال: سَعدُ بنُ هِشامٍ، قالت: مَن هِشامٌ؟ قال: ابنُ عامِرٍ، فتَرَحَّمَت عليه، وقالت خَيرًا -قال قَتادةُ: وكان أُصيبَ يَومَ أُحُدٍ- فقُلتُ: يا أُمَّ المُؤمِنينَ، أنبِئيني عن خُلُقِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالت: ألَستَ تَقرَأُ القُرآنَ؟ قُلتُ: بَلى، قالت: فإنَّ خُلُقَ نَبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان القُرآنَ. قال: فهَمَمتُ أن أقومَ ولا أسألَ أحَدًا عن شَيءٍ حتَّى أموتَ، ثُمَّ بَدا لي، فقُلتُ: أنبِئيني عن قيامِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: ألَستَ تَقرَأُ {يا أيُّها المُزَّمِّلُ}؟ قُلتُ: بَلى، قالت: فإنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ افتَرَضَ قيامَ اللَّيلِ في أوَّلِ هذه السُّورةِ، فقامَ نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه حَولًا، وأمسَكَ اللهُ خاتِمَتَها اثنَي عَشَرَ شَهرًا في السَّماءِ، حتَّى أنزَلَ اللهُ في آخِرِ هذه السُّورةِ التَّخفيفَ، فصارَ قيامُ اللَّيلِ تَطَوُّعًا بَعدَ فريضةٍ. قال: قُلتُ: يا أُمَّ المُؤمِنينَ، أنبِئيني عن وِترِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: كُنَّا نُعِدُّ له سِواكَه وطَهورَه، فيَبعَثُه اللهُ ما شاءَ أن يَبعَثَه مِنَ اللَّيلِ، فيَتَسَوَّكُ، ويَتَوضَّأُ، ويُصَلِّي تِسعَ رَكَعاتٍ لا يَجلِسُ فيها إلَّا في الثَّامِنةِ، فيَذكُرُ اللَّهَ ويَحمَدُه ويَدعوه، ثُمَّ يَنهَضُ ولا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقومُ فيُصَلِّي التَّاسِعةَ، ثُمَّ يَقعُدُ فيَذكُرُ اللَّهَ ويَحمَدُه ويَدعوه، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسليمًا يُسمِعُنا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكعَتَينِ بَعدَ ما يُسَلِّمُ وهو قاعِدٌ، فتلك إحدى عَشرةَ رَكعةً يا بُنَيَّ، فلَمَّا أسَنَّ نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأخَذَه اللَّحمُ، أوتَرَ بسَبعٍ، وصَنَعَ في الرَّكعَتَينِ مِثلَ صَنيعِه الأوَّلِ، فتلك تِسعٌ يا بُنَيَّ. وكان نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا صَلَّى صَلاةً أحَبَّ أن يُداوِمَ عليها، وكان إذا غَلَبَه نَومٌ أو وجَعٌ عن قيامِ اللَّيلِ، صَلَّى مِنَ النَّهارِ ثِنتَي عَشرةَ رَكعةً، ولا أعلَمُ نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَرَأ القُرآنَ كُلَّه في لَيلةٍ، ولا صَلَّى لَيلةً إلى الصُّبحِ، ولا صامَ شَهرًا كامِلًا غيرَ رَمَضانَ. قال: فانطَلَقتُ إلى ابنِ عَبَّاسٍ فحَدَّثتُه بحَديثِها، فقال: صَدَقَت، لو كُنتُ أقرَبُها، أو أدخُلُ عليها لأتَيتُها حتَّى تُشافِهَني به، قال: قُلتُ: لو عَلِمتُ أنَّكَ لا تَدخُلُ عليها ما حَدَّثتُكَ حَديثَها. [وفي روايةٍ]: أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه، ثُمَّ انطَلَقَ إلى المَدينةِ ليَبيعَ عَقارَه، فذَكَرَ نَحوَه
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم746
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
أن أبًا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تبًاين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل قال أبو داود من هاهنا لم أضبطه عن موسى كما أحب ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون ، وليس عنده إلا بنت مخاض ، فإنها تقبل منه وشاتين ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ، وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها . وفي سائمة الغنم : إذا كانت أربعين ففيها شاة ، إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان ، إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه ، إلى أن تبلغ ثلثمائة ، فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة شاة . ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار من الغنم ، ولا تيس الغنم ، إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة . وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بًالسوية ؛ فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشر ؛ فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم1567
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ سَأَلَ عن فَريضةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَدِّ، فقام مَعقِلُ بنُ يَسارٍ المُزَنيُّ، فقال: قَضى فيها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: ماذا؟ قال: السُّدُسُ، قال: مع مَن؟ قال: لا أدري، قال: لا دَرَيتَ، فما تُغني إذَنْ؟!
الراويمعقل بن يسار
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم20310
خلاصة حكم المحدثحسن
عن أبي سعيدٍ أراه رفعه شكَّ أبو معاويةَ في رفعِهِ : مفتاحُ الصلاةِ الطهورُ، وتحريمها التكبيرُ، - وتحليلها التسليمُ وفي كلِّ ركعتينِ تسليمةٌ، ولا صلاةً لا يُقْرَأُ فيها بفاتحةِ الكتابِ وغيرها فريضةً أو غيرَ فريضةٍ، وإذا ركع أحدكم فلا يَدْبَحْ تدبيحَ الحمارِ، وليُقِمْ صُلْبَهُ فإنَّ الإنسانَ يسجدُ على سبعةِ أعظمٍ : جبهتُهُ، وكفيْهِ، وركبتيْهِ، وصدورِ قدميْهِ، وإذا جلس فلينصبْ رِجْلَهُ اليمنى وليخفضْ رجلَهُ اليُسْرَى
الراويأبو سعيد الخدري
المحدثابن التركماني
الصفحة أو الرقم2/85
خلاصة حكم المحدثفي سنده أبو سفيان طريف السعدي. قال البيهقي ليس بالقوي وقد ذكرنا من أقوال علماء هذا الشان فيه ما هو أفحش من هذا وفي متن الحديث وفي كل ركعتين تسليمة وهو متروك وفيه أيضا ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وغيرها فريضة أو غيرها وهو متروك أيضاً
من قرأ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ القَدْرِ سبعَ مراتٍ بعد العشاءِ الآخرةِ عافاه اللهُ عزَّ وجلَّ من كلِّ بلاءٍ ينزلُ به حتى يُصبحَ وصلَّى عليه سبعونَ ألفَ ملَكٍ ودعوا له بالجنةِ وشيَّعَه من قبرِه سبعونَ ألفَ ملَكٍ إلى الموقفِ يزفُّونَه زفًّا ويُبشرونَه بأنَّ الربَّ تعالى عنه راضٍ غيرُ غضبانٍ ومَنْ قرأها بَعْدَ صلاةِ الفَجْرِ إِحْدَى عَشَرَ مَرَّةً نظر اللهُ إليه سَبْعِينَ نَظْرَةً ورحِمَهُ سَبْعِينَ رَحْمَةً وقضى لهُ سَبْعِينَ حاجةً أوَّلُهَا المَغْفِرَةُ له ولأَبِيهِ ولأُمِّهِ ولأَهْلِهِ وجِيرَانِهِ ومنْ قرأها عندَ الزَّوَالِ إِحْدَى وعِشْرِينَ مرَّةً نَهَتْهُ من جميعِ العِصْيانِ حتَّى يَكُونَ من أَعْبَدِ النَّاسِ ومَنْ قَرَأَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ نُودِيَ في السَّمَاءِ المُؤمِنُ الغلابُ ومَنْ كَتَبَهَا وشَرِبَهَا لَمْ يَرَ في جسدِهِ شَيْئا يكرههُ أبدًا ولكُلِّ شيءٍ ثَمَرَةٌ وثَمَرَةُ القُرْآنِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ولكُلِّ شيءٍ بُشْرَى وبُشْرَى المُتَّقِينَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ومَنْ حافظ على قِرَاءَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ لَمْ يَمُتْ حتى يَنْزِلَ إليه رضوانُ فَيَسْقِيَهُ شرْبَةً منَ الجَنَّةِ فَيَمُوتُ وهُوَ رَيَّانُ ويُبْعَثُ وهُوَ رَيَّانُ ويُحاسَبُ وهُوَ رَيَّانُ فإذا كان يَوْمُ القِيامَةِ يَبْعَثُ اللهُ تعالى أَلْفَ ملَكٍ يَزُفُّونَهُ إلى قُصُورِ اللُّؤْلُؤِ والمَرْجَانِ ومَنْ حافَظَ على قِرَاءَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عُصِمَ لِسَانُهُ من الكَذِبِ وبَطْنُهُ وفَرْجُهُ من الحَرَامِ وأعطاهُ اللهُ تَعَالَى أَجْرَ الصَّائِمِينَ القَانِتِينَ الصَّابِرِينَ وجَعَلَهُ يَنْطِقُ بِالحِكْمَةِ ويُحْفَظُ في أَهْلِهِ وفِي مَالِهِ وفِي ولَدِهِ وفِي جِيرَانِهِ وصافَحَتْهُ المَلائِكَةُ حِينَ يَخْرُجُ من قَبْرِهِ فَتُبَشِّرُهُ بأنَّ الرَّبَّ تعالى عنه رَاضٍ غَيْرُ غَضْبانَ ويُفَرِّجُ عنه ويَمْحِي الفَقْرَ من بَيْنِ عَيْنَيْهِ وكُتِبَ من الذين لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ ومَا كان رَجُلٌ يجِئُ إلى أبي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ يَشْكُو إليهمْ هَمًّا أَوْ غَمًّا أَوْ ضِيقَ صَدْرٍ أَوْ كَثْرَةَ دَيْنٍ إِلا قَالُوا لَهُ عليك بِقِرَاءَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ القَدْرِ فَإِنَّهَا مُنَجِّيَةٌ في القِيامَةِ ومَنْ قَرَأَهَا في دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ مَرَّةً واحِدَةً وهُوَ على طَهَارَةٍ كان لَهُ نورٌ فى قَبرِه ونورٌ على الصِّرَاطِ ونورٌ عِنْد المِيزَانِ ونورٌ في المَوْقِفِ إلى الجَنَّةِ ومَنْ قَرَأَهَا ومَضَى في حاجَتِهِ رَجَعَ مَسْرُورًا بِقَضَاءِ حاجَتِهِ ومَنْ قَرَأَهَا لَيْلا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ المَلائِكَةُ إلى طُلُوعِ الفَجْرِ وخَرَجَ من قَبْرِهِ وكِتابُهُ بِيَمِينِهِ وهُوَ يقولُ لا إِلَه إِلا اللهُ حتى يَدْخُلَ الجَنَّةَ وهُوَ رَيَّانُ ولا يُرَى يَوْمَ القِيامَةِ عَبْدٌ أَكْثَرَ حَسَنَاتٍ مِنْهُ ومَنْ قَرَأَهَا بَعْدَ صَلاةِ العَصْرِ في كُلِّ يَوْمٍ عِشْرِينَ مَرَّةً كَأَنَّمَا حَجَّ البَيْتَ أَلْفَ أَلْفِ حَجَّةٍ وغَزَا أَلْفَ أَلْفِ غَزْوَةٍ وكَسَى أَلْفَ أَلْفِ عُرْيانَ ويَخْرُجُ من قَبْرِهِ وهُوَ يَقْرَأُهَا حتى يَدْخُلَ الجَنَّةَ آمِنًا مُطْمَئِنًّا فَعَلَيْكُمْ بها يا أَهْلَ الذُّنُوبِ ومَنْ قَرَأَهَا في كُلِّ لَيْلَةٍ قَبْلَ الوِتْرِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وبَعْدَ الوِتْرِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ قِيامُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ وكَتَبَتِ الحَفَظَةُ لَهُ حَسَنَاتٍ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ ومَنْ قَرَأَهَا في يَوْمِ الجُمُعَةِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وبَعْدَ الصَّلاةِ ثَلاثَ مَرَّات كتب لَهُ حَسَنَاتٌ بِعَدَدِ مَنْ صَلَّى صَلاةَ الجُمُعَةِ في ذلك اليَوْمِ من المَشْرِقِ إلى المَغْرِبِ ومَنْ قَرَأَهَا في دُبُرِ كُلِّ صَلاةِ فَرِيضَةٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ رُفِعَتْ صَلاتُهُ تامَّةً غَيْرَ نَاقِصَةٍ ولا يَكُونُ لِلدُّودِ إلى قَبْرِهِ سَبِيلٌ وهِيَ نُورٌ على الصِّرَاطِ يَوْمَ القِيامَةِ ومَنْ قَرَأَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ بَيْنَ الأَذَانِ والإِقَامَةِ عَشْرَ مَرَّاتٍ يُعْطَى من الثَّوَابِ ما يُعْطِي اللهُ تَعَالَى المُؤَذِّنَ ولا يَنْقُصُ من أَجْرِهِ شئ ومَا من رَجُلٍ ولا امْرَأَةٍ ضَلَّتْ لَهُ ضَالَّةٌ فَقَرَأَهَا إِلا رَدَّهَا اللهُ ومَنْ قَرَأَهَا عِنْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ عِشْرِينَ مَرَّةً بَعَثَ اللهُ مِائَةَ أَلْفِ مَلَكٍ يَكْتُبُونَ لَهُ الحَسَنَاتِ ويَمْحُونَ عنه السَّيِّئَاتِ من يَوْم قَرَأَهَا يَوْمِ يُنْفَخُ في الصُّورِ ولا يَجِدُوا طَعْمَ الإِيمَانِ حتى يَقْرَءُوا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ومَنْ قَرَأَهَا وبِهِ حاجَةٌ اسْتَغْنَى ومَنْ قَرَأَهَا وهُوَ مَرِيضٌ شَفَاهُ اللهُ ومَنْ قَرَأَهَا وهُوَ مَحْبُوسٌ يُخْلَى سَبِيلُهُ ومَنْ كان لَهُ غَائِبٌ فَلْيَقْرَأْهَا فَإِنَّهُ يُكْلأُ ويُحْفَظُ ويَرْجِعُ سَالِمًا ومَنْ أَدْمَنَ على قِرَاءَتِهَا أَمِنَ من عُقُوباتِ الدنيا والآخِرَةِ ومَا قَرَأَهَا عَبْدٌ في بُقْعَةٍ إِلا أَسْكَنَ اللهُ تِلْكَ البُقْعَةَ مَلَكًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ إلى يَوْمِ القِيامَةِ وإِنَّ قَارِئَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ يُسَمَّى في السَّمَاءِ المُؤْمِنَ العَابِدَ وإِنَّ قِرَاءَتَهَا نُورٌ على الصِّرَاطِ يَوْمَ القِيامَةِ ولا تَنْسَوْا قِرَاءَةَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ في لَيْلِكُمْ ولا نَهَارِكُمْ يا مَعْشَرَ الكُهُولِ عَلَيْكِمْ بِقِرَاءَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ القَدْرِ تَقْوَوْنَ بها على ضَعْفِكُمْ ومَنْ قَرَأَهَا مَرَّةً واحِدَةً لَمْ يَرْتَدَّ إليه طَرْفُهُ إِلا مَغْفُورًا لَهُ تُبَدَّلُ سَيِّئَاتُهُ حَسَنَاتٍ وخَرَجَ من قَبْرِهِ وهُوَ يَضْحَكُ حتى يَدْخُلَ الجَنَّةَ مع الذين لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ ومَا ذلك على اللهِ بِعَزِيزٍ وكُنَّا أَهْلَ البَيْتِ نُوَاظِبُ على قِرَاءَتِهَا وإِنَّ قَارِئَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ لا يَفْرَغُ من قِرَاءَتِهَا حتى يُكْتَبَ لَهُ بَرَاءَةٌ من النَّارِ ولأُمِّهِ بَرَاءَةٌ من النَّارِ أَتْعِبُوا الحَفَظَةَ بِقِرَاءَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فَإِنَّ مَنْ قَرَأَهَا إِذَا تَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ كُتِبَ لَهُ عِبادَةُ أَلْفِ أَلْفِ سَنَةٍ صِيامُ نَهَارِهَا وقِيامُ لَيْلِهَا فَعَلَيْكُمْ بها فَفِيهَا الرَّغَائِبُ ومَنْ قَرَأَهَا في دُبُرِ كُلِّ صَلاةِ فَرِيضَةٍ مَرَّةً واحِدَةً بُنِيَ لَهُ قَصْرٌ في الجَنَّةِ طُولُهُ من المَشْرِقِ إلى المَغْرِبِ وإِنَّ المَلائِكَةَ لأَعْرَفُ بِقُرَّاءِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ من أَحَدِكُمْ إِذَا مَضَى إلى مَنْزِلِهِ ومَنْ قَرَأَهَا وهُوَ عَلِيلٌ عَدَلَتْ قِرَاءَةَ القُرْآنِ عليكم يا أَهْلَ الأَوْجَاعِ والذُّنُوبِ بِهَا وإِنْ نَزَلَ بِكُمْ قَحْطٌ أَوْ غَلاءٌ فَعَلَيْكُمْ بِقِرَاءَتِهَا فَإِنَّهَا تَصْرِفُ الهُمُومَ والأَحْزَانَ ما شكا رجلٌ قطُّ همًّا أَو حزنًا أَو غمًّا إلى أبي بكرٍ أَو عمرَ أَو عُثْمَانَ أَو عَليٍّ إِلَّا قَالُوا لَهُ يا هذا عَلَيْك بِقِرَاءَة إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فَإِنَّهَا تورثُ البركَةَ في البَيْتِ وتصرفُ الهمومَ والأَحْزَانَ وتَأْتِي بالفرجِ من عِنْدِ الله تَعَالَى ومن قَرَأَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ قبلَ الزَّوَالِ عشْرينَ مرَّةً رأى النبىَّ في مَنَامه ومن قَرَأَهَا ومضى في حاجَتِهِ رَجَعَ مَسْرُورًا بِقَضَاءِ حاجتِه مُفَرَّجًا عَنهُ يقْضِي لَهُ كلَّ حاجَة ومن قَرَأَهَا يَوْم الجُمُعَةِ قبلَ أَن تغربَ الشَّمْسُ خمسينَ مرَّةً أُلْهِمَ الخَيْرَ والطَّاعَةَ والعِبادَةَ ورُفِعَ الفقرُ عَن أهلِ بَيتِ ذَلِك المنزلِ ووهب اللهُ لَهُ قُلُوبَ الشَّاكِرِينَ ويُعْطى ما يعْطى أَيُّوبُ على بلائِه ولَو علم النَّاسُ ما في قِرَاءَة إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ القَدْرِ عشرَ مَرَّاتٍ ما تركوها ومن قَرَأَهَا عُصِمَ من الدَّجَّالِ إِذا خرج ويُوقى ميتَةَ السُّوءِ ما دَامَ في الدُّنْيا ولَا سُلْطَان يخافُه ولَا لص يهابُه وإِن قرَاءَتهَا لتطرد الشَّيْطَان من دُوركُمْ فَعَلَيْكُم بهَا فَيكْتبُ لِقَارِئِهَا إِذا قَرَأَهَا بِكُلِّ حرفٍ عشرَةَ آلَافِ حَسَنَةٍ ويُمحى عَنهُ عشرَةَ آلَاف سَيِّئَةٍ ومن قَرَأَهَا قبلَ المغربِ وبعدَ المغربِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قبل أَن يُحوِّلَ ركبتَه فُتحتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ يَدْخُلُ من أَيِّها شَاءَ ومن خافَ جبَّارًا أَو سُلْطَانًا أَو ظَالِمًا إِذا استقبلَه يكونُ طوعَ يَدَيْهِ ورجلَيْهِ ومن قَرَأَهَا إِذا دخل منزلَه عشرَ مَرَّاتٍ كان لَهُ أَمَانٌ من الفقرِ واستجلبَ الغَنِيَّ ولم يرَ من مُنكرٍ ونَكِيرٍ إِلَّا خيرًا ومن صامَ وقرأَهَا قبل إفطارِه مرّة واحِدَة قبلَ اللهُ صَوْمَه وصلَاتَه وقيامَه وبشَّرتْه المَلَائِكَةُ حِين يخرجُ من قَبرِه بِالعِتْقِ من النَّارِ ومن قَرَأَهَا عِنْد ميتٍ هوَّن اللهُ عليْه نزْعَ روحِه ويُغسَّلُ وهُوَ رَيَّان ويُحملُ على النعشِ وهُوَ رَيَّانٌ ويدخلُ القَبْرَ وهُوَ رَيَّانُ ويُحاسبُ وهُوَ رَيَّانٌ ويدخلُ الجنَّةَ وهُوَ رَيَّانُ ضَاحِكٌ
الراوي-
المحدثابن عراق الكناني
الصفحة أو الرقم1/303
خلاصة حكم المحدثفيه محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الطيب المخرمي فإن يكن هو البغدادي الشافعي بأنه أظهر الاعتزال وإلا فلا أعرفه عن محمد بن حميد الخزاز ضعيف عن الحسن بن علي أبي سعيد العدوي كذاب عن محمد بن صدقة لا يعرف
قال حَمَّادٌ: قُلْتُ لقَيْسِ بنِ سَعْدٍ: خُذْ لي كِتابَ مُحمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، فأَعْطاني كِتابًا أَخبَرَ أنَّه أخَذَه مِن أبي بَكْرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كَتَبَ لجَدِّه، فقَرَأْتُه، فكانَ فيه ذِكْرُ ما يَخرُجُ مِن فَرائِضِ الإبِلِ، فقَصَّ الحَديثَ إلى أن بَلَغَ عِشْرينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ أَكثَرَ مِن ذلك فعُدَّ في كلِّ خَمْسينَ حِقَّةً، وما فَضَلَ فإنَّه يُعادُ إلى أوَّلِ فَريضةِ الإبِلِ، وما كانَ أَقَلَّ مِن خَمْسٍ وعِشْرينَ ففيه الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، ليس فيها ذَكَرٌ، ولا هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ
الراويعمرو بن حزم
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم4 / 285
خلاصة حكم المحدثمنقطع بين أبي بَكْر بن حزم إلى النَّبيّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، وقيس بن سعد أخذه عن كتاب، لا عن سماع، وكذلك حماد بن سلمة أخذه عن كتاب، لا عن سماع، وقيس بن سعد وحماد بن سلمة وإن كانا من الحفاظ، فروايتهما هذه بخلاف رواية الحفاظ عن كتاب عَمْرو بن حزم وغيره، وحماد ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه، ويتجنبون ما يتفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله، وهذا الحديث قد جمع الأمرين مع ما فيه من الانقطاع
أنَّ عمرَ سأل عن فريضةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الجدِّ , فقام معقلُ بنُ يسارٍ المُزَنيُّ فقال : قضَى فيها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : ماذا ؟ قال : السُّدسُ . قال : مع من ؟ قال : لا أدري . قال : لا دريتَ فما تُغني إذن ؟
الراويمعقل بن يسار
المحدثالشوكاني
الصفحة أو الرقم431
خلاصة حكم المحدثمنقطع
أنَّ عُمرَ سألَ عن فريضةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الجدِّ فقامَ مَعقِلُ بنُ يسارٍ المزنيُّ فقالَ قضى فيها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ ماذا؟ قالَ السُّدسُ قالَ معَ من؟ قال لا أدري قال لا دَريتَ فما تُغني إذَنْ
الراويمعقل بن يسار
المحدثالمباركفوري
الصفحة أو الرقم5/518
خلاصة حكم المحدثمنقطع
21 ✘ ضعيف📌 السُّدُسُ
أنَّ عُمرَ سألَ عَن فَريضةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم في الجَدِّ، فَقام مَعقِلُ بنُ يَسارٍ المُزنيُّ، فَقال: قَضى فيها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ آلِه وسلَّم، قال: ماذا؟ قال: السُّدُسُ، قال: معَ مَن؟ قال: لا أَدري؟ قال: لا دَرَيتَ! فَما تُغْني إِذَن؟!
الراويمعقل بن يسار
المحدثالشوكاني
الصفحة أو الرقم6/176
خلاصة حكم المحدثمنقطع

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (100)
ما بين الأربعين والخمسينما بين الثمانين والتسعينما بين الستين والسبعيننسخة كتاب رسول اللهمن كل ثلاثين تبيعامن كل أربعين مسنةسمعت من رسول اللهإن لم يكن فيها جدجابر بن عبد اللهعبادة بن الصامتعلي بن أبي طالبأسماء بنت عميساستخفافا بحقهنإحدى عشرة ركعةبراءة من النارلا فريضة فيهاعمر بن الخطابسبعون ألف ملكثلاثين تبيعاافترضهن اللهفريضة الصدقةمعقل بن يسارفما تغني إذنمفتاح الصلاةفاتحة الكتابتدبيح الحمارقصر في الجنةأربعين مسنةسائمة الغنمسعد بن هشامإنا أنزلناهفريضة الإبلخمس ذود شاةلا تغني إذنصدقة البقرزكاة البقرابن محيريزقيام الليلخلق القرآنفريضة الجدليلة القدرعافاه اللهعشرين ومئةأهل اليمنخمس صلواتربع العشرتسع ركعاتصوم رمضانسبعة أعظمخمسين حقةالمسلمينبنت مخاضابن لبونابن عباسسبع مراتذات عوارالأوقاصأبو بكرلا دريتالتكبيرالتسليملا أدريالصدقةثلاثينأربعينقطع يداقطعوهالطهورركبتيهفريضةالإبلالبقرخيانةالضبعالوترالغنمالرقةسائمةهاتهاعائشةالسدسجبهتهالجنةرضوانزكاةتبيعمسنةمصدقأطلسمولدسارقجذعةمائةأسوةكفيهريانهرمةالجدجذعسنة

تخريج حديث لا فريضة فيها



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب