أحاديث عن: الأوقاص لا فريضة فيها
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
17 نتيجة — لكلمة: الأوقاص لا فريضة فيها
بعَثَني رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَدِّقُ أهلَ اليَمنِ، فأمَرَني أنْ آخُذَ مِنَ البقَرِ: مِنْ كلِّ ثلاثينَ تَبِيعًا، ومِنْ كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً. قالَ: فعرَضوا عَلَيَّ أنْ آخُذَ ما بَينَ الأربعينَ والخمسينَ، وبَينَ السِّتِّينَ والسَّبعينَ، فأبَيْتُ ذلِكَ، وقُلتُ لهُمْ: حتَّى أسألَ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذلِكَ، فقدِمْتُ، فأخبرتُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأمَرَني ألَّا آخُذَ ما بَينَ ذلِكَ، وزعَمَ أنَّ الأَوْقاصَ لا فريضةَ فيها
بَعَثَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أصدقُ أهلَ اليَمَنِ، فأمَرَني أن آخُذَ مِنَ البَقَرِ مِن كُلِّ ثَلاثينَ تَبيعًا، ومِن كُلِّ أربَعينَ مُسِنَّةً، فعَرَضوا عليَّ أن آخُذَ ما بَينَ الأربَعينَ والخَمسينَ، وما بَينَ السِّتِّينَ والسَّبعينَ، وما بَينَ الثَّمانينَ والتِّسعينَ، فقدِمتُ فأخبَرتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَني ألَّا آخُذَ فيما بَينَ ذلك، وزَعَمَ أنَّ الأوقاصَ لا فريضةَ فيها
بعثنِي رسولُ اللهِ _صلى الله عليه وآله وسلم_ أصدُقُ أهلَ اليمنِ فأمرني أن آخذَ من البقرِ من كلِّ ثلاثينَ تبيعًا ومن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً ,فعرضوا عليَّ أن آخذَ ما بين الأربعينَ والخمسينَ وما بين الستينَ والسبعينَ وما بين الثمانينَ والتسعينَ ,فقدمتُ فأخبرتُ النَّبيَّ _صلى الله عليه وآله وسلم_ فأمرني أنْ لا آخذَ فيما بين ذلكَ وزعمَ أنَّ الأوْقاصَ لا فريضةَ فيها
بَعَثَني رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُصدِّقُ أهلَ اليَمنِ، وأمَرَني أنْ آخُذَ مِن البَقرِ مِن كلِّ ثلاثينَ تَبيعًا -قال هارونُ: والتَّبيعُ: الجَذَعُ أو الجَذَعةُ- ومِن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً، قال: فعَرَضوا عليَّ أنْ آخُذَ مِن الأربعينَ -قال: هارونُ ما بيْنَ الأربعينَ- والخَمسينَ، وبيْنَ السِّتِّينَ والسَّبعينَ، وما بيْنَ الثَّمانينَ والتِّسعينَ، فأبَيتُ ذاك، وقُلتُ لهم: حتى أسأَلَ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، فقَدِمتُ فأخبَرتُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَني أنْ آخُذَ مِن كلِّ ثلاثينَ تَبيعًا، ومِن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً، ومِن السِّتِّينَ تَبيعَينِ، ومِن السَّبعينَ مُسِنَّةً وتَبيعًا، ومِن الثَّمانينَ مُسِنَّتَينِ، ومِن التِّسعينَ ثلاثةَ أتباعٍ، ومِن المِئةِ مُسِنَّةً وتَبيعَينِ، ومِن العَشْرةِ والمِئةِ مُسِنَّتَينِ وتَبيعًا، ومِن العشرينَ ومِئةٍ ثلاثَ مُسِنَّاتٍ أو أربعةَ أتباعٍ، قال: وأمَرَني رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ألَّا آخُذَ فيما بيْنَ ذلك -وقال هارونُ: فيما بيْنَ ذلك شيئًا- إلَّا أنْ يَبلُغَ مُسِنَّةً أو جَذَعًا، وزَعَمَ أنَّ الأَوقاصَ لا فَريضةَ فيها
أنَّ معاذًا قال بعثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أصدقَ أهلَ اليمنِ وأمرني أن آخذَ من البقرِ من كلِّ ثلاثينَ تبيعًا قال هارونُ بنُ معروفٍ والتَّبيعُ الجَذَعُ أو الجَذَعَةُ ومن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً قال فعرضوا عليَّ أن آخذَ ما بينَ الأربعينَ أو الخمسينَ وبينَ الستينَ والسبعينَ وما بينَ الثمانينَ والتسعينَ فأبيتُ ذاكَ وقلتُ لهم حتى أسألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلكَ فقَدِمْتُ فأخبرتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأَمَرني أن آخذَ من كلَّ ثلاثينَ تبيعًا ومن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً ومن الستينَ تبيعيْنِ ومن السبعينَ مُسِنَّةً وتبيعًا ومن الثمانينَ مُسِنَّتَيْنِ ومن التسعينَ ثلاثةُ أتباعٍ ومن المئةِ مُسِنَّةً وتبيعيْنِ ومن العشرةِ والمائةِ مُسِنَّتَيْنِ وتبيعًا ومن العشرينَ ومائةً ثلاثُ مُسِنَّاتٍ أو أربعةُ أتباعٍ قال وأمرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن لا آخذَ فيما بينَ ذلكَ شيئًا إلا أن يبلغَ مُسِنَّةً أو جَذَعًا وزعمَ أنَّ الأوقاصَ لا فريضةَ فيها
أنَّ طاوُسًا أخبَرَه أنَّ مُعاذَ بنَ جَبلٍ قال: لستُ آخُذُ في أَوقاصِ البَقرِ شيئًا حتى آتيَ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يَأمُرْني فيها بشيءٍ، قال ابنُ بَكرٍ: لستُ بآخِذٍ في الأَوقاصِ
عن معاذٍ : أنَّهُ سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الأوقاصِ ، ما بين الثلاثين إلى الأربعين ، وما بين الأربعينَ إلى الخمسين ؟ قال : ليس فيها شيٌء
أنَّ مُعاذَ بنَ جَبلٍ قَدِمَ اليَمنَ، فأخَذَ مِن كلِّ ثلاثينَ تَبيعًا جَذَعًا -أو قال: جَذَعةً- ومِن الأربعينَ بَقرةً مُسِنَّةً، فقالوا له: ألَا تَأخُذُ مِن الأَوقاصِ؟ قال: لم أُومَرْ فيها بشيءٍ
عن ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: لمَّا بَعَثَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- مُعاذًا إلى اليَمَنِ أمَرَه أن يَأخُذَ مِن كلِّ ثَلاثينَ [مِن البَقَرِ] تَبيعًا أو تَبيعةً جَذَعًا أو جَذَعةً، ومِن كلِّ أرْبَعينَ بَقَرةً بَقَرةً مُسِنَّةً، فقالوا: الأوْقاصُ؟ قالَ: ما أمَرَني فيها بشيءٍ، وسَأَسأَلُ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- إذا قَدِمْتُ عليه، فلمَّا قَدِمَ على رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- سَألَه عن الأوْقاصِ، فقالَ: "ليس فيها شيءٌ"
حديث ( في الأوقاصِ ) في بابِ زكاةِ البقرِ [يعني حديث: لَمَّا بعث رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ معاذًا إلى اليمنِ أمرهُ أن يأخذَ من البقرِ من كلِّ ثلاثين تبيعًا أو تبيعةً جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ ، ومن كلِّ أربعين بقرةً بقرةً مُسِنَّةً، فقالوا : فالأوقاصُ ؟ قال : فقال : ما أمَرَني فيها بشيٍء، وسَأَسْأَلُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا قدمتُ عليه، فلما قَدِمَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سأله عن الأوقاصِ فقال : ليس فيها شيٌء]
[عن طاووس أنه قال:] ليس في الأَوْقاصِ صَدَقةٌ
أنَّ ممَّا كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكَمَ من أمْرِ الصَّدَقةِ أنَّه جَعَلَ في الأوْقاصِ من البَقَرِ بعدَ كتابِه الأوَّلِ مع مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، والأوْقاصُ: الخَمسُ من البَقَرِ فصاعِدًا إلى عَشْرٍ، فجَعَلَ في العَشْرِ شاتَيْنِ، ثم جَعَلَ صَدَقةَ البَقَرِ على نَحوٍ من صَدَقةِ الإبِلِ
لم يَأمُرْني النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيهما بشيءٍ، قال سُفْيانُ: الأَوقاصُ: ما دون الثَّلاثينَ
14
◑ حسن📌 أُمِرْتُ أنْ آخُذَ مِنَ البقرِ: مِنْ كلِّ ثلاثينَ تَبِيعًا أو تَبِيعةً، ومِنْ كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً
لَمَّا بعَثَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعاذًا إلى اليَمنِ، قيلَ لهُ: بِمَ أُمِرْتَ؟ قالَ: أُمِرْتُ أنْ آخُذَ مِنَ البقرِ: مِنْ كلِّ ثلاثينَ تَبِيعًا أو تَبِيعةً، ومِنْ كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً. قيلَ لهُ: أُمِرْتَ في الأَوْقاصِ بشَيءٍ؟ فقالَ: لا، وسأسْألُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فسألَهُ، فقالَ: لا
أنَّ ممَّا كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَحكَمَ مِن أَمْرِ الصَّدَقةِ أنَّه جَعَلَ في الأوْقاصِ مِن البَقَرِ بَعْدَ كِتابِه الأوَّلِ معَ مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، والأوْقاصُ الخَمْسُ مِن البَقَرِ فصاعِدًا إلى العَشْرِ، [عَشْر]، فجَعَلَ في العَشْرِ شاتَينِ، ثُمَّ جَعَلَ صَدَقةَ البَقَرِ على نَحْوٍ مِن صَدَقةِ الإبِلِ
أن عبد الله بن فلان نسِي شَيْبَانُ اسمه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسولَ اللهِ كل شيء هو لِي فهو صدقةٌ إلا فرسِي وسلاحِي قال وكانتْ له أرضٌ فقبضَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فجعلها في الأوفاصِ أو الأوقاصِ فجاءَ أبواهُ فقالا يا رسولَ الله أطعمنَا من صدقةِ ابننِا فواللهِ ما لنا شيء وإنا لنطوفُ مع الأوفاضِ فأخذها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فدفَعَها إليهما فماتا فورثَها ابنهما الذي كان تصدقَ بها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسولَ اللهِ صدقتِي التي كنت تصدقتُ بها فدفعتَها إلى والديّ فماتا أفحلالٌ هي لي قال نعم فكلهَا هنيئا مريئا
أنَّ مما كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أحكمَ من أمرِ الصدقةِ أنَّهُ جعل في الأوقاصِ من البقرِ بعدَ كتابِه الأولِ مع معاذِ بنِ جبلٍ ، والأوقاصُ الخمسُ من البقرِ فصاعدًا ، إلى العشرِ فجعل في العشرِ شاتيْنِ ، ثم جعل صدقةَ البقرِ على نحوٍ من صدقةِ الإبلِ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(48)
ما بين الثلاثين إلى الأربعينما بين الأربعين إلى الخمسينما بين الأربعين والخمسينما بين الثمانين والتسعينما بين الستين والسبعينمن كل ثلاثين تبيعامن كل أربعين مسنةعبد الله بن فلانما دون الثلاثينالخمس من البقرلا فريضة فيهاثلاثين تبيعاليس فيها شيءأربعين مسنةأوقاص البقرمعاذ بن جبلهنيئا مريئاصدقة البقرزكاة البقرصدقة الإبلأهل اليمنرسول اللهبقرة مسنةلم يأمرنيالثلاثونالأوقاصلم يأمرلا صدقةثلاثينأربعينليس فيالصدقةالبقراليمنالخمسأوقاصشاتينفيهماأوفاصأبواهالعشرتبيعمسنةمعاذجذعةصدقةسلاحجذع
تخريج حديث الأوقاص لا فريضة فيها
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








