أحاديث عن: مبلغ جريدها

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

6 نتيجة — لكلمة: مبلغ جريدها

قضى في النَّخلةِ والنَّخلَتينِ والثَّلاثةِ للرَّجلِ في النَّخلِ فيختلفونَ في حقوقِ ذلِكَ فقضى أنَّ لِكلِّ نخلةٍ من أولئِكَ منَ الأسفل مبلغُ جريدِها حريمٌ لَها
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2033
خلاصة حكم المحدثصحيح
قَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في النَّخْلةِ والنَّخْلَتَينِ والثَّلاثِ، فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضَى أنَّ لِكُلِّ نَخلةٍ مَبْلَغَ جَرِيدِها حَرِيمًا
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم7235
خلاصة حكم المحدثصحيح الإسناد
أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قَضى في عَرايا النَّخلِ، وذلك أنْ تَكونَ النَّخلةُ أو النَّخلتانِ أو الثَّلاثةُ بيْنَ النَّخلِ، فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلٍّ مِن تلك النَّخلِ مَبلَغُ جَريدِها حَيِّزٌ لها، وكانتْ تُسمَّى العَرايا
الراويعبادة بن الصامت
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم3544
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في النَّخلَةِ والنَّخلَتيْنِ والثَّلاثَةِ للرَّجُلِ في النَّخلِ، فيَختَلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكُلِّ نَخلَةٍ من أولئك من الأسفَلِ مَبلَغُ جَريدِها حَريمٌ لها
الراويعبادة بن الصامت
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم1/ 292
خلاصة حكم المحدثمن طريقين عن عبادة بن الصامت. وفضيل بن سليمان: قال أبو حاتم: يكتب حديثه وليس بالقوي وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة بن الصامت فيما قاله البخاري والترمذي وابن عدي
قَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في النخلةِ والنَّخْلَتَيْنِ والثَّلاثِ [فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضَى أنَّ لِكُلِّ نَخلةٍ مَبْلَغَ جَرِيدِها حَرِيمًا.]
الراويعبادة بن الصامت
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم6/461
خلاصة حكم المحدثمنقطع
6 ◔ غير محدد📌 لا ضرر ولا ضرار
إنَّ من قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجماءَ جُرحُها جُبارٌ، والعَجماءُ: البهيمةُ من الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ هو الهَدَرُ الذي لا يُغرَّمُ، وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسَ، وقَضى أنَّ تَمْرَ النَّخيلِ لمَن أبَّرها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ مالَ المملوكِ لمَن باعَه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ الوَلَدَ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرَ، وقَضى بالشُّفعَةِ في الأرَضينَ والدُّورِ، وقَضى لحَمَل بنِ مالكٍ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأخرى، وقَضى في الجَنينِ المقتولِ بغُرَّةِ عَبدٍ أو أَمَةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، وكان له من امرأتيْهِ كليهما وَلَدٌ، قال: فقال أبو القاتلةِ المقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا يَشرَبُ، ولا أَكَلَ، ولا صاحَ، ولا استهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هذا من الكُهَّانِ من أجلِ سَجْعِه الذي سَجَعَ له، قال: وقَضى في الرَّحَبَةِ تكونُ في الطَّريقِ ثم يَزيدُ أهلُها فيها، فقَضى أنْ يُترَكَ للطَّريقِ منها سَبعُ أذرُعٍ، قال: وكانت تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِقْيا، وقَضى في النَّخلَةِ أو النَّخلَتينِ أو الثَّلاثِ، فيَختَلِفون في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ في كُلِّ نَخلَةٍ من أولئك مَبلَغَ جَريدِها حَيِّزٌ لها، وقَضى في شُربِ النَّخلِ من السَّيلِ أنَّ الأعْلى يَشرَبُ قَبلَ الأسفَلِ، يُترَكُ الماءُ إلى الكَعبينِ ثم يُرسَلُ الماءُ إلى الأسفَلِ الذي يليه، فكذلك تَنقَضي حَوائِطُ أو يَفنَى الماءُ، وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي من مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها، وقَضى للجَدَّتينِ من الميراثِ بالسُّدُسِ بينَهما بالسَّواءِ، وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِرْكًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ، وقَضى أنْ لا ضرَرَ ولا ضِرارَ، وقَضى أنَّه ليس لعِرقٍ ظالمٍ حَقٌّ، وقَضى بين أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بين أهلِ الباديةِ ألَّا يُمنَعَ فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ به فَضلُ الكَلَأِ، وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثلاثينَ بنتِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وأربعينَ خَلِفَةً، وقَضى في الدِّيَةِ الصُّغرى ثلاثينَ ابنةِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وعِشرينَ ابنةِ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورٍ، ثم غَلَتْ إبلُ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ حِسابَ أُوقِيَّةٍ لكُلِّ بَعيرٍ، ثم غَلَتِ الإبِلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزادَ عُمَرُ ألْفَينِ حِسابَ أُوقيَّتَينِ لكُلِّ بعيرٍ ثم غَلَتِ الإبِلُ وهانتِ الدَّراهِمُ فأَتَمَّها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا حِسابَ ثَلاثِ أواقٍ لكُلِّ بعيرٍ، قال: فزادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلَدِ الحَرامِ، قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمينِ عِشرينَ أَلْفًا، قال: فكان يُقالُ يُؤخَذُ من أهلِ الباديَةِ من ماشيَتِهم، ولا يُكلَّفون الوَرِقَ ولا الذَّهَبَ، ويُؤخَذُ من كُلِّ قَومٍ ما لهم فيه العَدْلُ من أموالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم4/206
خلاصة حكم المحدث[فيه] إسحاق لم يدرك عبادة

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث مبلغ جريدها



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب