أحاديث عن: من الكبائر أن يستسب الرجل لوالديه

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: من الكبائر أن يستسب الرجل لوالديه

عن عبدِ اللَّهِ بنَ عمرٍو بنِ العاصِ قال منَ الكبائرِ عندَ اللَّهِ تعالى أن يستسِبَّ الرَّجلُ لوالدِهِ
الراوي-
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم22
خلاصة حكم المحدثحسن الإسناد
إنَّ مِن أكبَرِ الكَبائِرِ أنْ يَلعَنَ الرجُلُ والِدَيه قالوا يا رسولَ اللهِ وكيفَ يَلعَنُ الرجُلُ أبَوَيه ؟ قال: يَسُبُّ الرجُلُ الرجُلَ فيَسُبُّ أباه ويَسُبُّ الرجُلُ أُمَّه فيَسُبُّ أُمَّه
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم11/195
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
إنَّ مِن أكبَرِ الكبائرِ أنْ يَلعَنَ الرَّجُلُ والدَيه، قالوا: يا رسولَ اللهِ، وكيف يَلعَنُ الرَّجُلُ أبوَيه؟! قال: يسُبُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، فيسُبُّ أباه، ويسُبُّ الرَّجُلُ أُمَّه، فيسُبُّ أُمَّه
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم7029
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّياتُ، وبَعَثَ به مع عَمرِو بنِ حَزْمٍ، وقُرِئتْ على أهلِ اليَمَنِ، وهذه نُسخَتُها: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، مِن محمدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحبيلَ بنِ عَبدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبدِ كُلالٍ -قَيْلِ ذي رُعَينٍ، ومَعافِرَ، وهَمدانَ- أمَّا بَعْدُ: فقد رُفِعَ رَسولُكم وأعطَيتُم مِنَ المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنينَ مِنَ العُشْرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ وكان سَيحًا أو كان بَعلًا ففيه العُشْرُ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ، وما سُقيَ بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نِصفُ العُشْرِ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ، وفي كُلِّ خَمسٍ مِنَ الإبِلِ سائِمةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ أربَعًا وعِشرينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً على أربَعٍ وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لم توجَدِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، إلى أن تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ على خَمسٍ وثَلاثينَ واحِدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ، إلى أن تَبلُغَ خَمسًا وأربعينَ، فإن زادتْ واحِدةً على خَمسٍ وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ سِتِّينَ، فإنْ زادَتْ على سِتِّينَ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ، إلى أنْ تَبلُغَ خَمسًا وسَبعينَ، فإنْ زادَتْ واحِدةً على خَمسٍ وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى أنْ تَبلُغَ تِسعينَ، فإنْ زادَتْ واحِدةً على التِّسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئةً، فما زاد على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كُلِّ ثَلاثينَ باقورةً تَبيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ باقورةً بَقَرةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ شاةً سائِمةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئةً، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ، إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ، فإنْ زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثٌ، إلى أنْ تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإنْ زادَتْ ففي كُلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا عَجفاءُ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ مِنَ الخَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وفي كُلِّ خَمسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ خَمسةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففي كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ، وليس فيما دُونَ خَمسِ أواقٍ شَيءٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ دِينارًا دِينارٌ، وإنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لِمحمدٍ وأهلِ بَيتِه، إنَّما هي الزكاةُ تُزَكَّى بها أنْفُسُهم، ولِفُقراءِ المُسلِمينَ، وفي سَبيلِ اللهِ، وليس في رَقيقٍ ولا مَزرَعةٍ ولا عُمَّالِها شَيءٌ إذا كانت تُؤَدَّى صَدَقَتُها مِنَ العُشْرِ، وإنَّه ليس في عَبدٍ مُسلِمٍ ولا في فَرَسِه شَيءٌ. قال يَحيى: أفضَلُ، ثم قال: كان في الكِتابِ أنَّ أكبَرَ الكَبائِرِ عِنْدَ اللهِ يَومَ القيامةِ: إشراكٌ باللهِ، وقَتلُ النَّفْسِ المُؤمِنةِ بغَيرِ حَقٍّ، والفِرارُ يَومَ الزَّحفِ في سَبيلِ اللهِ، وعُقوقُ الوَالِدَيْنِ، ورَمْيُ المُحصَنةِ، وتَعَلُّمُ السِّحرِ، وأكْلُ الرِّبا، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ، وإنَّ العُمرةَ الحَجُّ الأصغَرُ، ولا يَمَسَّ القُرآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إمْلاكٍ، ولا عَتاقَ حتى يَبتاعَ، ولا يُصلِّيَنَّ أحَدُكم في ثَوبٍ واحِدٍ وشِقُّهُ بادٍ، ولا يُصلِّيَنَّ أحَدٌ منكم عاقِصَ شَعرِه، وكان في الكِتابِ أنَّ مَنِ اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أنْ يَرضى أولياءُ المَقتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيةَ مِئةً مِنَ الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدعُهُ الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي البَيضَتَيْنِ الدِّيةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ، وفي العَينَيْنِ الدِّيةُ، وفي الرِّجلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمسَ عَشرةَ مِنَ الإبِلِ، وفي كُلِّ إصبَعٍ مِنَ الأصابِعِ مِنَ اليَدِ والرِّجلِ عَشرٌ مِنَ الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ مِنَ الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمسٌ مِنَ الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألْفُ دِينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثالإمام أحمد
الصفحة أو الرقم4/89
خلاصة حكم المحدثأرجو أن يكون صحيحاً
حديث عَمْرو بن حزامٍ في الصدّقاتِ [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتَب إلى أهلِ اليَمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ بعَث به مع عمرِو بنِ حَزمٍ فقُرِئَتْ على أهلِ اليَمَنِ وهذه نُسختُها : ( مِن محمَّدٍ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ قِيلَ ذي رُعَيْنٍ ومَعافِرَ وهَمْدانَ : أمَّا بعدُ فقد رجَع رسولُكم وأَعطَيْتُم مِن الغنائمِ خُمُسَ اللهِ وما كتَب اللهُ على المؤمِنينَ مِن العُشُرِ في العَقارِ وما سقَتِ السَّماءُ أو كان سَيْحًا أو بَعْلًا ففيه العُشرُ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ وما سُقِي بالرِّشاءِ والدَّاليَةِ ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ وفي كلِّ خَمسٍ مِن الإبلِ سائمةً شاةٌ إلى أنْ تبلُغَ أربعًا وعشرينَ فإذا زادَتْ واحدةً على أربعٍ وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ فإنْ لم توجَدْ بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إلى أنْ تبلُغَ خَمسًا وثلاثينَ فإذا زادَتْ على خَمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى أنْ تبلُغَ خَمْسًا وأربعينَ فإذا زادَتْ على خَمسٍ وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةٌ إلى أنْ تبلُغَ سِتِّينَ فإنْ زادَتْ على سِتِّينَ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أنْ تبلُغَ خَمسةً وسبعينَ فإنْ زادَتْ على خَمسٍ وسبعينَ واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى أنْ تبلُغَ تِسعينَ فإنْ زادَتْ على تِسعينَ واحدةً ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَملِ إلى أنْ تبلُغَ عِشرينَ ومِئةً فما زاد ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ وفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَرُوقةُ الجَملِ وفي كلِّ ثلاثينَ باقورةً بقرةٌ وفي كلِّ أربعينَ شاةً سائمةً شاةٌ إلى أنْ تبلُغَ عِشرينَ ومئةً فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومئةً واحدةً ففيها شاتانِ إلى أنْ تبلُغَ مئتانِ فإنْ زادَتْ واحدةً فثلاثةُ شِياهٍ إلى أنْ تبلُغَ ثلاثَمئةٍ فما زاد ففي كلِّ مئةِ شاةٍ شاةٌ ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تَيْسُ الغَنَمِ ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بيْنَ مجتمِعٍ خِيفةَ الصَّدقةِ وما أُخِذ مِن الخَليطَيْنِ فإنَّهما يتراجَعانِ بيْنَهما بالسَّويَّةِ وفي كلِّ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمسةُ دراهمَ فما زاد ففي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليس فيما دونَ خَمسِ أواقٍ شيءٌ وفي كلِّ أربعينَ دينارًا دينارٌ وإنَّ الصَّدقةَ لا تحِلُّ لِمُحمَّدٍ ولا لأهلِ بيتِه إنَّما هي الزَّكاةُ تُزكَّى بها أنفسُهم في فُقراءِ المؤمِنينَ أو في سبيلِ اللهِ وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمَّالِها شيءٌ إذا كانت تُؤدَّى صدقَتُها مِن العُشرِ وليس في عبدِ المُسلِمِ ولا فرَسِه شيءٌ وإنَّ أكبَرَ الكبائرِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ الإشراكُ باللهِ وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ الحقِّ والفرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَيْنِ ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السِّحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغَرُ ولا يمَسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ولا طلاقَ قبْلَ إملاكٍ ولا عِتْقَ حتَّى يبتاعَ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على مَنكِبِه منه شيءٌ ولا يَحتبِيَنَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بيْنَه وبيْنَ السَّماءِ شيءٌ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه بادٍ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم عاقِصًا شَعرَه وإنَّ مَن اعتَبَط مؤمنًا قَتْلًا عن بيِّنةٍ فهو قَوَدٌ إلَّا أنْ يرضى أولياءُ المقتولِ وإنَّ في النَّفسِ الدِّيَةَ مئةً مِن الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وفي البَيْضتَيْنِ الدِّيَةُ وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وفي العينَيْنِ الدِّيَةُ وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نِصفُ الدِّيَةِ وفي المأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وفي المُنقِّلةِ خَمسَ عَشْرةَ مِن الإبلِ وفي كلِّ أُصبُعٍ مِن الأصابعِ مِن اليدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبلِ وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبلِ وفي المُوضِّحةِ خَمْسٌ مِن الإبلِ وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ]
الراويعمرو بن حزم
المحدثالإمام أحمد
الصفحة أو الرقم51
خلاصة حكم المحدثأرجو أن يكون صحيحا
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتَب إلى أهلِ اليَمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ بعَث به مع عمرِو بنِ حَزمٍ فقُرِئَتْ على أهلِ اليَمَنِ وهذه نُسختُها : ( مِن محمَّدٍ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ قِيلَ ذي رُعَيْنٍ ومَعافِرَ وهَمْدانَ : أمَّا بعدُ فقد رجَع رسولُكم وأَعطَيْتُم مِن الغنائمِ خُمُسَ اللهِ وما كتَب اللهُ على المؤمِنينَ مِن العُشُرِ في العَقارِ وما سقَتِ السَّماءُ أو كان سَيْحًا أو بَعْلًا ففيه العُشرُ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ وما سُقِي بالرِّشاءِ والدَّاليَةِ ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ وفي كلِّ خَمسٍ مِن الإبلِ سائمةً شاةٌ إلى أنْ تبلُغَ أربعًا وعشرينَ فإذا زادَتْ واحدةً على أربعٍ وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ فإنْ لم توجَدْ بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إلى أنْ تبلُغَ خَمسًا وثلاثينَ فإذا زادَتْ على خَمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى أنْ تبلُغَ خَمْسًا وأربعينَ فإذا زادَتْ على خَمسٍ وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةٌ إلى أنْ تبلُغَ سِتِّينَ فإنْ زادَتْ على سِتِّينَ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أنْ تبلُغَ خَمسةً وسبعينَ فإنْ زادَتْ على خَمسٍ وسبعينَ واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى أنْ تبلُغَ تِسعينَ فإنْ زادَتْ على تِسعينَ واحدةً ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَملِ إلى أنْ تبلُغَ عِشرينَ ومِئةً فما زاد ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ وفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَرُوقةُ الجَملِ وفي كلِّ ثلاثينَ باقورةً بقرةٌ وفي كلِّ أربعينَ شاةً سائمةً شاةٌ إلى أنْ تبلُغَ عِشرينَ ومئةً فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومئةً واحدةً ففيها شاتانِ إلى أنْ تبلُغَ مئتانِ فإنْ زادَتْ واحدةً فثلاثةُ شِياهٍ إلى أنْ تبلُغَ ثلاثَمئةٍ فما زاد ففي كلِّ مئةِ شاةٍ شاةٌ ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تَيْسُ الغَنَمِ ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بيْنَ مجتمِعٍ خِيفةَ الصَّدقةِ وما أُخِذ مِن الخَليطَيْنِ فإنَّهما يتراجَعانِ بيْنَهما بالسَّويَّةِ وفي كلِّ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمسةُ دراهمَ فما زاد ففي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليس فيما دونَ خَمسِ أواقٍ شيءٌ وفي كلِّ أربعينَ دينارًا دينارٌ وإنَّ الصَّدقةَ لا تحِلُّ لِمُحمَّدٍ ولا لأهلِ بيتِه إنَّما هي الزَّكاةُ تُزكَّى بها أنفسُهم في فُقراءِ المؤمِنينَ أو في سبيلِ اللهِ وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمَّالِها شيءٌ إذا كانت تُؤدَّى صدقَتُها مِن العُشرِ وليس في عبدِ المُسلِمِ ولا فرَسِه شيءٌ وإنَّ أكبَرَ الكبائرِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ الإشراكُ باللهِ وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ الحقِّ والفرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَيْنِ ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السِّحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغَرُ ولا يمَسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ولا طلاقَ قبْلَ إملاكٍ ولا عِتْقَ حتَّى يبتاعَ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على مَنكِبِه منه شيءٌ ولا يَحتبِيَنَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بيْنَه وبيْنَ السَّماءِ شيءٌ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه بادٍ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم عاقِصًا شَعرَه وإنَّ مَن اعتَبَط مؤمنًا قَتْلًا عن بيِّنةٍ فهو قَوَدٌ إلَّا أنْ يرضى أولياءُ المقتولِ وإنَّ في النَّفسِ الدِّيَةَ مئةً مِن الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وفي البَيْضتَيْنِ الدِّيَةُ وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وفي العينَيْنِ الدِّيَةُ وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نِصفُ الدِّيَةِ وفي المأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وفي المُنقِّلةِ خَمسَ عَشْرةَ مِن الإبلِ وفي كلِّ أُصبُعٍ مِن الأصابعِ مِن اليدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبلِ وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبلِ وفي المُوضِّحةِ خَمْسٌ مِن الإبلِ وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم6559
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
إنَّ من الكبائرِ إستطالةُ الرجلِ في عِرضِ رجلٍ مسلمٍ بغيرِ حقٍّ ومن الكبائرِ السُّبَّتانِ بالسُّبَّةِ
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2832
خلاصة حكم المحدثصحيح لغيره
إنَّ من أَكْبرِ الكبائرِ استطالةُ الرَّجلِ في عِرضِ رجلٍ مسلمٍ بغيرِ حقٍّ ، ومنَ الكبائرِ السَّبَّتانِ بالسَّبَّةِ
الراويأبو هريرة
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم1/492
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
إنَّ مِن أكبَرِ الكَبائِرِ أن يَلعَنَ الرَّجُلُ والِدَيه. قيلَ: يا رَسولَ اللهِ، وكيفَ يَلعَنُ الرَّجُلُ والِدَيه؟! قال: يَسُبُّ الرَّجُلُ أبا الرَّجُلِ، فيَسُبُّ أباه، ويَسُبُّ أُمَّه
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم5973
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
من الكبائرِ استطالةُ الرَّجلِ في عرضِ رجلٍ مسلمٍ ، و من الكبائرِ السَّبَّتانِ بالسَّبَّةِ
الراويأبو هريرة
المحدثالسيوطي
الصفحة أو الرقم8201
خلاصة حكم المحدثحسن
من الكبائرِ استطالةُ الرجلِ في عرْضِ رجلٍ مسلمٍ ومن الكبائرِ اللسانُ بالسبَّةِ الواحدةِ
الراويأبو هريرة
المحدثمحمد جار الله الصعدي
الصفحة أو الرقم340
خلاصة حكم المحدثحسن
من الكبائرِ استطالةُ الرجلِ في عِرْضِ رجلٍ مسلمٍ ومن الكبائرِ السَّبَّتَانِ بالسَّبَّةِ
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم7/1667
خلاصة حكم المحدثرجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير أن زهيرا هذا ضعيف في رواية الشاميين عنه وهذه منها فهي صالحة في المتابعات
مِنَ الكبائرِ السبتانِ بالسبةِ ومِنَ الكبائرِ استطالةُ الرجلِ في عرضِ أخيهِ المسلمِ
الراوي-
المحدثالسبكي (الابن)
الصفحة أو الرقم6/356
خلاصة حكم المحدث[لم أجد له إسنادا]
كُنتُ مع النَّجِداتِ، فأصَبتُ ذُنوبًا لا أُراها إلَّا مِنَ الكَبائِرِ، فلَقيتُ ابنَ عُمَرَ فقُلتُ له: إنِّي أصَبتُ ذُنوبًا لا أُراها إلَّا مِنَ الكَبائِرِ. قال: ما هي؟ قُلتُ: أصَبتُ كذا وكذا؟ قال: ليس مِنَ الكَبائِرِ. قُلتُ: وأصَبتُ كذا وكذا؟ قال: ليس مِنَ الكَبائِرِ. قال لِشَيءٍ لم يُسَمِّه طَيسَلةُ، قال: هي تِسعٌ، وسأعُدُّهُنَّ عليكَ: الإشراكُ باللهِ، وقَتلُ النَّفسِ بغَيرِ حِلِّها، والفِرارُ مِنَ الزَّحفِ، وقَذفُ المُحصَنةِ، وأكْلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليَتيمِ ظُلمًا، وإلحادٌ في المَسجِدِ الحَرامِ، والذي يَستَسحِرُ، وبُكاءُ الوالِدَيْنِ مِنَ العُقوقِ. قال طَيسَلةُ: لَمَّا رأى ابنُ عُمَرَ فَرَقي قال: أتَخافُ النارَ أنْ تَدخُلَها؟ قُلتُ: نَعَمْ. قال: وتُحِبُّ أنْ تَدخُلَ الجَنَّةَ؟ قُلتُ: نَعَمْ. قال: أحَيٌّ والِداكَ؟ قُلتُ: عِندي أُمِّي. قال: فواللهِ لَئِن أنتَ ألَنتَ لها الكَلامَ، وأطعَمتَها الطَّعامَ، لَتَدخُلَنَّ الجَنَّةَ ما اجتَنَبتَ المُوجِباتِ
الراويطيسلة بن مياس
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم1/491
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في حَجَّةِ الوداعِ: ألَا إنَّ أولياءَ اللهِ المُصلُّونَ، مَن يُقيمُ الصَّلاةَ الخمْسَ الَّتي كُتِبْنَ عليهِ، ويَصومُ رمَضانَ يَحتسِبُ صَوْمَه، يَرى أنَّه عليه حَقٌّ، ويُعطِي زكاةَ مالِه يَحتسِبُها، ويَجتنِبُ الكبائرَ الَّتي نَهى اللهُ عنها. ثمَّ إنَّ رجُلًا سَألَه، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، ما الكبائرُ؟ فقالَ: هي تِسعٌ: إشراكٌ باللهِ، وقتلُ نفْسِ المؤمنِ بغيرِ حَقٍّ، وفِرارُ يومِ الزَّحْفِ، وأكْلُ مالِ اليتيمِ، وأكلُ الرِّبا، وقذْفُ المُحصَنةِ، وعقوقُ الوالِدَيْنِ المُسلِمَيْنِ، واستحلالُ البيتِ الحرامِ قبْلتِكُم أحياءً وأمواتًا، ثمَّ قالَ: لا يَموتُ رجُلٌ لم يَعمَلْ هذه الكبائرَ، ويُقيمُ الصَّلاةَ، ويُؤتِي الزَّكاةَ؛ إلَّا كانَ معَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في دارٍ أبوابُها مَصاريعُ مِن ذَهَبٍ
الراويعمير
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم7875
خلاصة حكم المحدثصحيح الإسناد
ذَكَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الكَبائِرَ، أو سُئِلَ عَنِ الكَبائِرِ، فقال: الشِّركُ باللهِ، وقَتلُ النَّفسِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، وقال: ألا أُنَبِّئُكُم بأكبَرِ الكَبائِرِ؟ قال: قَولُ الزُّورِ، أو قال: شَهادةُ الزُّورِ. قال شُعبةُ: وأكبَرُ ظَنِّي أنَّه شَهادةُ الزُّورِ
الراويأنس بن مالك
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم88
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
الجهادُ واجبٌ عليكم مَعَ كُلِّ أميرٍ : بَرًّا أو فاجرًا ، وإنْ عَمِلَ الكبائرَ ، والصلاةُ واجبةٌ عليكم خلفَ كُلِّ مُسْلِمٍ : بَرًّا أو فاجرًا ، وإنْ عَمِلَ الكبائرَ ، والصلاةُ واجبةٌ على كُلِّ مُسْلِمٍ : بَرًّا كان أو فاجرًا ، وإنْ عَمِلَ الكبائرَ
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1083
خلاصة حكم المحدثرجاله ثقات ؛ لكن العلاء بن الحارث كان اختلط ، ومكحول لم يلق أبا هريرة ، وللجملة الأولى منه شاهد بإسناد فيه مجهول
ذَكَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الكَبائِرَ -أو سُئِلَ عَنِ الكَبائِرِ- فقال: الشِّركُ باللهِ، وقَتلُ النَّفسِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، فقال: ألا أُنَبِّئُكُم بأكبَرِ الكَبائِرِ؟ قال: قَولُ الزُّورِ -أو قال: شَهادةُ الزُّورِ، قال شُعبةُ: وأكثَرُ ظَنِّي أنَّه قال: شَهادةُ الزُّورِ-
الراويأنس بن مالك
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم5977
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
ذكَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الكبائرَ ، أو سُئل عنِ الكبائرِ ، فقال : الشركُ باللهِ ، وقتلُ النفسِ ، وعقوقُ الوالدين ، فقال : ألا أُنبِّئُكم بأكبرِ الكبائرِ ؟ قال : قولُ الزُّورِ ، أو قال : شهادةُ الزُّورِ ، قال : شُعبةُ : وأكبرُ ظني أنه قال : شهادةُ الزُّورِ
الراويأنس بن مالك
المحدثابن جرير الطبري
الصفحة أو الرقم4/1/60
خلاصة حكم المحدثثابت
أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ وعُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنهُما، وناسًا مِن أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جَلَسوا بعْدَ وفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فذَكَروا أعظَمَ الكبائرِ، فلَمْ يَكُنْ عندَهُم فيها عِلْمٌ يَنْتَهونَ إليْه، فأرْسَلُوني إلى عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، أسأَلُه عنْ ذلكَ، فأخْبَرَني أنَّ أعظَمَ الكبائِرِ شُرْبُ الخَمْرِ، فأتَيْتُهم، فأخْبَرْتُهم، فأنكَرُوا ذلِكَ، ووَثَبوا إليهِ جميعًا حتَّى أتَوْه في دارِه، فأخْبَرَهُم أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: إنَّ مَلِكًا مِن مُلوكِ بَني إسرائيلَ أخَذَ رَجُلًا، فخَيَّرَهُ بيْنَ أنْ يَشْرَبَ الخَمْرِ، أو يَقْتُلَ نَفْسًا، أو يَزْنِيَ، أو يأكُلَ لَحْمَ الخِنْزِيرِ، أو يَقْتُلوهُ إنْ أبى، فاخْتَارَ أنْ يَشْرَبَ الخمرَ، وأنَّه لَمَّا شَرِبَها لم يَمتنِعْ مِن شَيءٍ أرادوهُ منْه، وأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال لنا مُجيبًا: ما مِن أحَدٍ يَشْرَبُها، فيَقْبَلُ اللهُ لهُ صلاةً أربعينَ ليلةً، ولا يَموتُ وفي مَثانَتِه منها شَيءٌ إلَّا حُرِّمَتْ عليه بها في الجَنَّةِ، فإنْ مات في أربعينَ ليلةً، ماتَ مِيتةً جاهِلِيَّةً
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم7441
خلاصة حكم المحدثصحيح على شرط مسلم
أنَّ أبا بكرٍ وعُمَرَ بنَ الخطّابِ وناسًا من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جلَسُوا بعدَ وفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ، فذكرُوا أعظمَ الكبائِرِ ، فلَمْ يكنْ عِندهُمْ فيها عِلْمٌ [ يَنتهُونَ إليه ] ، فأرْسلَونِي إلى عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ أسألُهُ عن ذلِكَ ، فأخبَرَنِي : إنَّ أعظمَ الكبائرِ شُربُ الخمْرِ ، فأتَيتُهُمْ فأخبرْتُهُمْ ، فأنْكرُوا ذلِكَ ، ووَثَبُوا إليه جميعًا ، [ حتى أتَوْهُ في دارِهِ ] فأخبَرَهُمْ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال : إنَّ ملِكًا من بنِي إسرائِيلَ أخذَ رجُلًا ، فخَيَّرَهُ بين أنْ يَشرَبَ الخمْرَ ، أوْ يَقتُلَ صبِيًّا ، أوْ يزْنِيَ ، أو يأكلَ لحمَ خِنزيرٍ ، أو يَقتلُوهُ إنْ أبَى ، فاختارَ أنْ يَشربَ الخمْرَ ، وإنَّهُ لَمَّا شرِبَها لمْ يمتنعْ من شيءٍ أرادُوهُ مِنهُ ، وأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال لنا حِينئِذٍ : ما من أحَدٍ يَشربُها فتُقبَلُ لهُ صلاةٌ أربعينَ ليلةً ، ولا يَموتُ وفي مَثانَتِه مِنْها شيءٌ إلَّا حُرِّمَتْ عليه الجنةُ ، وإنْ ماتَ في الأربعينَ ماتَ مِيتةً جاهليَّةً
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم6/439
خلاصة حكم المحدثصحيح

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث من الكبائر أن يستسب الرجل لوالديه



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب