أحاديث عن: من تطهر كما أمر وصلى كما أمر كفرت عنه ذنوبه
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: من تطهر كما أمر وصلى كما أمر كفرت عنه ذنوبه
حدَّثَني رجُلٌ مِن أهلِ المدينةِ: أنَّ المؤذِّنَ أذَّنَ لصلاةِ العصرِ، قال: فدعا عثمانُ بطَهورٍ فتَطهَّرَ، قال: ثمَّ قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: مَن تَطهَّرَ كما أُمِر، وصلَّى كما أُمِر، كُفِّرتْ عنه ذُنوبُه، فاستَشهَدَ على ذلك أربعةً مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: فشَهِدوا له بذلك على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ
من تطهرَ كما أُمِرَ وصلّى كما أُمٍرَ كُفّرَتْ عنهُ ذنوبهُ فاستشهدَ على ذلك أربعةً من أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : فشهدوا له بذلكَ على النبي صلى الله عليه وسلم
جاءت امرأةُ رفاعةَ القُرظيُّ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأنا جالسةٌ وعنده أبو بكرٍ فقالت يا رسولَ اللهِ إني كنتُ تحت رفاعةَ القُرظيِّ وطلَّقني وبَتَّ طلاقي فتزوجتُ بعده عبدَ الرحمنِ بنِ الزبيرِ واللهُ ما معه يا رسولَ اللهِ إلا مثلُ هُدبَةِ الثوبِ وأخذتْ هدبةً من جلبابِها قالت فسمع خالدُ بنُ سعيدٍ ولَبيدٌ قولَها وهو بالبابِ لم يُؤذَنْ له قال فقال يا أبا بكرٍ ألا تنهَينَّ هذه فيما تجهرُ به عند رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالت ولا واللهِ ما يزيدُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على التبسُّمِ قالت فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لعلَّكِ تُريدين ترجعين إلى رفاعةَ لا حتى يذوقَ عُسَيلتَكِ وتذوقي عُسَيْلَتَه بعد وقال اللهُ في كتابِه يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ فلم يكن الناسُ يرون الطلاقَ للعدَّةِ حتى سنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في طلاقٍ طلَّقه عبدُ اللهِ بنُ عمرَ امرأتَه وأخبر ذلك عمرُ رسولَ اللهِ فتغيَّظ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على ابنِ عمرَ ثم قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لعمرَ لِيُراجعْ عبدُ الله امرأتَه ثم يُمسكُها حتى تحيضَ حيضةً أخرى ثم تطهر من حيضتِها قبل أن يمَسَّها فذلك الطلاقُ للعدةِ كما أمر اللهُ عزَّ وجلَّ وكان عبدُ اللهِ ابنُ عمرَ طلَّق امرأتَه تطليقةً واحدةً فراجعها عبدُ اللهِ بنُ عمرَ وقد مضى من طلاقِها تطليقةٌ
دخلتُ على أمِّ سلمةَ رضي الله عنها فسألتْها امرأةٌ من قريشٍ عن الصلاةِ في ثوبِ الحائضِ فقالتْ أمُّ سلمةَ رضي الله عنها: قد كان يصيبُنا الحيضُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فتلبثُ إحدانا أيامَ محيضِها ثم تطهرُ فتنظرُ الثوبَ الذي كانت تقلبُ فيه فإن أصابَه دمٌ غسلناه وصلينا فيه وإن لم يكن أصابَه شيءٌ تركناه فلم يمنعْنا ذلك أن نصليَ فيه وأما الممتشطةُ فكانت إحدانا تكونُ ممتشطةً فإذا اغتسلتْ لم تنقضْ ذلك لكنها تحفنُ على رأسِها ثلاثَ حفناتٍ فإذا رأتِ البللَ في أصولِ الشعرِ دلَّكتْه ثم أفاضتْ على سائرِ جسدِها
أنَّ ابنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنهما طَلَّقَ امرَأةً له وهي حائِضٌ تَطليقةً واحِدةً، فأمَرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها ثُمَّ يُمسِكَها حتَّى تَطهرَ، ثُمَّ تَحيضَ عِندَه حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطهرَ مِن حَيضِها، فإن أرادَ أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها حينَ تَطهُرُ مِن قَبلِ أن يُجامِعَها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن تُطَلَّقَ لها النِّساءُ، وكان عبدُ اللهِ إذا سُئِلَ عن ذلك قال لأحَدِهم: إن كُنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد حَرُمَت عليك حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَك. وزادَ فيه غَيرُه، عَنِ اللَّيثِ، حَدَّثَني نافِعٌ، قال ابنُ عُمَرَ: لَو طَلَّقتَ مَرَّةً أو مَرَّتَينِ فإنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَني بهذا
دخَلْتُ على أُمِّ سَلَمةَ، فسأَلَتْها امرأةٌ من قُريشٍ عنِ الصلاةِ في ثوبِ الحائضِ، فقالت أُمُّ سَلَمةَ: قد كان يُصيبُنا الحَيضُ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فتَلبَثُ إحْدانا أيامَ حَيضِها، ثم تَطهُرُ، فتَنظُرُ الثوبَ الذي كانت تَقلَّبُ فيه، فإنْ أصابَه دمٌ غسَلْناه وصَلَّيْنا فيه، وإنْ لم يكنْ أصابَه شيءٌ تَرَكْناه، ولم يَمنَعْنا ذلك أنْ نُصلِّيَ فيه، وأمَّا المُمتَشِطةُ فكانت إحْدانا تكونُ مُمتَشِطةً، فإذا اغتسَلَتْ لم تَنقُضْ ذلك، ولكنَّها تَحفِنُ على رأسِها ثلاثَ حَفَناتٍ، فإذا رَأتِ البَللَ في أُصولِ الشعَرِ دلَكَتْه، ثم أفاضَتْ على سائرِ جسَدِها
حديثُ: أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّق امْرَأتَه [يعني حديث: أنَّ ابْنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما، طَلَّقَ امْرَأَةً له وهي حائِضٌ تَطْلِيقَةً واحِدَةً، فأمَرَهُ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُراجِعَها ثُمَّ يُمْسِكَها حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَها حتَّى تَطْهُرَ مِن حَيْضِها، فإنْ أرادَ أنْ يُطَلِّقَها فَلْيُطَلِّقْها حِينَ تَطْهُرُ مِن قَبْلِ أنْ يُجامِعَها: فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أمَرَ اللَّهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ وكانَ عبدُ اللَّهِ إذا سُئِلَ عن ذلكَ قالَ لأحَدِهِمْ: إنْ كُنْتَ طَلَّقْتَها ثَلاثًا، فقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ. وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ، عَنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا.]
8
◔ غير محدد📌 قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبث إحدانا أيام حيضها ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه
عن بكَّارِ بنِ يحيى حدَّثَتْني جدَّتي قالت دخلتُ على أمِّ سلمةَ فسألَتْها امرأةٌ من قريشٍ عنِ الصَّلاةِ في ثوبِ الحائضِ فقالت أمُّ سلمةَ قد كانَ يصيبُنا الحيضُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فتلبثُ إحدانا أيَّامَ حيضها ثمَّ تطَّهَّرُ فتنظرُ الثَّوبَ الَّذي كانت تقلَّبُ فيهِ فإن أصابَهُ دمٌ غسلناهُ وصلَّينا فيهِ وإن لم يكن أصابهُ شيءٌ تركناهُ ولم يمنعْنا ذلكَ أن نصلِّيَ فيهِ وأمَّا الممتشِطةُ فكانت إحدانا تكونُ مُمتشِطةً فإذا اغتسلَت لم تنقُضْ ذلِكَ ولكنَّها تحفِنُ على رأسِها ثلاثَ حفناتٍ فإذا رأتِ البللَ في أصولِ الشَّعرِ دلكتهُ ثمَّ أفاضت على سائرِ جسدِها
مُرْه فلْيُراجِعْها [يعني حديث: أنَّه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وهي حَائِضٌ، علَى عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ أمْسَكَ بَعْدُ، وإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أمَرَ اللَّهُ أنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.]
عن نافعٍ أنَّ ابنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فسأل عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأمرَهُ أن يُراجعها ثم يُمهلها حتى تحيضَ حيضةً أخرى ثم يُمهلها حتى تطهرَ ثم يُطلِّقها قبل أن يَمَسَّها فتلك العِدَّةُ التي أمر اللهُ أن تُطَلَّقَ لها النساءُ وكان ابنُ عمرَ إذا سُئِلَ عن الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ يقولُ إما أنت طلَّقتها واحدةً أو اثنتينِ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يُراجعها ثم يُمهلها حتى تحيضَ حيضةً أخرى ثم يُمهلها حتى تطهرَ ثم يُطلِّقها إن لم يُرِدْ إمساكها وإما أنت طلَّقتها ثلاثًا فقد عصيتَ اللهَ تعالى فيما أمرك بهِ من طلاقِ امرأتكَ وبانت منك وبِنْتَ منها
أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ. قال: فكان ابنُ عُمَرَ إذا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه وهي حائِضٌ يقولُ: أمَّا أنتَ طَلَّقتَها واحِدةً أوِ اثنَتَينِ، إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطْهرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، وأمَّا أنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد عَصَيتَ رَبَّكَ فيما أمَرَكَ به مِن طَلاقِ امرَأتِكَ، وبانَت مِنكَ
أنَّ ابنَ عُمرَ طَلَّقَ امْرأتَه وهي حائضٌ، فسَأل عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَطهُرَ، ثمَّ يُطَلِّقَها قبْلَ أنْ يَمَسَّها؛ فتِلكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ، وكان ابنُ عُمرَ إذا سُئِل عنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرأتَه وهي حائضٌ، يقولُ: إمَّا أنتَ طَلَّقْتَها واحِدةً أو اثنَتَينِ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَطهُرَ، ثمَّ يُطَلِّقَها إنْ لم يُرِدْ إمْساكَها، وإمَّا أنتَ طَلَّقْتَها ثلاثًا، فقد عَصَيْتَ اللهَ تعالى فيما أَمَرَكَ به مِن طَلاقِ امْرأتِكَ، وبانَتْ مِنكَ، وبِنْتَ منها
عَنِ ابنِ عُمَرَ: طَلَّقَ امرَأتَه تَطليقةً، وهيَ حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَه أن يُراجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، قال: وتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ أن يُطَلَّقَ لها النِّساءُ، فكان ابنُ عُمَرَ إذا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فيَقولُ: أمَّا أنا فطَلَّقتُها واحِدةً أو اثنَتَينِ، ثُمَّ إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه أن يُراجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، وأمَّا أنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد عَصَيتَ اللهَ بما أمَرَكَ به مِن طَلاقِ امرَأتِكَ، وبانَت مِنكَ
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، أمرَ بالمساجدِ أن تُبنَى في الدُّورِ ، وأن تطَهَّرَ وتطيَّبَ
لِيُراجِعْها ثُم يُمسِكْها حتى تَطهُرَ ، ثُم تَحيضَ فتطهُرَ ، فإنْ بَدَا له أنْ يُطَلِّقْها طاهِرًا قبلَ أنْ يَمسَّهَا ، فتِلكَ العِدَّةُ التي أمرَ اللهُ أنْ يُطلَّقَ لها النساءُ
أنَّهُ طلق امرأتَه وهيَ حائضٌ ، فاستفتى عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ؟ فقال : إنَّ عبدَ اللهِ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ ، فقال : مُرْ عبدَ اللهِ فليُراجِعَها ، ثم يَدَعُها حتى تطهرَ من حيضتِها هذه ، ثم تحيضَ حيضةً أخرى ، فإذا طهرت ، فإن شاء فليُفارِقَها قبل أن يُجامِعَها ، وإن شاء فليُمْسِكَها ، فإنها العِدَّةُ التي أمر اللهُ عزَّ وجلَّ أن تُطلَّقَ لها النساءُ
أهلَلتُ مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حَجَّةِ الوداعِ، فكُنتُ مِمَّن تَمَتَّعَ ولم يَسُقِ الهَديَ، فزَعَمَت أنَّها حاضَت ولم تَطهُرْ حتَّى دَخَلَت لَيلةُ عَرَفةَ، فقالت: يا رَسولَ اللهِ، هذه لَيلةُ عَرَفةَ، وإنَّما كُنتُ تَمَتَّعتُ بعُمرةٍ، فقال لها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: انقُضي رَأسَكِ وامتَشِطي، وأمسِكي عن عُمرَتِكِ، ففَعَلتُ، فلَمَّا قَضَيتُ الحَجَّ أمَرَ عَبدَ الرَّحمَنِ لَيلةَ الحَصبةِ، فأعمَرَني مِنَ التَّنعيمِ مَكان عُمرَتي التي نَسَكتُ
أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ حائضًا ، فأتى عمرُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ، فأخبرَهُ الخبرَ فأمرَهُ أن يراجعَها حتَّى تطْهرَ
طافَتِ امرأةٌ بالبيتِ يومَ النحرِ ثم حاضَتْ ، فأمرَ عمرُ بحبسِها بمكةَ بعد أن ينفرَ الناسُ حتى تطهرَ وتطوفَ بالبيتِ
عن ابنِ عمرَ قالَ طافَتْ امرأةٌ بالبيتِ يومَ النَّحرِ ثُمَّ حاضَتْ فأمرَ عمرُ بحبسِهَا بمكةَ بعدَ أنْ ينفرَ النَّاسُ حتَّى تطهرَ و تطوفَ بالبيتِ
لا تُحِدُّ امرأةٌ علَى ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا علَى زوجٍ ، فإنَّها تُحِدُّ عليهِ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا ولا ثوبَ عَصْبٍ ولا تَكْتحِلُ ولا تمتَشِطُ ولا تمسُّ طيبًا إلَّا عندَ طُهْرِها حينَ تطهرُ نُبَذًا من قُسطٍ وأظفارٍ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(98)
عبد الرحمن بن الزبيرالصلاة في ثوب الحائضالاغتسال من الحيضأربعة أشهر وعشراأصحاب رسول اللهتنكح زوجا غيرهأمسكي عن عمرتكعمر بن الخطابرفاعة القرظيتطليقة واحدةقبل أن يمسهاطلاق الحائضليلة الحصبةتطوف بالبيتصلاة العصرهدبة الثوبثلاث حفناتأصول الشعرطلاق السنةعصيان اللهحجة الوداعانقضي رأسكعبد الرحمنقسط وأظفارحرمت عليكفليراجعهاحيضة أخرىعصيت اللهرسول اللهليلة عرفةيوم النحرثوب مصبوغغسل الدمالممتشطةالاغتسالعصى اللهعصيت ربكبانت منكالمراجعةبانت منهأمر اللهعبد اللهمراجعتهافوق ثلاثلا تكتحللا تمتشطكما أمرابن عمرأم سلمةالممشطةيراجعهاالمساجدالتنعيمثوب عصبالمؤذنمراجعةيرجعهايمهلهاامتشطيالرجعةلا تحدذنوبهعثمانشهدواعسيلةيراجعالحيضالعدةثلاثاالدورطاهراالهديامرأةالبيتحبسهاتطهركفرتطلاقحائضحيضةتحيضبانتتبنىتطيبيطلقتمتعطافتحاضتتطوفعدةمرهأمرطلقعمرمكةميتزوجطيب
تخريج حديث من تطهر كما أمر وصلى كما أمر كفرت عنه ذنوبه
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








