أحاديث عن: طلاق

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

24 نتيجة — لكلمة: طلاق

⭐ صحيح 📂 باب كلّ شيء بقدر
عن أبي هريرة، أنّ رسول اللَّه ﷺ قال: «لا تسأل المرأةُ طلاق أختها لتستفرغ صحْفتها، ولتنكح، فإنّما لها ما قُدر لها».
صحيح رواه مالك في القدر (٧) عن أبي الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.
📚 كتاب الإيمان 📖 اقرأ الشرح
⭐ صحيح 📂 باب زكاة الإبل
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جدّه: أنّ رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسُّنن والدِّيات، وبعث به مع عمرو ابن حزم، فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها: «من محمد النبي ﷺ إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، قيل ذي رُعَينٍ ومعافر وهمدان: أمّا بعد، فقد رجع رسولكم، وأعطيتم من الغنائم خُمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السَّماء أو كان سَيْحًا أو بَعْلا، ففيه العُشْر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرَّشاء، والدَّالية، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. وفي كلّ خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين، فإذا زادتْ واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم
توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين، فإذا زادتْ على خمس وثلاثين، ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادتْ على خمس وأربعين، ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقّتان طروقتا الجمل، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زاد ففي كلّ أربعين ابنة لبون، وفي كلّ خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كلّ ثلاثين باقورة بقرة. وفي كلّ أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادتْ على عشرين واحدة، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين، فإن زادت واحدة، فثلاثة شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فما زاد ففي كل مائة شاة شاة. ولا تؤخذ في الصّدقة هرمة، ولا عجفاء، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصّدقة، وما أخذ من الخليطين، فإنّهما يتراجعان بينهما بالسّوية. وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كلّ أربعين درهمًا درهم، وليس فيها دون خمس أواق شيء، وفي كلِّ أربعين دينارا دينار. وإنَّ الصَدقةَ لا تحل لمحمّد ولا لأهل بيته، وإنّما هي الزّكاة تزكي بها أنفسهم في فقراء المؤمنين، أو في سبيل الله. وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء، إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر. وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء. وإنّ أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلّم السّحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. وإنّ العمرة الحج الأصغر. ولا يمسُّ القرآن إلا طاهر. ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع. ولا يصلينَّ أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد. ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره. وإنّ من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإنَّ في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدّية، وفي اللسان الدّية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذّكر الدّية، وفي الصّلب الدية، وفي العينين الدّية، وفي الرّجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدّية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن
خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإنّ الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار».
صحيح (صحيح وجادة) رواه ابن حبان (٦٥٥٩) -واللّفظ له-، والحاكم (١/ ٣٩٥ - ٣٩٦)، والبيهقيّ (٤/ ٨٩) مطوّلًا.
📚 كتاب الزكاة 📖 اقرأ الشرح
⭐ متفق عليه 📂 باب النهي عن بيع الرجل...
عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.
متفق عليه رواه البخاري في البيوع (٢١٤٠)، ومسلم في البيوع (١٤١٣) كلاهما من حديث سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
📚 كتاب البيوع 📖 اقرأ الشرح
لا طلَاقَ قبْلَ النِّكاحِ [حديث حابر: لا طلاقَ قبْلَ نِكاحٍ ولا عِتْقَ قبْلَ مِلْكٍ] [وحديث علي: لا طلَاقَ قبْلَ النِّكاحِ]
الراويجابر بن عبدالله وعلي بن أبي طالب
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم7523
خلاصة حكم المحدثصحيح
2 ✔ صحيح📌 لا طلاق في إغلاق
لا طَلاقَ في إغلاقٍ [يعني حديث: لا طَلاقَ ولا عَتاقَ في إغلاقٍ.]
الراوي[عائشة أم المؤمنين]
المحدثابن بطال
الصفحة أو الرقم6/137
خلاصة حكم المحدثليس بثابت
ِ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إلى أهل اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ وبعث به مع عمرَو بنَ حزٍم فقُرِئت على أهلِ اليمنِ وهذه نسختُها بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ من محمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ زاد أبو المُظفَّرِ ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ وقالا : قَيْلِ ذي رُعينٍ ومُعافرَ وهمدانَ أمَّا بعدُ فقد رجع رسولُكم وأُعطِيتم من المغانمِ خُمسَ اللهِ عزَّ وجلَّ وما كتب على المؤمنين من العُشرِ في العقارِ ما سقت السَّماءُ أو كان سَيحًا أو كان بعلًا ففيه العُشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ زاد زاهرٌ وما سُقي بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نصفُ العُشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ وقالا وفي كلِّ خَمسٍ من الإبلِ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلُغَ أربعًا وعشرين فإذا زادت واحدةً على أربعٍ وعشرين ففيها ابنةٌ وقال زاهرٌ بنتَ مخاضٍ فإن لم توجدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٌ إلى أن تبلُغَ خمسًا وثلاثين فإذا زادت على خمسٍ وثلاثين واحدةً ففيها ابنةٌ وقال أبو المظفَّرِ بنتُ لَبونٍ إلى أن تبلُغَ خَمسًا وأربعين فإذا زادت واحدةً على خمسةٍ وأربعين ففيها حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ إلى أن تبلُغَ ستِّين فإذا زادت واحدةً على ستِّين ففيها جَذَعةٌ إلى أن تبلُغَ خَمسًا وسبعين فإذا زادت واحدةً على خمسٍ وسبعين ففيها بِنْتَا وقال زاهر ابنتا لَبونٍ إلى أن تبلُغَ تسعين فإذا زادت واحدةً ففيها حُقَّتان طَرُوقتا الفحلِ إلى أن تبلُغَ عشرين ومائةً فما زاد ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسين حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ وفي كلِّ ثلاثين باقورةً بقرةٌ تبيعٌ جذَعٌ أو جَذَعةٌ ولم يقُلْ أبو المظفَّرِ بقرةٌ وفي كلِّ أربعين باقورةً بقرةٌ وفي كلِّ أربعين شاةً سائمةً شاةٌ إلى أن يبلُغَ عشرين ومائةً فإذا زادت على عشرين ومائةٍ ففيها شاتان إلى أن تبلُغَ مائتَيْن فإذا زادت واحدةً فثلاثٌ إلى أن تبلُغَ ثلاثَمائةٍ فما زاد ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولا تُؤخذْ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيْسُ الغَنمِ ولا يُجمعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمِعٍ خيفةَ الصَّدقةِ فما أُخِذ من الخليطين فإنَّهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّةِ وفي كلِّ خمسِ أواقٍ من الورِقِ خمسةُ دراهمَ فما زاد ففي كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ وليس فيما دون خمسِ أواقٍ وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ وإنَّ الصَّدقةَ لا تحِلُّ لمحمَّدٍ قال زاهرٌ عليه السَّلامُ وقالا ولا لأهلِ بيتِه إنَّما هو الزَّكاةُ تُزكُّوا بها أنفسَكم ولفقراءِ المسلمين وفي سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عِمالةٍ شيءٌ إذا كانت تُؤدِّي صدقتَها من العُشرِ وليس في عبدٍ مسلمٍ وقال أبو المُظفَّرِ المسلمُ ولا في فرسِه شيءٌ قال يحيَى لفضلٍ وكان في الكتابِ إنَّ أكبرَ الكبائرِ عند اللهِ عزَّ وجلَّ يومَ القيامةِ الشِّركُ باللهِ عزَّ وجلَّ وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ والفِرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَيْن ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السِّحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغرُ ولا يمسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ولا طلاقَ قبل إملاكٍ ولا عتاقَ حتَّى يُبتاعَ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على منكِبِه شيءٌ ولا يحتبي في ثوبٍ واحدٍ ليس بين فرجِه وبين السَّماءِ شيءٌ ولا يُصلِّي أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه بادٍ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقصًا شعرَه وكان في كتابِه أنَّ من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّه قِوَدٌ إلَّا أن يرضَى أولياءُ المقتولِ وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ مائةً من الإبلِ وفي الأنفِ إذا أوعب جدعَه الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ وفي المأمومةِ ثُلثًا وقال أبو المُظفَّرِ ثُلثَ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثُلثَ الدِّيةِ وفي المُنقِلةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ أصبعٍ من الأصابعِ في اليدِ والرِّجلِ عشرٌ من الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ وفي الموضِّحةِ خمسٌ من الإبلِ والرَّجلِ يُقتلُ وقال أبو المُظفَّرِ يُقتلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثابن عساكر
الصفحة أو الرقم22/305
خلاصة حكم المحدثأرجو أن يكون صحيحا
كان بيْنَ أبي طَلْحَةَ وبيْنَ أُمِّ سُلَيْمٍ كلامٌ، فأرادَ أبو طلحةَ أنْ يُطلِّقَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فبَلَغَ ذلك النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ: «إنَّ طلاقَ أُمِّ سُلَيْمٍ لحُوبٌ»
الراويأنس بن مالك
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم3222
خلاصة حكم المحدثصحيح الإسناد
لا رضاعَ بعدَ الفصالِ ، ولا يُتْمَ بعد حُلُمٍ ، ولا وصالَ ولا صَمْتَ يومٍ إلى الليلِ ، ولا طلاقَ قبل نكاحٍ ، ولا عتقَ قبل مِلْكٍ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثابن عبدالبر
المصدرالاستذكار
الصفحة أو الرقم5/197
خلاصة حكم المحدثثابت صحيح
لا طَلاقَ لامرئٍ فيما لا يملِكُ، ولا عَتاقَ لامرئٍ فيما لا يملِكُ
الراوي[عبدالله بن عمرو]
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم659
خلاصة حكم المحدثصحيح
عنْ عروةَ بنِ الزُّبيرِ كان يقولُ : كلُّ طلاقٍ أو عتقٍ قبلَ الملكِ فهو باطلٌ
الراويهشام بن عروة
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم295/9
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنفَذ طلاقَ الثلاثِ دفعةً
الراوي-
المحدثمحمد الأمين الشنقيطي
الصفحة أو الرقم1/191
خلاصة حكم المحدثرواية ثابتة
نِكاحُ الحُرَّةِ على الأَمةِ طَلاقُ الأَمةِ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم5/307
خلاصة حكم المحدثرجاله ثقات
عن ابن عباس، قال: نكاحُ الحرةِ على الأَمَةِ طلاقُ الأَمَةِ
الراوي-
المحدثالبوصيري
الصفحة أو الرقم4/ 101
خلاصة حكم المحدثإسناده رجاله ثقات
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ بكتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبَعَثَ به عمرَو بنَ حَزمٍ، فقُرِئتْ على أهلِ اليَمَنِ، وهذه نُسخَتُها: بِسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، من مُحمَّدٍ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى شُرَحبيلَ بنِ عَبدِ كُلالٍ، والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ، قيل: ذي رُعَينٍ ومَغافِرَ وهَمْدانَ، أمَّا بعدُ، فقد رَجَعَ رسولُكم وأُعْطِيتم من المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنينَ من العُشْرِ في العَقارِ، وما سَقَتِ السَّماءُ أو كان سَبخًا أو كان بَعْلًا فيه العُشرُ إذا بَلَغَ خَمسَةَ أوسُقٍ، وفي كُلِّ خَمسٍ من الإبِلِ سائمَةً شاةٌ، إلى أنْ تَبلُغَ أربعًا وعِشرينَ [فإنْ زادتْ واحدةً على أربَعٍ وعِشرينَ]، ففيها بِنتُ مَخاضٍ، فإنْ لم تُوجَدْ بِنتُ مَخاضٍ، فابنُ لَبونٍ ذَكَرٍ إلى أنْ تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثينَ، فإنْ زادتْ واحدةً، ففيها بنتُ لَبونٍ إلى أنْ تَبلُغَ خَمسًا وأربَعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً على خَمسٍ وأربَعينَ، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ سِتِّينَ، فإنْ زادَتْ على سِتِّينَ واحدةً، ففيها جَذَعَةٌ إلى أنْ تَبلُغَ خَمسًا وسَبعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً على خَمسٍ وسَبعينَ، ففيها بِنْتَا لَبونٍ إلى أنْ تَبلُغَ تِسعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئَةً، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئَةٍ، ففي كُلِّ أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَروقَةُ الجَمَلِ، وفي كُلِّ ثَلاثيَن باقورَةُ بَقَرةٍ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ باقورَةُ بَقَرةٍ، وفي كُلِّ أربَعينَ شاةٍ سائمَةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئَةً، فإنْ زادَتْ على العِشرينَ ومِئَةِ شاةٍ، ففيها شاتانِ إلى أنْ تَبلُغَ مِئَتينِ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى أنْ تَبلُغَ ثلاثَ مِئَةٍ، فإن زادَتْ، ففي كُلِّ مِئَةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ مُحفَّلَةٌ، ولا هَرِمَةٌ، ولا عَجفاءُ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، ولا يُجمَعُ بين مُتفَرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بين مُجتَمِعٍ، خيفَةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ من خَليطَينِ؛ فإنَّهما يَتراجَعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ، وفي كُلِّ خَمسِ أواقٍ من الوَرِقِ خَمسَةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففي كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ، وليس فيما دونَ خَمسِ أواقٍ شَيءٌ، وفى كُلِّ أربَعينَ دينارًا دِينارٌ، والصَّدَقةُ لا تَحِلُّ لمُحمَّدٍ، ولا لأهلِ بَيتِه، إنَّما هي الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنْفُسُهم، وللفُقَراءِ المُؤمِنينَ، وفي سَبيلِ اللهِ، ولا في رَقيقٍ، ولا في مَزرَعَةٍ، ولا عُمَّالِها شَيءٌ، إذا كانت تُؤدَّى صَدَقتُها من العُشرِ، وإنَّه ليس في عبدٍ مُسلِمٍ، ولا في فَرَسِه شَيءٌ، وكان في الكِتابِ أنَّ أكبَرَ الكبائِرِ عندَ اللهِ يَومَ القيامةِ إشْراكٌ باللهِ، وقَتلُ النَّفْسِ المُؤمِنَةِ بغَيرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يَومَ الزَّحفِ، وعُقوقُ الوالدَيْنِ، ورَمْيُ المُحصَنَةِ، وتَعلُّمُ السِّحْرِ، وأَكْلُ الرِّبا، وأَكْلُ مالِ اليَتيمِ، وإنَّ العُمرَةَ الحَجُّ الأصغَرُ، ولا يَمَسُّ القُرآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبلَ إملاكٍ، ولا عَتاقَ حتى تَبتاعَ، ولا يُصلِّيَنَّ أحدُكم في ثَوبٍ واحدٍ، وشِقُّه بادٍ، ولا يُصلِّيَنَّ أحدُكم عاقِصًا شَعَرَه
الراويعمرو بن حزم
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم3/74
خلاصة حكم المحدثفيه سليمان بن داود الحرسي ‏‏ وبقية رجاله ثقات
عن أبي الزُّبَيْرِ المَكِّيِّ، أنَّهُ سألَ عبدَ الحَميدِ بنَ عبدِ اللَّهِ بنِ أبي عمرو بنِ حَفصٍ، عَن طلاقِ جدِّهِ أبي عمرٍو فاطمةَ بنتِ قيسٍ . فقالَ لَهُ عبدُ الحميدِ: طلَّقَها البتَّةَ، ثمَّ خرجَ إلى اليمَنِ، ووَكَّلَ عيَّاشَ بنَ أبي ربيعةَ، فأرسلَ إليها عيَّاشٌ بعضَ النَّفقةِ، فسخطَتْها . فقالَ لَها عيَّاشٌ: ما لَكِ علَينا مِن حقٍّ، ولا مَسكنٍ، فَهَذا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فسَليهِ، فسألَتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ما قاله، فقالَ: ليسَ لَكِ نَفقةٌ ولا مَسكنٌ، ولَكِن متاعٌ بِالمعروفِ، اخرُجي عنهُم . فقالَت: أخرجُ إلى بيتِ أمِّ شريكٍ ؟ فقالَ لَها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: إنَّ بيتَها يوطَأُ، انتَقِلي إلى بيتِ عبدِ اللَّهِ بنِ أمِّ مَكْتومٍ فهو أقَلُّ أعمَى
الراويعبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن حفص
المحدثالعيني
الصفحة أو الرقم11/95
خلاصة حكم المحدثطريقه صحيح
عن أبي الزُّبَيْرِ المكِّيِّ: أنَّه سأَلَ عبدَ الحميدِ بنَ عبدِ اللهِ بنِ أبي عَمْرِو بنِ حَفْصٍ عن طلاقِ جَدِّهِ أبي عَمْرٍو فاطمةَ ابنةَ قَيْسٍ، فقال له عبدُ الحميدِ: طلَّقَها البتَّةَ، ثمَّ خرَجَ إلى اليَمَنِ، فوَكَّل عيَّاشَ بنَ أبي رَبيعةَ، فأَرسَل إليها عيَّاشٌ ببعضِ النفَقةِ فسَخِطَتْها، فقال لها عيَّاشٌ: ما لَكِ علينا من نفقةٍ ولا سُكْنى، وهذا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فاسأَليهِ، فسأَلتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا قال، فقال: ليس لكِ نفقةٌ، ولا سُكْنى، ولكنْ متاعٌ بالمعروفِ، اخرُجي عنهم، فقالت: أأخرُجُ إلى بيتِ أُمِّ شَرِيكٍ؟ فقال لها: إنَّ بيتَها يُوطَأُ، انتقِلي إلى بيتِ عبدِ اللهِ بنِ أُمِّ مَكْتومٍ الأعمى؛ فهو أقَلُّ
الراويعبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن حفص
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم2642
خلاصة حكم المحدثرجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أبي عمرو المخزومي، فمن رجال النسائي، وقد روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في الثقات
عن فاطمةَ ابنةِ قَيْسٍ نَفْسِها بمِثْلِ حديثِ اللَّيْثِ، عن أبي الزُّبَيْرِ حرْفًا بحرْفٍ، يعني حديثَ: عن أبي الزُّبَيْرِ المكِّيِّ أنَّه سأل عبدَ الحميدِ بنَ عبدِ اللهِ بنِ أبي عَمْرِو بنِ حَفْصٍ عن طلاقِ جَدِّهِ أبي عَمْرٍو فاطمةَ ابنةَ قَيْسٍ، فقال له عبدُ الحميدِ: طلَّقَها البتَّةَ، ثمَّ خرَجَ إلى اليَمَنِ فوَكَّل عيَّاشَ بنَ أبي رَبيعةَ، فأَرسَل إليها عيَّاشٌ ببعضِ النَّفَقةِ فسَخِطَتْها، فقال لها عيَّاشٌ: ما لَكِ علينا من نفقةٍ، ولا سُكْنى، وهذا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فاسأَليهِ، فسألتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا قال، فقال: ليس لَكِ نفقةٌ، ولا سُكْنى، ولكنْ متاعٌ بالمعروفِ، اخرُجي عنهم، فقالت: أأخْرُجُ إلى بيتِ أُمِّ شَرِيكٍ؟ فقال لها: إنَّ بيتَها يُوطَأُ، انتقِلي إلى بيتِ عبدِ اللهِ بنِ أُمِّ مَكْتومٍ الأعمى، فهو أقَلُّ
الراويفاطمة بنت قيس
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم2643
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّه خيَّرَ نساءَهُ ، فاخترنَهْ ، فلم يكنْ في ذلك طلاقٌ
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثابن عبدالبر
المصدرالاستذكار
الصفحة أو الرقم5/75
خلاصة حكم المحدثصحيح
قال رجلٌ لعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ إنِّي طلقتُ امرأتي وأنا سكرانَ قال : فكان رأيُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ مع رأينا أن يجلدَه ويُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه ، حتى حدَّثَه أبانُ بنُ عثمانَ عن أبيه قال : ليس على مجنونٍ ولا سكرانٍ طلاقٌ ، قال فقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : كيفَ تأمروني أن أُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه وهذا يُخبِرُ عن عثمانَ بهذا ؟ قال : فجلدَه ولم يُفرِّقْ بينَه وبين امرأتِه
الراويأبان بن عثمان بن عفان
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم1/43
خلاصة حكم المحدثموقوف صحيح
طَلاقُ الأَمَةِ تَطْليقتانِ، وقَرْؤها حَيْضتانِ
الراويعائشة
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم2861
خلاصة حكم المحدثصحيح
كانت رُقيَّةُ عندَ عتبةَ بنِ أبي لهبٍ فلمَّا أنزَلَ اللهُ تبارك وتعالى { تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ } سأل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عُتبةَ طلاقَ رُقيَّةَ وسألَتْه رُقَيَّةُ ذلك فطلَّقَها فتزوَّج عثمانُ بنُ عفَّانَ رضِيَ اللهُ عنه رُقَيَّةَ وتُوفِّيَتْ عندَه
الراويقتادة بن دعامة
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم9/219
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
لا رَضاعَ بعد فِطامٍ [حديث أبي هريرة: جاءتِ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت يا رسولَ اللَّهِ إنَّ فلانًا قد تزوَّجَ وقد أرضعتُهما فقال كيفَ أرضعتِهما قالت أرضعتُ الجاريةَ وَهيَ بنتُ سنتينِ ونصفٍ وأرضعتُ الغلامَ وَهو ابنُ ثلاثِ سنينَ فقال لَها اذهبي فقولي لهُ فليضاجِعها هنيًّا مريًّا لا رضاعَ بعدَ فطامٍ وإنَّما يحرِّمُ منَ الرَّضاعِ ما في المَهدِ] [وحديث جابر بن عبدالله: لا رضاعَ بعد فِصَالٍ، ولا يُتْمَ بعد احتلامٍ. ولا عِتْقَ إلا بعد مِلْكٍ، ولا طلاقَ إلا بعد نكاحٍ.] [وحديث علي بن أبي طالب: لا رضاعَ بعد فطامٍ ولا يُتْمَ بعد حُلُمٍ ولا صمتَ يومٍ إلى الليلِ ولا طلاقَ قبل نكاحٍ]
الراويأبو هريرة وجابر بن عبدالله وعلي بن أبي طالب
المحدثابن العراقي
الصفحة أو الرقم7/137
خلاصة حكم المحدث[طرقه كلها ضعيفة]
حديث في طلاقِ الأمَةِ [يعني حديث: طلاقُ الأمةِ تطليقتانِ وقُرْؤها حَيضتانِ]
الراوي[عائشة أم المؤمنين]
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم10/183
خلاصة حكم المحدثمنكر
لم يُجِزْ طلاقَ المريضِ [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يُجِزْ طلاقَ المريضِ]
الراويالحسن البصري
المحدثأبو حفص عمرو الفلاس
الصفحة أو الرقم4/255
خلاصة حكم المحدث[منكر]

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (100)
النبي صلى الله عليه وسلملا يمس القرآن إلا طاهرلا صمت يوم إلى الليلنكاح الحرة على الأمةعبد الله بن أم مكتومفلم يكن في ذلك طلاقلا رضاع بعد الفصالالعمرة الحج الأصغرطلاق فيما لا يملكعتاق فيما لا يملكقتل النفس المؤمنةلا طلاق قبل إملاكعياش بن أبي ربيعةعمر بن عبد العزيزلا طلاق قبل نكاحلا طلاق في إغلاقلا عتاق في إغلاقعتبة بن أبي لهبتبت يدا أبي لهبلا عتق قبل ملكلا يتم بعد حلمعروة بن الزبيرأكل مال اليتيمعقوق الوالدينمتاع بالمعروففاطمة بنت قيسعثمان بن عفانأبان بن عثمانأكبر الكبائرطلاق الثلاثإشراك باللهبيت أم شريكقبل النكاحطلاق الأمةزكاة الإبلزكاة البقرزكاة الغنمزكاة الورقزكاة الذهبطلاق البتةقتل النفسقبل الملكأكل الربارسول اللهالرجل...خمس اللهأبو طلحةابن عباستطليقتانلتستفرغالسائمةالفرائضالكبائرأم سليملا وصاللا يملكالمرأةصحفتهاوعشرينالدياتالزكاةالثلاثاخترنهحيضتاناحتلامالطلاقلم يجزالمريضأختهاالإبلالنهيإغلاقالسننالعشرالشركالرباالحرةالأمةنساءهتخييرسكرانمجنونتفرقةقرؤهاالمهدالعدةتسألطلاقبقدرأربعزكاةيبيعحاضرلبادنكاحعتاقكلاميطلقرضاعفصال

تخريج حديث طلاق



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب