أحاديث عن: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع النخل السنتين والثلاث
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع النخل السنتين والثلاث
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباعَ النخلُ السَّنتيْنِ، والثَّلاثَ
كان ابنُ عباسٍ يبيعُ مِن غلمانِه النخلَ السنةَ ، والسنتينِ ، والثلاثةَ ، فبعَث إليه جابرٌ : أما علِمتَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن بيعِ النخلِ السنةَ ، والسنتينِ ، والثلاثَ ؟ قال : بَلى ، ولكِنْ أما علِمتَ أن ليس بينَ العبدِ وبين سيدِه رِبًا
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُخابَرةِ، وأن تُشتَرى النَّخلُ حتَّى تُشقِهَ. والإشقاهُ: أن يَحمَرَّ، أو يَصفَرَّ، أو يُؤكَلَ منه شيءٌ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الحَقلُ بكَيلٍ مِنَ الطَّعامِ مَعلومٍ، والمُزابَنةُ: أن يُباعَ النَّخلُ بأوساقٍ مِنَ التَّمرِ، والمُخابَرةُ: الثُّلُثُ والرُّبُعُ وأشباهُ ذلك
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ. والمُزابَنةُ: أن يُباعَ ثَمَرُ النَّخلِ بالتَّمرِ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الزَّرعُ بالقَمحِ، واستِكراءُ الأرضِ بالقَمحِ. قال: وأخبَرَني سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: لا تَبتاعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، ولا تَبتاعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ. وقال سالِمٌ: أخبَرَني عبدُ اللهِ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه رَخَّصَ بَعدَ ذلك في بَيعِ العَريَّةِ بالرُّطَبِ، أو بالتَّمرِ، ولم يُرَخِّصْ في غيرِ ذلك
نَهى أن يُباعَ الماءُ [يعني حديث: لا تَبيعوا الماءَ؛ فإنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهي أنْ يُباعَ.]
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم نَهى أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخلِ بتَمرٍ مَكيلٍ
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم عن بَيعِ الأرضِ البَيضاءِ السَّنَتَينِ والثلاثةَ
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَطعمَ وقالَ لا يُباعُ شيءٌ منهُ إلَّا بالدَّراهمِ والدَّنانيرِ إلَّا العَرايا فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أرخصَ فيها
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يَزهوَ، وعَنِ السُّنبُلِ حتَّى يَبيَضَّ، ويَأمَنَ العاهةَ نَهى البائِعَ والمُشتَريَ
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن بيعِ النَّخلِ حتَّى يزْهوَ وعنِ السُّنبلِ حتَّى يبيضَّ ويأمنَ العاهة نَهى البائعَ والمشتريَ
الطَّعامُ الذي نَهى عنه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباعَ حتى يُقبَضَ، قال ابنُ عبَّاسٍ: وأحسِبُ كُلَّ شَيءٍ مِثلَهُ
أما الذي نهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يباع حتى يستوفيَ الطعامَ
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم عن المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُخابَرةِ، وأنْ يُباعَ الثَّمَرُ حتى يُطعَمَ إلَّا بدَنانيرَ، أو دَراهِمَ إلَّا العَرايا
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُخابَرةِ والمُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرةِ حتَّى تُطعِمَ، ولا تُباعُ إلَّا بالدَّراهِمِ والدَّنانيرِ، إلَّا العَرايا. قال عَطاءٌ: فسَّرَ لَنا جابِرٌ، قال: أمَّا المُخابَرةُ: فالأرضُ البَيضاءُ، يَدفَعُها الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فيُنفِقُ فيها، ثُمَّ يَأخُذُ مِنَ الثَّمَرِ، وزَعَمَ أنَّ المُزابَنةَ: بَيعُ الرُّطَبِ في النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، والمُحاقَلةُ في الزَّرعِ على نَحوِ ذلك، يَبيعُ الزَّرعَ القائِمَ بالحَبِّ كَيلًا
كان أحدُنا إذا استغنى عن أرضِهِ، أو افتقَرَ إليها: أعطاها بالنِّصْفِ، والثُّلُثِ، والرُّبُعِ، ويشترِطُ ثلاثَ جداولَ، والقُصَارةَ، وما سقَى الرَّبيعُ، وكنَّا نَعمَلُ فيها عمَلًا شديدًا، ونُصِيبُ منها مَنفَعًا، فأتانا رافعُ بنُ خَدِيجٍ، فقال: نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن أمرٍ كان لكم نافعًا، وطاعةُ اللهِ وطاعةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خيرٌ لكم؛ نهاكم عن الحَقْلِ، وقال: مَن كانت له أرضٌ، فَلْيَمنَحْها، أو لِيَدَعْها، ونهانا عن المزابَنةِ، والمزابَنةُ: الرَّجُلُ يكونُ له المالُ العظيمُ مِن النَّخْلِ، فيَجِيءُ الرَّجُلُ، فيأخُذُها بكذا وكذا وَسْقًا مِن تَمْرٍ
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أن تُباعَ ثَمَرةُ النَّخلِ حتَّى تَزهو، قال أبو عبدِ اللهِ: يَعني حتَّى تَحمَرَّ
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُخاضَرةِ والمُلامَسةِ والمُنابَذةِ. قال عُمَرُ: فَسَّرَ لي أبي في المُخاضَرةِ قال: لا يَنبَغي أنْ يُشتَرى شَيءٌ مِن ثَمرِ النَّخلِ حتى يُونِعَ؛ يَحمَرَّ أو يَصفَرَّ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن المخابرةِ والمُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُحاقلَةُ أن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرْقٍ حنطةٍ والمُزابنَةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ والمُخابرةُ كِراءُ الأرضِ بالثُّلُثِ والرُّبعِ
"أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ"، "والمُزابَنةُ: اشتِراءُ الثمَرِ بالتمْرِ في رُؤوسِ النخْلِ، والمُحاقَلةُ: استِكْراءُ الأرضِ بالحِنْطةِ"
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن المُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، والمُزابَنةُ: اشْتِراءُ الثَّمَرةِ في رُؤوسِ النَّخْلِ بالتَّمْرِ كَيْلًا، والمُحاقَلةُ: كِراءُ الأرضِ
عن أبي سعيد الخدري: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنِ المُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، والمُزابَنةُ: اشتِراءُ الثَّمَرةِ في رُؤوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ كَيْلًا، والمُحاقَلةُ: كِراءُ الأرضِ"
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(84)
لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحهبيع الرطب في النخل بالتمر كيلااشتراء الثمرة في رؤوس النخلبيع الثمار قبل بدو صلاحهاطاعة الله وطاعة رسولهاستكراء الأرض بالحنطةاستكراء الأرض بالقمحبيع الثمرة حتى تطعمالنصف والثلث والربعاشتراء الثمر بالتمربيع الثمر حتى يطعمرخص في بيع العريةالدراهم والدنانيربيع الثمر بالتمرالتماثل في الصرفبدنانير أو دراهمالأرض البيضاءاشتراء الثمرةالثلث والربعرافع بن خديجيأمن العاهةكل شيء مثلهبيع العريةرؤوس النخلبيع الثمارحتى يستوفيثمرة النخلكراء الأرضالتمر كيلارسول اللهبيع النخللا تبيعواربا الفضلبيع الثمرمنح الأرضثمر النخلابن عباسالمحاقلةالمزابنةالمخابرةتمر مكيلالمخاضرةالملامسةالمنابذةالسنتينوالثلاثالإشقاهالثلاثةالعراياالمشتريالقصارةالثلاثالسنينالسنبلالبائعالطعاميستوفيالربيعالنخلالسنةالرباالعبدالسيدالماءالتمرالحقلالزرعالثمريباعجابريحمريصفرسمعتيطعمأرخصيزهويبيضيقبضتباعتزهوتزهرتحمريونعنهى
تخريج حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع النخل السنتين والثلاث
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








